مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1997

بالتصديق على إتفاق إنشاء

 مركز تجاري مصري في دولة البحرين

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى إتفاق إنشاء مركز تجاري مصري في دولة البحرين الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/9/1997،

وبناءً على عرض وزير التجارة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صُودق على إتفاق إنشاء مركز تجاري مصري في دولة البحرين الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/9/1997، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1418 هـ

الموافق20 أكتوبر 1997 م


اتفاق

إنشاء مركز تجاري مصري

في دولة البحرين

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية إدراكاً منهما بأهمية تنمية التعاون التجاري ، وتعزيزاً للمقومات العديدة لمزيد من التقارب والتكامل بين بلديهما ، ورغبة منهما في تقوية العلاقات التجارية بينهما على أساس المنفعة المشتركة ، قد اتفقتا على مايلي:

مادة -1-

ينشأ في دولة البحرين مركز يسمى (المركز التجاري المصري) ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ويكون مقره مدينة المنامة ، ويخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين.

مادة - 2-

يكون هذا المركز مركزاً اقليمياً للشركات التجارية والبضائع والمنتجات والخدمات المصرية التي تقدمها هذه الشركات والمؤسسات التجارية المصرية.

مادة - 3-

أغراض المركز:

1-    عرض وتخزين المنتجات المصرية الصناعية والزراعية بغرض إعادة تصديرها لدول المنطقة ، وكذلك البيع المباشر بالجملة للشركات والمؤسسات البحرينية ورجال الأعمال البحرينيين المرخصين بذلك.

2-    التعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية المصرية في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة ، وذلك بغرض الترويج والتسويق لهذه المنتجات والخدمات المصرية في دولة البحرين ودول المنطقة انطلاقاًَ من البحرين.

3-    يعمل المركز على تسهيل إبرام العقود والوكالات التجارية بين رجال الأعمال البحرينيين ورجال الأعمال من دول المنطقة من جهة ، ورجال الأعمال المصريين من جهة أخرى ، إضافة إلى تسهيل إبرام العقود والوكالات التجارية بين الشركات والمؤسسات والهيئات التجارية والإقتصادية البحرينية وفي دول المنطقة ومثيلاتها في جمهورية مصر العربية.

مادة - 4-

تقدم حكومة دولة البحرين كافة التسهيلات الممكنة للمركز لتأدية أغراضه المنصوص عليها في المادة (3) من هذا الإتفاق وذلك في إطار القوانين واللوائح المعمول بها به دولة البحرين.


مادة - 5-

يقوم المركز بموجب هذا الإتفاق بتمثيل الشركات والمؤسسات التجارية المصرية وكذلك رجال الأعمال المصريين في داخل البحرين وفي دول المنطقة.

ويسمح للمركز بالبيع المباشر بالجملة على الشركات والمؤسسات التجارية البحرينية وكذلك رجال الأعمال المسجلين والمرخصين لمزاولة ذلك النوع من النشاط التجاري في البحرين ، مع مراعاة أية اتفاقيات أو عقود أو ترتيبات سابقة تم إبرامها بين تجار ورجال أعمال بحرينيين أو شركات أو مؤسسات بحرينية مع أقرانهم المصريين بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية.

مادة - 6-

يتحمل الجانب المصري جميع تكاليف تأسيس وإقامة وإدارة المركز سواء تلك المتعلقة بالإستئجار أو رسوم الكهرباء أو الماء أو البلدية أو أية رسوم أخرى يتطلبها تأسيس المركز ، وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة البحرين.

مادة - 7-

تعفى المنتجات والبضائع والخدمات المصرية المستوردة من أجل العرض في المركز من الرسوم الجمركية ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المتبعة قي دولة البحرين.

مادة - 8-

على القطاع الخاص في كلا البلدين ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين ، تنفيذ هذا الإتفاق كل فيما يخصه.

مادة - 9-

يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ من تاريخ إخطار كل من الطرفين المتعاقدين الآخر باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذا الإتفاق.

مادة - 10-

يبقى هذا الإتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه كتابياً قبل ستة أشهر.

ولا تتأثر العقود أو الوكالات التي أبرمت من خلال هذا المركز أو بتسهيل منه بانتهاء العمل بهذا الإتفاق أو إغلاق المركز ، وتستمر لحين الإنتهاء من تنفيذ تلك العقود التي أبرمت تنفيذاً لهذا الإتفاق.

 

 

وقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17/9/1997م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.

 

 

عن حكومة دولة البحرين                                               عن حكومة جمهورية مصر العربية

السيد / علي صالح الصالح                                            د. أحمد أحمد جويلي

وزير التجارة                                                  وزير التجارة والتموين