مرسوم بقانـــون رقم (26) لسنة 1976
بتنظيم شئون الحج
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتـي:
مادة –1-
تنشأ لجنة دائمة لشئون الحج تسمى "اللجنة العليا لشئون الحج" تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية.
مادة – 2 –
تشكل اللجنة من وزير العدل والشئون الإسلامية رئيسا وعضوية ثمانية ممن لهم دراية بشئون الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية, على أن يكون من بينهم ممثلون عن وزارات العدل والشئون الإسلامية والداخلية والخارجية والصحة وممثل عن جمعية الهلال الأحمر وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مادة – 3 –
1- تختص اللجنة بالعناية بأمور الحجاج من مواطني الدولة والمقيمين بها وبصفة خاصة بالأمور الآتية:
أ- اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الحجاج وراحتهم.
ب- تقرير الإجراءات والاشتراطات اللازمة لرعاية الحجاج صحيا.
ج- تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بحملات الحج وترتيبات سفرها وضمانات سلامتها ومنح تراخيص تسييرها.
د- بحث طلبات من يريد الحصول على ترخيص لممارسة مهنة مقاولي حملات الحج.
هـ- النظر في المخالفات التي تقع من مقاولي حملات الحج على الوجه المبين بالمادة ( 8 ) من هذا القانون.
2- على رئيس اللجنة أن يقدم لسمو الأمير ولرئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن بعثة الحج وأحوال الحجاج, وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء موسم الحج.
مادة – 4 –
يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية قرارا باللائحة الداخلية للجنة ويبين فيه الإجراءات الخاصة بنظامها وطريقة السير في أعمالها.
مادة – 5 –
1- لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي حملات الحج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل والشئون الإسلامية, وهذا الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه بأي حال من الأحوال ويقدم طلب الترخيص إلى رئيس اللجنة العليا لشئون الحج. ويحدد وزير العدل والشئون الإسلامية بقرار منه رسوم القيد والتجديد.
وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.
2- يشترط لمنح المقاول الترخيص المنصوص عليه في البند السابق:
أ- أن يكون بحريني الجنسية ومقيما في البحرين.
ب- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية المدنية.
ج- أن يكون محمود السيرة.
د- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
هـ- أن يحسن القراءة والكتابة.
و- أن يكون ملما بمناسك الحج.
مادة – 6 –
1- على المقاول المرخص له أن يحصل على ترخيص من اللجنة العليا لشئون الحج بتسيير كل حملة قبل قيامها. ويجب أن يقدم للجنة المذكورة كشفا بأسماء الحجاج وكافة الالتزامات التي التزم بها قبلهم.
2- كما يتعين عليه أن يودع خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية مبلغا تقدره اللجنة بصفة تأمين لضمان تنفيذه لالتزامه قبل الحجاج, ولا يرد هذا التأمين إلى المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل وبموافقة اللجنة العليا لشئون الحج.
مادة – 7 –
يجب على من يرخص له في تسيير حملة الحج أن يلتزم بجميع ما تقرره اللجنة العليا لشئون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل, ولتوفير وسائل الصحة والسلامة لهم.
مادة – 8 –
1- تختص اللجنة العليا لشئون الحج بالتحقيق في كل ما يقع من مقاولي حملات الحج من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها, وعليها أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه, فإذا لم يحضر جاز النظر في المخالفة دون سماع أقواله كما أن لها أن تعتمد على التقارير التي تقدم لها من رئيس البعثة الرسمية للحج أو سفارة دولة البحرين بالمملكة العربية السعودية أو مدير البعثة الطبية.
2- يجوز للجنة في حالة ثبوت المخالفة أن توقع على المرخص له المخالف الجزاءات التالية:
أ- الإنذار.
ب- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة.
ج- شطب اسمه من سجل مقاولي حملات الحج. ويعتبر قرار اللجنة نهائيا.
ولا تخل هذه الجزاءات بالمسئولية الجزائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة.
مادة – 9 –
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين السادسة والثامنة من هذا القانون.
2- ولا يجوز إقامة الدعوى العمومية ضد المخالف إلا بإذن من رئيس اللجنة العليا لشئون الحج.
مادة – 10 –
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 8 شعبان 1396هـ
الموافق 4 أغسطس 1976م