مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (16) لسنة 1998 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ 26 أكتوبر 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ 26 أكتوبر 1998.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 رجب 1419 هـ
الموافق 8 نوفمبر1998 م