مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1980م

بالموافقة على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي،

وبناء على عرض وزير التربية والتعليم،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي التي أقرها مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف بالدول العربية بالخليج المنعقد في الكويت في الفترة من 13 – 15 جمادي الأولى سنة 1400هـ الموافق 30 مارس – 1 أبريل سنة 1980م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18 شوال 1400هـ

الموافق 28 أغسطس 1980م

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

اتفاقية

إنشاء جامعة الخليج العربي

 

إن حكومات:

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة قطر

 

إيمانا منها بضرورة توثيق عرى التعاون العلمي فيما بينهما، وإدراكا منها لضرورة تنمية سبل التنسيق بينها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا لما اتفق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف (الرابع) لدول الخليج العربية المنعقد في دولة البحرين في الفترة من:  6 – 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 3 – 4 أبريل 1979م، ولما اتفق عليه في مؤتمرهم الخامس المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 13 – 15 جمادي الأولى 1400هـ الموافق 30 مارس – 1 أبريل 1980م اتفقت على ما يلي:

 

إنشاء الجامعة

المادة رقم (1)

تنشأ جامعة تسمى (جامعة الخليج العربي) وتكون دولة البحرين مقرا لها.  ويشار إليها في هذه الاتفاقية بلفظ (الجامعة).

 

المادة رقم (2)

تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار الجامعة ماديا ومعنويا بالوسائل الممكنة المؤدية لذلك.

 

المادة رقم (3)

تعامل الجامعة بالنسبة للمزايا والحصانات على النحو التالي:

                                                         ‌أ  -             يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمناء بالمزايا والحصانات المقررة لأمثالهم في اتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية.

                                                    ‌ب  -             تعفى الجامعة من الرسوم الجمركية وقوانين النقد بالنسبة لما تستورده أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها، أو أداء لمهماتها الرسمية، كما تعفى مبانيها من الضرائب المباشرة المفروضة عليها.

                                                      ‌ج  -             تمنح تسهيلات للعاملين في الجامعة من غير رعايا دولة المقر وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المقررة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والسفر، ويسري ذلك على جميع العاملين وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الإداريين أو الخبراء الذين تستعين بهم الجامعة أثناء أداء مهماتهم.

 

أهداف الجامعة ووسائلها وهيكلها

المادة رقم (4)

تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة لها بالإسهام في كل ما من شأنه تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الشاملة للدول الأعضاء.  وتسعى الجامعة لذلك من خلال الأصالة في برامجها والتجديد في مناهجها والحداثة في أساليبها.  وتعمل على الأخص لتحقيق الأهداف التالية:

                                                         ‌أ  -             العناية بالثقافة والحضارة والعلوم والآداب العربية والإسلامية وتوجيه كل الجهود والإمكانات المتاحة نحو ترسيخ القيم العربية الإسلامية باعتبارها أسسا حضارية لبناء المجتمعات وإبراز هذه القيم في مجالات المعرفة المختلفة التي تعني بها الجامعة.

                                                    ‌ب  -             إعداد وتكوين الجامعيين والمتخصصين في فروع المعرفة العلمية والمهنية التي تحتاج إليها الدول الأعضاء وعلى الأخص في الفروع التي لا تفي الجامعات المحلية بمتطلباتها وذلك على هدى المنهاج التربوي والأخلاقي والعلمي الذي أرست مبادئه الشريعة الإسلامية.

                                                      ‌ج  -             القيام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع العربي في دول الخليج بالعمل على استقصاء أسباب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتقنية، وبإجراء البحوث في مجالات التنمية المختلفة واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة وبكل الوسائل الأخرى التي تراها الجامعة ملائمة لتحقيق هذا الهدف.

                                                        ‌د  -             الاستجابة لحاجات الدول الأعضاء بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية والفكرية تحت رعاية الجامعة سواء في مقرها الرئيسي أو خارجه.

هـ- التركيز في برامجها وفي خططها على تطوير الدراسات العليا والتخصصية وعلى وجه الخصوص في المجالات التي تخدم بيئة ومجتمع الدول العربية في الخليج وتستجيب لاحتياجاتها.

و-  العناية بالبحوث ذات العلاقة بخصائص الدول الأعضاء الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ز- اجتذاب العلماء والباحثين والمفكرين الذين تتفق اتجاهاتهم مع أهداف الجامعة ورسالتها من جميع أنحاء العالم وخاصة من أبناء العالم العربي والإسلامي المغتربين خارجه.

ح- المساهمة في تقدم وتطور المعرفة الإنسانية عن طريق إعداد الباحثين والمفكرين والعلماء وإجراء البحوث العلمية الأساسية وبصفة خاصة في المجالات التقنية، وعن طريق إنشاء الصلات وتوثيقها مع الجامعات العربية والأجنبية والتنسيق معها في كل ما من شأنه تطوير التعليم العالي ورفع مستواه وتحقيق أهدافه.

ط- تبادل الخبرات مع الجامعات ومعاهد التعليم ومراكز البحث العلمي وعلى الأخص في العالم العربي والإسلامي والمساهمة في مشروعات البحث التي ترى الجامعة ضرورة أو فائدة المساهمة فيها.

 

المادة رقم (5)

تتخذ الجامعة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص البحث العلمي والتطبيقي والتدريس والتأليف والترجمة والنشر وإنشاء أقسام الدراسات العليا في التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة.

 

المادة رقم (6)

تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية، وتحدد شروط قيام الجامعة بهذه الأعمال في اتفاق مستقل يعقده رئيس الجامعة في كل حالة على حدة مع الدولة الطالبة.

 

المادة رقم (7)

يتكون هيكل الجامعة من هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتمارس تلك الهيئات اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في نظام الجامعة الأساسي وفي نظمها ولوائحها الأخرى.

 

طبيعة الجامعة

المادة رقم (8)

الجامعة هيئة علمية إقليمية غير سياسية، ذات شخصية اعتبارية عامة، ولا تهدف للربح.

 

المادة رقم (9)

يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام أسس هذه المساواة.

 

الطلاب وتوزيعهم

المادة رقم (10)

                                                         ‌أ  -             تقبل الجامعة الطلاب بناء على ترشيح دولهم ووفق الشروط المقررة للقبول في كل تخصص من تخصصات الجامعة.

                                                    ‌ب  -             تخصص نسبة (30%) من عدد الطلاب المقرر قبولهم في كل تخصص لأبناء الدول التي لا يوجد لديها مثل هذا التخصص في جامعاتها المحلية.

                                                      ‌ج  -             توزيع نسبة الـ (70%) الباقية من العدد المقرر قبوله في كل تخصص بالتساوي بين الدول الأعضاء بما في ذلك الدول التي خصصت لأبنائها نسبة الـ (30%) المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

المادة رقم (11)

يقتصر القبول في الجامعة على الطلاب من أبناء الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويجوز قبول ما لا يزيد على (5%) من عدد الطلاب المقبولين في كل تخصص من أبناء الدول العربية غير الأعضاء، على أن يكونوا مستوفين شروط القبول في الجامعة.

 

المادة رقم (12)

يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة، سواء أكان ذلك في قاعات الدراسة أو في المساكن الجامعية.

 

موازنة الجامعة والتزامات الدول الأعضاء

المادة رقم (13)

تتكون ميزانية الجامعة من مساهمات الدول الأعضاء ومن الموارد الأخرى المقررة في نظامها الأساسي، وتكون مساهمة الدول الأعضاء وفق نسب مساهمتها في ميزانية مكتب التربية العربي لدول الخليج.

 

المادة رقم (14)

تعامل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ما يرد إليها أو يمر بأراضيها أو موانيها الجوية أو البحرية أو البرية من أدوات وآلات وبضائع وغيرها مما يخص الجامعة أو فروعها معاملة الأشياء المماثلة التي تخص هيئاتها العلمية المحلية.

 

المادة رقم (15)

                                                         ‌أ  -             تضع دولة المقر تحت تصرف الجامعة وبغير مقابل الأرض اللازمة لإقامة مباني الجامعة وملحقاتها دون أن يكون للجامعة حق التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات المقررة للمالك، وتؤول الأرض المشار إليها بما عليها من مبان إلى دولة المقر إذا ترتب على انسحاب الدول الأعضاء تعذر استمرار الجامعة في العمل.

                                                    ‌ب  -             تلتزم دولة المقر بتزويد المباني الجامعية بخدمات المياه والكهرباء والبريد والهاتف والبرق والتلكس على أن تتحمل الجامعة الرسوم المقررة للانتفاع بهذه الخدمات.

 

التصديق على الاتفاقية وسريانها

وتعديلها والانسحاب منها

المادة رقم (16)

تودع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تصديقاتها عليها لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال ستة أشهر من توقيعها، ويخطر المكتب الدول الأعضاء بإيداع التصديقات.

 

المادة رقم (17)

يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع مصادقة الدولة الرابعة عليها.

 

المادة رقم (18)

تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء، ويكون التعديل نافذا إذا صادقت عليه خمس من الدول الأعضاء، ويسري التعديل بعد شهر من تاريخ إيداع آخر تصديقات الدول الخمس عليه.

 

المادة رقم (19)

تطبق القواعد التالية في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية في الانسحاب منها:

                                                         ‌أ  -             تخطر الدولة الراغبة في الانسحاب الدول الموقعة على هذه الاتفاقية كتابة برغبتها في الانسحاب.

                                                    ‌ب  -             تودع الدولة الراغبة في الانسحاب صورة من الإخطار المشار إليه في (أ) لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج.

                                                      ‌ج  -             لا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الإيداع المشار إليه في (ب).

                                                        ‌د  -             لا يترتب على الانسحاب سقوط الالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية على الدولة المنسحبة قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.  ولا يجوز للدولة المنسحبة المطالبة باسترداد ما دفعته للجامعة من مساهمات نقدية أو هبات عينية أو ما قدمته لها من معونات أيا كان نوعها وأيا كان سبب تقديمها.

 

المادة رقم (20)

أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم لدول الخليج العربية عضوين فيها.  ويختار العضوان العضو الثالث بالاتفاق بينهما وتكون له رئاسة اللجنة، ويكون ما تصدره هذه اللجنة ملزما للأطراف المتنازعة إذا أقره المؤتمر العام.

 

المادة رقم (21)

حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في مكتب التربية العربي لدول الخليج وتسلم صورة طبق الأصل إلى كل دولة من الدول الأعضاء.

 

وزير التربية والتعليم والشباب

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

وزير التربية والتعليم

دولة البحرين

 

 

 

وزير التربية

دولة الكويت

 

وزير المعارف

المملكة العربية السعودية

 

 

 

وزير التربية

الجمهورية العراقية

 

وزير التربية والتعليم

سلطنة عمان

 

 

 

 

وزير التربية والتعليم

دولة قطر