مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يُـنشأ وسام جديد باسم (وسام حوار) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة ، ويكون ترتيـبه بعد وسام الواجب العسكري .
يُضــاف إلــى المرســـوم بقانـــون رقـــم (19) لسنة 1976 فـي شــأن الأوسمـة مادتـان جديدتان برقمي (6) مكرراً (1) ، (6) مكرراً (2) نصهما الآتي :
مادة (6) مكرراً (1) :
يُمنح وسام حوار إلى ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين لما قاموا به من أعمال جليلة في سبـيل الدفاع عن سيادة الدولة على جزر حوار .
كما يُمنح للمدنيـين الذين كانت لهم خدمات بارزة من أجل الدفاع عن جزر حوار وقضيتها العادلة .
مادة (6) مكرراً (2) :
يتألف وسام حوار من درجتين تـُمنح الدرجة الأولى للضباط ، والثانية للأفراد ، وتـُمنح للمدنيـين حسب مستواهم ومعادلتهم بالضباط والأفراد .
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 30 ربيع الآخر 1422 هـ
الموافق 21 يوليــــــــو 2001 م