مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979

بالموافقة على اتفاقية

المنظمة العربية للتنمية الصناعية

 

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية ،

وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بما يلي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية الموقعة في تونس بتاريخ 18 جماد الثاني 1399 هـ الموافق 15 مايو 1979 والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 19 محرم 1400 هـ

الموافق: 9 ديسمبر 1979 م


اتفاقية إنشاء المنظمة العربية

للتنمية الصناعية

 

تمهيد:

أن الدول الآتية أعضاء جامعة الدوت العربية:

          المملكة الأردنية الهاشمية

          دولة الإمارات العربية المتحدة

          دولة البحرين

          الجمهورية التونسية

          الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

          جمهورية جيبوتي

          المملكة العربية السعودية

          جمهورية السودان الديمقراطية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

          الجمهورية العراقية

          سلطنة عمان

          فلسطين

          دولة قطر

          الجمهورية اللبنانية

          الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

          المملكة المغربية

          الجمهورية الإسلامية الموريتانية

          الجمهورية العربية اليمنية

          جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

ايمانا منهم بأن التنمية الصناعية هي من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي والفكري لأبناء الدول العربية.

وادراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والاسراع في حل المشكلات الصناعية. وتخطى كافة العقبات تمهيدا للتوصل إلى التكامل الاقتصادي والصناعي العربي.

وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص.

واستنادا إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادر في دور انعقاده الخامس والعشرين (9/10 – 9 – 1978) بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية إلى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية بهدف تمكينها من اداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية و الصناعية.

فقد اتفقت هذه الدول العربية على احكام الاتفاقية الآتية:

الباب الأول

إنشاء المنظمة ومقرها

مادة 1:

يعتبر التمهيد سالف الذكر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

أ – يكون مقر المنظمة في المدينة التي يحددها وزراء الصناعة العرب في اجتماعهم في مؤتمر الجزائر المقرر عقده في نوفمبر / تشرين الثاني 1979.

ب -  للمنظمة ان تنشىء مكاتب لها في خارج دولة المقر.

مادة 3:

المنظمة العربية للتنمية الصناعية – ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة – هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ا نشئت نتيجة لتحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

الباب الثاني

العضوية

مادة 4:

عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

 

الباب الثالث

الأهداف والاختصاصات

مادة 5:

تهدف المنظمة إلى الاسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي على المستوى القطري والقومي وتنسيق قدراته في قطاعات الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين وتشجيع التعاون في مجالات التنمية الصناعية بين الدول العربية في اطار استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك بينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة.

مادة 6:

تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق اهدافها وعلى الأخص:

أ -  إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها.

ب -  متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها.

ج -  مساعدة الدول العربية في تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفي إجراء المسوح واعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الاجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الانتاجية.

د -  المساعدة في انشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وادخال نظام الإدارة الحديثة في المشاريع.

هـ -  اعداد الدراسات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من أجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل ذاتيا إلى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الاجنبية في إنشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية.

و -  اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك إجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في الصناعة والتعدين والكهرباء وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والإدارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والاجنبية والدولية المعنية بها وبمؤسسات التمويل والاستثمار وإنشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك.

ز -  تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف انشطة الحوار بين الدول العربية والدول الاخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية واعداد  الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.

ح -  تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية وبينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية.

ط -  تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعة والتعدين والكهرباء.

ى -  التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة واغراضها.

الباب الرابع

اجهزة المنظمة

مادة 7:

أ -  تتكون اجهزة المنظمة من مجلس المنظمة وسكرتارية دائمة يرأسها مدير عام.

ب -  لمجلس المنظمة ان ينشىء ما يرى إنشاءه من هيئات وأجهزة فرعية.

مادة: 8: مجلس المنظمة:

أ -  يتألف مجلس المنظمة من ممثلي جميع الدول العربية الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى وزراء الصناعة أو من في حكمهم أو من ينيبونهم.

ب -  يعقد المجلس دورة عادية كل عام ويجوز له عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو مدير عام المنظمة.

جـ -   يكون انعقاد المجلس بحضور الاغلبية العادية للدول الأعضاء.

د -  لكل عضو صوت واحد.

هـ - تسند رئاسة المجلس في بداية كل دور انعقاد إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتناوب ووفقا للترتيب الهجائي لاسمائها.

و -  تصدر قرارات المجلس بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الاجتماع ، إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط اغلبية خاصة.

وإذا تساوت الأصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس.

 

مادة 9:

مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة اعمالها الفنية والمالية والإدارية ويتخذ المجلس القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق اغراض المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الأخص:

‌أ -    إقرار النظام الداخلي للمجلس.

‌ب -    إقرار الهيكل التنظيمي والانظمة الاساسية واللوائح المالية والإدارية للمنظمة.

‌ج -  إقرار نظام للعاملين في المنظمة يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وإنهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بهم.

‌د -    تعيين مدير عام المنظمة من بين مرشحي الدول الاعضاء وانهاء خدماته.

‌ه -    إقرار خطط المنظمة والبرامج السنوية التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

‌و -    إقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة.

‌ز -    التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.

‌ح -    قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصصها لأغراض محددة.

‌ط -    اعتماد تقرير المدير العام السنوي عن نشاط المنظمة.

‌ي -    تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.

‌ك -    إنشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر.

‌ل -    تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.

مادة: 10 السكرتارية الدائمة:

تتألف السكرتارية الدائمة من المدير العام يعاونه عدد من المساعدين والموظفين الفنيين والإداريين اللازمين لتنفيذ  أهداف المنظمة وفقا للهيكل التنظيمي ، ويراعى بقدر الامكان عند تعيينهم ان توزع الوظائف بين مواطني الدول الأعضاء.

مادة 11: المدير العام:

أ – يعين المدير العام من قبل مجلس المنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ب -  يكون المدير العام مسئولا امام مجلس المنظمة عن إدارة اعمالها والعمل على تنفيذ قرارات المجلس وتمثيلها في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد إليه به مجلس المنظمة من مهام ، وعلى الأخص:

1-    اقتراح مشروعات النظم الداخلية والإدارية والمالية للمنظمة.

2-    إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها السنوية والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها من المجلس.

3-    تقديم تقرير سنوي إلى مجلس المنظمة عن نشاط السكرتارية الدائمة وله ان يقدم للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير اخرى.

4-    إعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.

5-    إعداد البحوث والتقارير التي يطلبها مجلس المنظمة.

6-    اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.

7-    تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وفقا لأحكام اللائحة الخاصة بالموظفين.

الباب الخامس

مادة: 12 الإيرادات والموازنة:

أ -  يكون للمنظمة ميزانية مستقلة يصادق عليها المجلس.

ب -  تتكون موارد موازنة المنظمة من:

    1 -  اشتراكات الدول الأعضاء وفقا لنسب مشاركتها في ميزانية الامانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الميزانية بكاملها.

   2 – المعونات والتبرعات والايرادات الاخرى التي يقبلها المجلس.

الباب السادس

علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية

مادة 13:

أ -  تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع عملا من الامانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المختصة ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوي إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ب -  يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعية لمناقشته بحضور المدير العام واعطاء توجيهاته.

 

الباب السابع

احكام عامة

مادة 14:

تتمتع المنظمة (مقرها ومكاتبها واموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحضانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحضانات جامعة الدول العربية وما يتقرر إضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.

مادة 15:

تقدم الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض والمباني مجانا عند التأسيس.

مادة 16:

مع مراعاة أحكام المادة 13 يكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي لمجلس المنظمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للمنظمة وبموافقة ثلثي عدد أعضائها على الأقل.

مادة 17:

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من إيداع أربعة عشر بلدا عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة ، وترى بشأن كل من الدول والبلاد الأخرى بعد عشره من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها وانضمامها إليها ، ويتولى الأمين العام للجامعة العربية الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.

مادة 18:

يجوز لأي عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله إلى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه إلى أعضاء المنظمة والأمين العام لجامعة الدول العربية و لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة.

مادة 19:

تحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى جامعة الدول العربية في إحدى حالتين:

أ – بقرار يتخذه مجلس المنظمة بأغلبية ثلثي أعضائها.

ب -  بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها.

 

 

 

الباب الثامن

احكام انتقالية

مادة 20:

ينقل العاملون بمركز التنمية الصناعية إلى المنظمة وفقا للقواعد التي يقرها مجلس المنظمة في نظام العاملين فيها مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف انواعها.

مادة 21:

تؤول إلى المنظمة جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة لمركز التنمية الصناعية للسنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة.

مادة 22:

تحل المنظمة محل مركز للتنمية الصناعية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات تجاه الغير.

مادة 23:

إلى أن تصدر الأنظمة الأساسية واللوائح المادية والإدارية ونظام العاملين في المنظمة يستمر العمل بموجب الأنظمة القائمة في المركز.

وإثباتا لم تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم فيما بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في تونس من نسخة واحدة تحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الأطراف المتعاقدة.

 


عن حكومات

 

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

   د. نجم الدين الدجاني

  حمد سالم المقاصي

   وزير الصناعة والتجارة

  السفير بالجمهورية التونسية

 دولة البحرين

الجمهورية التونسية

  يوسف احمد الشيراوي

  رشيد صفر

  وزير التنمية والصناعة

  وزير الصناعة والمناجم والطاقة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

  الياسين محمد

  علي محمادي محمد

  وزير الصناعة الثقيلة

  وزير الصناعة

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان الديمقراطية

  د. غازي القصيبي

  جعفر ابو حاج

  وزير الصناعة والكهرباء

  السفير بالجمهورية التونسية

الجمهورية العربية السورية

جمهوري الصومال الديمقراطية

  شتوي سيفو

عبدالقادر شيخ محمد

وزير الصناعة

وزير الصناعة

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

  محمد عايش حمد

سليمان بركات اللمكي

  عضو مجلس قيادة الثورة

  مدير عام الصناعة

  ووزير الصناعة والمعادن

وزارة التجارة والصناعة

فلسطين

دولة قطر

 حكم بلعاوي

  احمد عبدالرحمن المانع

 ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بتونس

وكيل وزارة الصناعة والزراعة

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

  الفريد ديبس

د.عمر احمد المقصي

  مديرعام الصناعة

وزير الصناعات الخفيفة

المملكة المغربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

عبداللطيف موميل

احمد ولد الزين

مدير عام وزارة الصناعة

وزير الصناعة

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

علي احمد الخضر

عبدالله سعيد عبدن

نائب وزير الاقتصاد

نائب وزير الصناعة