مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1995

بالتصديق على اتفاقيات ثنائية

بشأن النقل الجوي

       نحن عيسى بن سلمان آل خليفة          أمير دولة البحرين

                بعد الإطلاع على الدستور ،

                وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

               وعلى الإتفاقيات الثنائية بشأن النقل الجوي ،

               وبناءً على عرض وزير الموصلات ،

               وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

رسمنا بالقانون الآتي

المادة الأولى

          صودق على الاتفاقيات التالية:

1-          اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة أستراليا الموقعة في المنامة بتاريخ 29 أبريل 1995.

2-          اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة سيشل الموقعة في المنامة بتاريخ 26 يونيه 1995.

3-          اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة في المنامة بتاريخ 3 يوليو 1995 ، والمرافقة لهذا القانون.

4-          اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في المنامة بتاريخ 12 يوليو 1995 ، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

         على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 13 ربيع الأول 1416 هـ

الموافق 9 أغسطس 1995 م

 


اتفاق بين حكومة دولة البحرين

وحكومة الدولة الفرنسية بشأن النقل الجوي

 

         بما أن حكومة دولة البحرين ، وحكومة الجمهورية الفرنسية ( وتسميان فيما يلي " الطرفين المتعاقدين " ) طرفان في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بمدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 ، ورغبة منهما في عقد اتفاق بغرض إنشاء خطوط دولية بين إقليميهما وفيما وراءهما.

 

فقد اتفقا على ما يلي:

 

المادة الأولى

التعاريف

1-                  لأغراض الاتفاق الحالي وما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك:

أ-  يقصد باصطلاح " المعاهدة " اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة (90) من الاتفاقية أية تعديلات على الاتفاقية أو ملاحقها بموجب المادتين (90) و (94) من الاتفاقية إذا أصبحت فعلاًً سارية المفعول أو متبناة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
ب- يقصد  باصطلاح "سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة دولة البحرين وزير الموصلات أو ممثلة المعين ، الوكيل المساعد لشئون الطيران المدني بالنسبة لفرنسا ، الإدارة العامة للطيران المدني أ, في كلتا الحالتين ، أية سلطة أخرى أو شخص مخول بالقيام بالمهام التي تمارس حالياً من قبل السلطات المذكورة.
 ج- يقصد باصطلاح " مؤسسة النقل الجوي المعينة " مؤسسة النقل الجوي التي     عينت وخولت وفقاً لأحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي.

د- يقصد باصطلاح " التعرفة " الأسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك أسعار وشروط الوكالة والخدمات الملحقة الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

 ه- يقصد باصطلاح " الإقليم " فيما يتعلق بأية دولة المعنى المحدد له في المادة (2) من الاتفاقية.

و‌-     يقصد باصطلاحات " خدمة دولية " و " خدمة جوية دولية " و " مؤسسة نقل جوي " و " التوقف لغير أغراض النقل " بالنسبة لتطبيق الاتفاق الحالي ، المعاني العينة لها في المادة (96) من الاتفاقية.

 2-   من المفهوم أن العناوين الموضوعة على رأس كل مادة من مواد هذه الاتفاقية لا تحد ولاتوسع بأي طريقة كانت معنى أي نص من نصوص هذا الاتفاق.

 


المادة الثانية

مدى تطبيق معاهدة شيكاغو

تخضع أحكام هذا الاتفاق لاحكام المعاهدة بقدر ما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

 

المادة الثالثة

منح الحقوق

1.     يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية فيما يتعلق بخدماته الجوية الدولية المنتظمة.

‌أ.          الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.

‌ب.     التوقف في الإقليم المذكور لغير أغراض النقل.

2.     يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق بغرض إنشاء خطوط جوية منتظمة على الطرق في القطاع المناسب بملحق هذا الاتفاق ويطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق تعبيراً " الخطوط المتفق عليها " و " الطرق المحددة " على التوالي من أجل استغلال خط من الخطوط المتفق عليها على طريق من الطرق المحددة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بالحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بألاضافة آلي حق التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر على النقاط المبينة على تلك الطرق الملحق بهذا الاتفاق لأخذ وإنزال الركاب والشحن وبصفة خاصة بصورة منفصلة أو مجتمعة.

3.     لا يمكن اعتبار أن أي حكم من أحكام الفقرة (2) من هذا المادة يخول مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق بأخذ ركاب وبضائع أو بريد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر يكونوا مسافرين مقابل أجر آلي نقطة أخرى في إقليم الطرف الآخر.

4.     لأغراض الفقرة (2) من هذه المادة يمكن لكل طرف متعاقد أن يحدد الطرق الجوية التي يتعين على الطرف الآخر أن يستعملها فوق إقليمه بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة ، وكذلك المطار الذي يتعين استخدامها.

 


المادة الرابعة

تعيين مؤسسات النقل الجوي

1.     لكل طرف متعاقد الحق في أي يعين كتابة لطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

2.     عند استلام ذلك التعيين , على الطرف المتعاقد الآخر ، مع مراعاة أحكام الفرقتين (3) و (4) من هذه المادة منح مؤسسة النقل الجوي المعينة ترخيص التشغيل اللازم بدون تأخير.

3.     يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر تقديم ما يثبت أنها قادرة على الإيفاء بالشروط النصوص عليها في القوانين والأنظمة الموضوعة من قبل تلك السلطات بصورة أعتياديه ومعقولة فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام الاتفاقية.

4.     يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يمتنع عن منح ترخيص التشغيل المشار إلية في الفقرة (2) من هذه المادة أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على تمتع المؤسسة الجوية المعينة بالحقوق المذكورة في المادة (3) من هذا الاتفاق ، في أية حالة لا يقتنع فيها الطرف المتعاقد بأن قسماً هاماً من الملكية والسيطرة الفعلية على هذه المؤسسة الجوية هماً بيد الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية , بيد رعاياه.

5.     يجوز لمؤسسة النقل الجوية التي عينت ومنحت ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ بتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً لإحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة الخامسة

الغاء أو وقف أو تجديد رخصة التشغيل

 

1.     لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء رخصة التشغيل أو تجديد أو إيقاف ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر للحقوق المنصوص عليها في المادة (3) من الأنفاق الحالي أو فرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق في أي حالة من الحالات التالية:

‌أ.          في كل مرة لا يحصل فيها على ما يثبت أن قسماً هاماً من ملكية مؤسسة النقل الجوي والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعايا ذلك الطرف المتعاقد.

‌ب.     في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

‌ج.       في حالة عدم التزام تلك المؤسسة الجوية بالتشغيل وفقاً للشروط المبينة في الاتفاق الحالي.

2.     ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع التعادي في خرق القوانين والأنظمة ، فلأ يمارس هذا الحق إلا بعد لالتشاور مع الطرف المتعقد الآخر.

 

المادة السادسة

الرسوم

1.     لا ينبغي أن تكون الرسوم الاعتيادية التي تفرض بواسطة السلطات المختصة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال العطارات العامة وغيرها من التسهيلات والخدمات الخاضعة لسيطرتها رسوماً تمييزية ، كما أن مؤسسة النقل الجوي هذه لا يمكن أن تكون ملزمة بدفع رسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الذي يفرض هذه الرسوم فيما يتعلق باستغلال لخدمات جوية دولية مماثلة.

2.     يمكن للرسوم الاعتيادية المفروضة على مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تعكس بدون أن تتجاوز جزءاً عادلاً من أجمالي التكلفة الاقتصادية التي تطلبها السلطات المختصة مقبل تقديم خدمات وتسهيلات المطار والملاحة الجويو والأمن الجوي. ويتعين تقديم التسهيلات والخدمات التي يدفع عنها رسوم بفاعلية واقتصاد ، وعلى السلطات المختصة أن تقدم فيما يتعلق بالرسوم أخطاراً بالتعديلات الهامة التي تطرأ على هذا الرسوم الاعتيادية قبل فترة 4 أشهر.

المادة السابعة

الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم

1.     لدى الوصول آلي إقليم طرف من أطراف المتعاقدة تكون الطائرات المستعملة في خدمة جوية دولية من قبل مؤسسة النقل المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومعداتها العادية ومعدات الخدمة الأرضية والوقود ومواد التشحيم ومعدات التقنية المخصصة للاستعمال وقطع الغيار وبما في ذلك المحركات والمؤن الموجودة على متن الطائرة ( بصفة خاصة وبدون حصر المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والسلع الأخرى التي تباع للركاب أو تكون مخصصة للاستعمال بكميات محددة أثناء الرحلة ) والمنتجات الأخرى التي لا تستخدم إلا في تشغيل الطائرة أو تقديم الخدمات في طائرة تقوم برحلة جوية دولية، معفاة من الرسوم وضارئب الملكية والاقتطاع من راس المال والرسوم الجمركية والضارئب غير المباشرة والرسوم والضارئب المماثلة الآخرى التي تفرضها السلطات الوطنية أو المحلية وغير القائمة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن علىمتن الطائرة.

2.     تعفى أيضاً من كافة الرسوم و الضرائب المفروضة على الواردات على أساس المعاملة بالمثل كل من بطاقات السفر ووثائق الملاحة الجوية والمواد الدعائية العادية ومؤسسة النقل الجوي والبطاقات ألاصقه على الأمتعة التي تحمل شعار أو أسم مؤسسة النقل الجوي والتي يتم استيرادها في إقليم طرف من الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتقاعد الأخر ووكلائه لاستخدامها على متن الطائرة التابعة له ولتقديم خدمات لركابها فقط.

3.     تعفى كذلك من الضرائب و الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والفرائض المذكورة في البند (1) من هذه المادة على أساس المعاملة بالمثل باستثناء الرسوم التي يتم تحصيلها على أساس تكلفة الخدمة المقدمة:

‌أ.          خزين الطائرة الذي تمون به إقليم طرف من الطرفين المتعاقدين على أن يكون في حدود معقولة لاستخدامه على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المغادرة والتابعة للطرف المتعاقد الأخر الذي يؤمن رحلات جوية دولية حتى لو تم استعمال هذا الخزين أثناء جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحن الخزين فيه.

‌ب.     المعدات الأرضية وقطع الغيار بما في ذلك المحركات التي يتم إدخالها في إقليم طرف من الأطراف المتعاقدة لاستخدامها على متن الطائرة وصيانة أو إصلاح طائرة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تقدم خدمات جوية دولية.

‌ج.       الوقود ومواد التشحيم والمواد التقنية التي يتم إدخالها في إقليم طرف من الطرفين المتعاقدين أو التي تورد في هذا الإقليم لاستخدامها على متن طائرة المؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الأخر التي تقدم خدمات جوية دولية حتى لو تم استعمال أثناء جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي شحن هذه المواد فيه.

4.     لا يمكن إنزال المعدات العادية وكذلك المولد والمؤن الموجودة على متن الطائرة المستعملة من قبل المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر إلا بموافقة السلطات الجمركية لهذا الطرف.

5.     يمكن وضع المواد المشار أليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه تحت مراقبة أو سيطرة السلطات الجمركية آلي أن يتم إعادة تصديرها أو يتخذ قرار أخر فيما يخصها طبقاً للوائح الجمركية.

 

المادة الثامنة

المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها

1.     تتاح فرصة عادلة ومتساوية لكلتا المؤسستين الجويتين التابعتين للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.

2.     عند تشغيل الخدمات المتفق عليها على المؤسسة الجوية المعينة التابعة لكل طرف متعاقد أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالح المؤسسة الجوية للطرف المتعاقد الأخر بحيث لا تمس بدون حق الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل الطريق الجوي نفسه أو على جزء منه.

3.     يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل المؤسسات الجوية المعينة للطرفين المتعاقدين متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة بمعامل حمولة معقولة تتناسب مع الحاجات القائمة والمتوقعة ضمن حدود المعقول لنقل الركاب والبضائع والبريد سواء الوارد من أو المرسل آلي إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة. وتكون القواعد المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذة من أو التي يتم إنزالها في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة الجوية ، وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:

‌أ.          متطلبات الحركة آلي ومن أقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.

‌ب.     متطلبات الحركة في المنطقة التي تمر بها المؤسسة الجوية مع مراعاة الخدمات الجوية المحلية والإقليمية الأخرى المحددة من قبل مؤسسات النقل الجوي لدول هذه المنطقة.

‌ج.       متطلبات الخطوط الجوية المباشرة.

 

المادة التاسعة

الأنشطة التجارية لمؤسسات النقل الجوي

1.     يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين إنشاء مكاتب لها في أقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض أعمال أنشطتها التجارية بما فيه أنشطة الترويج والدعاية وبيع تذاكر السفر وفقاً لأنظمة وقوانين هذا الطرف.

2.     يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في أقليم الطرف المتعاقد الأخر موظفي جهازها الإداري والتجاري والفني والعمليات وغيرهم من المختصين اللازمين لتقديم الخدمات الجوية وذلك وفقاً لقوانين ولوائح هذا الطرف الخاصة بالدخول والإقامة والعمل.

3.     يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بين التعامل في بيع تذاكر السفر مباشرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو حسب إرادة مؤسسة النقل الجوي من خلال الوكلاء المخولين بذلك ، وكذلك يحق لكل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي أن تبيع هذه التذاكر ويتمتع الجميع بحرية شرائها بالعملة الوطنية أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.

4.     يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين اختيار وكيل خدماتها الأرضية في إقليم الطرف الآخر من خلال الوكالات المعتمدة والمنافسة ويتعين تقديم الخدمات الأرضية على أساس غير تمييزي لكل مؤسسات النقل الجوي ويجب أن تكون الرسوم على أساس تكلفة الخدمات المقدمة.

 


المادة العاشرة

الاعتراف بالشهادات والإجازات

 

1-     يعترف كل طرف بشهادات الصلاحية الملاحة وشهادات الأهلية والإجازات التي يمنحها أو يعتمدها الطرف المتعاقد الآخر بهدف استغلال الطرق المعينة والخطوط المتفق عليها المبينة في الملحق.

2-     يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات التي يمنحها لغرض العبور فوق إقليمه ، الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى لمواطنيها.

 

المادة الحادية عشرة

المصادقة على جداول المواعيد

 

1-      على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم مواعيد رحلاتها إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها.

2-      تقدم هذه البرامج قبل الشروع في تقديم الخدمات بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما وتشمل المواعيد وعدد الرحلات وأنواع وسعة الطائرة المستخدمة وأية معلومات أخرى متعلقة بالتشغيل.

3-      أية تغييرات لاحقة على برنامج لتشغيل لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد تعرض للمصادقة عليها من قبل سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر ، وفي حالات خاصة يمكن تقليص الفترة المحددة أعلاه بموافقة هذه السلطات.

 

المادة الثانية عشرة

تبادل المعلومات الإحصائية

          على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالكشوفات الإحصائية الدورية أو أية معلومات أخرى مماثلة تتعلق بحركة نقل المؤسسة المعينة على الخطوط المتفق عليها.

 

المادة الثالثة عشرة

تطبيق القوانين والأنظمة

 

1-          تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستغلال طائرات المؤسسة المعينة من قبل الطرف الآخر وذلك أثناء دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر والتواجد فيه والتحليق فوقه والخروج منه.

2-          تسري قوانين وأنظمة أي طرف من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول الركاب وطاقم الطائرة والبضائع والبريد في إقليمه وكذلك إجراءآت الدخول والخروج والهجرة للداخل والخارج والجمرك والصحة والحجر الصحي على الركاب وطاقم الطائرة والبضائع والبريد المنقول بواسطة المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدهم في هذا الإقليم.

3-          إن القوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) هي نفس القوانين والأنظمة السارية على مؤسسة نقل الطرف المتعاقد المعني لدى استغلالها لخطوط دولية مماثلة.

 

المادة الرابعة عشرة

العبور ( ترانزيت )

 

1-          يخضع الركاب العابرون عبر إقليم أي طرف من الطرفين المتعاقدين في كل الظروف العادية لحد أدنى من التفتيش.

2-          تعفي الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابعة.

 

المادة الخامسة عشرة

تحويل فائض الإيرادات

1-      يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسة النقل المعينة التابعة للطرف الآخر ، على أساس المعاملة بالمثل ،حق التحويل الحر ، طبقا لمتطلبات نظم الصرف السارية في إقليم الطرف الذي تحققت فيه الإيرادات ، تلك الإيرادات التي تزيد عن المصروفات التي حققتها مؤسسة النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة نقل الركاب والبريد والبضائع.

2-      يتعين التصريح بإجراء تغيير العملة والتحويلات بسرعة بدون قيد أو فرض أية ضريبة وذلك بسعر الصرف الذي ينطبق على العملية أو التحويل في تاريخ تقديم الطلب.


المادة السادسة عشرة

أمن الطيران

 

1-          يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية الطيران المدني لتأمين سلامته ، من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

2-          بدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا خاصة وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالمخالفات وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 ، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني ، الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971 وكل اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تحكم أمن الطيران المدني يقبلها الطرفان المتعاقدان.

3-          يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ، عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

4-          يجب أن يتصرف الطرفان المتعاقدان وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدين الدولي بقدر ما تنطبق تلك الأحكام الأمنية على الطرفين ، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليم كل منهما ومستثمري المطارات في إقليم كل منهما ، بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.

 

وعلى كل طرف متعاقد اشعار الطرف المتعاقد الآخر ، بناء على طلب من هذا الأخير ،بأي اختلاف بين قواعده والأعراف الوطنية من جهة ومعايير الطيران الأمنية المحددة في الملاحق المذكورة في الفقرة. ويحق لأي من الطرفين المتعاقدين ، في أي وقت ، طلب التشاور مع الطرف الآخر لبحث هذه الاختلافات.

 

5-          يوافق كل طرف متعاقد على أن يجوز الزام مستثمري الطائرات التابعين له بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها بالفقرة (4) أعلاه والتي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه ، وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعلي للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والأمتعة الأخرى والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء الصعود أو الشحن.

 

وعلى كل طرف متعاقد أن يفحص بروح إيجابية أي طلب يقدمه الطرف الآخر من أجل التوصل إلى تطبيق قواعد أمنية معقولة لمواجهة أي تهديد معين يستهدف الطيران المدني.

 

6-          حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها ،والمطاراتأو التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتعاونا لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.

7-          إذا كان للطرف المتعاقد أسباب مبرره تجعله يعتقد أن الطرف المتعاقد الآخر قد أنحرف عن أحكام هذه المادة ، يستطيع الطرف الأول أن يطلب إجراء مشاورات مباشرة مع الطرف الآخر فيما يتعلق بهذا الموضوع.

 

 

المادة السابعة عشرة

التعرفة

 

01              تحدد تعرفة النقل التي تستوفي من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد نظير الخدمات المتفق عليها بمستويات معقولة ، مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك وبصفة خاصة تكاليف التشغيل والربح المعقول ومزايا الخدمة وتعرفة مؤسسات النقل الجوي الأخرى ، التي تعمل على نفس الخطوط المنتظمة ، على كلفة الطرق المعينة أو على جزء منها.

02              يتم تحديد التعرفة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالاتفاق إن أمكن بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تستغل الطريق المعين كله أو جزء منه ، ويتعين ابرام مثل هذه الاتفاق إن أمكن باستخدام اجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعرفة.

03              تقدم التعرفة المحددة على النحو لموافقة سلطات الطيران المدني لدى كلا الطرفين المتعاقدين قبل (45 ) يوما على الأقل من التاريخ المرتقب لدخولها حيز التطبيق ، وفي حالات خاصة ، يمكن تخفيض هذه المادة بموافقة هذه السلطات.

04              تصدر الموافقة على تلك التعرفة صراحة ، وإذا لم تبين أية سلطة من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فتعتبر التعرفة موافقا عليها ، وفي حالة الاتفاق على تقليص المدة وفقا لما تنص عليه الفقرة (3) فبإمكان سلطات الطيران أن تتفق على أجل للإشعار بالرفض تكون مدته أقل من (30) يوماً.

5-    إذا لم يتفق على التعرفة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة أو إذا قامت سلطات الطيران خلال المدة التي يتعين تطبيقها وفقا للفقرة (4) من هذه المادة بإخطار سلطات الطيران الأخرى برفضها للتعرفة المتفق عليها طبقاً لأحكام الفقرة(2) من هذه المادة ، ففي هذه الحالة تسعى سلطات الطرفين المتعاقدين إلى تحديد تعرفة بالإتفاق المتبادل.

 

6-    إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على التعرفة المقدمة لها للموافقة عليها طبقاً للفقرة (3 ) من هذه المادة أو على تحديد التعرفة طبقا للفقرة (5) من هذه المادة ، ففي هذه الحالة يتم تسوية الخلاف طبقا لأحكام المادة (21) من هذه الاتفاقية.

 

7-    تبقى التعرفة الموضوعة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفة جديدة.

 

المادة الثامنة عشرة

التشاور والتعديل

 

1-                عملاً بروح التعاون الوثيق ، تتشاور سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين من حين إلى آخر بهدف تأمين احترام وتنفيذ أحكام هذه الإتفاق وملاحقة بطريقة مرضية.

2-                إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أحكام هذا الإتفاق ، فهو يستطيع طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ويتعين البدء في هذا التشاور خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب.

3-                وحدها التعديلات الخاصة بالأحكام الواردة في الجداول الملحقة يمكن أن تكون موضع اتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين.

4-                يتعين تأكيد التعديلات المتفق عليها على هذا النحو عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

 

المادة التاسعة عشرة

التلاؤم مع الاتفاقيات متعددة الأطراف

 

          يعدل هذا الإتفاق وملاحقه بحيث تتلاءم مع أية اتفاقية متعددة الأطراف قد تصبح نافذة المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

 

المادة العشرون 

إنهاء الإتفاق

 

1-          لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر بقراره في إنهاء الاتفاق الحالي ، على أن يبلغ هذا الإشعار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاق الحالي بعد مضي (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر الإشعار إلا إذا كان إشعار الإنهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل نهاية هذه المدة ، وفي غياب إشعار بالاستلام من الطرف المتعاقد الآخر ، فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للإشعار.

 

المادة الحادية والعشرون

تسوية المنازعات

1-      إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي فعليهما أولاً محاولة تسويته بطريق المفاوضات.

2-      إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف بالمفاوضات ، ففي هذه الحالة يحق لهما الاتفاق على إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو هيئة لاتخاذ قرار بشأنه ، وإن لم يتوصلا إلى اتفاق على هذا النحو ، يحال الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تتكون من ثلاثة محكمين لاتخاذ قرار بشأن النزاع على أن يعين كل طرف محكماً واحدا ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث ، ويتعين على كل طرف متعاقد تعيين محكمة خلال فترة 60 يوما من تاريخ استلام أي من الطرفين المتعاقدين للإشعار الموجه بالطرق الدبلوماسية من قبل الطرف المتعاقد الآخر والذي يطلب فيه التحكيم في موضوع الخلاف من قبل هذه المحكمة ، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة 25 يوما إضافية ، وفي حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكم خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة.

يحق لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يعين بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين محكماً واحداً أو أكثر حسب الحالة ، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون المحكم الثالث مواطناً من دولة ثالثة وأن يقوم بمهام رئيس هيئة التحكيم.

3-      تحدد هيئة التحكيم أصول إجراءاتها.

4-      يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام وتنفيذ أي قرار صادر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة ويتعين أن يبين القرار أسباب اتخاذه ويكون هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ من قبل الطرفين المتعاقدين.

5-      يتحمل الطرفان المتعاقدان أتعاب هيئة التحكيم بالتساوي فيما بينهما.


المادة الثانية والعشرون 

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

     

      يسجل الاتفاق الحالي وكل التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي.

 

المادة الثالثة والعشرون

الملاحق

          تعتبر ملاحق هذا الإتفاق جزءا لا يتجزأ من هذا الإتفاق وأي إشارة إلى الإتفاق تتضمن الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

 

المادة الرابعة والعشرون

سريان الإتفاق

          يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد أن الإجراءات الدستورية قد تم تطبيقها.

 

          إثباتاً لذلك وقع المندوبان المفوضان حسب الأصول لهذا الغرض من قبل حكومة كل منهما على الاتفاق.

          حرر في البحرين بتاريخ 3 يوليو 1995 باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين بين الحجية ، كما يحتفظ كل طرف بنسخة من اللغتين بغرض وضع الإتفاق موضع التنفيذ.

 

              عن حكومة دولة البحرين                     عن حكومة الجمهورية الفرنسية

 


الملحق 6

جدول الطرق

 

الطرق التي يحق تسييرها بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل دولة البحرين:

 

من

نقطة وسطية

إلى

البحرين

فرانكفورت

باريس

 

بالنسبة لرحلات الركاب يحق للمؤسسة المعينة من قبل دولة البحرين أن تشغل لأي نقطة شرق " ريكافيك " غير مبينه في جدول الطرق المعينة ، شريطة عدم ممارسة حق النقل فيما بين تلك النقاط وباريس.

 

 

الطرق التي يحق تسييرها بواسطة المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية الفرنسية:

 

من

نقطة وسطية

إلى

فرنسا

القاهرة

البحرين

 

بالنسبة لرحلات الركاب يحق للمؤسسة المعينة من قبل الجمهورية الفرنسية أن تشغل لأي نقطة غرب " دكا " غير مبينه في جدول الطرق المعينة ، شريطة عدم ممارسة حق النقل الجوي فيما بين تلك النقاط والبحرين.

 

ملاحظات

 

1-            بالنسبة لجميع رحلات الشحن الجوي ذاته يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتسييرها إلى أية نقطة غير مبينة على الطرق المحددة ، شريطة عدم ممارسة حق النقل الجوي فيما بين هذه النقاط وإقليم الطرف الآخر.

2-            يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين عدم الالتزام بالتشغيل إلى نقطة واحدة أو أكثر على الطرق الجوية المحددة لكل رحلاتها الجوية أو لجزء منها.

3-            يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إنهاء رحلاتها الجوية على الطرق المحددة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر و/ أو على أية نقطة وراء ذلك الإقليم.

4-            يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين تعدلي ترتيب خدمة هذه النقاط الموجودة على الخطوط المتفق عليها ، ويحق لها بصفة خاصة إستخدام النقاط الواقعة فيما وراء الخط كنقاط وسطية أو استخدام النقاط الوسطية كنقطة واقعة فيما وراء الخط ، وذلك في أي ترتيب.

 

 

اتفاق بين حكومة دولة البحرين

و

حكومة الجمهورية اليمنية

بشأن تنظيم خدمات النقل الجوي

فيما بينهما

 

          إن حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية بوصفهما الطرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م.

          ورغبة منهما في عقد اتفاق متمم للمعاهدة المذكورة بغية إقامة خدمات جوية بين إقليمهما وما رواءهما.

          فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة (1)

تعاريف

          لأغراض هذا الاتفاق ، وما لم يقتض النص خلاف ذلك يكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما وهي:

      ‌أ  -       " المعاهدة " هي معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وتشمل أي ملحق يعتمد استناداً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل الطرفين المتعاقدين.

    ‌ب  -     " سلطات الطيران " بالنسبة لحكومة دولة البحرين: شئون الطيران المدني ويمثلها وكيل الوزارة المساعد لشئون الطيران المدني أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المناطة به حالياً أو صلاحيات مماثلة بالنسبة لحكومة الجمهورية اليمنية: الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المنوطة به حاليا أو صلاحيات مماثلة.

    ‌ج  -     " شركة الطيران المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة أو شركة الطيران التي تكون قد جرى تعيينها ورخص لها بموجب المادة الرابعة من هذا الإتفاق.

     ‌د  -      " إقليم " بالنسبة لأي دولة المعنى المحدد لها في المادة الثانية من المعاهدة الأراضي والمياه الإقليمية الملاصقة لها والواقعة تحت سيادة الدولة ).

     ‌ه  -      " خدمة جوية " و" خدمة جوية دولية " و"شركة طيران " و"الهبوط لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لكل منها في المادة السادسة والتسعين من المعاهدة.

     ‌و  -      " الخدمات المتفق عليها " هي الخدمات الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد على الطرق المحددة في هذا الإتفاق.

     ‌ز  -      " تعرفة " هي الأسعار أو الأجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والامتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار أو الأجور الشاملة أسعار أو أجور وشروط الوكالة والخدمات الإضافية باستثناء أجور نقل البريد.

 

المادة (2)

تطبيق معاهدة شيكاغو

     تخضع أحكام هذا الإتفاق للأحكام الواردة بقدر ما تنطبق على الخدمات الجوية الدولية.

 

المادة (3)

منح الحقوق

1-                يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بغية إقامة أو استثمار الخدمات الجوية الدولي المنتظمة على الطرق المحددة في جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق ، ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيما بعد " الخدمات المتفق عليها " و"الطرق المحددة " على التوالي ، وتتمتع شركة أو شركات الطيران المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين ، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليها على طريق محدد ، بالحقوق التالية:

أ‌-              التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرق المتعاقد الآخر.

ب‌-         الهبوط في الإقليم المذكور لأسباب غير تجارية.

ج-    أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفقاً

       للأحكام الواردة في جداول الطرق الملحقة بهذا الإتفاق.

2-                 ليس لشركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب والبضائع والبريد لقاء بدل أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

 

المادة (4)

تعيين شركات الطيران

 

1-       يحق للطرفين المتعاقدين تعيين شركات طيران واحدة أو أكثر بغية استثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويخطر كل طرف المتعاقد الآخر بذلك كتابة.

2-       مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة ، على الطرف المتعاقد الآخر المبادرة فور تسلمه لهذا الإخطار بمنح شركة الطيران المعينة تراخيص الاستثمار اللازمة دون إبطاء.

3-       يجوز لسلطات الطيران المدني لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات استيفائها للاشتراطات المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبطريقة مقبولة وفقاً لأحكام المعاهدة على استثمار الخدمات الجوية الدولية.

4-       إن حكومة الجمهورية اليمنية تعلم أن شركة طيران الخليج هي الناقلة التي سوف تعين كناقلة وطنية لدولة البحرين حسب نص الفقرة (ج) من المادة (1) من هذه الإتفاقية وإن ممثل حكومة الجمهورية اليمنية قد أطلع على إتفاق إنشاء شركة طيران الخليج الصادر به في البحرين المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1978.

وقد قبلت حكومة الجمهورية اليمنية إعتبار شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية المعينة في هذا الإتفاق وفي الفقرة (ج) من المادة (1) بالذات.

5-       يحق للشركات المعينه والمرخص لها على هذا النحو ، البدء في أي وقت باستثمار الخدمات المتفق عليها شريطة أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة التاسعة من هذا الإتفاق وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة بالنسبة لتلك الخدمة.

 

المادة (5)

إلغاء أو وقف العمل بتراخيص الاستثمار

 

1-           يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء ترخيص الاستثمار أو وقف أية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الإتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك:

أ‌)       في حالة تقصير أية من الشركات المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.

ب‌)  في حالة عدم قيام أي شركة بالاستثمار طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.

2-           لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك فورا للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.

3-           لا يجوز المساس بحقوق الطرف المتعاقد الآخر والمبينة بالمادة (11) من هذا الإتفاق في حالة اتخاذ أحد الطرفين المتعاقدين للإجراءات الواردة أعلاه.

 


المادة (6)

الإعفاء من الضرائب والرسوم

 

1-    تعفى الطائرات التي تستثمرها شركة الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود ، وزيوت التشحيم ، وقطع الغيار ،والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات ( بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والدخان ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وضعها على طائرة في ذلك الإقليم بغرض استخدامها فقط بواسطة أو على متن طائرات تلك الشركة من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل ذلك الإقليم ، وتعفى إمدادات الوقود أو زيوت التشحيم ،وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات ( بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والدخان ) والتي يحتفظ بها على متن طائرة تابعة لشركة الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ، من الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استهلكت هذه الطائرات تلك الإمدادات في رحلاتها داخل ذلك الإقليم ، ولا يجوز إنزال المواد المشار إليها وفقا لذلك إلا بموافقة سلطات الجمارك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وتوضع المواد لإعادة تصديرها تحت الرقاب الجمركية حتى يعاد تصديرها تحت إشراف السلطات الجمركية.

2-    لا يجوز أن تكون الرسوم التي يفرضها أو يأذن بفرضها أي من الطرفين المتعاقدين على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات والتسهيلات الأخرى الواقعة تحت إدارته أعلى من تلك التي تدفعها شركات الطيران الوطنية لذلك الطرف والتي تعمل على الخدمات الجوية الدولية المماثلة مقابل استخدامها لنفس المطارات والتسهيلات الأخرى.

 

المادة (7)

القانون الواجب التطبيق

 

1-     تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة واستثمار طائرات شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء دخولها إلى وبقائها في ، وخروجها من أي عبورها فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

2-     تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين والخاصة بدخول أو خروج الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى أو من إقليمه وبخاصة معاملات الجوازات والجمارك والعملة والإجراءات الطبية والحجر الصحي ، على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع التي تصل إلى أو تخرج من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على متن طائرات شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

 


المادة (8)

صلاحية شهادات الأهلية والجدارة الجوية

 

1- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والإجازات وجميع المستندات التي يصدرها أو يتعهدها الطرف المتعاقد الآخر.

2- يحتقظ كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية أو الإجازات التي يمنحها لأي من رعايا الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (9)

المبادئ التي تحكم استثمار الخدمات المتفق عليها

 

1- ينبغي أن تتوفر لشركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليمها.

2-على شركات الطيران المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء استثمارها للخدمات المتفق عليه ا ، مصالح شركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها شركة الطيران الأخرى على نفس الطريق أو جزء منه.

3-ينبغي أن ترتبط الخدمات الجوية التي تقدمها شركات الطيران المعينة من الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة وأن يكون الهدف الرئيسي لها توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتوقعة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.

4-أن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله من وإنزاله إلى نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول أخرى غير تلك التي عينت شركة الطيران ينبغي أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع:

 

أ‌-       متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين شركة الطيران.

ب‌-   متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها ، بعد الأخذ في الاعتبار لخدمات النقل الأخرى لشركات الطيران التابعة للدول التي تشملها المنطقة.

ج- متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

 


المادة (10)

الموافقة على جداول الرحلات

  تعرض شركات الطيران المعينة من كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة أنواع الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة. ويجوز إنقاص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.

 

المادة (11)

التعرفة

 

1-                 يقصد بكلمة " التعرفة " فيما يتعلق بالفقرات التالية الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.

2-                 تحدد التعرفة التي تتقاضاها شركة الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدان عن النقل إلى ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف الاستثمار والربح المعقول وتعرفات شركات الطيران الأخرى.

3-                 تعتمد التعرفة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة ، كلما أمكن ، بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع شركات الطيران التي تستثمر كامل الطريق أو جزء منه ، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا ، باستخدام الإجراءات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي بالنسبة لتحديد التعرفات.

4-                 تعرض التعرفة المتفق عليها على سلطات الطيران في كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة وذلك قبل اليوم المقرر لتطبيقها بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل ويجوز ، في حالات خاصة ، إنقاص هذه المدة بالاتفاق مع السلطات المذكورة.

5-                 يمكن الموافقة على هذه التعرفة بشكل صريح ، ولكن إذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عن عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، تعتبر تلك التعرفة بأنها موافق عليها ، وفي حالة اختصار المدة المحددة لعرض التعرفة طبقاً للفقرة الرابعة فيجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تخفيض المدة التي يلزم فيها الأخطاء بعدم الموافقة عن ثلاثين (30) يوماً.

6-                 إذا تعذر الإتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران ، خلال المدة المبينة بالفقرة الخامسة من هذه المادة ، سلطات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة فعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ، بعد التشاور مع سلطات الطيران في أي دولة أخرى ترى أن رأيها مفيد محاولة تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

 


7-         إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعرفة معروضة عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة أو على أية تعرفة بموجب الفقرة السادسة من هذه المادة تجري تسوية الخلاف وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق.

8-         تظل التعرفة التي توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية إلى حين وضع تعرفة جديدة ، ومع ذلك لا يجوز استناداً إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعرفة لأكثر من اثني عشر شهراً بعد التاريخ المحدد لانتهائها.

9-         على الطرفين المتعاقدين التأكد من عدم مخالفة الأجور الموضوعة بأي صورة من الصور بواسطة شركات الطيران المعينة أو من يمثلها.

 

المادة (12)

الإحصاءات

 

         تمد سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الإحصائية الدورية وغيرها التي يتطلبها في الحدود المعقولة بغرض مراجعة الحمولة التي تقدمها الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الطرق المتفق عليها ويجب أن تشمل هذه البيانات كافة المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي تنقلها هذه الشركة على تلك الطرق.

 

المادة (13)

تحويل فائض الإيرادات

         يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات عن المصروفات التي تحققها الشركات في إقليم الطرف المتعاقد الأول مقابل نقل الركاب والبريد والبضائع على أساس الأسعار الرسمية السائدة للعملات الأجنبية للمدفوعات الجارية وفقا للقواعد النقدية المعمول بها في إقليمه وبدون أي تأخير لا مبرر له.

 

المادة (14)

المشاورات

1-      بروح من التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد بصورة مرضية بأحكام هذا الإتفاق والجداول الملحقة به كما تتشاور أيضا عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليها.

2-      لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه الفترة.


المادة (15)

التفسير والتحكيم

1.                 إذا نشا أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولا محاولة فضه بطريق المفاوضات بينهما.

2.                 إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة أو شخص للفصل فيه فإذا لم يتفقا على ذلك يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه – على هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً منهم ويتفق العضوان المعينان على هذا الوجه على اختيار العضو الثالث.  وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى مثل هذه الهيئة على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوماً أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين العضو الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين العضو الثالث في الفترة المحددة أيضاً فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة.  ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.  وعلى أن يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر من الهيئة في هذا الخصوص.

المادة (16)

تطبيق المعاهدات المتعددة الأطراف

تطبق أحكام هذا الاتفاق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بالنقل الجوي متى كان الطرفان المتعاقدان منضمين إليها.

المادة (17)

التعديل

1.     إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جداول الطرق التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق ، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

2.     إذا كان التعديل متعلقاً بأحكام الاتفاق وليس بجداول الطرق ، فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقاً للإجراءات الدستورية في بلد كل منهما ويصبح نافذ المفعول متى تأكد بتبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

3.     إذا اقتصر التعديل على أحكام جداول الطرق ، يتم الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

 


المادة (18)

أمن الطيران

 

         يوافق الطرفان المتعاقدان على أن يقدم كل منهما للآخر أقصى مساعدة لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد الطائرات والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية التي تهدد أمن الطيران ، ويعيد الطرفان تأكيد التزاماتهما بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم بعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963 والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 وإتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 22 سبتمبر 1971م.

 

         يجب أيضا على الطرفين المتعاقدين مراعاة الأحكام المطبقة في مجال أمن الطيران التي تقررها منظمة الطيران المدني الدولي ويقرها الطرفان وفي حالة وقوع حوادث أو تهديدات للاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو وقوع أفعال أخرى غير مشروعة ضد الطائرات أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية يجب على الطرفين المتعاقدين سرعة تسهيل جميع الاتصالات بهدف إنهاء هذه الحوادث فوراً وبسلامة.

 

المادة (19)

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

         يسجل الاتفاق الحالي وكل التعديلات عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليها في كلا دولتي الطرفين المتعاقدين.

 

المادة (20)

إنهاء الإتفاق

         يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقراره إنهاء الإتفاق. على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي ، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الإتفاق بعد انقضاء أثنى عشر شهرا (12) من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

 

المادة (21)

الملاحق

         تعتبر ملاحق هذا الإتفاق جزءاً لا يتجزأ منه وأي إشارة إلى الإتفاق تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

 

المادة (22)

سريان المفعول

 

          يصدق على هذا الاتفاق من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل منهما ويصبح ساري المفعول مؤقتا من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة لاتمام استيفاء هذه الإجراءات.

 

          وتأكيداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم أدناه نيابة عن حكوماتهم على هذا الاتفاق.

 

          وقع هذا الاتفاق في يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 1995 في دولة البحرين من نسختين أصليتين باللغة العربية.

 

      عن حكومة دولة البحرين                    عن حكومة الجمهورية اليمنية

                إبراهيم عبد الله الحمر                        محسن محمد اليوسفي

 

جدول الطرق رقم ( أ )

 

1-              الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة البحرين.

 

من

نقاط متوسطة

إلى

نقاط فيما وراء

دولة البحرين

أية نقاط

-       صنعاء.

-       عدن.

أية نقاط.


 

جدول الطرق رقم (ب)

 

2-              الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة البحرين.

 

من

نقاط متوسطة

إلى

نقاط فيما وراء

الجمهورية اليمنية

أية نقاط

دولة البحرين

أية نقاط.