مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1996
بالتصديق علي إتفاقية النقل الجوي بين
دولة البحرين
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع علي الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى إتفاقية النقل الجوي بين دولة البحرين وجمهورية سرى لانكا الديمقراطية الإشتراكية الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 23 أكتوبر 1996 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صُودق على إتفاقية النقل الجوي بين دولة البحرين وجمهورية سرى لانكا الديمقراطية الإشتراكية ، الموقعة في دولة البحرين بتاريخ 23 أكتوبر 1996 والمرافقة لهذا القانون *.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 7 رجب 1417 هـ
الموافق 18 نوفمبر 1996 م
ـ
* نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2243) بتاريخ 20 نوفمبر 1996م.