مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976

في شأن الأوسمة

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير الدفاع ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:-

 

مادة – 1 –

تنشأ الأوسمة التالية:-

1-    وسام القلادة الخليفية.

2-    وسام الاقدام العسكري.

3-    وسام البحرين.

4-    وسام الكفاءة.

5-    وسام تقدير الخدمة العسكرية.

 

مادة – 2 –

يتألف وسام القلادة الخليفية من درجة واحدة، ويمنح لرؤساء الدول ونوابهم ولرؤساء الحكومات والهيئات التشريعية وأولياء العهد، ولمن يحملون رتبة فريق فما فوق من العسكريين الوطنيين أو الأجانب.

 

 

 

مادة – 3 –

يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة الذين يقومون بأعمال بطولية فائقة في الدفاع عن الوطن.

ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية تكون قد أبلت في الذود عن البلاد وبذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في الدفاع المسلح.

 

مادة – 4 –

يمنح وسام البحرين للوطنيين والأجانب مدنيين أو عسكريين الذين قدموا خدمات نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة ولمن يشتركون في المفاوضات التي تجريها الدولة أو يكونون أعضاء في بعثة الشرف التي ترافق الأمير في زياراته للدول الصديقة.

ويتألف هذا الوسام من درجات خمس، تمنح على الوجه الآتي:-

‌أ-   الدرجة الأولى:  وتمنح لرؤساء الحكومات والوزراء ونوابهم، والسفراء ومن في درجاتهم من المدنيين أو العسكريين أو لمن يرى الأمير منحهم هذا الوسام من غير هؤلاء.

‌ب-  الدرجة الثانية:  وتمنح لوكلاء الوزارات ومدراء الإدارات ومن في درجاتهم من المدنيين أو العسكريين.

‌ج-  الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة:  وتمنح للمدنيين والعسكريين وتسلسل حسب مراكزهم الرسمية والاجتماعية وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.

 

مادة – 5 –

يمنح وسام الكفاءة للوطنيين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة في مجال العلوم والفنون والآداب والتربية البدنية أو لغير هؤلاء ممن يرى الأمير منحهم هذا الوسام.  ويتألف هذا الوسام من ثلاث درجات، ويكون تعيين درجة الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والإجتماعي لمن يمنح إليه وذلك وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.

 

مادة – 6 –

يمنح وسام تقدير الخدمة العسكرية للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والشرطة الذين خدموا مدة خمس عشرة سنة على الأقل، وكانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.  ويتألف هذا الوسام من درجتين تخصص الدرجة الأولى للضباط والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد.

 

مادة – 7 –

تمنح الأوسمة، بأمر أميري.

 

مادة – 8 –

فيما عدا ما يقوم به الأمير بتقليد الأوسمة، يتم تقليد الأوسمة في المناسبات القومية والاحتفالات الرسمية أو بمناسبة الزيارات الرسمية التي يقوم بها الأمير للدول الأجنبية أو بناء على طلب ممثلي الدولة الدبلوماسيين في الخارج وفقا للترتيبات التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة – 9 –

تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة لـه على سبيل التذكار دون أن يكون لأي من ورثته حق حملها.

 

مادة – 10 –

لا يجوز التصرف في الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز الحجز عليها.

 

مادة – 11 –

تحدد أشكال ورسوم ومواصفات الأوسمة المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة – 12 –

يحتفظ في الديوان الأميري بجميع الأختام والسجلات والأوراق المتعلقة بالأوسمة ويدون في سجل خاص بكل وسام أسماء حامليه ووصفهم الرسمي والاجتماعي ودرجة الوسام الممنوح وتاريخ وسبب منحه.

وتحتفظ كل وزارة بسجل تدون فيه أسماء حاملي الأوسمة والتفصيلات سالفة الذكر بالنسبة لمن يتقرر منحهم أوسمة من العاملين بها أو الذين رشحتهم لنيل الأوسمة من غيرهم.

 

مادة – 13 –

فيما عدا من يقرر الأمير منحهم أوسمة طبقا لهذا القانون، يتم ترشيح قادة الجيوش العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ورؤساء أركانها لنيل الأوسمة العسكرية بناء على عرض القائد العام.  ويتم ترشيح منح الأوسمة للمدنيين والعسكريين من الوزير المختص.

 

مادة – 14 –

نماذج الأوسمة المحددة بالقانون مملوكة للدولة ويحتفظ بها في الديوان الأميري.  ولا يجوز صنعها إلا في المحل الذي يحدد لذلك.

 

مادة – 15 –

لا يجوز للبحرينيين من عسكريين ومدنيين قبول أو حمل أي وسام أجنبي مهما كانت تسميته إلا بعد موافقة الأمير وفقا للإجراءات التي يقررها مجلس الوزراء.

 

مادة – 16 –

تمنح الأوسمة بموجب براءات ذات مواصفات معينة مبينة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القانون.

 

مادة – 17 –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 15 ربيع الثاني 1396هـ

الموافق 15 أبريل 1976م