مرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1999

بالتصديق على اتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل

ورأس المال الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال الناتج من عمليات النقل الجوي الدولى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 13 رجب 1419هـ الموافق 2 نوفمبر 1998م،

وبناءً على عرض وزير المالية والإقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال التاتج من عمليات النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 13 رجب 1419هـ الموافق 2 نوفمبر 1998م،

والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 محرم 1420هـ

الموافق: 9 مايو 1999م

 

 

إتفاقية

بين

حكومة دولة البحرين

وحكومة الجمهورية اليمنية

بشأن الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل

ورأس المال الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي

 

رغبم من البلدين الشقيقين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية في عقد إتفاقية الاعفاء الضريبي المتبادل للدخل ورأس المال الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي، فقد اتفقت الدولتان على ما يلي:

 

المادة (1)

الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية

1-               الضرائب الخاضعة لهذه الاتفاقية:

أ‌)                              في دولة البحرين:

أية ضريبة تفرضها حكومة دولة البحرين على الدخل ورأس المال ( ويشار إليها بالضرائب البحرينية).

ب‌)                         في الجمهورية اليمنية:

الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بمقتضى أحكام قانون ضرائب الدخل رقم (31) لسنة 1991 ( ويشار إليها بالضرائب اليمنية ).

2-               تطبق هذه الإتفاقية فيما يشار إليه بعبارة الضرائب البحرينية أو الضرائب اليمنية وأيضا على الضرائب المماثلة أو المشابهة والتي تفرض بالإضافة إلى أو بدلاً من الضرائب القائمة بعد تاريخ توقيع هذه الإتفاقية من كلا الدولتين المتعاقدتين أو اقسامهما السياسية أو سلطاتها المحلية وسواء اكانت بنسبة مئوية من الضرائب لالأصلية أو بأية صورة أخرى وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اعلام بعضهما عن أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على قوانين الضرائب وذلك بإرسال نصوص التعديلات أو أية قوانين جديدة عن طريق السلطات المختصة.

3-               سوف تعتبر في حكم ضرائب الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموعة الدخل أو على عناصر الدخل أو رأس المال أو عناصر رأس المال.

 

المادة (2)

التعاريف العامة

أولاً: يقصد بالتعابير التالية أينما وردت بهذه الاتفاقية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر.

الدولة المتعاقدة أو إحدى الدولتين المتعاقدتين أو الدولة المتعاقدة الاخرى هي دولة البحرين أو الجمهورية اليمنية حسبما يتطلبه سياق النص.

 

الشخص:

الشخص الاعتباري ( أية جماعة أو شركة أو مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ) والذي يعامل كوحدة خاضعة للضريبة.

 

الضريبة:

يقصد بها أي نوع من ضرائب الدخل أو رأس المال المفروضة في كل من دولة البحرين أو الجمهورية اليمنية.

 

الشركة أو المؤسسة:

بقصد بها أي وحدة أو أي شخصية إعتبارية معتمدة من قبل الدولتين المتعاقدتين.

 

أ‌-       ( مؤسسة النقل الجوي لدولة البحرين ) تعني شركة طيران الخليج أو أي مؤسسة نقل جوي تدار في دولة البحرين بواسطة شخص مقيم في دولة البحرين وليس مقيماً في الجمهورية اليمنية أو بواسطة شركة أو مؤسسة تم انشاؤها بموجب قوانين دولة البحرين.

ب‌-  ( مؤسسة النقل الجوي للجمهورية اليمنية ) تعني الخطوط الجوية اليمنية وشركة طيران اليمن أو أي مؤسسة نقل جوي تدار في الجمهورية اليمنية بواسطة شخص مقيم في الجمهورية اليمنية وليس مقيماً في دولة البحرين أو بواسطة شركة أو مؤسسة تم انشاؤها بموجب قوانين الجمهورية اليمنية.

 

الموطن الضريبي:

يقصد به الدولة التي يتحقق ويخضع فيها الدخل ورأس المال للضريبة.

 

السلطة المختصة:

بالنسبة لدولة البحرين تعني ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ممثلها المفوض ) وبالنسبة للجمهورية اليمنية   ( وزارة المالية – مصلحة الضرائب أو ممثلها المفوض).

 

نشاطات النقل الجوي:

تعني النقل الجوي للأشخاص والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد من قبل المؤسسات المشار إليها في هذه المادة واستثمار الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر أو أية وثائق أخرى مماثلة لغرض النقل الجوي وكذلك الخدمات المتممة للنشاط المذكور وأعمال الوكالة التي تتم فيما بين مؤسسة النقل الجوي للدولتين المتعاقدتين.

 

النقل الجوي الدولي:

يعني أي نقل بطائرة تستخدم من قبل مؤسسات النقل الجوي الدولي فيما عدا النقل الداخلي الذي تباشره الطائرات بين أماكن واقعة داخل أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

ثانياً: عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بواسطة احدى الدولتين المتعاقدتين فإن أي عبارة غير معرفة سيكون لها المعنى الخاص بها بموجب القوانين الخاصة بالضرائب موضع الإتفاقية في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر.

المادة (3)

الاعفاءات

1-               يعفى من ضرائب الدخل ورأس المال في أي من الدولتين المتعاقدتين الدخل الناتج من عمليات النقل الجوي الدولي أو من الأموال المنقولة المستخدمة في عمليات النقل الجوي والتي تؤول إلى مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة البحرين أو للجمهورية اليمنية حسبما يكون الحال.

2-               تعفى كل من الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدخل ورأس المال المكاسب التي تحصل عليها مؤسسة النقل الجوي التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى نظير التصرف بالبيع في الطائرات وقطع الغيار والمعدات والأموال المنقولة التي تستخدمها المؤسسة في عمليات النقل الدولي.

3-               تعفى مؤسسة النقل الجوي في أي من الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدخل ورأس المال في الدولة المتعاقدة الأخرى على:

أ‌-                              الفوائد الناتجة عن أية إيداعات أو ودائع لدى البنوك بحيث تكون الايداعات والودائع من مبالغ متصلة مباشرة بعمليات النقل الجوي الدولي.

ب‌-                         الدخل والأرباح الناتجة من عمليات التدريب والإدارة والخدمات الأخرى التي تقوم بها مؤسسة نقل جوي تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

4-               أية مادة تستعملها مؤسسة نقل جوي تابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين لأغراض التشغيل أو الترويج مثل معدات المطبخ والأدوات المكتبية واليوميات والنتائج والهدايا ومطبوعات الرحلات ومواد التموين، والزي الرسمي، والمعدات المكتبية والحاسبات الآلية، ومعدات التصوير بالاشعة والكاشفات عن المتفجرات، والسيارات المستعملة في حدود المطار، ستكون معفاة من الجمارك أو أية رسوم أخرى مشابهة في أي من الدولتين المتعاقدتين.

5-               الأجور والمرتبات والحوافز الأخرى المتعلقة بالخدمة على متن الطائرات المستعملة في النقل الجوي الدولي، تكون خاضعة للضرائب فقط في الدولة التي تدار فيها مؤسسة النقل الجوي.

6-               تعفى من ضرائب الدخل الأجور والمرتبات والمستحقات الأخرى لمواطني الدولتين المتعاقدتين والأجانب الذين تستخدمهم مؤسسة النقل الجوي التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى.

7-               لأغراض هذه المادة فان عبارة ( حركة النقل الدولية ) تعنى النقل الجوي للأشخاص والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد بواسطة مؤسسة نقل جوي أو مستأجرى طائرات لرحلة جوية واحدة أو أكثر، ويشمل بيع التذاكر والمستندات المشابهة التي تصدرها تلك المؤسسة عن نفسها أو نيابة عن مؤسسات نقل جوي أخرى، وتأجير الطائرات لأغراض النقل الجوي.

 

المادة (4)

الاسترداد

في حالة سداد قيمة أي ضريبة معفاة بموجب هذه الإتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإن تلك القيمة تسترد خلال 6 أشهر من طلب السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مؤسسة النقل الجوي التابعة لها.

 

المادة (5)

تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي قد تستلزم أو تستدعي لتنفيذ هذه الإتفاقية أو القوانين الحالية والنافذة في الدولتين الخاصة بالضرائب وكذلك المعلومات التي قد تصل الى علمها بحكم قانون الضرائب المعمول به في كل منهما.

 

المادة (6)

اجراءات التفاهم المتبادل

يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور فيما بينهما بشأن أي تعديل لهذه الإتفاقية أو تطبيقها أو تفسيرها ويبدأ هذا التشاور خلال 60 يوما من تاريخ الطلب وتصدر القرارات باتفاق الطرفين.

 

المادة (7)

النفاذ

ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد اكتمال الاجراءات الدستورية الضرورية في كل من الدولتين المتعاقدتين لأجل التصديق على هذه الاتفاقية.

 

المادة (8)

الإنهاء

يستمر مفعول هذه الاتفاقية سارياً إلى أجل غير محدد ويمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين في أو قبل الثلاثين من شهر يونيو في أية سنة ميلادية تبدأ بعد انتهاء فترة أربع سنوات من تاريخ سريان هذه الإتفاقية أن تعطى اشعاراً مكتوباً بالإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى بالطرق الدبلوماسية.

وفي مثل هذه الحالة ينتهي مفعول هذه الإتفاقية بالنسبة لجميع الضرائب على الدخل ورأس المال على الدخول المحققة والمحصلة بعد نهاية السنة الميلادية التى تم خلالها تبليغ رغبة احدى الدولتين للاخرى بإنهاء الإتفاقية، وبالنسبة للأجور والمرتبات في نهاية الشهر الثاني لتاريخ إنهاء العمل بالإتفاقية.

واثباتا لما تقدم قام الطرفان بالتوقيع على هذه الإتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.

حررت هذه الإتفاقية باللغة العربية في مدينة المنامة يوم الإثنين 13 رجب 1419 هجرية، الموافق 2 نوفمبر 1998 ميلادية، من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

 

عن حكومة                                                               عن حكومة

دولة البحرين                                                           الجمهورية اليمنية