مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2000

بشأن المصادقة على تعديل المادة ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ )

ضمن إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1998 بشأن التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998  ،

وعلى الاتفاقية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 18 يناير 2000 بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بشأن تعديل المادة رقم ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ ) ضمن اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي الدولتين الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 ،

وبناء على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

 

 

رسمنا القانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على الاتفاقية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 18 يناير 2000 بشأن تعديل المادة رقم ( 5 ) وإضافة مادة جديدة برقم ( 13 أ ) ضمن إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998 ،

 

المادة الثانية

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                       أمير دولة البحرين

                                                                  حمد بن عيسى آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 14 جمادي الأولى 1421 هـ

الموافق: 14 أغسطس 2000 م