مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1976
بالموافقة على اتفاقية صندوق النقد العربى
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميرى رقم (4) لسنة 1975،
وعلى اتفاقية صندوق النقد العربى،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتى:
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية صندوق النقد العربى الموقعة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 27 ربيع الثانى عام 1396هـ الموافق 27 ابريل 1976م والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر فى قصر الرفاع
بتار يخ 6 ذى الحجة 1396هـ
الموافق 28 نوفمبر 1976م
اتفاقية صندوق النقد العربي
إن حكومات:
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
فلسطين
رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية ، قد اتفقت على ما يلي:
مادة – 1 –
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى " صندوق النقد العربي " ويشار اليها فيما بعد بكلمة " الصندوق ".
مادة – 2 –
تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون له على الأخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضى.
مادة – 3 –
يكون مقر الصندوق في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ويجوز للصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظين أن ينشئ له وكالات ومكاتب.
القسم الأول
الأغراض
مادة – 4 –
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية:
أ. تصحيح الإختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
ب. استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية ، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها ، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
ج. إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي ، بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
د. إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء ، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد ، ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
ه. تطوير الأسواق المالية العربية.
و. دراسية سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحسابي ، وتهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.
ز. تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية ، بما يحقق مصالحها المشتركة ، وبما يسهم في الوقت ذاته في حال المشكلات النقدية العالمية.
ح. تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.
القسم الثاني
الوسائل
مادة – 5 –
أ. تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال.
ب. اصدار الكفالات لصالح الدول الاعضاء تعزيزاً لاقتراضها من المصادر المالية الاخرى من اجل تمويل العجز الكلى في موازين مدفوعاتها.
ج. التوسط في اصدار القروض في الاسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الاعضاء وبضماناتها.
د. تنسيق السياسات النقدية للدول الاعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.
ه. تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء.
و. يخصص الصندوق ما يكفى من موارده المدفوعة بعملات الدول الاعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفى اطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.
ز. ادارة أية أموال تعهد بها اليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو بما يتفق مع أهداف الصندوق. ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الاعضاء ذات العلاقة الترتيبات اللازمة لادارة هذه الاموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض.
ح. عقد مشاورات دورية مع الدول الاعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية.
ط. القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
ي. تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.
مادة – 6 –
تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها ، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:
أ. الإقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الأموال وعوائدها فيما بينها ، مع استهداف إزالة القيود المذكورة كلية.
ب. العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات الاقتصادية ولا سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لانشاء عملة عربية موحدة.
مادة – 7 –
يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.
مادة – 8 –
يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول الى اتحاد نقدى بينها كمرحلة في مراحل تحقيق أهداف الصندوق.
مادة – 9 –
يقوم الصندوق ، بقرار من مجلس المحافظين ، باتباع أية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق أهدافه.
القسم الثالث
العضوية
مادة – 10 –
تكون العضوية في الصندوق لجميع الدول العربية التي توقع وتصدق على هذه الاتفاقية وفقاً لما جاء في الأحكام الختامية من هذه الاتفاقية.
القسم الرابع
الموارد
مادة – 11 –
أ. تتكون موارد الصندوق من العناصر الآتية:
1. رأس المال المدفوع.
2. الاحتياطات.
3. القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق.
4. أية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين.
ب. تتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة منه مع مراعاة ما جاء بالفقرة (و) من المادة الخامسة والفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة.
الباب الأول
رأس المال
الفصل الأول – تحديده ومكوناته
مادة – 12 –
أ. يحدد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار (000ر000ر250) مائتين وخمسين مليون دينار عربي حسابي.
ب. يعادل الدينار العربي الحسابي ، لأغراض هذه الاتفاقية ، ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي. ويجوز تعديل سعر التعادل هذا والطريقة التي يقوم بها الدينار العربي الحسابي بقرار من مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية.
ج. يقسم رأس المال الى (5000) خمسة آلاف سهم قيمة كل منها (50000) خمسون ألف دينار عربي حسابي.
الفصل الثاني – الاكتتاب والتسديد
مادة – 13 –
أ. يتم الاكتتاب في رأس المال طبقاً للجداول المرافق لهذه الاتفاقية.
ب.
يحدد مجلس المحافظين حصة كل دولة عربية أخرى تطلب الانضمام الى الصندوق ممن لم يرد في الجداول المرافق لهذه الاتفاقية تحديد لحصتها.
مادة – 14 –
أ. يسدد العضو قيمة أسهمه المكتتب فيها على النحو التالي:
1. نسبة قدرها (5٪) خمسة بالمائة عند ايداعه وثيقة تصديقه على هذا الاتفاقية.
2. نسبة أخرى قدرها (20٪) عشرون بالمائة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة والخمسين.
3. نسبة قدرها (2٪) اثنان بالمائة بعملة العضو الوطنية. بصرف النظر عن قابليتها للتحويل وذلك للغرض الموضح بالفقرة (و) من المادة الخامسة في موعد غايته تاريخ العمل بهذه الاتفاقية.
4.
تودع جميع المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة
خلال الفترة الانتقالية لدى البنك المركزي في دولة المقر ، والمبالغ المذكورة في
الفقرة 3 لدى البنوك المركزية في الدول الأعضاء باسم الصندوق.
وتستثمر
المبالغ المذكورة في الفقرتين 1 ، 2 بضمان حكومة دولة المقر ، وترد المبالغ
وأرباحها إلى الجهة أو الجهات التي يحددها الصندوق.
ب. يسدد باقي الاكتتاب أو أي جزء منه حسب طلب الصندوق وذلك وفقاً لما يقتضيه قيامه بنشاطه بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس محافظي الصندوق ، على أن يكون التسديد في وقت لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اخطار العضو بالدفع.
ج. في حالة تصديق دولة عربية على هذه الاتفاقية ، أو حالة انضمامها إليها بعد وضعها موضع التنفيذ، يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الأعضاء من حصصهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق.
الفصل الثالث – زيادة رأس المال
مادة – 15 –
يجوز بقرار من مجلس المحافظين زيادة رأسمال الصندوق بالشروط الآتية:
أ. موافقة الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين شريطة ألا تقل عن (30٪) ثلاثين بالمائة من مجموع القوة التصويتية للدول الأعضاء اذا كانت الزيادة لاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق.
ب. موافقة أغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الاعضاء اذا كان توزيع الزيادة في رأس المال لا يغير من مراكز الاعضاء التصويتية النسبية.
ج. موافقة جميع الاعضاء اذا ترتب على توزيع الزيادة في رأس المال تغيير في مراكز الأعضاء التصويتية النسبية.
د. اذا اعتذرت دولة عضو عن قبول الزيادة في حصتها في رأس المال ولم يتم التوصل الى توزيع هذه الزيادة على الدول الأعضاء الأخرى طبقاً للفقرة (ج) فيصار الى انقاص الزيادة في رأس المال بمقدار الزيادة المقترحة في حصة الدولة العضو المعتذرة.
الباب الثاني
الاحتياطيات
مادة – 16 –
أ. ينش الصندوق لديه احتياطياً عاماً ، كما يجوز له عند الحاجة انشاء احتياطيات خاصة يحدد مجلس المحافظين حجمها والغرض منها عند انشائها.
ب. يتم تكوين الاحتياطي العام والاحتياطيات الخاصة من الدخل السنوي الصافي للصندوق حسبما يقرره مجلس المحافظين.
الباب الثالث
القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق
مادة – 17 –
أ. يجوز للصندوق أن يقترض من الدول الأعضاء والمؤسسات والأسواق النقدية والمالية العربية والخارجية لتمويل عملياته ، وله أن يصدر سندات لهذا الغرض.
ب. يتم الاقتراض وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس المديرين التنفيذيين.
مادة – 18 –
يكون الحد الاقصى لمديونية الصندوق بما في ذلك المبالغ المقترضة والكفالات المصدرة نسبة قدرها (200٪) مائتان بالمائة من مجموع رأس المال المصرح به والاحتياطي العام.
القسم الخامس
استخدام الموارد (الاقراض)
مادة – 19 –
يقدم الصندوق لاعضائه قروضاً قصيرة الاجل أو متوسطة الاجل لمدة لا تزيد عن سبع سنوات وتحدد مدة كل قرض منها على حدة وتخضع هذه القروض للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الباب الأول
شروط الاقراض
مادة – 20 –
أ. عند فحص طلبات الاقتراض توطئة للبت فيها وكذلك لتحديد أوضاع القروض وشروطها يأخذ الصندوق بعين الاعتبار العناصر الآتية:
1. ظروف الصندوق المالية والبرامج التي يرسمها لقروضه ونشاطه المالي.
2. مدى حاجة العضو الى القرض في ضوء العجز الكلي لميزان مدفوعاته وفي ضوء احتياطاته وظروفه المالية والاقتصادية.
3. قدرة العضو على الوفاء بالقرض في الميعاد المحدد وفقاً لنظام الاقراض في الصندوق وكذلك قدرته على الاقتراض من المؤسسات المالية المتشابهة ومبلغ القروض المستحقة عليه قبل هذه المؤسسات أو قبل الصندوق.
4. حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوباً الى اكتتابه المدفوع.
5. مدة القرض المطلوب.
6. درجة نمو مبادلات العضو الاقتصادية مع بقية البلاد العربية.
7. مدى استنفاد العضو لحقوقه التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الاقراض الدولية أو الاقليمية المشابهة.
ب. لا تتاح موارد الصندوق لمواجهة نزوح رؤوس الأموال الا في الحالات الاستثنائية وفقاً لما يضعه مجلس المديرين التنفيذيين من معايير.
الباب الثاني
حدود الاقراض
مادة – 21 –
أ. لا تزيد القروض المقدمة لأحد الأعضاء خلال اثنى عشر شهراً عن مثلى اكتتابه المدفوع.
ب. لا تزيد القروض القائمة في ذمة أحد الأعضاء في أي وقت عن ثلاثة أمثال اكتتابه المدفوع ، ولمجلس المحافظين أن يقرر زيادة هذه الحد الى أربعة أمثال الاكتتاب المدفوع بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية للدول الأعضاء.
الباب الثالث
أنواع القروض
مادة – 22 –
أ. يهدف القرض في الأحوال العادية إلى تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات العضو بما لا يزيد عن 75٪ من اكتتابه المدفوع . ويقدم هذا القرض للعضو تلقائياً.
ب. اذا زادت حاجة العضو الى أكثر من الحد المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيصار الى اقراضه لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد البرنامج الى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات العضو خلال فترة استحقاق القرض.
ج. وفي حالة وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات ناجم عن خلل هيكلي في اقتصاد الدولة العضو، يجوز للصندوق أن يقوم بدعم برنامج يتفق الصندوق عليه مع العضو ويمتد الى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين التنفيذيين بهدف ايجاد حل ملائم لمشكلات العضو. ويتم استخدام هذا القرض وفقاً للتنفيذ الزمني للبرنامج.
مادة – 23 –
أ. استثناء من أحكام المادتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومع مراعاة أحكام المادة العشرين، يحق للعضو أن يقترض من الصندوق مبلغاً لا يزيد عن 100٪ من اكتتابه المدفوع لمواجهة موقف طارئ في ميزان مدفوعاته ناتج عن هبوط في عائدات صادراته من السلع والخدمات أو زيادة كبيرة في قيمة وارداته من المنتجات الزراعية نتيجة سوء المحاصيل ، ويسدد هذا القرض في فترة تمتد من سنة الى ثلاث سنوات.
ب. يضع الصندوق المعايير المناسبة لتحديد مدى الهبوط في عائدات الصادرات أو الزيادة في قيمة الواردات من المنتجات الزراعية.
مادة – 24 –
اذا اتخذت تسهيلات الصندوق للعضو شكل كفالة فيراعى في اصدار الكفالة نفس شروط وحدود الاقراض الواردة في هذه الاتفاقية ويستوفى الصندوق عمولة عن اصدار هذه الكفالات.
الباب الرابع
الفوائد والعمولات
مادة – 25 –
أ. يقدم الصندوق قروضه وتسهيلاته بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة.
ب. تكون الفائدة على اقتراض العضو لتمويل جزء العجز الكلي في ميزان مدفوعاته الناجم عن مبادلاته التجارية مع الدول العربية أكثر تيسيراً ، وتستثنى من هذه المعاملة التفضيلية المبادلات النفطية.
ج. يحدد مجلس المديرين التنفيذيين أسعار الفائدة والعمولات التي يطبقها الصندوق في عملياته من آن لآخر ، آخذاً بنظر الاعتبار مدة القرض ونوعه وحجمه وتكاليف موارده وأية اعتبارات مؤثرة في هذا الصدد.
د. يحدد مجلس المديرين التنفيذيين الفوائد التي تستحق عن التأخير في سداد القروض المستحقة.
الباب الخامس
ضوابط استخدام الموارد
مادة – 26 –
أ. يتفق الصندوق مع العضو طالب القرض على برنامج لاتخاذ اجراءات معينة لتضييق واصلاح الخلل في ميزان مدفوعاته وذلك في الحالات المنصوص فيها على مثل هذا البرنامج في هذه الاتفاقية، ويتابع الصندوق في هذه الحالة بالتعاون مع العضو ، تنفيذ البرنامج موضع الاتفاق.
ب. وفي كل الأحوال يجرى الصندوق مشاورات دورية مع العضو المقترض.
مادة – 27 –
إذا رأى الصندوق أن أحد الأعضاء يستخدم موارده بطريقة تتنافى مع الغرض من انشائه ، فعليه أن يقدم للعضو تقريراً بوجهة نظره ، ويحدد له مهلة مناسبة للرد ، فإذا لم يتلق الصندوق رداً في خلال المهلة المحددة أو كان الرد غير مقنع فيجوز لمجلس المحافظين أن يحد من حق العضو في استخدام موارده ، أو أن يقرر ، بعد منح العضو مهلة مناسبة ، عدم أهليته لاستخدام موارد الصندوق.
مادة – 28 –
إذا أصدر مجلس المحافظين قراراً بعدم أهلية العضو لاستخدام موارده ، فإن هذا الحظر يبقى قائماً ما لم يلغ مجلس المحافظين قراره لزوال الأسباب التي دعت إليه ، كما يكون على العضو في هذه الحالة تعويض الصندوق عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المخالفة التي وقعت من ذلك العضو.
القسم السادس
التنظيم والادارة
الباب الأول
أجهزة الصندوق
مادة – 29 –
تتكون أجهزة الصندوق من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين والمدير العام رئيس مجلس المديرين التنفيذيين ولجان القروض والاستثمار والموظفين والخبراء اللازمين للقيام بأعمال الصندوق.
الباب الثاني
مجلس المحافظين
مادة – 30 -
أ. يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ ، يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم يرد العضو ابدال أي منهما خلالها ، ويجوز اعادة تعيينهما وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له كل سنة من بين أعضائه بالتناوب.
ب. يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الإدارة كما أن له أن يفوض مجلس المديرين التنفيذيين في ممارسة أية سلطة من سلطاته ما عدا:
1. قبول الأعضاء الجدد.
2. زيادة رأس المال.
3. تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق.
4. تعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية.
5. البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
6. ايقاف أحد الأعضاء.
7. وقف عمليات الصندوق نهائياً وتصفية أمواله.
8. تعديل الاتفاقية.
ج. يعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً على الأقل كما ينعقد اذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه أو أعضاء يحوزون نصف مجموع القوة التصويتية أو بناء على طلب مجلس المديرين التنفيذيين.
د. يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية تمثل ثلثي القوة التصويتية على الأقل.
ه. لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس المديرين التنفيذيين الحصول على موافقة أعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوة إلى عقد اجتماع.
و. يتخذ مجلس المحافظين القرارات المتعلقة بالقواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لادارة شئون الصندوق.
ز. يقوم المحافظون ونوابهم بأداء أعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات.
ح. يحدد مجلس المحافظين مرتبات المديرين التنفيذيين ومكافآت نوابهم وكذلك مرتب المدير العام وشروط التعاقد معه.
ط. يتعاون مجلس المحافظين في رسم سياساته الخاصة بالتكامل الاقتصادي العربي وتحرير التبادل التجاري وتنميته بين الدول الأعضاء مع المجلس الاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
الباب الثالث
التصويت
مادة – 31 –
أ. يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين (75) صوتاً لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الأسهم ، ثم يضاف إلى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو.
ب. تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على مجلس المحافظين بالأغلبية المطلقة للقوة التصويتية ما لم ينص على خلاف ذلك.
الباب الرابع
مجلس المديرين التنفيذيين
مادة – 32 –
أ. يباشر مجلس المديرين التنفيذيين السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين ، وله أو يفوض ما يراه مناسباً منها الى المدير العام.
ب. يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من المدير العام رئيساً وثمانية مديرين متفرغين أعضاء ينتخبهم مجلس المحافظين من مواطني الدول الأعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون تعيين هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج. يتم انتخاب أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في ضوء ما قد يضعه مجلس المحافظين من قواعد وإجراءات ، وذلك على الوجه التالي:
1. لأي من المحافظين أن يسمى مرشحاً واحداً لعضوية مجلس المديرين التنفيذيين.
2. يصوت كل محافظ لمرشح واحد بمقدار ما يملكه العضو الذي يمثله من أصوات طبقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين.
3. يتم انتخاب المرشحين الثمانية الأوائل الحائزين على أكبر عدد من الأصوات.
4. يعطى كل محافظ لم يسم مرشحاً أو لم يفز مرشحه بعضوية مجلس المديرين التنفيذيين ، واحداً من المديرين المنتخبين لفترة انتخابه ، الأصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين طبقاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين.
د. يسمى المديرون نواباً لم يحضرون جلسات مجلس المديرين التنفيذيين في حالة غيابهم ويكون لنائب المدير حق التصويت في هذه الحالة.
ه. يستمر أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين في وظائفهم إلى أن ينتخب من يخلفهم ، فإذا خلت وظيفة أحدهم لفترة تزيد عن تسعين يوماً قبل انتهاء مدته يختار المحافظون الذين يمثل أصواتهم المدير السابق خلفاً له للمدة الباقية.
و. تصح اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع القوة التصويتية.
ز. تصدر قرارات مجلس المديرين التنفيذيين بالأغلبية المطلقة للقوة التصويتية للمقترعين ، ما لم يكن هناك نص على خلاف ذلك.
الباب الخامس
المدير العام والموظفون
مادة – 33 –
أ. يعين مجلس المحافظين من غير أعضائه أو أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم مديراً عاماً للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتولى بحكم منصبه رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين.
ب. يحضر المدير العام جلسات مجلس المحافظين ويشترك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
ج. يصوت المدير العام في مجلس المديرين التنفيذيين عند تساوى الأصوات.
د. يقدم المدير العام تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي ، كما يقدم تقريراً سنوياً عن نشاط الصندوق إلى المجلس الاقتصادي.
ه. المدير العام هو الرئيس الأعلى لموظفي الصندوق والمسئول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التنفيذيين ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الموظفين والخبراء طبقاً لأنظمة الصندوق.
و. يكون ولاء المدير العام والموظفين أمراً واجباً للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثير في سير أعماله لغير صالحه وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم.
ز. يراعى المدير العام عند تعيين الموظفين مبدأ توزيع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء في الصندوق بقدر الإمكان مع عدم الإخلال بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة اللازمة.
الباب السادس
لجان القروض والاستثمار
مادة – 34 –
يشكل المدير العام لجاناً للقروض والاستثمار لتقديم التوصيات بشأن سياسات الاقراض والاستثمار ، ويتولى النظر فيها ورفع الاقتراحات بشأنها إلى مجلس المديرين التنفيذيين.
القسم السابع
الانسحاب – وقف وإلغاء العضوية – التصفية
الباب الأول
الإنسحاب من الصندوق
مادة – 35 –
أ. يجوز لأي عضو الإنسحاب من الصندوق بعد مرور خمس سنوات على عضويته بإخطار كتابي يرسله للصندوق في مقره الرئيسي.
ب. يصبح الانسحاب نافذ المفعول من تاريخ استلام الإخطار أو في التاريخ الذي يحدده الإخطار في حدود ستة أشهر من تاريخ استلامه.
ج. إذا أنهى الصندوق عملياته خلال ستة أشهر من سريان انسحاب العضو يعتبر العضو المنسحب عضواً لأغراض التصفية المنصوص عليها في المادة الأربعين من هذه الاتفاقية.
مادة – 36 –
أ. لا تكون للعضو المنسحب أية حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة والمادة الثانية والخمسين.
ب. يظل العضو المنسحب مسئولا ، ما لم ينص على خلاف ذلك عن جميع الالتزامات المالية الواقعة عليه تجاه الصندوق باعتباره عضواً أو مقترضاً أو ضامناً أو غير ذلك.
ج. يتوقف عند بدء سريان الانسحاب ، التزام العضو المنسحب بأي مبلغ غير مدفوع أو غير مطالب به في الأسهم التي اكتتب بها ولا يسرى حكم هذه الفقرة في حالة توافر شروط انطباق المادة الثامنة والثلاثين.
د. يتفق كل من الصندوق والعضو المنسحب على تسوية حساباتها وترد أسهم العضو المنسحب بقيمتها الاسمية مخصوماً منها الخسارة الرأسمالية أو مضافاً إليها ما تستحقه من نسبة في الفائض والاحتياطي العام القابل للتوزيع كدخل صافي.
ه. يتفق العضو المنسحب والصندوق عند تسوية حساباتهما على موعد تسديد أرصدة هذه الحسابات والعملة التي يتم الدفع بها.
و. عند عدم توصل الصندوق والعضو المنسحب إلى اتفاق بصدد تسوية حساباتهما يعرض الأمر للتحكيم المنصوص عليه في المادة الثانية والخمسين من هذه الاتفاقية.
الباب الثاني
وقف العضوية
مادة – 37 -
أ. يوقف مجلس المحافظين بقرار منه عضوية الدولة التي تتخلى عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق.
ب. تتاح للعضو المراد وقف عضويته فرصة ملائمة لشرح موقفه قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
مادة – 38 –
يلغى وقف العضوية حق العضو في الاقتراض والتصويت ويبقى خاضعاً لكل التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
الباب الثالث
الغاء العضوية
مادة – 39 –
يحرم العضو ، بقرار من مجلس المحافظين ، من عضويته نهائياً إذا استمر في تخليه عن أداء التزاماته تجاه الصندوق مدة عامين من تاريخ الوقف المؤقت لعضويته.
الباب الرابع
تصفية الصندوق
مادة – 40 –
أ. للصندوق أن ينهى عملياته بقرار بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية.
ب. يعتبر بمثابة انهاء لعمليات الصندوق انسحاب جميع الأعضاء طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
ج. يوقف الصندوق على الفور جميع أوجه نشاطه عند اتخاذ قرار بانهاء عملياته طبقاً للفقرتين أ ، ب من هذه المادة إلا ما يتعلق باسترجاع أصوله على الوجه الصحيح وصيانتها والحفاظ عليها وتسوية التزاماته ويظل الصندوق قائماً إلى حين التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع أصوله.
د. تظل الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الصندوق والأعضاء وفقاً لهذه الاتفاقية دون مساس ولا يجوز انسحاب أي عضو أو وقف أو الغاء عضويته كما لا يجوز توزيع أي من أصول الصندوق على الأعضاء إلا في حدود ما تجيزه هذه الاتفاقية في هذه الحالة.
ه. توزع موجودات الصندوق الصافية بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم التوزيع نقداً أو بموجودات أخرى.
القسم الثامن
المزايا والحصانات
الباب الأول
الصندوق
الفصل الأول: الحصانة القانونية لأموال الصندوق
مادة – 41 –
أ. تتمتع جميع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الإجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم قضائي نهائي ضد الصندوق من جهة مختصة وفقاً لنص المادة الثالثة والخمسين.
ب. تتمتع أملاك الصندوق وموجوداته أينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
ج. تتمتع الأوراق العائدة للصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة في الدول الأعضاء.
الفصل الثاني: الإعفاء من القيود والأنظمة
مادة – 42 –
تعفى جميع أموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي تقتضيها الأعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقاً لنصوصها من جميع القيود والأنظمة والمراقبات وقرارات تأجيل دفع الديون أيا كان نوعها .
مادة – 43 –
يعامل الأعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية بالأعضاء الآخرين.
الفصل الثالث: الإعفاء من الضرائب
مادة – 44 –
أ. يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وأنشطته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ، ويعفى الصندوق أيضاً من مسئولية دفع أية رسوم أو ضرائب أخرى.
ب. تعفى أسهم الصندوق عند إصدارها من جميع الضرائب والرسوم.
ج. تعفى من جميع الضرائب والرسوم الصكوك المالية التي قد يصدرها الصندوق ، وكذلك جميع الفوائد والعمولات والإيرادات الناتجة عن قروض الصندوق والايداعات والتسهيلات والكفالات أيا كان نوعها.
الباب الثاني
العاملون في الصندوق – المزايا والحصانات
مادة – 45 –
أ. يتمتع المحافظون ونوابهم والمدير العام وأعضاء مجلس المديرين التنفيذيين ونوابهم والموظفون والخبراء والمستخدمون بما يلي:
1. الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
2. الاعفاء من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب والرقابة على النقد.
3. التسهيلات الخاصة بالسفر.
4. الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.
ب. تلتزم دولة المقر بتوفير هذه المزايا و الحصانات بالإضافة إلى التزام الدول الأعضاء الأخرى بتوفيرها حسبما تقتضي حاجة العمل ذلك.
القسم التاسع
أحكام عامة
الباب الأول
معاملات الصندوق مع العضو
مادة – 46 –
تتم معاملات الصندوق مع العضو بواسطة خزانته العامة أو مصرفه المركزي أو أية هيئة مماثلة لديه.
الباب الثاني
البيانات والتقارير
مادة – 47 –
أ. للصندوق أن يطلب من الأعضاء تزويده بالبيانات الضرورية للاضطلاع بواجباته على الوجه الأكمل ، ويراعى الصندوق مقدرة الأعضاء المتفاوتة على تحضير هذه البيانات , ولا يلزم عضو بتقديم بيانات من شأنها أن تكشف عن أعمال الهيئات المالية فيه بما لا حاجة للصندوق إليها أو تكشف عن أعمال الأفراد أو الشركات.
ب. يعمل الصندوق كمركز لجمع وتبادل المعلومات الاقتصادية وبخاصة تلك المتعلقة بالمسائل النقدية والمالية.
ج. يرخص الأعضاء للصندوق في الحصول أولا بأول على جميع التقارير والبيانات الدورية التي تضعها عن أحواله الاقتصادية والمالية أية منظمة عربية أو دولية يكون من طبيعة عملها وضع مثل هذه التقارير والبيانات. وتشاور الصندوق مع العضو بشأن الحصول على أية دراسات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.
الباب الثالث
مسئولية العضو عن التزامات الصندوق
مادة – 48 –
أ. لا يعتبر العضو مسئولا بحكم عضويته عن التزامات الصندوق في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.
ب. تبقى مسئولية العضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمه.
الباب الرابع
تقييم الأصول والخصوم والعمليات
مادة – 49 –
أ. تقوم أصول وخصوم وعمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي.
ب. تعقد عمليات الصندوق بالدينار العربي الحسابي أو بأية عملة حسابية أخرى أو بأية عملات قابلة للتحويل يقبلها الصندوق.
ج. تعقد عمليات الصندوق المتعقلة بالحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (و) من المادة الخامسة بعملات الدول الأعضاء على أساس سعر الصرف الممثل المحدد من قبل صندوق النقد الدولي.
الباب الخامس
تعديل الاتفاقية
مادة – 50 –
أ. يحق لأي محافظ أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجس المحافظين في أقرب فرصة.
ب. إذا حاز الاقتراح موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع القوة التصويتية يتولى المدير العام تسجيل التعديل ببلاغ رسمي يوجه إلى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ج. استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة تعديل النصوص التي تغير من:
1. الحق في الانسحاب من الصندوق وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من هذه الاتفاقية.
2. الحد من مسئولية الأعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم وفقاً للمادة الثامنة والأربعين الفقرة (ب) من هذه الاتفاقية.
3. اقرار زيادة في رأس المال مرخص بها وفقاً للمادة الخامسة عشرة فقرة (ب) من هذه الاتفاقية. ولا يعدل الاستثناء الوارد في هذه الفقرة الا بموافقة جميع الأعضاء.
د. تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر.
الباب السادس
تفسير الاتفاقية
مادة – 51 –
يتولى مجلس المديرين التنفيذيين تفسير أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وللعضو حق الاعتراض على هذا التفسير أمام مجلس المحافظين الذي يكون قراره ملزماً ونهائياً. ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس المديرين التنفيذيين لحين صدور قرار مجلس المحافظين.
الباب السابع
التحكيم
مادة – 52 –
اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة زالت عنها العضوية أو انسحبت منه أو بين الصندوق وأحد أعضائه خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكماً ثالثاً يتفقان عليه ، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين ذوى الخبرة العرب ، ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً.
الباب الثامن
التقاضي
مادة – 53 –
تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة في دولة المقر ويجوز رفع الدعوى امام محاكم محل النزاع اذا وجد به للصندوق وكالة أو مكتب مفوض.
القسم العاشر
أحكام ختامية
الباب الأول
التصديق والايداع والانضمام
مادة – 54 –
أ. يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها طبقاً لاجراءاتها الدستورية في أقرب وقت. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثيقة التصديق ويبلغه الأمين العام إلى الدول الأعضاء.
ب. يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بعد موافقة مجلس المحافظين بايداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بايداع وثائق التصديق يبلغه الأمين العام إلى الدول الأعضاء.
ج. تلتزم الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقية بأحكامها وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ولحين تحديد الصندوق للجهة التي تودع لديها هذه الوثائق بعد مباشرته أعماله.
الباب الثاني
وضع الاتفاقية موضع التنفيذ
مادة – 55 –
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 55٪ من رأس المال المصرح به المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.
مادة – 56 –
يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.
وتأييداً لما تقدم ، وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 1396 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من نيسان " أبريل " عام 1976 ميلادية ، من أصل واحد باللغة العربية يودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية , وتسلم صورة مطابقة له لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها:
دولة الإمارات العربية المتحدة |
المملكة الأردنية الهاشمية |
الجمهورية التونسية |
دولة البحرين |
المملكة العربية السعودية |
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية |
الجمهورية العربية السورية |
جمهورية السودان الديمقراطية |
الجمهورية العراقية |
جمهورية الصومال الديمقراطية |
دولة قطر |
سلطنة عمان |
الجمهورية اللبنانية |
دولة الكويت |
جمهورية مصر العربية |
الجمهورية العربية الليبية |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية |
المملكة المغربية |
جمهورية اليمن الديمقراطية |
الجمهورية العربية اليمنية |
|
فلسطين |