مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1979

بالموافقة على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة        أمير دولة البحرين.

     بعد الإطلاع على الدستور ،

     وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

     وعلى اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،

     وبناء على عرض وزير التربية والتعليم ،

     وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

         رسمنا بما يلي:

-  المادة الأولى -

ووفق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 19 ذي الحجة 1398 هـ الموافق 20 نوفمبر 1979 والمرافقة لهذا القانون.

- المادة الثانية -

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                     أمير دولة البحرين

                                                                               عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 صفر 1400 هـ

الموافق: 23 ديسمبر 1979 م


اتفاقية

بإنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت

أن حكومات:

            1-        المملكة الأردنية الهاشمية.

            2-        دولة الإمارات العربية المتحدة.

            3-        دولة البحرين.

            4-        جمهورية السودان الديمقراطية.

            5-        الجمهورية العراقية.

            6-        دولة قطر.

            7-        دولة الكويت.

            8-        الجمهورية اللبنانية.

            9-        الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإاشتراكية.

         10-     جمهورية مصر العربية.

         11-     الجمهورية العربية اليمنية.

إيمانا منها بأهمية التخطيط لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها وفي سائر أنحاء الوطن العربي ، ورغبة منها في التعاون في دعم دراسات التخطيط وتكوين المتخصصين العرب فيها طبقا لأعلى المستويات ، وإدراكا منها لما يعود به تضافر الجهود العربية في هذا المجال من نفع كبير للعالم العربي كله.

قد اتفقت على ما يأتي:

المادة (1)

يكون للتعبيرات الآتية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم ينص على غير ذلك:

الدولة المضيفة:  يقصد بها الدولة المتعاقدة التي يكون المقر الرئيسي للمعهد فيها وهي دولة الكويت.

الدولة المؤسسة: يقصد بها جميع الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بما فيها الدولة المضيفة.

الدولة المنضمة: يقصد بها جميع الدول العربية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة الخامسة  منها.

الدول الأعضاء: يقصد بها جميع الدول العربية المؤسسة والمنضمة.

المعهد: يقصد به المعهد العربي للتخطيط بالكويت.

مجلس الأمناء: يقصد به مجلس أمناء المعهد.

الرئيس:  يقصد به رئيس مجلس الأمناء.

المدير: يقصد به مدير المعهد.

الوكيل:  يقصد به وكيل المعهد.

الهيئة العلمية: يقصد بها الهيئة العلمية للمعهد.

مدير المشروع: يقصد به رئيس الخبراء الذي يعين من قبل المنظمات الدولية أو المؤسسات الأخرى التي تشارك في تنفيذ مشروع خاص بالمعهد.

المنظمة المشاركة: يقصد بها أية منظمة دولية أو اقليمية أو عربية قد تشارك بتقديم معونة فنية خاصة بالمعهد.

الوكالة المنفذة: يقصد بها أية وكالة قد يعهد إليها بتنفيذ مشروع معونة فنية خاص بالمعهد.

المادة (2)

         ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية معهد عربي اقليمي للتخطيط يسمى المعهد العربي للتخطيط بالكويت وتكون لهذا المعهد الشخصية القانونية المستقلة والأهلية الكاملة في التعاقد واكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

المادة (3)

         مدة قيام المعهد في عشرون عاما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. و تتجدد المدة بعد انتهائها تلقائيا لمدة خمسة أعوام في كل مرة.   

المادة (4)

         يكون مقر المعهد دولة الكويت. ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إنشاء فروع له أو مراكز تدريب ملحقة به في الدول العربية الأعضاء.

المادة (5)

         تتكون عضوية المعهد من:

1 -  كل دولة مؤسسة تصادق على هذه الاتفاقية.

2 – كل دولة عربية اخرى تنضم إلى المعهد مع مراعاة الأحكام التالية:

         أ – تعلن الدولة طالبة رغبتها في الانضمام ومساهمتها المقترحة إلى رئيس مجلس الأمناء عن طريق وزارة الخارجية الكويتية.

         ب – يعرض الطلب على مجلس الأمناء في أقرب فرصة ممكنة للبت في مقدار مساهمة الدولة طالبة الانضمام ، ويتخذ بشأنه القرار المناسب.

         جـ - يصبح الانضمام تاما بإعلان من الدولة طالبة الانضمام إلى رئيس مجلس الأمناء ، تعلن فيه صراحة التزامها بأحكام هذه الاتفاقية وبقرار مجلس الأمناء الخاص بمقدار مساهمتها في الخطة التمويلية ، ويعتبر هذا الإعلان إقرارا باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة في الدولة المنضمة.

         د – يعتبر مقدار مساهمة الدولة المنضمة إضافة إلى الموارد المالية للمعهد خلال فترة خطة التمويل الخمسية السارية ودون انتقاص من مقدار مساهمات الدول الأخرى.

المادة (6)

أ -  يقوم المعهد بتدريب الأخصائيين والموظفين الذين يعملون في وزارات الحكومات الأعضاء وإدارتها ومؤسساتها ممن يتصل عملهم بتخطيط وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحوث والخدمات الاستشارية في تلك الميادين. ويقوم المعهد بالأبحاث الاقتصادية وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التنمية والتخطيط للدول الأعضاء. والعمل على إعداد جيل من المتخصصين المدربين في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخطيط والبرمجة والتنفيذ.

ب -  ويجوز بقرار من مجلس الأمناء أن يؤدي المعهد الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى دول عربية أو منظمات عربية غير أعضاء.

المادة (7)

         للمعهد أن يتخذ كافة الطرق والوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق أغراضه كتنظيم الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والندوات والدورات التدريبية والبعثات والزيارات العامة وغير ذلك من أساليب الدراسة والتدريب في مجال التخطيط. و للمعهد أن يتعاون في هذا كله مع المعاهد والجامعات ومراكز البحوث وبيوت الخبرة وغيرها من جهات البحث والتخصص في مجال التخطيط سواء أكانت عربية أم أجنبية أم دولية.

         ويصدر بتنظيم هذا التعاون وتحديد مدته وشروطه قرار من مجلس الأمناء بعد أخذ رأي الهيئة العلمية.

المادة (8)

أ -  تتكون موارد المعهد من مساهمات الدول المؤسسة أو المنضمة في خططه الخمسية ومن الهبات أو المعونات الفنية التي قد يتلقاها ، ومن ناتج استثمار أمواله الاحتياطية وما قد يقرر مجلس الأمناء فرضه من مصروفات دراسية أو رسوم للاشتراك في الندوات أو التدريبات أو غيرها من أوجه نشاط المعهد.

ب -  ويجوز بقرار من مجلس الأمناء قبول المنح والمعونات الفنية المقدمة للمعهد. ويجوز بقرار من مجلس الأمناء قبول المنح التي تتخذ شكل مشروع متكامل ، وللمجلس اعتبار المنظمة التي تقدم هذه المنح منظمة مشاركة. ويجوز في هذه الحالة أن يعين مدير للمشروع يكون رئيسا للخبراء الذين تقدمهم المنظمة المشاركة ضمن المشروع ومستشار للمدير فيما يخص هذا المشروع.

المادة (9)

         تعمل الدولة المضيفة على توفير مبنى مناسب للمعهد.

المادة (10)

أ -  تكون للمعهد خطط تمويلية خمسية تتضمن بيانا بالمبالغ اللازمة لتمويل أنشطة المعهد خلال السنوات الخمس التي تغطيها الخطة. ويصدر باعتماد هذه الخطط قرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير.

ب – و تتحدد أنصبة الدول في هذه الخطط التمويلية على النحو التالي:

الدول المؤسسة

عدد الحصص

المملكة الاردنية الهاشمية

3

دولة الامارات العربية المتحدة

10

دولة البحرين

2

جمهورية السودان الديمقراطية

2

الجمهورية العراقية

10

دولة قطر

7

دولة الكويت

48

الجمهورية اللبنانية

2

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

10

جمهورية مصر العربية

5

الجمهورية العربية اليمنية

1

جـ -  يعرض مشروع الخطة التمويلية الخمسية على مجلس الأمناء قبل التاريخ المحدد لبدء العمل بها باثني عشر شهرا. وتصدر الخطة التمويلية  بموافقة مجلس الأمناء بأغلبية ثلثي الأصوات فيه.

د – ويكون قرار مجلس الأمناء باعتماد الخطة التمويلية الخمسية ملزما لجميع الدول الأعضاء إلا إذا تجاوز مجموع الخطة التمويلية الخمسية المقرة مجموع الخطة التمويلية الخمسية السابقة عليها بأكثر من 40% وفي هذه الحالة لا تلزم دول مؤسسة أو منضمة بأداء ما يجاوز هذه النسبة إلا بموافقتها.

وتدفع الدول الأعضاء نصيبها من هذه الخطة على النحو التالي:

50% (خمسين بالمائة) خلال ستة شهور من تاريخ إصدار قرار مجلس الأمناء باعتماد الخطة التمويلية.

25% ( خمسة وعشرين بالمائة) بعد سنتين من تاريخ صدور قرار مجلس الأمناء باعتماد الخطة التمويلية.

25% ( خمسة وعشرين بالمائة ) بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الأمناء باعتماد الخطة التمويلية.

المادة (11)

         يتولى شئون المعهد كل في حدود اختصاصه:

أ -  مجلس أمناء المعهد.

ب – مدير المعهد.

جـ - وكيل المعهد.

د -  الهيئة الاستشارية العليا للمعهد.

المادة (12)

أ -  يتكون مجلس الأمناء من:

1 -  ثلاثة أعضاء يمثلون الدولة المضيفة تختارهم حكومة هذه الدولة.

2 – عضو يمثل كل دولة اخرى من الدول الأعضاء تختاره حكومة هذه الدولة.

3 – أعضاء بحكم مناصبهم يشاركون في مداولات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت وهم:

         أ -  مدير المعهد وتكون له صفة المقرر.

         ب – ممثل لكل منظمة مشاركة أو وكالة منفذة.

         جـ -  أي عضو آخر يقرر المجلس إضافته.

ب – وينتخب المجلس بأغلبية ثلثي الأصوات فيه رئيسا من بين ممثلي الدولة المضيفة.

المادة (13)

         يعتبر مجلس الأمناء الهيئة العليا المهيمنة على شئون المعهد والمسئولة عن رسم سياسته العامة ومتابعة تحقيق أهدافه ، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية ، ولا يجوز له التفويض فيها:

أ -  تعيين مدير المعهد.

ب -  اعتماد الخطة التمويلية الخمسية والميزانية السنوية والتقرير السنوي وبرنامج العمل السنوي للمعهد.

جـ - تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد السنوية وتحديد مكافآته و النظر في تقريره السنوي.

د – إنشاء فروع لمعهد أو مراكز للتدريب ملحقة به خارج الدولة المضيفة أو إلغاؤها.

هـ - إصدار اللوائح العامة المنظمة لنشاط المعهد كلوائح العاملين والنظام الداخلي واللوائح المالية.

و – الموافقة على اقتراح تعديل اتفاقية إنشاء المعهد أو ملاحقها بموجب المادة (26) من هذه الاتفاقية.

ز -  قبول المنظمات المشاركة طبقا لأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية.

المادة (14)

أ -  يدعو رئيس مجلس الأمناء إلى اجتماعين عاديين سنويا لمناقشة جدول الأعمال ، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي يوجهه إلى رئيس المجلس خمسة أعضاء على الأقل ممن لهم حق التصويت بالمجلس. ويجب أن تتضمن الدعوة أو الطلب بيان المسائل الطارئة أو العاجلة التي يراد مناقشتها في الاجتماع غير العادي.

ب – ويضع المجلس لائحة تتضمن القواعد الإجرائية لأعماله.

جـ -  وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه الذين يملكون حق التصويت ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وذلك دون إخلال بالحالات التي تلزم فيها أغلبية خاصة لبعض القرارات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. 

المادة (15)

         يكون للمعهد مدير متفرغ يختاره مجلس الأمناء من مواطني الدولة المضيفة بناء على ترشيحها ويمثل المدير المعهد في علاقته بالدول الأعضاء وبالدولة المضيفة وبالمنظمات المشاركة والوكالات المنفذة وأمام القضاء ، ويقدم إلى مجلس الأمناء أية بيانات أو إيضاحات أو تقارير عن مختلف نواحي النشاط بالمعهد.

         كما يقوم المدير بالإِشراف على المعهد من الناحيتين العلمية والإدارية ، كما يشرف على برامج التدريب والأبحاث ويعد مشروع الميزانية السنوية للمعهد ويعتمد الانفاق منها بعد إقرارها من مجلس الأمناء ويعد التقرير السنوي للمعهد ، وينهض بوجه عام بكافة شئون الإدارة التنفيذية للمعهد ويكون مسئولا عن تحقيق اهدافه أمام مجلس الأمناء.

         ويحدد مجلس الأمناء رواتب المدير ومخصصاته.

 

 

 

المادة (16)

         يكون المعهد وكيل يعينه مجلس الأمناء من غير مواطني الدولة المضيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح من المدير. ويقوم الوكيل مقام المدير في غيابه كما يتولى تحت إشراف المدير الاختصاصات التي يسندها إليه.

المادة (17)

         إذا ساهمت منظمة مشاركة في نشاط المعهد في شكل مشروع متكامل ، جاز تعيين مدير لهذا المشروع بموافقة مجلس أمناء المعهد بناء على ترشيح من المنظمة المشاركة ، ويكون تعيينه لمدة المشروع.

         ويتولى تنسيق أعمال الخبراء الذين تقدمهم المنظمة المذكورة وتوجيهها في إطار المشروع والخطة العامة للمعهد.

المادة (18)

أ -  تتكون الهيئة الاستشارية العليا من مدير المعهد ووكيله ورؤساء الأقسام أو الدوائر العلمية بالمعهد ، ومن ثلاثة خبراء من مواطني الدول الأعضاء ينتخبهم مجلس الأمناء بناء على ترشيح من مدير المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد ومن مدير المشروع إن وجد.

ب -  وتجتمع الهيئة مرتين سنويا على الأقل بدعوة من المدير وترفع إلى مجلس الأمناء توصياتها بشان تقييم برامج المعهد وتطويرها. ، وكذلك أية أنواع فنية أخرى يطلب بحثها مجلس الأمناء أو مدير المعهد.

المادة ( 19 )

أ -  تكون للمعهد ميزانية سنوية تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) وتنتهي في آخر سبتمبر (أيلول) من كل عام وتصبح نافذة بموافقة مجلس الأمناء. وإذا تأخر إقرار الميزانية لأي سبب فيعمل بالميزانية السابقة إلى حين إقرار الميزانية الجديدة.

ب -  ويرفع مراقب الحسابات إلى مجلس الأمناء تقريره السنوي عن السنة المالية المنتهية بعد إنتهائها بشهرين على الأكثر.

مادة (20)

         يكون للمعهد جهاز فني وإداري يكون من العدد الكافي من الخبراء والأساتذة والموظفين ويراعى في التعيين توزيع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء بقدر الإمكان وذلك من غير إخلال بضرورة توفر المستوى الواجب من الكفاءة في شاغلي وظائف المعهد. ويصدر مجلس الأمناء اللوائح الخاصة بشئون العاملين في المعهد.

مادة (21)

         يتيح المعهد الوطني الدول الأعضاء فرصا متكافئة في الدراسة والتدريب مع مراعاة احتياجات هذه الدول وإمكانياتها الذاتية مع ضرورة توجيه رعاية خاصة للدول العربية الأقل نموا بغض النظر عن مدى مساهمتها المالية.

مادة (22)

أ -  يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومدير المعهد والعاملون فيه بالحصانات والإعفاءات التالية في الدول الأعضاء:

1 -  الحصانة من أية إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يخص الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

2 -  التسهيلات الخاصة بالدخول والإقامة والخروج. ويتمتع بهذه التسهيلات كذلك الخبراء والفنيون والأساتذة الزائرون والاستشاريون وغيرهم ممن يقتضي نشاط المعهد انتقالهم بين هذه الدول أو إقامتهم فيها.

3 -  التسهيلات الخاصة بالسفر.

4 -  الإعفاء من الضريبة على المرتبات أو المكافآت التي يتقاضونها من المعهد.

ب – ولا تلزم الدول الأعضاء بمنح الحصانات أو الإعفاءات المتقدمة لأحد من مواطنيها.

المادة (23 )

أ -  تعفى جميع الأجهزة والمعدات العلمية والمكتبية والأثاث ووسائط النقل وغيرها من المستلزمات الخاصة بالمعهد من جميع الروم الجمركية والضرائب في جميع الدول الأعضاء.

ب -  وتعامل الدول الأعضاء مكاتبات المعهد و وثائقه معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الأعضاء.

المادة (24)

         تكفل دولة المقر للمعهد وللعاملين فيه التمتع بالتسهيلات والإعفاءات التي تتمتع بها الهيئات العلمية والإقليمية المماثلة في الدول العربية ، وطبقا للعرف الدولي. ويجوز أن يعقد المعهد مع دولة المقر الاتفاقات المنظمة لتطبيق هذا المبدأ.

المادة (25)

يفصل مجلس الأمناء بصفة نهائية في أي خلاف بين الدول الأعضاء حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها.

 

 

المادة (26)

أ -  يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح تقدمه دولة عضو أو أكثر إلى رئيس مجلس الأمناء ، ولا يجوز مناقشة مشروع التعديل قبل مضي شهرين على الأقل من إبلاغ جميع أعضاء المجلس به.

ب -  يقدم مشروع التعديل بعد الموافقة عليه من مجلس الأمناء إلى الدول الأعضاء لإقراره ويصبح نافذا طبقا لنص المادة (29) من هذه الاتفاقية.

المادة (27)

أ -  يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء أن تقرر الانسحاب من المعهد بموجب إبلاغ رسمي بذلك يوجه إلى رئيس مجلس الأمناء عن طريق وزارة الخارجية الكويتية ، ويعتبر الانسحاب ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ.

ب -  ولا يؤثر الانسحاب على التزامات الدولة المنسحبة الواجبة الأداء في إطار خطة التمويل الخمسية السارية.

جـ -  ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالدولة المضيفة لا يكون للدولة المنسحبة أي حق في أموال المعهد وممتلكاته.

المادة (28)

أ -  يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات فيه حل المعهد.

ب -  واعتباراً من السنة العلمية التالية لصدور هذا القرار يتوقف قبول طلبة أو متدربين جدد وتستمر البرامج والتدريبات حتى نهايتها بالنسبة لمن بدأوا الدراسة أو التدريب قبل صدور قرار الحل.

ج -  ويجب أن تؤدي حقوق الغير وتعود إلى الدولة المضيفة الأموال والممتلكات التي وضعتها في حيازة المعهد بمقتضى المادة (9) من هذه الاتفاقية ويقسم الفائض ، إن وجد ، بين جميع الدول الأعضاء طبقا لحصص مشاركة هذه الدول.

المادة (29)

         تصبح هذه الاتفاقية نافذة عما يتم التصديق عليها من قبل الدولة المضيفة وخمس دول مؤسسة على الأقل. وتخطر الدولة المضيفة الدول الأعضاء بنفاذ الاتفاقية وتدعو إلى أول اجتماع لمجلس الأمناء الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

المادة (30)

أ -  تلغى أحكام هذه الاتفاقية تلقائيا اعتبارا من تاريخ نفاذها أية أحكام مخالفة لها.

ب -  وتعتبر مساهمات الدول الحالية مصدر تمويل المعهد حتى عام 1980. وتوضع الخطة التمويلية الخمسية الأولى لتغطي الفترة من 1980 حتى 1985 وتعرض هذه الخطة على مجلس الأمناء في الوقت المناسب بحيث يتم دفع القسط الأول منها قبل ستة شهور من بداية السنة المالية 1980 – 1981.

جـ -  ويستمر العمل بلوائح المعهد وانظمته الداخلية السارية في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية إلى حين صدور لوائح وأنظمة أخرى تحل محلها.

المادة (31)

         وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الكويت بتاريخ 20 ذي الحجة ، عام 1398 هـ الموافق 20 نوفمبر 1978 م وتودع بوزارة الخارجية الكويتية وتتسلم كل دولة موقعة نسخة منها.