مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993

بتعديل المادة "20 " من قانون تـنظيم المباني

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى قانون تـنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة " 20 " من قانون تـنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المشار إليه، النص الآتي:

" ماد ة 20:

أ   )   يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التـنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالدولة بناء على عرض وزير الإسكان.

ب )  يصدر وزير الإسكان قرارات باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير التي تطبق عليها الاشتراطات التـنظيمية للتعمير بالدولة الصادرة عن مجلس الوزراء.

ج  )  يصدر وزير الإسكان قرارات بتحديد المعالم العمرانية المميزة ذات الطابع التاريخي أو الأثري أو الديني أو ذات الطابع الخاص، ولـه أن يحدد الاشتراطات التـنظيمية للتعمير في الأراضي المتاخمة لهذه المعالم العمرانية المميزة.

د  )  يصدر وزير الإسكان الاشتراطات التـنظيمية التي تطبــق على مشروعات الإسكان التي تـنشؤها وزارة الإسكان ".

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                   عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 14 ربيع الآخر 1414 هـ 

الموافق 10 أكتوبـــــــر 1993 م