مرسوم بقانون رقم (15 ) لسنة 1986
بشأن تنظيم السياحة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين , بعد الإطلاع على الدستور , وعلى الأمير الأميري رقم
(4) للسنة 1975 وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976 ، و المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1987 ، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة، وبناء على عرض وزير الإعلام، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالقانون بالآتي:
الفصل الأول
في الخدمة السياحية والمواقع السياحية
مادة –1-
( أ ) يقصد بالخدمات السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
-الفنادق والنزل والاستراحات.
- المطاعم المخصصة للخدمات السياحية .
-الشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي
-مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي .
- متاجر المصنوعات المحلية التقليدية .
- خدمات إدلاء السياح والمرشدين السياحيين .
( ب ) أي نشاط آخر يضيفه وزير الإعلام للخدمات السياحية بعد موافقة مجلس الوزراء .
كما يقصد بالمواقع السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي والمياه والأبنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للسياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
في التراخيص السياحية
مادة-2-
لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من وزارة الإعلام.
ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وبتجديده قرار من وزير الإعلام.
مادة –3-
تشرف وزارة الإعلام على المواقع السياحية ولا يجوز الانتفاع بأي موقع سياحي على أي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزير الإعلام .
وينظم وزير الإعلام بقرار منه منح التراخيص وأوضاعها وشروطها.
مادة-4-
لوزير الإعلام بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض تجديدها لمدة معينة لا يزيد على ثلاثة أشهر إذا ما ثبت أن القائم على الخدمة قد أخل بالزاماته تجاه عملائه أو السياح أو أصحاب الخدمات السياحية الأخرى على نحو يسيء إلى مصلحة المهنة أو سمعتها أو أتى بعمل من شأنه المساس بمصلحة السياحة الوطنية.
وتلغي الرخصة إذا ما تكررت أية مخالفة من المخالفات المشار إليها بالفقرة السابقة أكثر من مرتين.
ولا يخل وقف العمل بالرخصة أو رفض تجديدها للمدة المعينة أو إلغاؤها بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولإدارة السياحة الحق في إشعار الجهات العاملة في مجال السياحة محليا ودوليا بوقف أية رخصة سياحية أو رفض تجديدها أو إلغائها.
مادة –5-
لصاحب الشأن أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض تجديد الترخيص له بأية خدمة سياحية أو الانتفاع بأي موقع سياحي. كما يجوز له الطعن في قرار وقف أو إلغاء الترخيص له بأية خدمة سياحية أو الانتفاع بأي موقع سياحي.
ويكون الطعن المشار إليه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بقرار رفض تجديد الترخيص أو إلغاء أو وقف الترخيص وخلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار لم يتم إخطاره به.
مادة –6-
تنظر المحكمة المختصة الدعاوى المتعلقة بالسياحة على وجه الاستعجال.
مادة –7-
تشكل بوزارة الإعلام لجنة أو أكثر بحسب حاجة النشاط السياحي بقرار من وزير الإعلام وتعمل تحت إشراف مدير إدارة السياحة.
ويحدد قرار إنشاء اللجنة نظام عملها واختصاصها وعدد أعضائها ومدة العضوية ، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات الأخرى.
الفصل الثالث
في العقوبات والأحكام الختامية
مادة –8-
يعاقب كل من يخالف المواد (2) ، (3) ، (4) ، من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.
مادة –9-
لموظفي إدارة السياحة الذين يندبهم وزير الإعلام سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول المنشآت السياحية وتحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتهم إلى الإدعاء العام.
مادة-10-
على أصحاب الشأن في مجال الخدمات السياحية تعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرارات المنظمة لذلك.
مادة –11-
يصدر وزير الإعلام فضلا عن القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة ، القرارات اللازمة في الأمور التالية:
1. تصنيف الخدمات السياحية.
2. تحديد رسوم منح تراخيص الخدمات والمواقع السياحية ورسوم تجديدها.
3. تحديد أسعار وأجور الخدمات السياحية.
وتشترط موافقة مجلس الوزراء على قرارت وزير الإعلام المتعلقة بالرسوم المبينة في البند(2).
مادة –12-
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 9 ذي الحجة 1406 هـ
الموافق 14 أغسطس 1986م