مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة بولندا
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة بولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 20 أكتوبر 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة بولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 20 أكتوبر 1998 ، والمرافقة لهذا القانون.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 12 رجب 1419 هـ
الموافق 1 نوفمبر1998 م