مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة بولندا

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ، وحكومة بولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 20 أكتوبر 1998 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة بولندا الموقعة في البحرين بتاريخ 20 أكتوبر 1998 ، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على وزير المواصلات  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 12 رجب 1419 هـ

الموافق 1 نوفمبر1998 م