مرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1980

بالموافقة على الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الأموال العربية

في الدول العربية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة              أمير دولة البحرين .

      بعد الإطلاع على الدستور ,

      وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

      وعلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ,

      وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ,

      وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بما يلي :

المادة الأولى

     ووفق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 20 محرم 1401هـ الموافق 27 نوفمبر 1980م والمرافقة لهذا القانون .

 

المادة الثانية

     على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                                                        أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 16 صفر 1401هـ

الموافق : 23 ديسمبر 1980م