مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019
بشأن الوساطة لتسوية المنازعات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،

وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وتعديلاته،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصَد بالكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّـنة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: الوزير المعنِي بشئون العدل.

الوساطة: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض حل للنزاع.

الأطراف: كل من قبِـل أن يكون طرفاً في الوساطة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

الوسيط: شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر، يُـعهَـد إليه أطراف النزاع بالوساطة لتسوية النزاع فيما بينهم.

الوسيط المُعتمَد: هو كل وسيط مقيَّـد في جدول الوسطاء طبقاً لأحكام المادة (٣) من هذا القانون.

الوسيط الخارجي: هو كل وسيط يتفق عليه أطراف الوساطة من غير الوسطاء المُعتمَـدين.

اتفاق التسوية: اتفاق الأطراف على ما تم التوصل إليه من تسوية لحسم النزاع فيما بينهم المنبثق عن الوساطة.

مادة (2)

يسري هذا القانون على الوساطة المحلية، وكذلك على الوساطة الدولية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، واتفاقات التسوية الأجنبية المنبثقة عن تلك الوساطة.

وتكون الوساطة دولية إذا كانت أماكن عمل أطراف اتفاق الوساطة وقت إبرامه واقعة في دول مختلفة، أو إذا كانت الدولة التي تقع فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن الدولة التي سينفذ فيها جزء جوهري من التزامات العلاقة التجارية أو عن الدولة الأوثق صلة بموضوع الوساطة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

ويُستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

مادة (3)

يُـنشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل جدول يسمى (جدول الوسطاء) يقيَّد فيه الوسطاء المعتمَدون، ويُـشترَط فيمن يطلب قيدَه من الأشخاص الطبيعيين بجدول الوسطاء، الآتي:

1-    أن يكون كامل الأهلية.

2-    أن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيْـدة.

3-    ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلَّـة بالشرف أو الأمانة.

4-    ألا يكون قد سبق فصْـلُه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شُـطِـب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو أُلغِـي أو أُوقِـف الترخيص الصادر بمزاولته مهنتَـه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.

وتحدد اللائحة التنفيذية أية شروط أخرى يلزم توافرها فيمن يطلب القيْـد من الأشخاص الطبيعيين في جدول الوسطاء، والشروط التي يلزم توافرها لقيْـد الأشخاص الاعتباريين في هذا الجدول، والإجراءات اللازمة للقيْـد ومدته وتجديده وحالات إلغائه.

ويُـشطَب القيْـد بفَقْد أيِّ شرط من الشروط السابقة.

ويجوز لكل من القضاة المتقاعدين ومَن في حكمهم والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة التقدُّم بطلب القيْد في هذا الجدول.

ويحدِّد الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، رسوم القيْد والتجديد في جدول الوسطاء.

مادة (4)

يجب على الوسيط الالتزام بالواجبات الآتية:

1-    الإفصاح عما يكون من شأنه تَـعارُض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثِّر على حيْدته واستقلاله.

2-    ألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضياً.

3-    ألا يكون مُـحَـكِّـماً أو وكيلاً في نزاع كان محلاً للوساطة أو في نزاع مرتبط به.

4-    أن ينجِـز مهمة الوساطة خلال المدة التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى.

5-    أن يمتنع أو يتنحَّى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أيٍّ من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو أبدى رأياً بشأنه، أو أيَّ سبب آخر يجعله يستشعر الحرج إلا إذا قبِـل الأطراف كتابةً تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.

6-    أن يعيد، بعد انتهاء الوساطة، إلى كل طرف ما قدَّمه إليه من مذكِّرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور منها.

ويقع باطلاً كل إجراء تم بالمخالفة للبنود (1) و(2) و(3) و(5) من هذه المادة.

مادة (5)

تُـعتبَـر إجراءات ومعلومات الوساطة سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو بقصْد منْع ارتكاب جناية أو جنحة أو إبلاغ عن وقوعها أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لا يجوز للوسيط أو لطرف في إجراءات الوساطة أو أيِّ شخص آخر شارك فيها، أنْ يدليَ بشهادة ضد أيٍّ من أطراف النزاع في أية مسألة وصلت إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة.

مادة (6)

للوسيط أنْ يكشف لأطراف الوساطة ما أطلعه عليه أحد أطرافها من معلومات أو مستندات متعلقة بالنزاع في إجراءات الوساطة، ما لم يشترِط هذا الأخير إبقاءها سرية.

مادة (7)

يجوز للأطراف قبل رفع دعوى أمام المحكمة، الاتفاق على تسوية النزاع القائم أو ما قد ينشأ بينهم من نزاع عن طريق الوساطة.

مادة (8)

للمحكمة أثناء نظر الدعوى وفي أية حالة تكون عليها، أن تقرر بناءً على اتفاق الأطراف وقْـف الدعوى وإحالة النزاع القائم بينهم للتسوية عن طريق الوساطة.

مادة (9)

تتم تسمية الوسيط باتفاق الأطراف من الوسطاء المعتمَدين أو الوسطاء الخارجيين، وفي حالة عدم اتفاق أطراف الوساطة على تسمية الوسيط يعيِّـن رئيس المحكمة الكبرى المدنية وسيطاً من بين الوسطاء المعتمَدين – حسب الدور ومراعاة التخصص – بناءً على طلب يقدمه أحد الأطراف مرفِقاً به اتفاق الإحالة على الوساطة، ويُـخطَـر الوسيط بذلك.

مادة (10)

يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد والطرق التي تجرى بها الوساطة، ويجوز للوسيط في حال عدم اتفاقهم أن يُـجرِي الوساطة بالقواعد والطرق التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف النظام العام.

كما يجوز للوسيط في أية مرحلة من مراحل إجراءات الوساطة أن يقترح حلاً للنزاع.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي الوسيط أثناء إجراءات الوساطة المساواة في معاملة الأطراف بمراعاة ظروف النزاع.

مادة (11)

يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع الأطراف، وله أن يطلب دُفعة مقدَّمة من أصل الأتعاب ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. ويستحق الوسيط أتعابه المتفَق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية.

وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط، أو عدم تحديدها، يختص أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقديرها بناءً على طلب يقدِّمه الوسيط، ويُـصدِر القاضي قراره في هذا الشأن بمراعاة الجهد الذي بذله الوسيط. ويكون التَّـظَلُّـم من هذا القرار أمام ذات المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه لذوي الشأن، على ألا يكون القاضي الذي أصدر القرار محل التَّـظَلُّـم ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر التَّـظَلُّـم.

ويتحمل أطراف النزاع كافة المصاريف التي يتطلَّـبها أداء الوسيط لأعماله.

مادة (12)

إذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يحرَّر اتفاق التسوية كتابةً، وتكون لهذا الاتفاق قوة السَّـنَد التنفيذي بعد توثيقه، أو التصديق عليه من المحكمة إذا تمت إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمامها.

مادة (13)

يجوز الأمر بتنفيذ اتفاق التسوية المنبثق عن الوساطة الدولية بناءً على طلب يقدَّم إلى قسم كُـتَّـاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرَّر مرفق به أصل الاتفاق أو نسخة منه. وإذا كان الاتفاق محرَّراً بغير اللغة العربية تقدَّم ترجمة له باللغة العربية. ويحرِّر كاتب المحكمة محضراً بهذا الطلب وتعلَن صورته إلى المطلوب تنفيذ الاتفاق في مواجهته.

ويكون اتفاق التسوية قابلاً للتنفيذ بأمر يُـصدِره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الاتفاق والتَّـثَـبُّـت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه.

مادة (14)

لا يجوز تنفيذ اتفاق التسوية إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية من خلال الوساطة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين المعمول بها في المملكة.

كما لا يجوز رفْض التنفيذ بناءً على اعتراض الطرف المنفَّذ ضده، ما لم يثبِت تَـحَـقُّـق أيٍّ من الحالات الآتية:

1-    أن أحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية.

2-    أن اتفاق التسوية باطل أو غير قابل للتنفيذ طبقاً للقانون الذي أخضعه له أطرافه أو القانون الذي ترى المحكمة أنه واجب التطبيق، أو أنه ليس ملزماً أو نهائياً، أو أنه قد تم تعديل هذا الاتفاق لاحقاً.

3-    أن الالتزامات التي تضَـمَّـنها اتفاق التسوية قد نفِّذت أو أنها ليست واضحة أو غير مفهومة.

4-    أن قبول التنفيذ سيكون مخالفاً لشروط اتفاق التسوية.

5-    أن الوسيط قد أخَـلَّ بواجباته أو بالإجراءات إخلالاً جسيماً.

مادة (15)

إذا تم تسوية النزاع من خلال إجراءات الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، يُـعفَى المكلَّـف بسداد الرسم القضائي من أدائه كله أو جزء منه، وتحدِّد اللائحة التنفيذية حالات الإعفاء من هذا الرسم.

مادة (16)

يجوز للجهات المخوَّلة قانوناً بالترخيص لمزوِّدي الخِـدْمات أن تشترط على المرخَّص لهم بتقديم الخدمة أن يكون فضُّ المنازعات التي تنشأ بينهم وبين متلقِّي الخدمة عن طريق وسائل بديلة لفضِّ المنازعات يتفق عليها أطراف النزاع بما فيها الوساطة، وذلك بناءً على قرار يُـصدِره الوزير بالاتفاق مع الجهة المخوَّلة قانوناً بالترخيص وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة (17)

تسري أحكام المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٢ بشأن الرسوم القضائية على الطلبات والتَّـظَـلُّـمات التي تقدَّم وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (18)

يُـصدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، القرارات اللازمة لتنظيم الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية.

ولا تسري أحكام المواد (8) و(9) و(12) و(13) و(15) من هذا القانون على الوساطة في المسائل الشرعية والجنائية.

مادة (19)

يُـصدِر الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أنْ تتضمن اللائحة آلية اعتذار الوسيط وتنَحِّـيه، وطلب ردِّه من قِـبَل الأطراف، والمدد المحدَّدة لذلك، وإجراءات الوساطة وشروط انعقاد جلساتها، ومدتها، وحالات انتهاء إجراءاتها.

مادة (20)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ: 2 صفـر 1441هـ

الموافق: 1 أكتوبر 2019م