مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1976
بالموافقة على اتفاقية انشاء
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميرى رقم (4) لسنة 1975،
وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتى:
- مادة أولى -
ووفق على اتفاقية انشاء منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 26 صفر 1396هـ الموافق 26 فبراير 976م المرافقة لهذا القانون.
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
الموافق 30 مارس 1976
اتفاقية
ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية:
ايمانا منها بوحدة المصلحة القومية للدول العربية في الخليج،
وادراكا منها لاهمية الصناعة في البنيان الاقتصادى فيها،
وتوثيقا لعرى التعاون والتنسيق الصناعى كخطوة لا مناص منها من أجل التكامل الاقتصادى بينها،
وتنفيذاً لما اتفق عليه في مؤتمر وزراء الصناعة للدول الاعضاء المنعقد في الدوحة / قطر يومي 25/ و26 صفر سنة 1396هجرية الموافق ليومي 25 و26 فبراير / شباط 1976 ميلادية، اتفقت على ما يلى:
1- تنشأ منظمة اقليمية تعرض باسم (منظمة الخليج للاستشارات الصناعية) ويشار اليها فى ما بعد بـ (المنظمة) وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية.
2- مقر المنظمة مدينة الدوحة بدولة قطر.
3- تتمتع المنظمة وممتلكاتها وأموالها وممثلو الدول الاعضاء فيها وموظفوها وخبراءها في أراضى الدول الاعضاء بالاتيازات والحصانات المقررة فى اتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية.
تضم المنظمة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وكل دولة عربية خليجية أخرى تبدى رغبتها بالانضمام اليها ويوافق على عضويتها مجلس المنظمة بأغلبية الثلثين.
الغرض من المنظمة تحقيق التعاون والتنسيق الصناعى بين الدول الاعضاء ولها فى سبيل ذلك القيام في الدول الاعضاء بما يلى على وجه الخصوص:
أ) جمع ونشر المعلومات عن مروعات وسياسات التنمية الصناعية.
ب) تقديم المقترحات الخاصة باقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الاعضاء.
ج) تقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية.
د) تنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادى بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التى ستقام.
ه) تقديم المساعدة الفنية فيتحضير وتقييم المشروعات الصناعية.
و) إعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة.
المادة الرابعة
تتألف المنظمة من مجلس المنظمة والامانة العامة الفنية للمنظمة.
1- يتكون المجلس من ممثلين عن الدول الاعضاء تختارهم حكوماتهم من بين كبار مسئوليها القائمين على وضع السياسات المتعلقة بالتنمية الصناعية والتعاون الاقليمي.
2- لكل دولة عضو الحق في تعيين ممثل واحد، ولكل دولة صوت واحد.
3- يجتمع المجلس في دورتين عاديتين كل عام على الأقل كما يجاوز دعوته في دورات غير عادية بناء على طلب عضوين من اعضائه.
وفي جميع الحالات يعتبر النصاب مكتملا اذا حضره ممثلو أغلبية الدول الاعضاء.
4- يتناوب ممثلو الدول الاعضاء على رئاسة المجلس بحسب تسلسل الحروف الابجدية للدول ويكون الامين العام للمنظمة أو من ينوب عنه مقررا للمجلس دون أن يكون له حق التصويت.
5- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين والمشتركين في التصويت إلا فيما ورد نص خاص بشأنه في هذه الاتفاقية.
يختص المجلس بكل ما من شأنه تحقيق أغراض المنظمة وله من أجل ذلك القيام بما يلى على وجه الخصوص:-
1- فحص واقرار الوثائق والبيانات التي تعدها الامانة العامة الفنية والمتعلقة بمراجعة ودراسة مشروعات المنظمة المنفذة والمشروعات التي في طور الاعداد.
2- دراسة الخطط التى تستهدف التوسع الصناعى في المنطقة بغرض التكامل والتنسيق بين الدول الاعضاء وابداء ملاحظاته وتوصياته بشأنها.
3- التوفيق بين المشاريع الصناعية في الدول الاعضاء بما يكفل التكامل المطلوب بين هذه المشاريع.
4- اعتماد التقرير السنوى للمنظمة.
5- تعيين الامين العام للمنظمة ومساعدين اثنين له.
6- وضع النظام الداخلى واللوائح المالية والادارية لاجهزة المنظمة بناء على اقتراح الامين العام.
7- تصديق موازنة المنظمة وفحص حساباتها الختامية.
8- القيام بكل ما تحيله اليه الدول الاعضاء ويدخل في اختصاص المنظمة.
9- اصدار التوصيات للدول الاعضاء ولا تعتبر هذه التوصيات ملزمة الا بعد موافقة الدولة أو الدول المعنية عليها.
1- تتألف الامانة العامة من أمين عام ومساعدين اثنين له وعدد كاف من المستشارين والخبراء الفنيين والموظفين الاداريين.
2- يعين المجلس الامين العام للمنظمة ومساعديه من بين مواطنى الدول الاعضاء المشهود لهم بالكفاءة في حقل الصناعة أو التخطيط الصناعى وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
3- يعين الامين العام المستشارين والخبراء والموظفين وفق اللوائح التي يضعها مجلس المنظمة.
تتولى الامانة العامة الفنية جميع المهام المنوطة بها من أجل تحقيق أهداف المنظمة وتقوم بما يلى على وجه الخصوص:-
1- اعداد الوثائق والبيانات المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من المادة 6.
2- اعداد الدراسات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 6.
3- اقتراح النظام الداخلى واللوائح المالية والادارية للمنظمة.
4- اعداد الدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس.
5- اعداد تقرير سنوى عن أعمال المنظمة لعرضه على المجلس.
6- اعداد مشروع موازنة المنظمة.
1- تتكون ميزانية المنظمة من مساهمات الدول الاعضاء والتبرعات الاختيارية والايرادات التي تحصل عليها مقابل ما تقوم به من أعمال.
2- تحدد مساهمات الدول الاعضاء على الوجه التالى:
· دولة الامارات العربية المتحدة |
17% |
· دولة البحرين |
5ر7% |
· المملكة العربية السعودية |
17% |
· الجمهورية العراقية |
17% |
· سلطنة عمان |
5ر7% |
· دولة قطر |
17% |
· دولة الكويت |
17% |
3- ريثما تصادق كافة الدول المذكورة أعلاه على هذه الاتفاقية يتم توزيع حصة الدول التي لمتصادق على الدول الاخرى حسب النسب المذكورة أعلاه.
للمنظمة أن تتعاون لتحقيق أغراضها مع الجهات المسئولة عن التنمية الصناعية في الدول الاعضاء ومع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالصناعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يقيد حرية الدول الاعضاء في الحفاظ على مراكزها ووحداتها الخاصة بالتنمية الصناعية أو حرية هذه الدول في تلقى المعونات الفنية من المنظمات العربية والدولية والاقليمية على المستوى الوطنى.
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تاريخ ايداع الدولة الرابعة وثيقة التصديق عليها لدى دولة المقر وتكون سارية بالنسبة للدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداعها وثيقة التصديق عليها وتتولى دولة المقر الدعوى لعقد الاجتماع الاول لمجلس المنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذها.
توفر الدولة التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الارض والمبانى اللازمة للمقر أو المكتب مجانا عند التأسيس.
تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب احدى الدول الاعضاء أو الامين العام للمنظمة وبموافقة ثلثى عدد أعضائها على الاقل.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في الدوحة عاصمة دولة قطر من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في دولة المقر وتسلم صورة طبق الاصل لكل من الدول الاعضاء والامانة العامة لجامعة الدول العربية.
الدوحة في 26 صفر 1396هـ الموافق 26 فبراير / شباط 1976م.
دولة الامارات العربية المتحدة |
|
دولة البحرين |
محمد سعيد الملا |
|
يوسف الشيراوى |
وزير المواصلات |
|
وزير التنمية والصناعة |
ووزير المالية والصناعة بالنيابة |
|
|
|
|
|
المملكة العربية السعودية |
|
الجمهورية العراقية |
غازي عبدالرحمن القصيبي |
|
طه ياسين الجزراوى |
وزير الصناعة والكهرباء |
|
عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة والمعادن |
|
|
|
سلطنة عمان |
|
دولة قطر |
محمد الزبير |
|
الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني |
وزير التجارة والصناعة |
|
وزير الصناعة والزراعة |
|
|
|
دولة الكويت |
|
|
عبدالوهاب يوسف النفيسي |
|
|
ويزر التجارة والصناعة |
|
|