مرسوم بقانون  رقم (30) لسنة 2002

بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002

بشأن مجلسي الشورى والنواب

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة  مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

يُلغى البند (ب) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب مع مراعاة إعادة ترقيم بنود هذه المادة.

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء  والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين     

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 8 رجــــب 1423هـ

الموافق: 15 سبـتمبر 2002م