مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1995
بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي
لحل منازعات الإستثمار
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ،
وعلى اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
صودق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ، والموقعة من قبل دولة البحرين فى واشنطن بتواريخ 22 سبتمبر 1995 ، وفقا للمادة (68) من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
كل الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر فى قصر الرفاع: