مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005
بشأن التعليم العالي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي،

وبناءً على عرْض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُـستبدَل بتعريفَـي (الوزير) و(الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي) الواردين في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، التعريفان الآتيان:

الوزير: وزير التربية والتعليم أو أيُّ وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.

الأمانة العامة: جهاز متخصص يعني بالتعليم العالي في مملكة البحرين ويتبع مجلس الأمناء.

المادة الثانية

تُـستبدَل بنصوص المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الخامسة عشرة) من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، النصوص الآتية:

"المادة الثالثة:

‌أ-       يُنشأ مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة الوزير.

‌ب-  يمثِّـل رئيس مجلس الأمناء المجلس أمام القضاء وفي صِـلاته بالغير.

‌ج-    تؤول إلى مجلس التعليم العالي جميع الموجودات والأموال والموارد المخصَّـصة للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

‌د-      يُـنقَـل الموظفون بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم إلى مجلس التعليم العالي بذات درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم وأية مزايا مالية مقرَّرة لهم.

المادة الرابعة:

يكون للمجلس مجلس أمناء يُـشكَّـل، بموجب مرسوم، من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة من ذوي الخبرة والمكانة العلمية. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

 المادة الثامنة:

تكون للمجلس أمانة عامة تتولى إعداد الموضوعات والدراسات التي تُـعرَض على مجلس الأمناء وما يكلِّـفها مجلس الأمناء من مهام لممارسة مهامه واختصاصاته، كما تتولى متابعة وتنفيذ قراراته. ويصدر بتنظيم الأمانة العامة مرسوم.

ويكون للأمانة العامة جهاز إداري يتكون من عدد كافٍ من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة المهنية في كافة المجالات المتصلة بعمل المجلس.

وتسري على موظفي الجهاز الإداري بالأمانة العامة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

 المادة الحادية عشرة:

‌أ-       يُـصدِر الوزير – بعد موافقة مجلس الأمناء – قراراً بتنظيم التحقيق في المخالفات التي يرتكبها المرخَّـص لهم لأحكام الترخيص، يتضمن إجراءات التحقيق ومواعيده وحالاته والجهة التي تقوم به، والضمانات التي تكفل السماح للمرخَّـص لهم بعرض آرائهم وتقديم حججهم ودفاعهم.

‌ب-  يُـصدِر مجلس الأمناء، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، قراراً مسبَّـباً بأيٍّ مما يأتي:

1-    حِـفْـظ التحقيق لعدم ثبوت المخالفة التي تم التحقيق بشأنها.

2-    إحالة الأمر إلى الجهة المختصة التي قامت بالتحقيق لإجراء مزيد من التَّـقَـصِّـي والبحث واستيفاء التحقيق.

3-    في حالة ثبوت المخالفة، يُـصدِر مجلس الأمناء قراراً مسبَّـباً تسبيباً كافياً باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:

‌أ)       منْـح المخالف مدة معيَّـنة لإزالة أسباب المخالفة، على ألا تزيد على ستة أشهر.

‌ب)  توقيع غرامة إجمالية بما لا يجاوز مائة ألف دينار بحريني.

‌ج)    فرْض قيود مناسبة على ترخيص المخالف.

‌د)      توقيع غرامة تهديدية تـُحتسَـب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالَفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وذلك بما لا يجاوز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالَفة لأول مرة، وألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالَفة السابقة.

‌ه)       تعديل ترخيص المخالف.

‌و)     وقْـف ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.

‌ز)     سحْـب ترخيص المخالف، إما جزئياً أو كلياً.

4-    إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية بالمخالفة، تحال الأوراق إلى النيابة العامة.

5-    يجوز لمن صدر ضده قرار وِفْـقاً للبند (3) من هذه المادة الطَّـعْـن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

المادة الثانية عشرة:

إذا أصدر مجلس الأمناء قراراً بوقْـف أو سحْـب ترخيص إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة وِفْـقاً للمادة الحادية عشرة من هذا القانون تولَّـى مجلس الأمناء إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقهم في استعادة الرسوم التي دفعوها وحقوقهم المكتسبة الأخرى طبقاً لـما يضعه من قواعد في هذا الشأن.

المادة الخامسة عشرة:

يُـصدِر الوزير – بعد موافقة مجلس الأمناء – اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة

تُـضاف مواد جديدة بأرقام الثالثة (مكرراً) والخامسة (مكرراً) والرابعة عشرة (مكرراً) إلى القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، نصوصها الآتية:

المادة الثالثة (مكرراً):

‌أ-       على مجلس الأمناء أن يعرض على الوزير تقارير دورية عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتمادها من حلول لتفاديها. وللوزير أن يطلب من مجلس الأمناء تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير بغرض تمكينه من القيام بالرقابة على أعمال المجلس.

‌ب-  مع عدم الإخلال بما يتمتع به المجلس من استقلال في مباشرة مهامه وصلاحياته وِفْـقاً لأحكام هذا القانون، يتولى الوزير متابعة مدى التزام المجلس بأحكام هذا القانون وبسياسة الدولة في مجال عمل المجلس، ومدى قيامه بمباشرة مهامه بكفاءة وفاعلية في حدود الاعتمادات المالية المتاحة له.

‌ج-    إذا تبيَّن للوزير وجود ما يتعارض من أعمال المجلس مع أحكام القانون أو سياسة الدولة في مجال عمل المجلس، أو عدم مباشرته لمهامه بكفاءة وفاعلية وبما يحقق أهدافه، كان له الاعتراض على ذلك وإخطار مجلس الأمناء بما يراه في هذا الشأن، فإذا أصرَّ مجلس الأمناء على رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاعتراض، عُـرِض الأمر على مجلس الوزراء لحسْـم الخلاف بقرار يُـصدِره خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ رفْـع الأمر إليه.

‌د-      يخضع الوزير في مباشرة رقابته على أعمال المجلس للمساءلة أمام مجلس النواب.

المادة الخامسة (مكرراً):

‌أ-       تكون للمجلس ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

‌ب-  تتكون إيرادات المجلس من الآتي:

1-    الاعتمادات المخصَّـصة له في الميزانية العامة للدولة.

2-    حصيلة الرسوم والإيرادات مقابل أية خِـدْمات يؤديها المجلس.

3-    المِـنَـح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والوقْـف، بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وأهداف التعليم العالي.

المادة الرابعة عشرة (مكرراً):

يُـصدِر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بشأن فئات الرسوم التي تُـستحَـق عن بعض الخِـدْمات التي يقدِّمها المجلس.

المادة الرابعة

تُـستبدَل عبارة (مجلس الأمناء) بكلمة (المجلس) الواردة في المواد السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة، وعبارة (لمجلس الأمناء) بكلمة (للمجلس) الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

المادة الخامسة

يُـلغى تعريف (الوزارة) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 13 صفـر 1442هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2020م