مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1997
بتعديل المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976
بتـنظيم شئون الحج
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتـنظيم شئون الحج،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
تستبدل عبارة " الحج والعمرة " بكلمة " الحج " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتـنظيم شئون الحج.
على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 28 ربيع الأول 1418 هـ
الموافق 2 أغسطــــس 1997 م