مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975
بالموافقة على اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي
(شركة مساهمة بحرينية)
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 بالموافقة على إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ( شركة مساهمة بحرينية ) المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1992، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج الدولي ( شركة مساهمة بحرينية ) في اجتماعها المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ 13 مارس 1999 بشأن تعديل بعض مواد إتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لبنك الخليج الدولي،
وبناءً على عرض وزير التجارة
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
تعدل المواد (8،2،1) بحيث تأخذ بعد التعديل الأرقام (7،2،1) كما تدمج المادتان (7،6) تحت رقم المادة (6) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي وذلك على النحو التالي:
المادة ( 1 )
تظل الشركة المسماة "بنك الخليج الدولي" شركة مساهمة بحرينية قائمة بموجب اتفاقية تأسيسها الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 والتعديلات اللاحقة لها.
المادة ( 2 )
تخضع الشركة أساساً لأحكام هذه الاتفاقية والنظام الأساسي المرفق بها، وتكون هذه الأحكام نافذة ولو تعارضت مع القانون الداخلي لدولة المقر (البحرين). وفي حالة عدم وجود حكم في الاتفاقية أو النظام الأساسي يحكم المسألة المعينة تطبق قوانين دولة المقر.
المادة ( 6 )
تدمج المادتان (7،6) وتنصان على التالي:
1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ثلاثة بلايين دولار أمريكي مقسماً إلى ثلاثة بلايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
2- يبلغ رأسمال الشركة الصادر والمدفوع كاملاً بليون دولار أمريكي مقسماً إلى بليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
3- تحدد الجمعية العامة غير العادية رأس المال الصادر والمدفوع كاملاً وفقاً للشروط التي تقررها.
المادة ( 7 )
أسهم الشركة ومؤهل تملكها:
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة. ويحق لمجلس الإدارة الموافقة على إصدار أو تحويل أية أسهم في الشركة لأي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يكون لباقي المساهمين ممارسة حق الأولوية في شراء الأسهم في حالة رغبة أي مساهم في تحويل أسهمه.
المادة الثانية
تعدل المواد (57,22,19,18,17,4) بحيث تأخذ بعد التعديل الأرقام (55،20،17،16،15،4) كما تدمج المادتان (8،5) تحت رقم المادة ( 5 ) والمادتان (7،6) تحت رقم المادة (6) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي وذلك على النحو التالي.
المادة (4)
تستبدل الفقرتان (8،7) من هذه المادة كالتالي:
الفقرة (7)
تستبدل جملة
"حسبما تقتضي مصلحة الأكثر" بجملة "حسبما تقتضي مصلحة
المساهمين".
الفقرة (8)
وللشركة أن تنشئ لها فروعاً أو أن تمتلك أو تؤسس بنوكاً أو تساهم جزئياً في بنوك في داخل وخارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (5)
تدمج المادتان (8،5) وتنصان على التالي:
1- حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ ثلاثة بلايين دولار أمريكي مقسماً إلى ثلاثة بلايين سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم.
2- يبلغ رأسمال الشركة الصادر والمدفوع كاملاً بليون دولار أمريكي مقسماً إلى بليون سهم بقيمة اسمية مقدارها دولار أمريكي للسهم الواحد.
3- تحدد الجمعية العامة غير العادية رأس المال الصادر والمدفوع كاملاً وفقاً للشروط التي تقررها.
المادة (6)
تدمج المادتان (7،6) على النحو التالي:
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة. ويحق لمجلس الإدارة الموافقة على إصدار أو تحويل أية أسهم في الشركة لأي شخص طبيعي أو اعتباري دون أن يكون لباقي المساهمين ممارسة حق الأولوية في شراء الاسهم في حالة رغبة أي مساهم في تحويل أسهمه.
المادة (15)
1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد لا يزيد على عشرة ( 10 ) أعضاء يتم تعيينهم أو انتخابهم لمدة ثلاث سنوات على النحو الوارد أدناه.
2- يكون لكل مساهم يملك أسهماً في الشركة مسددة قيمتها بالكامل في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوي بنسبة عشرة بالمائة ( 10% ) من مجموع قيمة الأسهم الصادرة والمدفوعة قيمتها بالكامل كما هو ثابت في سجل المساهمين، الحق في تعيين عضو واحد في مجلس الإدارة عن كل عدد من الأسهم يشكل النسبة المذكورة، ويكون للمساهم الذي يمارس حق تعيين العضو الحق في عزله واستبداله، ويتم كل ما تقدم بإشعار خطي موجه من المساهم إلى مجلس إدارة الشركة يسلم في عنوان مركز الشركة الرئيسي. وينتخب المساهمون الذين لم يتأهلوا الممارسة حق تعيين أعضاء في مجلس الإدارة العدد الباقي من أعضاء مجلس الإدارة. ويتم الانتخاب في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي شريطة أن يكون المساهم قد سدد بالكامل قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة قبل ممارسة حقه في الانتخاب.
3- لا تنطبق أحكام الفقرة (2) أعلاه في حالة اتفاق المساهمين على خلاف ذلك فيما يتعلق بتعيين عضو في مجلس الإدارة.
المادة (16) الفقرة (2)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أن يقوم بأعمال تماثل أو أن تنافس تلك التي تقوم الشركة بها، كما لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرمها الشركة مع الغير. لا تنطبق أحكام هذه الفقرة في حالة اتفاق المساهمين على خلاف ذلك.
المادة (17) الفقرة (1)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
المادة (20) الفقرة (1)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز لما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه طلب اجتماعه.
المادة (55)
إذا نشأ خلاف بين الشركة ودولة المقر أو بين الشركة وواحد أو أكثر من المساهمين فيها أو فيما بين اثنين أو أكثر من المساهمين أنفسهم حول تفسير أو تطبيق أحكام اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي المرفق بها، يحال الخلاف للتحكيم إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين طبقاً لنظام ولائحة الإجراءات المعمول بها لدى المركز المذكور، على أن تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء وعلى أن تراعي هيئة التحكيم أحكام المادة (2) من اتفاقية التأسيس بشأن خضوع الشركة أساساً لأحكام الاتفاقية والنظام الأساسي للشركة ولو تعارضت مع القانون الداخلي لدولة المقر(البحرين) ويكون الحكم التحكيمي الصادر تبعاً لهذه المادة نهائياً وملزماً وغير قابل للاستئناف.
المادة الثالثة
تلغى المادتين (8،7) والفقرة (8) من المادة (44) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي.
المادة الرابعة
على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 7 ذي الحجة 1419هـ
الموافق: 24 مارس 1999م