مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية

الديمقراطية الشعبية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 1421 هـ الموافق 11 يونيو 2000م.

وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي منع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 ربيع الاول 1421 هـ الموافق 11 يونيو 2000م والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 13 ربيع الثاني 1421هـ

الموافق:15 يوليو 2000م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

 بين

حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بشأن

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

بالنسبة للضرائب على  الدخل

 

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج على الضرائب المفروضة على الدخل ، تم الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما يلي:

 

المادة الأولى

النطاق الشخصي

__________

 

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدوليتين المتعاقدين أو في كلتيهما.

 

المادة الثانية

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

___________

 

1.     تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية بصرف النظر عن طرية جبايتها.

2.     تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة عن مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور المرتبات التي تدفعها المؤسسات.

3.     الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

 

أ- بالنسبة لدولة البحرين:

               أي ضريبة على الدخل تفوض في البحرين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ( ولا يشمل ذلك ضريبة الدخل المفروضة على الشركات النفطية بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 م) ويشار إليها فيما بعد بالضريبة البحرينية.

           ب- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1)    الضريبة على الدخل الإجمالي

2)    الضريبة على أرباح الشركات

3)    الرسم على النشاط المهني

4)    الدفع الجزافي.

5)    الضريبة على الأملاك.

6)    الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.

          ويشار إليها فيما بعد بالضريبة الجزائرية.

 

4- تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابها تفرض بعد تاريخ التوقيع عليها إلى الضرائب الحالية أو التي تحل محلها ، وتقوم السلطات المختصة في الدوليتين المتعاقدتين بأخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

المادة الثالثة

تعريفات عامة

_______

1-    لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق خلاف ذلك:

أ‌-       يقصد بعبارة " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى" البحرين أو الجزائر حسبما يقتضيه مدلول النص.

ب‌-  يقصد بلفظ " شخص" الأشخاص الطبيعيين والشركات أو أي كيان مكون من مجموعة أشخاص.

ج- يقصد بلفظ " شركة " أي هيئة ذات شخصية اعتبارية ( معنوي ) أو أي وحدة تعامل من الناحية الضريبية كشخصية اعتبارية ( معنوية).

د‌-      تعني عبارتا " مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة" و" مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ه-  تعنى عبارة " النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة تستغلها مؤسسة يقع مقر إدارتهما الفعلية في دولة متعاقدة ويستثني من ذلك استغلال السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

و‌-     يقصد بعبارة "السلطة المختصة":

-         وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يمثله قانونا بالنسبة لدولة البحرين.

-         الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا بالنسبة للجزائر.

                  ز- يقصد بلفظ "مواطن":

-         أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.

-         أي شخص قانوني أو أي شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في  الدولة المتعاقدة.

 

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة دولة متعاقدة يقصد بأي لفظ لم يرد له  تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقضى النص بخلاف ذلك.

 

 

المادة الرابعة

النطاق الجغرافي

______

1-    تنطبق هذه الاتفاقية فيما يخص دولة البحرين ، على الأراضي والجزر التي تشكل دولة البحرين ، بما في ذلك المياه الإقليمية التي يكون لدولة البحرين بموجب القانون الدولي حقوق سيادة عليها لغرض استكشاف واستغلال الموارد بقاع البحر وكذلك موارد المياه الواقعة فوق قاع البحر.

 

2-    وفيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يقصد بلفظ "الجزائر" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وبالمعني الجغرافي ، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية ، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.

 

المادة الخامسة

المقيم

_________

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة مقيم في الدولة المتعاقدة أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار  أخر مماثل.

2-    في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج كالآتي:

أ‌-       يعتبر مقيما بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق   ( مركز المصالح الحيوية).

ب‌-  في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين فيعتبر مقيما بالدولة التي فيها محل إقامته المعتاد.

ج‌-    إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو إذا  لم  يكن له محل إقامته معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها.

د‌-         إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك.

3-   في حالة ما إذا اعتبرت شركة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) مقيمة بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن إقامتها تتحدد كالآتي:

أ‌-       سوف تعتبر مقيمة بالدولة التي تحمل جنسيتها.

ب‌-  فإذا لم تكن تحمل جنسية أي من الدولتين فتعتبر مقيمة بالدولة الموجود بها مقر إدارتها الفعلية.

 

          4- في  حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة (1) شخص أخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل الشخص.

 

المادة السادسة

المنشاة الدائمة

________

 

1-          لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشاة الدائمة " المكان الثابت للأعمال الذي تباشر عن طريقة أو بواسطته أية مؤسسة كل نشاطها أو بعضه.

 

2-          تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " على نحو خاص:

أ‌-       محل الإدارة.

ب‌-  الفرع.

ج- الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

د‌-      المكتب.

ه-  المصنع

و‌-     المنجم أو بئر بترول أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخدام الموارد الطبيعية.

ز- المزرعة أو الغراس.

ح- ورشة بناء أو تركيب أو نشاطات إشرافية تمارس خلالها ، على أن تفوق مدة هذه الورشة أو هذه النشاطات ستة أشهر.

ط- تقديم خدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسة تعمل بواسطة عاملين تم توظيفهم لهذا الغرض من قبل المؤسسة على أن تكون تلك الخدمات متصلة أو متقطعة ولمدة تريد على ستة اشهر ، وذلك في حدود أقصاها أثنى عشرة شهرا.

3- استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشاة الدائمة " لا تشمل ما يأتي:

أ‌-       الانتفاع بالمرافق أو التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة.

ب‌-  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض التخزين أو العرض.

ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى.

د‌-      الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لغرض شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للمؤسسة.

ه-  الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لغرض مزاولة أي نشاط آخر مؤسسة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

و- الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال ، فقط لأية مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات من " أ " إلى         " هـ "  شريطة أن يكون مجمل النشاط بالمكان الثابت للأعمال الناتجة عن هذه المجموعة من الأنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

 4-   بالرغم من أحكام الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و ( ب) من الفقرة (4) أعلاه ، وحيثما يقوم شخص آخر – غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) أدناه – بالتصرف نيابة عن المؤسسة ، وله صلاحية إبرام العقود باسم المؤسسة في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن ذلك المؤسسة تعتبر كأنها منشاة دائمة  في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة ، ما لم تكن أنشطة هذه الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) ، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال ، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشاة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

5-  لا يعتبر أن للمؤسسة التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامها بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يباشر نشاطه كليا أو جزئيا باسم هذه المؤسسة فإنه لا يعتبر وكيلا ذو صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.

6-  إن واقع أية شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقعة تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى ( سواء من خلال منشاة دائمة أو خلاف ذلك) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل من أي من الشركتين منشاة دائمة للشركة الأخرى.

 

المادة السابعة

الدخل من الأملاك غير المنقولة

______________

 

1-     الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة  من أملاك غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغايات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-     إن لعبارة " أملاك غير منقولة " المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية ، وتشمل العبارة ، على أية حال، ملحقات الأملاك غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية ، والحقوق في دفعات متغيرة أو ثابتة نظير استغلال أو امتياز استغلال الموارد المعدنية والمصادر وغيرها  من الموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأملاك غير المنقولة.

3-     تنطبق أحكام الفقرة ( 1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأملاك غير منقولة ، أو عن تأجيرها  بما فيه التأجير الزراعي أو عن استغلالها بأي شكل آخر.

4-     تنطبق أحكام الفقرات (1) و (3) أيضا على الدخل الناجم عن أملاك غير المنقولة لمؤسسة ، وكذلك على دخل الأملاك غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

 

المادة الثامنة

الأرباح التجارية والصناعية

_________________

 

1.     تخضع أرباح أي مؤسسة في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تمارس هذه المؤسسة أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشاة دائمة كائنة بها ، فإذا مارست المؤسسة أعمالا على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشاة الدائمة.

2.     وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة إذا كانت مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين تزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة كائنة فيها فتتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشاة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشاة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مؤسسة مستقلة تزاول نفس النشاط مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتعامل بصفة مستقلة تماما عن المؤسسة التي تعتبر منشاة دائمة له.

3.     عند تحديد أرباح منشاة دائمة كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشاة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في تلك الدولة المتعاقدة أو في مكان أخر ، ومع ذلك لن يسمح بمثل هذا الخصم بالنسبة للمبالغ ، إن وجدت، التي سبق دفعها ( وذلك فيما عدا المبالغ المؤداة للتعويض عن المصروفات المستحقة فعلا) من قبل المنشاة الدائمة إلى المقر الرئيسي للمؤسسة أو إلي أي من مكاتبها في شكل عوائد امتياز أو مكافآت أو أية مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استخدام براءات اختراعات أو أية حقوق أخرى، أو في شكل عمولة مقابل خدمات معينة تم إنجازها أو مقابل نشاط للإدارة ، أو فيما عدا حالة مؤسسة مصرفية ، في شكل  فائدة عن أموال سبق إقراضها إلى المنشاة الدائمة.

4.     حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 

 

 

المادة التاسعة

النقل البحري والجوي

__________

 

1.     استثناءا من أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية لا تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات في النقل الدولي بما في ذلك الأرباح الناشئة عن العمليات المرتبطة بهذا النشاط للضريبة إلا في الدول المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية للمنشاة.

2.     إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمنشاة ملاحية بحرية يقع على ظهر سفينة ، أو مركب يعتبر هذا المقر واقعا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء قيد السفينة أو المركب ، وإذا  لم يوجب ميناء  القيد  ، فإنه يعتبر واقعا في الدولة يقيم فيها مستغل السفينة أو المركب.

3.     تسرى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأرباح الناجمة من المشاركة في مجموعة Pool ( اتحاد تجاري) أو في استغلال مشترك أو في مؤسسة دولية  لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

 

المادة العاشرة

المؤسسات المشتركة

_________

 

1.     إذا ساهمت مؤسسة تابعة لإحدى  الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال مؤسسة تابعة  للدولة المتعاقدة الأخرى أو في إدارتها أو الرقابة عليها.

 

أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في رأسمال أو إدارة أو الرقابة على مؤسسة تابعة لإحدى الدوليتين في مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المؤسستين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات مستقلتين فإن أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المؤسستين ولم تحققها بسبب قيام هذه الشروط ، يجوز ضمها إلى أرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

 

2-  إذا كانت أرباح مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحا داخلة ضمن مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، وكانت الأرباح ضمن أرباح تلك المؤسسة تعتبر أرباحا تحققت للمؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولا.

 

      وإذا كانت الظروف القائمة بين هاتين المؤسستين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مؤسستين مستقلتين ، ففي هذه الحالة فإن الحالة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها على تلك الأرباح ، وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

3-   لا تطبق أحكام الفقرة (2) في حالة التهرب أو التقصير والإهمال العمدي.

 

المادة الحادية عشرة

أرباح الأسهم

_______

1-    تخضع  " أرباح الأسهم " التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة  إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2-    يقصد بعبارة " أرباح الأسهم " في هذه المادة الدخل من الأسهم أو اسهم التمتع أو حقوق التمتع أو حصص مناجم أو حصص  مؤسسين أو أية حقوق أخرى تدر ربحا ما عدا الذمم الدائنة والدخل  الخاضع لنفس المعاملة للضريبة باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

3-    لا تنطبق أحكام الفقرتين (2 ، 1) إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في دولة متعاقدة ويمارس أما نشاطا صناعيا أو تجاريا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع الأرباح عن طريق  منشاة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة ، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (14).

 

 

المادة الثانية عشرة

الفوائد

________________

1-     الفوائد التي تنشا في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع للضريبة في الدولة الأخرى فقط

2-     يقصد بلفظ " الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت أم لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح ،وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الاذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الاذونات أو السندات.

3-     لا تطبق أحكام الفقرتين (1 ،2) إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين ويباشر في الدولة الأخرى التي تنشا بها الفوائد ، أما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشاة دائمة  كائنة بها أو يباشر في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها وان يكون سند المديونية الذي ينشا عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة  أو المركز الثابت، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (8) أو المادة (15) حسب الأحوال ، وبالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ، فإن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة تعفى من الضرائب في تلك الدولة إذا كانت هذه الفوائد تخص:.

( أ ) الحكومة والتقسيمات السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة للدولة الأخرى وأجهزتها.

( ب) المصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

  4- تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيما في إحدى الدولتين يمتلك في إحدى الدولتين منشاة دائمة أو مركز ثابت يتعلق به المديونية التي تنشا منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.

5-  إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل  منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة  يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة عشرة

الإتاوات

________

1-    الاناوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    يقصد بلفظ "الاتاوت" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق  النشر الخاصة بالأعمال الفنية والأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأعمال المسجلة للإذاعة والتلفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية  أو تصميم أو نموذج أو خطة تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال معدات صناعية أو تجارية أو عملية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية أو علمية.

3-    لا تطبق أحكام هذه الفقرة من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيما في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشا فيها الإتاوات أما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشاة  دائمة  توجد بها أو يؤدى في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال  مركز ثابت موجود بها  وان الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة ارتباطا فعليا مع تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة   (14) حسب الأحوال.

4-    تعتبر الإتاوات إنها قد نشأت في دولة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة.

 

ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يملك في الدولة منشاة  دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباطا فعليا بالحق أو الملكية التي تنشا عنها الإتاوات وكانت تلك  المنشاة الدائمة أو المركز الثابت تتحمل  الإتاوات فغن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي يوجد بها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت.

5-  إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع  والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص أخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحقا أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة  التي يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد أو لم توجد  هذه العلاقة فإن أحكام هذه  المادة لا  تطبق إلا على القيمة الأخيرة وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

 

المادة الرابعة عشرة

الأرباح الرأسمالية

__________

1-    الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في دولة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة السابعة وتوجد في الدولة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة تمتلكها مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة  المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف  في تلك المنشاة الدائمة  ( وحدها أو مع المؤسسة كلها) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في سفن أو طائرات  عمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأسمال الشركة التي تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية في إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة.

5-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيما فيها.

 

 

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

______________

 

1-    الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة ويخضع ذلك الدخل للضريبة في الدولة الأخرى إذا:

 

أ‌-       كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ، ولكن فقط في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة.

ب‌-  أو كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في السنة الضريبية المعنية ، وفي حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة فقط.

 

2-    تشمل عبارة " الخدمات المهنية" بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين.

 

المادة السادسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

__________________

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المواد 17، 18، 19 فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن المكافأة المستمدة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    استثناء  من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا توافرت إحدى الشروط الآتية.

 

أ‌-       أن يتواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال السنة الميلادية  المعنية.

ب‌-  أن تدفع المكافآت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة الأخرى.

ج‌-    أن لا تتحمل المكافآت منشاة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3-    استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة

 

المادة السابعة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت المواطنين

من مستوى الإدارة العليا

____________________________

 

1-    مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس الإدارة أو بمجلس مشابه في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

2-    المرتبات  والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته موظف  من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

 

 

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والمرتبات مدى الحياة

_____________________

 

1-    المعاشات والمبالغ المرتبة لمدى الحياة التي تنشا في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدفع لشخص مقيم في  الدولة  المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

2-    يقصد بلفظ المبالغ المرتبة مدى الحياة مبلغ معين يدفع بصفة دورية في مواعيد محددة أو خلال مدة معينة أو محددة طبقا لالتزام بدفع ما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل نقدي أو قابل للتقييم بالنقود.

 

المادة التاسعة عشرة

دخول الفنانين والرياضيين

__________________

 

1-    استثناء من  أحكام المواد ( 16، 15) يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-    إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو  الرياضي من  مزاولته أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (8 ، 15 ، 16 ) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-    الدخل الذي يحققه شخص يتمتع بجنسية دولة متعاقدة من مباشرة عمله بصفة مؤقتة كفنان أو رياضي في الدولة  المتعاقدة الأخرى ، يعفى من الضريبة المفروضة فيها إذا  كان العمل يتم مباشرته بناء على اتفاق بين الدولتين المتعاقدتين في إطار برامج المبادلات الثقافية أو الرياضية المصادق عليها  من كلا الدولتين المتعاقدتين أو إذا كان الجزء الأكبر من نفقاته يتم تمويله بواسطة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى هيئاتها العامة أو أقسامها السياسية أو وحدتها المحلية.

 

المادة العشرون

الوظائف العمومية

_____________

 

1-    أ- المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب - تخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات.

2-    تطبق أحكام المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة.

 

المادة الحادية والعشرون

المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون

______________________________

 

1-    أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:

أ‌-       كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدول المتعاقدة الأخرى.

ب‌-  كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا.

ج- كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.

لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.

 

2-    تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وان تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.

 

المادة الثانية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

___________________

 

1-    إذا دعي شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي ، فإنه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لمكافآته عن مثل هذا التعليم أو البحث.

 

2-    لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة  بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

 

المادة الثالثة والعشرون

الدخول الأخرى

____________

1-    مع عدم الإخلال بإحكام الفقرة (2) فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أيا ما كان مكان تحقق هذه العناصر.

 

2-    مع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل أيضا يخضع للضريبة في الدولة التي نشا فيها وطبقا لقانون تلك الدولة.

 

المادة الرابعة والعشرون

طرق تجنب الازدواج الضريبي

_______________________

 

1-    إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يخضع  للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فعلى الدولة الأولى مع عدم الإخلال بإحكام البند (2) من هذه المادة أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة.

 

2-    إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة الأولى أن تسمح بأن يخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغ يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، على أن لا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة  المتعاقدة الأخرى  والمحسوب قبل السماح بالخصم.

 

 

3-    تعتبر ضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض خلال مدة معينة بإحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الوطني للدولة المذكورة وكأنها دفعت فعلا ، ويجب أن تطرح للدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المستحقة على الدخول المذكورة.

 

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز في المعاملة

______________

 

1-    لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.

 استثناء من أحكام المادة (1) تطبق هذه الأحكام على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2-    لا يخضع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو التزامات ضريبية بخلاف أو أثقل عبئا من الضرائب أو التزامات الضريبية التي يخضع لها في نفس الظروف مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3-    لا تخضع المنشاة المستقرة التي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على مؤسسات الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس النشاط.

 

 

4-    لا يجوز إخضاع مؤسسة دولة متعاقدة والتي تمتلك رأس مال كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأية التزامات ضريبية بخلاف أو اكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى من  الدولة المتعاقدة الأولى.

 

5-    لا يجوز تفسير هذه المادة بأنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح الأفراد المقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى أي  إعفاءات شخصية أو تخفيضات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه للأفراد المقيمون بها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.

 

المادة السادسة والعشرون

تبادل المعلومات

_____________

 

1-    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ قوانين الضرائب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية و كذلك المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي وتعتبر أية معلومات تحصل عليها السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة بالتطبيق لأحكام هذه المادة سرية و لا يجوز افشاؤها إلا للأشخاص والسلطات التي تعمل في ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات.

 

2-    وفي جميع الأحوال لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة  على نحو يؤدي إلى مخالفة القوانين أو النظم الإدارية المطبقة في  أية دولة متعاقدة أو إلى إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو مهنة أو أساليب تجارية أو أية معلومات يعتبر افشاؤها مخالفة للنظام العام.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في حالة صدور تشريع ضريبي في دولة البحرين.

 

المادة السابعة والعشرون

بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

________________________

 

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي القنصلي أو أعضاء الوفود الدائمة في المنظمات الدولية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

المادة الثامنة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1-    إذا تبين لشخص إن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبية بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضى بها  القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعة على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها ، أما إذا  كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فأنه يعرض موضوعة على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول أخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضريبة المفروضة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

 

وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد من المواعيد الواردة بالقوانين الداخلية للدولتين  المتعاقدتين.

 

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين علي تسوية أية خلافات تنشئ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل كما تتشاور  فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

 

4-    لا يجوز لإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في قوانينها الداخلية وفي أية  حال بعد انقضاء مدة خمس سنوات من نهاية الفقرة الضريبية التي تحقق فيها الدخل المعني أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين بأن تضيف عناصر من الدخل إليه تم إخضاعها للضريبة من الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

5-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل بوضع طرق تطبيق هذه الاتفاقية وخاصة الالتزامات التي يخضع لها المقيمين في دولة متعاقدة للتمتع بالإعفاءات والمزايا الضريبية الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا للاتفاقية.

المادة التاسعة والعشرون

أحكام متنوعة

_____________

1-    لا يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بما تتضمنه قوانين الضرائب في كل من الدولتين المتعاقدتين من أحكام بشأن مكافحة التهرب الضريبي أو بشأن الضرائب المفروضة على دخول الأشخاص  والناتجة من مساهمتهم في الشركات التي تقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين.

 

2-    لا يترتب  على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالإخلال بأية إعفاءات أو تخفيضات أو استثناءات أو خصومات منصوص عليها في قوانين الضرائب لأية دولة متعاقدة أو في أية اتفاقية تكون طرفا فيها الآن أو فيما بعد.

 

المادة الثلاثون

نفاذ الاتفاقية

_________

1-    تتولى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى بإتمام اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع أحكامها موضع التنفيذ.

 

2-    تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ إتمام تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها كما يلي:

 

 

أ- بالنسبة للضرائب التي تحجز من  المنبع.

تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب  اعتبارا من أول يناير التالي   للسنة الميلادية التي تم فيها تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية.

 

ب- بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:

تسرى على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي تم فيها  تبادل الإخطار بتمام الإجراءات الدستورية.

 

 

 

 

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء الاتفاقية

_____________

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ومع ذلك يكون لأية  دولة متعاقدة – وحتى 30 يونيو من كل سنة – إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة  وبالطرق   الدبلوماسية برغبتها في إنهاء العمل بالاتفاقية.

 

وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية على النحو التالي:

أ- بالنسبة للضرائب المحجوزة من المنبع:

لا تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها الإخطار.

ب- بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل:

لا تسري عن السنوات الضريبية التي تبدأ اعتبارا من أول يناير التالي للسنة الميلادية التي قدم فيها  الإخطار

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه  الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا العرض.

 

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الجزائر يوم الأحد  الثامن من ربيع الاول 1421 هجرية الموافق 11 يوليو 2000 ميلادية ، من أصلين لكل منهما نفس القوة القانونية.

 

 

عن حكومة                                                                           عن حكومة

دولة البحري                                                           الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عبد الله حسن سيف                                                                على براهيتى

وزير المالية والاقتصاد الوطني                                             وزير منتدب للميزانية