مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024
بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006
بشأن تنظيم سوق العمل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي:

‌أ-       "أ- يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار.
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي:

1)    بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح.

2)    بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح.

3)    بسداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح.

وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

‌ب-  يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار في حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.

‌ج-    في جميع الأحوال، على محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه التصالح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يُسدد مبلغ الصلح خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض التصالح عليه.

‌د-      تنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.

‌ه-       يصدر بتحديد ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص عليه في هذه المادة، قرار من مجلس الإدارة".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 23 صفر 1446هـ

الموافق: 27 أغسطس 2024م