مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993

بإنشاء صندوق الزكاة

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1979 بإنشاء صندوق للزكاة،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة - 1 -

يُـنشأ صندوق للزكاة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستـقلال المالي والإداري.

مادة - 2 -

تتكون موارد صندوق الزكاة من:

(1) أموال الصندوق وقت العمل بهذا القانون.

(2) الزكاة الشرعية التي يرغب المسلمون في أدائها إلى الصندوق سواء مباشرة أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي ترغب في ذلك.

(3) تبرعات أهل الخير التي تؤدى إليه.

مادة - 3 -

يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1- ستة أعضاء من المواطنين يرشحهم وزير العدل والشئون الإسلامية من بين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية التي تـتـلقى أموال الزكاة الشرعية وكذلك من المهتمين بالشئون الإسلامية.

2- ممثـل لإدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

3- ممثـل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

4- ممثـل لوزارة المالية والإقتصاد الوطني.

ويصدر بتـشكيل مجلس الإدارة وبتعيـين رئيس المجلس ونائب الرئيس الذي يحل محل الرئيس عند غيابه قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء الستة المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة.

وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد فإذا عين أحد الأعضاء أثناء مدة المجلس فانه يكمل مدة سلفه.

مادة - 4 -

يكون لمجلس إدارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لإدارته، وعلى الأخص ما يلي:

أ -  صرف إيرادات الصندوق من الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ويجوز لدافع الزكاة أن يحدد الوجه الشرعي الذي تصرف فيه زكاته.

ب- الرد على استفسارات المسلمين في كل ما يتعلق بالزكاة الشرعية.

ج- إصدار القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون بما في ذلك أسس وشروط صرف الزكاة وتبرعات أهل الخير.

مادة - 5 -

يعقد مجلس الإدارة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه. ويكون انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره خمســة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة - 6 -

يتولى مجلس إدارة الصندوق التـنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال الزكاة الشرعية في صرف أموال الزكاة في الأوجه المقررة شرعا، وكذلك تبرعات أهل الخير.

مادة - 7 -

يمثـل رئيس مجلس الإدارة الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى تـنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة - 8 -

تمارس إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية كافة الأعمال المالية والإدارية للصندوق وذلك حتى ينشئ الصندوق جهازه الإداري المستـقل.

مادة - 9 -

تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.

مادة - 10 -

يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1979 بإنشاء صندوق للزكاة.

مادة - 11 -

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                           أمير دولة البحرين

                                                                                       عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريــخ 24 محرم 1414 هـ

الموافق 14 يوليو 1993 م