مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وتعديلاته،

وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، النص الآتي:

مادة (13) فقرة أولى:

"تتكون المحاكم الشرعية من:

1)    محكمة التمييز.

2)    محكمة الاستئناف العليا الشرعية.

3)    المحكمة الكبرى الشرعية

4)    المحكمة الصغرى الشرعية

وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين:

‌أ)       الدائرة الشرعية السنية.

‌ب)  الدائرة الشرعية الجعفرية.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذي الحجة 1436هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2015م