مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1995

بالتصديق على اتفاقية المركز الدولي

لحل منازعات الإستثمار

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ،

وعلى اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على اتفاقية المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار المحررة فى واشنطن بتاريخ 18  مارس 1965 ، والموقعة من قبل دولة البحرين فى واشنطن بتواريخ 22 سبتمبر 1995 ، وفقا للمادة (68) من هذه الاتفاقية. 

المادة الثانية

كل الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 12 رجب 1416 هـ

الموافق 4  ديسمبر 1995 م