مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1994

بالتصديق على إتفاقيات ثنائية

بشأن الخدمات الجوية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1973،

وعلي الإتفاقيات الثنائية بشأن الخدمات الجوية ،

وبناءً على عرض وزير التنمية والصناعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الاَتى:

المادة الاولى

صودق على الإتفاقيات الآتية:

1 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة أوغندا الموقعة فى البحرين بتاريخ 2 أكتوبر 1993.

2 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 أكتوبر 1993.

3 - إتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين ودوقية لوكسمبورج الموقعة فى لوكسمبورج بتاريخ 14 يناير 1994.

4 - إتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة فى موسكو بتاريخ 17 يونيه 1994.

المادة الثانية

على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                      أمير دولة البحرين

                                                                                    عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 24 ربيع الأول 1415 هـ

الموافق 31 أغسطس 1994 م