مرسوم  بقانون رقم ( 32 ) لسنة 2000

بالموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الموقع في مونتريال عام 1978

بشلأن تعديل اتفاقية المسئولية الناتجة عن الضرار الحاصلة من

الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض لعام 1952

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين

          بعد الإطلاع على الدستور ،

          وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975،

          وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1996 بالموافقة علىالانضمام إلى اتفاقية المئولية الناتجة عن الاضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض الموقعة في روما بتاريخ 7 أكتوبر   1952،

          وعلى البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 22 سبتمبر 1978 بشأن تعديل اتفاقية المسئولية الناتجة عن الاضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض لعام 1952 الموقعة في روما بتاريخ 7 أكتوبر 1952 ،

          وبناء على عرض وزير المواصلات ،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكول الموقع في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1978 بشأن تعديل اتفاقية المسئولية الناتجة عن الاضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض لعام 1952 الموقعة في روما بتاريخ 7 أكتوبر 1952.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             أمير دولة البحرين

                                                               حمد بن عيسى آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 10 رمضان  1421 هـ

الموافق: 6 ديسمبر   2000 م