مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     أمير دولة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم (16) لسنة 1998 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ 26 أكتوبر 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ 26 أكتوبر 1998.

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 19 رجب 1419 هـ

الموافق 8 نوفمبر1998 م