مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991
بتعديل المادة رقم (81) من قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
يستبدل بنص المادة (81) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقــــانون رقم (7) لسنة 1987 النص الآتي:
" مادة (81):
1 - تـُستـَحَــق الفوائــد عـــن التأخـــير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي حسبــت عليـــه الفوائـــد، وذلــك فــي حالات الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا ً.
2 - وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش أو خطأ جسيم ".
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 9 محرم 1412 هـ
الموافق 20 يوليو 1991 م