مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1993
في شأن تعديل الفقرة " 1 " من المادة (479)
من قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة " 1 " من المادة (479) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي:
" 1 - يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي (للقيد قي الحساب) أو أيــة عبــارة أخرى تـفيد هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون الشيك قابلا للتداول بالتظهير ولا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابـية مقام الوفاء ".
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 18 ربيع الأول 1414 هـ
الموافق 4 سبتمبــــــر 1993 م