مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1980
بالموافقة على الاتفاقية الموحدة
لاستثمار رؤوس الأموال العربية
في الدول العربية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,
وعلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ,
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء ,
رسمنا بما يلي :
المادة الأولى
ووفق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 20 محرم 1401هـ الموافق 27 نوفمبر 1980م والمرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ : 16 صفر 1401هـ
الموافق : 23 ديسمبر 1980م