مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975

بشأن جوازات السفر

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (7) و(9) البندان (ج، ك) من القانون رقم (11) لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بشأن جوازات السفر النصان الآتيان:

مادة (7):

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:

أ - الملك وولي عهده.

ب- رئيس مجلس الوزراء.

ج- القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني.

د- الوزراء ومن في حكمهم.

هـ - رئيسي مجلسي الشورى والنواب.

و- نائب القائد العام ورئيس هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين ورئيس الأمن العام ومدير أركان الحرس الوطني.

ز - أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي البحريني وأعضاء بعثات مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي.

حـ- الملحقين الفنيين على اختلاف درجاتهم بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

طـ- حاملي الحقائب الدبلوماسية.

ي - الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و، ز) من هذه المادة.

المادة (9) البندين (ج، ك):

ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين.

ك- الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات لأفراد الفئات الواردة في البنود (أ، ب، ج، ز) من هذه المادة.

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر بنداً جديداً برقم (ز) ويعاد ترتيب باقي بنود هذه المادة:

ز- العسكريين في كل من قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني من رتبة عميد فما فوقها من غير مستحقي جوازات السفر الدبلوماسية.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 22 شوال 1432هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2011م