مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البح

رين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ 14/6 /1999م،

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا الموقعة في مدينة كولالمبور بتاريخ 14/6/1999م، والمرفقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  20 ربيع الآخر 1420هـ

الموافق: 2 أغسطس 1999م

 

 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على الدخل

بين

حكومة دولة البحرين

و

حكومة ماليزيا

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا،  رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، قد اتفقتا على الآتي:

 

المادة –1-

النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 


المادة الثانية

الضرائب المعنية

1)    تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب التي تفرضها دولة متعاقدة على الدخل بصرف النظر عن الطريقة التي تفرض بها.

2)    الضرائب التي تفرض عليها هذه الاتفاقية:

‌أ)       بالنسبة لدولة البحرين:

1)    الضريبة على الشركات.

2)    أية ضريبة أخرى تفرض على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل،
( المشار إليهما بعد " بضريبة البحرين").

‌ب)  بالنسبة لماليزيا:

1)    ضريبة الدخل.

2)    ضريبة النفط.
( المشار إليهما فيما بعد " بضريبة ماليزيا").

3)    كما تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية ضريبة مماثلة أو مشابهة والتي تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية،  بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الآخر بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

المادة –3-

تعاريف عامة

1)    لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك:

‌أ)   يعني مصطلح "البحرين" يشمل إقليم دولة البحرين وجزرها والمياه الإقليمية،  والجرف القاري، وأية منطقة أو المناطق الاقتصادية الخالصة، وأية أراض أخرى،  والمجال الجوي،  والبحار التي تمارس دولة البحرين سيادتها أو تتمتع بحقوق السيادة عليه وفقا لأحكام القانون الدولي.

‌ب) يعني مصطلح "ماليزيا" الأراضي الفيدرالية لماليزيا، والمياه الإقليمية وقاع البحر وما تحت المياه الإقليمية، بما فيها أية منطقة واقعة ما وراء حدود المياه الإقليمية وقاعها البحري وما تحت تلك المنطقة،  والتي يتم تحديدها بموجب القوانين الماليزية، وطبقا لأحكام القانون الدولي كمنطقة تمارس ماليزيا عليها حقوق السيادة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية سواء كانت حية أو غير حية.

‌ج)    تعني عبارتا "دولة متعاقدة" " والدولة المتعاقدة الأخرى" حسب سياق النص ( البحرين وماليزيا).

‌د)      يعني مصطلح "شخص" أي فرد، أو شركة أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص.

‌ه)   يعني مصطلح " شركة" أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أي كيان يؤسس أو يقر بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين أو يعتبر شخصا معنويا بقصد تحصيل الضرائب.

‌و)  تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا يستغله مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ز)     يعني مصطلح "ضريبة" ضريبة دولة البحرين أو ضريبة ماليزيا، حسب سياق النص.

‌ح)    يعني مصطلح "مواطن": 

‌أ)       فيما يخص دولة البحرين:

(1) أي فرد يتمتع بالجنسية البحرينية طبقا لقوانين دولة البحرين.

(2) أية شركة،  أو مجموعة أشخاص أو كيانا آخر يكتسب وجوده القانوني بموجب قوانين دولة البحرين.

‌ب)  فيما يخص ماليزيا:

(1) أي فرد يحمل الجنسية الماليزية.

(2) أي شخص معنوي،  أو شركة، أو جمعية أو أي كيان آخر يكتسب وجوده القانوني من القوانين السارية المفعول في ماليزيا.

‌ط)  تعني عبارة " النقل الدولي" كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة، يتولى تشغيلها من مشروع يقع مركز إدارته في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ي)   تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة لدولة البحرين، وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله بموجب تخويل بذلك.

(2) وبالنسبة لماليزيا، وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله بموجب تخويل بذلك.

2)  عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية – في أي وقت – من قبل أية دولة متعاقدة ولم يرد له تعريف لأي مصطلح في هذه الاتفاقية – يعرف ذلك المصطلح طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب، ويرجح أي تعريف ورد في قانون الضرائب على أي تعريف وارد في قوانين أخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

 

المادة –4-

المقيم

1)    لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة"،

‌أ)       بالنسبة للبحرين – دولة البحرين، أو سلطاتها المحلية التابعة لها، أو أية هيئة قانونية أو أي شخص يقطن أو يقيم،  أو مواطن أو مكان مؤسساتهما أو إدارتهما في دولة البحرين.

‌ب)  بالنسبة لماليزيا – الشخص الذي يقيم في ماليزيا لأغراض الضريبة الماليزية.

2)    حينما يكون شخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة (1)، فإن وضعه سيتحدد طبقا للأنظمة التالية:

‌أ)       يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم بها، فإذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية أو الاقتصادية بها أو أوثق ( مركز مصالحه الحيوية).

‌ب)  إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة التي يكون بها سكنه المعتاد.

‌ج)    إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد بأي منهما يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يعد من مواطنيها.

‌د)      إذا كان من موطني كلتا الدولتين المتعاقدتين او ليس من كليهما تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة بالأتفاق المتبادل بينهما.

3)    حيثما يكون سبب أحكام الفقرة (1) شخص غير الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يكون فيها مقر إدارته الفعلية.

 

المادة –5-

المنشأة الدائمة

1)    لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال الذي يباشر المشروع من خلاله كل أو بعض أعماله.

2)    تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:

‌أ)       محل الإدارة.

‌ب)  الفرع.

‌ج)    المكتب.

‌د)      المصنع.

‌ه)       الورشة.

‌و)     المنجم أوبئر النفط أو الغاز أو المحجر او أي مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية والتي تشمل الأخشاب او منتوجات الغابة.

‌ز)     حقلا أو مزرعة.

‌ح)    موقع البناء أو التشييد،  أو تركيب أو تجميع يستمر لمدة تزيد على ستة أشهر.

‌ط)    أماكن استخراج أو انتاج النفط او الهيدروكربونات الطبيعية الأخرى ( من الأرض )  أو في تكرير النفط ( أينما يستخرج ).

3)    بالرغم من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل الآتي:

‌أ)       استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة للمشروع.

‌ب)  الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.

‌ج)    الإحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

‌د)      الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع  المعلومات للمشروع.

‌ه)       الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض مزاولة أية أنشطة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

‌و)     الإحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط للجمع معا لأي من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من     ( أ )  إلى ( هـ )  شريطة أن يكون مجمل النشاط في المقر الثابت للعمل ناتجا عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

4)    يعتبر مشروع الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المشروع يقوم بأعمال المراقبة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة تتجاوز الستة أشهر فيما يخص موقع البناء أوالتشييد، أو تركيب أو تجميع مشروع تحت إشراف الدولة المتعاقدة الأخرى.

5)    بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) فإنه حين يعمل شخص – غير الوكيل ذي الوضع المستقل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) يعمل نيابة عن المشروع، وله صلاحية إبرام العقود باسم المشروع،  فإن ذلك المشروع يعتبر أن له منشاة دائمة في تلك الدولة وذلك فيما يتعلق بأية أنشطة يمارسها ذلك الشخص للمشروع،  ما لم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على تلك التي ذكرت في الفقرة (3) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل،  لا تجعل من هذا المقر الثابت منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

6)    لا يعتبر المشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه يتعامل في تلك الدولة من خلال سمسار او وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل شريطة أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجال أعمالهم الاعتيادية.

7)    أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه) فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة –6-

الدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة

 

1)    الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدوبة الأخرى.

2)    لأغراض هذه الأتفاقية، يتم تعريف عبارة " الأموال غير المنقولة "  وفقا لقانون الدولة التمعاقدة التي توجد فيها الأموال المعنية. على أية حال فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية، والآلات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات،  والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية وحقول النفط والغاز والمحاجر والأماكن الأخرى التي تستخرج منها الموارد الطبيعية والتي تشمل الأخشاب ومنتوجات الغابة الأخرى.  ولا تعتبر السفن والزوارق والطائرات من الأموال غير المنقولة.

3)    تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة ، أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.

4)    تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة –7-

أرباح الأعمال

 

1)    تخضع أرباح مشروع في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة مالم يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها.  فإذا باشر المشروع نشاطا كاالمذكور آنفا، يجوز إخضاع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشاة الدائمة.

2)    مع مراعاة أحكام الفقرة (3)،  حينما يباشر مشروع في دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة على تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن يتوقع تحقيقها فيما لو كان المشروع متميزا ومستقلا يباشر نفس الأنشطة او انشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3)    عند تحديد أرباح منشاة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية.

4)    إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن الفقرة (3) الخاضعة للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف غير ان طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تنطبق مع المباديء المتضمنة في هذه المادة.

5)    لا تنسب أرباح لمنشاة دائمة استنادا إلى مجرد قيام تلك المنشاة الدائمة بشراءي السلع او بضائع للمشروع.

6)    لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشاة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام مالم يوجد سبب قوي وكاف للعمل بغير ذلك.

7)    حينما تشمل الأرياح عناصر الدخل التي تم التعامل معها لوحدها في مواد أخرى من هذه الأتفاقية، فإن تلك المواد لن تتاثر بأحكام هذه المادة.

 

المادة –8-

النقل البحري والجوي

1)     

‌أ)       لا تفرض ضريبة في البحرين على الضرائب المشار إليها في المادة (2) الفقرة 2 (ب) على دخل وأرباح أي مؤسسة في ماليزيا، وتكون مكتسبة من عمليات الطيران في النقل الدولي بما فيها الدخل والأرباح المتصلة بهذه العمليات.

‌ب)  لا تفرض ضريبة في ماليزيا على الضرائب المشار إليها في المادة (2) الفقرة ( أ ) على دخل وأرباح مؤسسة بحرينية وتكون مكتسبة من عمليات الطيران في النقل الدولي،  ويشمل الدخل والأرباح المتصلة بهذه العمليات.

2)    بالرغم من احكام المادة (3) فقرة (ج) من هذه الاتفاقية:

‌أ)       لأغراض الفقرة (1) من هذه الأتفاقية من هذه المادة يعني مصطلح "مؤسسة بحرينية" المؤسسة المعينة من قبل حكومة دولة البحرين كما يعني مصطلح "مؤسسة ماليزية" المؤسسة المعينة من قبل حكومة ماليزيا".

‌ب)  تتبادل الحكومتان عبر القنوات الدبلوماسية قائمة تحتوي على هذه المؤسسات المعينة ويجوز تعديل هذه القوائم بذات الإجراء.

3)    الدخل والأرباح الناتجة عن عمليات السفن من النقل الدولي يجوز فرض ضريبة عليها فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المشروع.

4)    تسري أيضا الأحكام السابقة على الدخل والأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد (Pool) أو عمل مشترك او وكالة دولية

5)    "مصطلح" دخل وأرباح عمليات الطيران في النقل الدولي وعمليات السفن في النقل الدولي " يشمل الدخل والأرباح الناتجة من:

‌أ)       تحويل وتاجير أو استئجار السفن أو الطائرات ( حسبما يكون الحال).

‌ب)  تحويل ملكية او إيجار الحاويات او المعدات الأخرى المرتبطة بالسفن أو الطائرات ( حسبما يكون الحال) بواسطة تلك المؤسسة شريطة أن يكون التأجير او الأستئجار أو تحويل الملكية مرتبطا بعمليات المؤسسة في النقل الدولي.

 

المادة –9-

المشروعات المشتركة

1)    حينما:

‌أ)       يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في راسمال المشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة.أو

‌ب)  يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الإدارة او الرقابة أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى, وفي أي حال من الحالتين، إذا وضعت او فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية او المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح كان من الممكن ان يحققها اي من الشروعين ولكنه لم تكن توجد هذه الشروط ولم يحققها بسبب وجود هذه الشروط،  فيجوز ضمها لهذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 

المادة –10-

أرباح الأسهم

1)    تخضع أرباح الأسهم التي تدقعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2)    ومع ذلك يجوز أيضا أن تخضع مثل هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة في هذه الحالة لا تتجاوز 5% من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

3)    بالرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة – طالما كانت ماليزيا لاتفرض الضريبة على أرباح الأسهم إضافة إلى الضريبة المفروضة على أرباح او دخل الشركة ، فإن ارباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في ماليزيا إلى مقيم بحريني سوف تعطى من أي ضريبة في ماليزيا يمكن أن تفرض على أرباح الأسهم إضافة إلى الضريبة المفروضة على أرباح او دخل الشركة.  وحينما تفرض ماليزيا ضريبة على أرباح الأسهم إضافة إلى الضريبة المفروضة على أرباح او دخل الشركة فتطبق النسبة الواردة في أحكام الفقرة (2).

4)    تعني عبارة "أرباح الأسهم" حسب استخدامها في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم وأسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع وأسهم التعدين، وأسهم المؤسسين، أو الحقوق الأخرى التي لا تمثل مطالبات ديون والمساهمة في الأرباح وأي دخل آخر خاضع لذات الضريبة باعتباره دخلا من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزيع مقيمة فيها.

5)    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) – إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة ويباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بمسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بهذه المنشأة ففي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

6)    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة دخلا أو أرباحا من الدولة المتعاقدة الأخرى فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلى أشخاص غير مقيمين في تلك الدولة الأخرى،  أو تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى ولو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو كانت الأربح غير الموزعة تحتوي كلها او جزء منها على دخل او أرباح ناشئة من تلك الدولة الأخرى.

 

المادة –11-

الدخل من الذمم الدائنة

1)    الدخل الناتج من الذمم الدائنة في دولة متعاقدة ويتم دفعه إلى شخص مقيم تابع للدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    كما يجوز ان تفرض ضريبة أيضا على ذلك الدخل الناتج من الذمم الدائنة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها ذلك الدخل طبقا لقوانين تلك الدولة اما إذا كان مستلم الدخل من الذمم الدائنة هو مالكا منتفعا، فتفرض ضريبة لا تتعدى 5% من مجموع الدخل الكلي.

3)    مع عدم الإخلال باحكام الفقرة (2) تعفى حكومة الدولة المتعاقدة من دفع الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيما يتعلق بالدخل الناتج من مطالبات الذمم الدائنة التي تحصلها الحكومة من الدولة المتعاقدة الأخرى.

4)    لأغراض الفقرة (3) يعني مصطلح " الحكومة":

‌أ)       بالنسبة لدولة البحرين – حكومة دولة البحرين وتشمل:

1)    السلطات المحلية.

2)    الهيئات القانونية.

3)    بنك البحرين للتنمية.

4)    مؤسسة نقد البحرين.

‌ب)  بالنسبة لماليزيا تعني حكومة ماليزيا وتشمل:

1)    حكومات أقاليم ماليزيا.

2)    بنك نيجارا الماليزي.

3)    السلطات المحلية.

4)    الهيئات القانونية.

5)    بنك بيرهاد الماليزي للاستيراد والتصدير.

5)    يعني مصطلح "الدخل من الذمم الدائنة"  كما ورد في نص هذه المادة الدخل الناتج من الذمم الدائنة، سواء كانت او لم تكن مضمونة برهن، وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات وسندات الدين بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بمثل هذه الأوراق المالية أو سندات الدين.

6)    لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3)، إذا كان المالك المنتفع من الدخل الناتج عن الذمم الدائنة،  شخصا مقيما في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيه الدخل من الذمم الدائنة من خلال منشأة دائمة تقع فيها،  وكانت الذمم الدائنة المدفوعة عنها والدخل مرتبطة أرتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

7)    يعتبر الدخل الناتج عن الذمم الدائنة قد نشا في دولة متعاقدة عندما يكون الدافع هو الدولة ذاتها او قسما سياسيا او سلطة محلية أو هيئة قانونية تابعة لها أو مقيما في تلك الدولة المتعاقدة،  وعندما يكون الشخص الدافع للذمم الدائنة مقيما او غير مقيم في دولة متعاقدة، مالكا لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة نشا الدين بشانها وتتحمل عبء ذلك الدخل فإن ذلك الدخل يعتبر عندئذ قد نشأ في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

8)    إذا تبين استنادا إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك او بين كليهما وشخص آخر،  أن مبلغ الدخل المدفوع والناتج عن الذمم الدائنة مع الأخذ في الأعتبار الذمة الدائنة المدفوع عنها،   يتجاوز المبلغ الذي قد اتفق عليه بين الدافع والمالك المنتفع دون تلك العلاقة، تطبق أحكام هذه المادة على المبلغ الأخير المذكور آنفا.  وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الأتفاقية.

 

المادة –12-

الاتاوات

1)    تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.

2)    مع ذلك،  يجوز ان تخضع أيضا تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالاتاوات، فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 8% من القيمة الإجمالية للاتاوات.

3)    يعني مصطلح "الاتاوات" حسب اسنخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها مقابلا لاستعمال او حقا في استعمال أي من حقوق طبع ونشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو الأعمال المسجلة للاذاعة والتلفزيون أوأية براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم أو أنموذج أو مخطط او تركيبة سرية أو لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية او علمية أو معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية او علمية،  ولا تشمل عبارة (الاتاوات) المدفوعات المتعلقة بعمليات آبار حقول الغاز أو النفط أو استخراج الثروات المعدنية أو الموارد الطبيعية الأخرى.

4)    لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بالأتاوات مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول نشاطا في الدولة التمعاقدة الأخرى التي تشأت فيها تلك الأتاوات عن طريق منشاة دائمة تقع فيها،  وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة،  وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7).

5)    تعتبر الاتاوات إنها نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع هو الدولة نفسها أو قسما سياسيا فرعيا لها،  أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للاتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو يملك أو لا يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة وكان الإلتزام بدفع الاتاوات يرتبط بها،  وتتحمل تلك المنشاة الدائمة عبء دفع الاتاوات فإن هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

6)    حيثما حدث، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بين الأثنين معا وبين شخص آخر إذا تجاوزت قيمة الاتاوات، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها،  القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع،  دون وجود تلك العلاقة، تطبق أحكام هذه المادة على القيمة الأخيرة المذكورة. وفي مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الأتفاقية.

 

المادة –13-

أتعاب الخدمات التقنية

1)    تفرض ضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أتعاب الخدمات التقنية الناشئة في الدولة المتعاقدة والمدفوعة للمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2)    ومع ذلك يجوز فرض ضريبة أيضا على أتعاب الخدمات التقنية في الدولة المتعاقدة التي تنشأ طبقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن لاتفرض ضريبة تتجاوز 10% من المجموع الكلي الناتج من أتعاب الخدمات التقنية على المالك المنتفع برسوم الخدمات التقنية المقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3)    مصطلح عبارة "أتعاب الخدمات التقنية" حسب ما ورد في هذه المادة، يعني أي نوع من المدفوعات إلى أي شخص، غير تلك المدفوعات التي تدفع للشخص المستخدم مقابل تقديم أية خدمات تقنية، أو إدارية أو ذات طبيعة استشارية.

4)    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من أتعاب الخدمات التقنية مقيما في الدولة المتعاقدة، ويقوم بنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها أتعاب الخدمات التقنية من خلال منشأة دائمة قائمة فيها أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وتكون أتعاب الخدمات التقنية مرتبطة فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو تلك الخدمات. ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (15) حسب ما تكون الحالة.

5)    تعتبر أتعاب الخدمات التقنية أنها قد نشأت في الدولة النتعاقدة عندما يكون الدافع هو تلك الدولة، أو قسماً سياسياً فرعياً أو سلطة مجلية أو هيئة قانونية تابعة لها، أو مقيماً في تلك الدولة، غير أنه حيثما كان الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات التقنية مقيماً أو غير مقيم في الدولة المتعاقدة يملك منشأة دائمة وكان الالتزام متعلقا بدفع أتعاب الخدمات وتحملت تلك المنشأة الدائمة عبء أتعاب رسوم الخدمات التقنية فان تلك الأتعاب تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.

6)    حيثما تبين استنادا إلى علاقة خاصة – بين الدافع والمالك المنتفع أو بين كليهما وبين شخص آخر، ان قيمة أتعاب الخدمات التقنية تتجاوز القيمة التي يمكن أن يكون قد تم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع، دون وجود تلك العلاقة تطبق أحكام هذه المادة على القيمة الأخيرة المذكورة. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

 

المادة –14-

المكاسب الناتجة عن تحويل الأملاك

1)    الأرباح التي يحققها لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (6) يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها مثل هذه الممتلكات.

2)    الأرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشمل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أموالا منقولة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات مهنية، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو كل المشروع) يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدول الأخرى.

3)    الأرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، والأموال المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.

4)    الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ملكية أموال غير منقولة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة التعاقدة.

5)    الأرباح الناتجة من نقل ملكية أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية.

 

المادة –15-

الخدمات الشخصية المستقلة

1)    الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية أو أنشطة أخرى مستقلة ذات طبيعة مشابهة يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة،  ومع ذلك يجوز فرض ضريبة على ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:

‌أ)       إذا كان الشخص يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تتجاوز معا 183 يوما في السنة المالية المعنية، أو

‌ب)  إذا كانت أتعاب خدماته في الدولة المتعاقدة الأخرى مستحصلة أما من مقيمين،  في تلك الدولة التعاقدة أو منشأة دائمة لشخص غير مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، و في كلا الحالتين تتجاوز اثنى عشر ألف دولار (000ر12 دولار أمريكي) في السنة المالية المعنية بالرغم من تواجده في تلك الدولة المتعاقدة يكون لفترة أو فترات تقل عن 183 يوماَ في السنة الالية المعنية.

2)    تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة العلمية او الأدبية أو الفنية أو التربوية أو الأنشطة التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

 

المادة –16-

الخدمات الشخصية التابعة

1)    مع مراعاة أحكام المواد (22،21،20،19،17) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت ممارسة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن مثل هذه المكافآت يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة باعتبارها مكتسبة فيها.

2)    بالرغم من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط الدولة المذكورة وذلك إذا:

‌أ)       تواجد المستفيد في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماَ خلال السنة المالية المعنية، و

‌ب)  دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن رب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و

‌ج)    لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكها رب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3)    بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة يجوز إخضاعها للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

المادة –17-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

المادة –18-

الفنانون والرياضيون

1)    على الرغم من أحكام المادتين (15) و (16) فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا كممثل المسرح، أو السينما أو الإذاعة أوالتلفزيون أو موسيقيا أو رياضيا، من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى،  يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة التي تمت بها ممارسة هذه الأنشطة.

2)    حينما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زوالها فنان أو رياضي بصفته المذكورة،  ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر،  فإن ذلك الدخل وبالرغم من أحكام المواد (7) و (15) و (16) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي.

3)    لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) على الدخل الناتج من أنشطة تمارس في دولة متعاقدة بواسطة فنان أو رياضي إذا كانت زيارته إلى تلك الدولة ممولة بطريق مباشر أوغير مباشر،  كليا أو جزئيا من أموال عامة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى او فرع سياسي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية.

 

المادة –19-

المعاشات التقاعدية

مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (20) فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة (بما فيها معاشات التقاعد والمدفوعات بمقتضى تشريع ضمان اجتماعي) لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،  تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

 

المادة –20-

الخدمة الحكومية

1)     

‌أ)       الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى غير المعاشات التقاعدية التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية خاصة بها،  إلى أي فرد مقابل خدمات أداءها لتلك الدولة أو الفرع السياسي أو السلطة المحلية أو الهيئة القانونية – تخضع لضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

‌ب)  ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة الأخرى وكان المستفيد شخصا مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وهو:

1)    من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

2)    لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تقديم مثل هذه الخدمات.

2)    أي معاش تقاعدي يدفعه صندوق مؤسسة دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية خاصة بها ويدفع إلى فرد مقابل خدمات يؤديها إلى تلك الدولة أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية أو إلى هيئة قانونية تشريعية خاصة بها يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

3)    تطبق أحكام المواد (16)، (17)، (19) علىالرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تم أداؤها وارتبطت بعمل زاولته دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية أو هيئة قانونية خاصة بها.

 

المادة –21-

الطلبة والمتدربون

الفرد المقيم في دولة متعاقدة قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الأخرى وموجود في دولة أخرى فقط:

‌أ)       كونه طالبا في جامعة معترف بها، أو في كلية، أو مدرسة أو معهد تعليمي معترف به في الدولة المتعاقددة الأخرى، أو

‌ب)  للأعمال التجارية أو التدريب التقني،

‌ج)    كونه مستفيدا من هبة أو بدل إعاشة أو منحة من أي الحكومتين لغرض أساسي وهو الدراسة أو البحث أو التدريب أو من منظمة علمية أو تربوية أو دينية أو خيرية أو بموجب برنامج تعاون فني يتم الأتفاق عليه بين حكومتي الدولتين.
يعفى من الضريب في الدولة المتعاقدة الأخرى عن:

1)    جميع الحوالات الخارجية لأغراض الإعاشة أو التعليم أو التدريب.

2)    أية مبالغ كالهبة أو بدل إعاشة أو المنحة.

3)    أية مكافآت لا تتجاوز الأربعة آلاف والخمسمائة دولار في السنة تدفع مقابل إنجاز خدمات تتم في الدولة المتعاقدة الأخرى بشرط أن تكون مثل تلك الخدمات مرتبطة بدراسته أو بحثه أو تدريبه أو ضرورية لإعاشته.

 

المادة –22-

المدرسون والباحثون

1-                                                                                                                          الفرد الذي يقيم في دولة متعاقدة قبل قيامه مباشرة بزيارة الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بناء على دعوة من أية جامعة عامة أو كلية، أو معهد بحوث علمي أو معاهد عامة أخرى مشابهة لغرض وهو التدريس أو البحوث أو كليهما في مثل ذلك المعهد التعليمي ولمدة ثلاث سنوات، يعفى من الضرائب عن أية مكافأة مقابل عن ذلك التدريس أو البحوث في الدولة المذكورة وذلك لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات في تلك الدولة الأخرى.

2-                                                                                                                          لا تطبق هذه المادة على الدخل الناتج عن البحث إذا كان البحث المنجز بصور أولية يؤدي منفعة خاصة لشخص محدد أو عدة أشخاص.

 

المادة –23-

الدخل الآخر

بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة ولم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية – تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، باستثناء ما إذا كان ذلك الدخل مكتسباً من موارد الدولة المتعاقدة الأخرى – فيجوز أيضا إخضاعه لضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

المادة –24-

الأحكام الأخرى

1)    لا تؤثر هذه الأتفاقية على حقوق المقيمين في الدولة المتعاقدة للاستفادة من الضريبة والحوافز والإعفاءات الاستثمارية والمنح (باشتثناء المنح المشار إليها في الفقرة (4) للمادة (26) التي توفرها الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لقوانينها المحلية وأنظمتها والممارسات الإدارية المحلية.

2)    الدخل المكتسب من الأشتغال في استكشاف أو استخراج الزيت الخام أو الهيدروكربونات الطبيعية من الأراضي البحرينية،  أو في تكرير الزيت الخام (أينما يستخرج) في البحرين – يخضع للضريبة في البحرين طبقا للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979.

 

المادة –25-

تجنب الازدواج الضريبي

يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:

1)    مع مراعاة قوانين دولة البحرين – حينما يكسب مقيم في البحرين دخلاَ يخضع طبقا لأحكام هذه الأتفاقية للضريبة في ماليزيا، فإن البحرين تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا مساويا لضريبة الدخل المدفوعة في ماليزيا قبل الخصم والمتعلق بالدخل الذي يخضع للضريبة في دولة البحرين.

2)    مع مراعاة قوانين ماليزيا بشأن منح مبلغ دائن مقابل دفع ضريبة ماليزيا في أي بلد آخر غير ماليزيا،  عندما يدفع مقيم ماليزي الضريبة البحرينية وفقا لقوانين دولة البحرين وطبقا لأحكام هذه الأتفاقية فإن دخله المكتسب من البحرين سوف يعامل كمبلغ دائن مقابل ضريبة ماليزيا التي تدفع على ذلك الدخل. وعندما يكون الدخل عبارة عن أرباح أسهم دفعتها شركة مقيمة في البحرين إلى شركة مقيمة في ماليزيا وتمتلك أكثر من 15% من أصوات الأسهم في الشركة الدافعة لأرباح الأسهم، تراعى عند المعاملة كدائن في هذه الحالة ضريبة دولة البحرين التي تدفعها تلك الشركة عن دخلها من أرباح الأسهم،  على أن لا يتجاوز المبلغ الدائن ذلك الجزء من الضريبة الماليزية المتعلقة بعنصر الدخل والمحتسبة قبل منح المبلغ الدائن.

3)    لأغراض الفقرة (1) تعفى أو تخفض الضرائب في ماليزيا بموجب قوانين خاصة تحفيزية لتشجيع التنمية الأقتصادية في ماليزيا أو بموجب أية أحكام يتم وضعها لاحقا في ماليزيا وذلك لتعديل أو إضافة تلك القوانين أو بموجب أحكام هذه الأتفاقية، يعتبر أنها دفعت وتطبق أينما يسمح بها كدين في دولة البحرين يعادل مبلغ الضريبة التي تم دفعها إذا لم توجد مثل هذه العناية أو الخصم.

 

المادة –26-

عدم التمييز في المعاملة

1)    لا يخضع مواطنوا دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات أخرى تتعلق بضرائب أخرى تكون أكثر عبئا من تلك الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها مواطنوا الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف.

2)    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليه في تلك الدولة الأخرى لا تقل تفضيلا عن الضرائب التي تفرض على مشروعات الدولة الأخرى والتي تمارس ذات النشاط.

3)    المشروع التابع لدولة متعاقدة، والذي يكون جزء أو كل رأسماله مملوكا ومدارا بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شخص أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى -  يجب أن لا يخضع لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأولى أو لأي إجراء له صلة يتمخض عن تحمل عبء آخر غير الضرائب والإجراءات المتصلة بالمشاريع المماثلة الأخرى تابعة للدولة المذكورة الأولى أو

4)    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم:

‌أ)       دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية منح شخصية أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة على أساس وضعهم المدني أو الالتزامات العائلية التي تمنحها لمقيمين تابعين لها.

‌ب)  ماليزيا بمنح مواطني دولة البحرين مواطني دولة البحرين غير المقيمين في ماليزيا تلك المنح الشخصية والتسهيلات والخصومات لأغراض الضريبة يوفرها القانون من تاريخ توقيع هذه الأتفاقية فقط إلى مواطني ماليزيا غير المقيمين في ماليزيا.

5)    لا يجوز تفسير هذه المادة على أنها تمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من حصر تمنع مواطنيها بضرائب تحفيزية قصد بها تنمية التطور الاقتصادي في تلك الدولة.

6)    في هذه المادة مصطلح "ضرائب" تعني الضرائب التي تغطيها هذه الأتفاقية.

 

المادة –27-

إجراءات الأتفاق المتبادل

1)    حيثما يعتبر مقيم تابع لدولة متعاقدة أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في قوانين الضرائب لتلك الدولتين أن يعرض قضيته كتابة على السلطة المختصة في الدولة التي يكون مقيما فيها أو إذا كانت قضيته أدرجت تحت الفقرة (1) من المادة (26) إلى الدولة التي يكون مواطنا فيها. ويجب أن تعرض القضية خلال ثلاثة أعوام من أول إخطار بالإجراءالذي أدى إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الإتفاقية.

2)    تسعى السلطة المختصصة إذا بدا لها الاعتراض مسوغا وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض، إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية.

3)    يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل لتذليل صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية.  ويمكنها أيضا أن  تتشاور معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم تنص عليها هذه الإتفاقية.

4)    يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين مع بعضهما البعض مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق على إجراءات الفقرات السابقة.

 

المادة –28-

الدبلوماسيون وموظفو القنصليات

لن تؤثر هذه الإتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة –29-

سريان مفعول الاتفاقية

1)    تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الدولتين المتعاقدتين الاشعارات عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الضرورية لإعطاء هذه الإتفاقية الصفة القانونية في كل من البحرين وماليزيا وبعد إتمام هذه الإجراءات تسري هذه الإتفاقية:

‌أ)       فيما يتعلق بالبحرين:

1)    بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدخل المكتسب في أو بعد الأول من يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها سريان مقعول الإتفاقية.

2)    بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل، أو الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ من أو بعد الأول من يناير من السنة الثانية التي تم فيها سريان مفعول الإتفاقية والسنوات التي تلي السنة الضريبية.

‌ب)  فيما يتعلق بماليزيا:

1)    بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدخل المكتسب في او بعد الأول من يناير في السنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها سريان مفعول الإتفاقية.

2)    بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل، أو الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ من أو بعد الأول من يناير في السنة الثانية التي تلي السنة التي تم فيها سريان مفعول الإتفاقية والسنوات التي تلي السنة الضريبية.

 

المادة –30-

إنهاء الأتفاقية

تظل هذه الأتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أخطار الدولة الأخرى كتابيا بإنهائها عبر القنوات الدبلوماسية في أو قبل 30 يونيو من كل سنة ميلادية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ الأتفاقية، وفي هذه الحالة تكون الأتفاقية عديمة النفاذ:

‌أ)       في دولة البحرين

1)    النسبة للضرائب المقتطعة أو التي تلي تم تحقيقها من المنبع على الدخل المكتسب من أو بعد الأول من يناير في السنة المالية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الأخطار بالإنهاء.

2)    فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل أو الضرائب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ من أو بعد الأول من يناير في السنة المالية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تسليم أخطار الإنهاء.

‌ب)  في ماليزيا:

1)    بالنسبة للضرائب المقتطعة من المنبع على الدخل المكتسب من أو بعد الأول من يناير في السنة المالية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها الأخطار بالإنهاء.

2)    فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل أو الضرئب المفروضة عن أية سنة ضريبية تبدأ من أو بعد الأول من يناير في السنة المالية التي تلي مباشرة السنة التي تم فيها تسليم أخطار الإنهاء.

وإشهادا على ذلك -  قام الموقعان أدناه المفوضان من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في كولالمبور بتاريخ 14/ 6/ 1999م من نسختين طبق الأصل باللغات العربية والماليزية والأنجليزية، ولكل النصوص الثلاثة حجية متساوية، وفي حالة الأختلاف في التفسير والتطبيق لهذه الاتفاقية، يرجع إلى النص الانكليزي.

 

عن حكومة دولة البحرين                                               عن حكومة ماليزيا