مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1980

بالموافقة على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة  1975،

وعلى اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج،

وبناء على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا  بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 27 ربيع الأول 1400 هـ الموافق 12 فبراير 1980 م والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة لرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:  21 ربيع الثاني 1400 هـ

الموافق:  8 مارس 1980 م

 

 

 

الجمهورية العراقية

وزارة الثقافة والإعلام

 

اتفاقية إنشاء

مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج

 

تأكيدا للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بين الدول العربية المتعاقدة وتعزيزا للمقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج، حيث تربط فيما بينها وحدة الدين والأرض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإرادة المشتركة. 

وإدراكا للمسئولية الكبرى والاجتماعية والتربوية والثقافية المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري على تنوعها، والدور الذي تلعبه في حركة التقدم والنمو في خلق وتشكيل المجتمع الجديد الموحد للشعب العربي. 

وسعيا لتوحيد الجهود وتنسيق الإمكانات وتوثيق التعاون في مجال الإعلام. 

ورغبة في تزويد كافة الأجهزة الإعلامية العاملة في دول المنطقة بشكل عام والأجهزة الإعلامية الإقليمية التي تقرر إنشائها، بشكل خاص، بركيزة علمية مقننة من المعلومات وإيجاد جهاز تناط به مسئولية تنسيق العمل الإعلامي بين هذه الأجهزة عن طريق تأمين تدفق المعلومات والأخبار العالمية إلى كافة هذه الأجهزة من ناحية وتأمين انسياب المعلومات الوطنية التي تجمعها هذه الأجهزة بين بعضها البعض وبينها وبين سائر العالم من ناحية أخرى. 

اتفقت حكومات دول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية على إنشاء "مركز التوثيق الإعلامي لدول الخليج" وفقا للأحكام الآتية:

 

اسم الجهاز ومركزه وعضويته وأغراضه

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز للتوثيق الإعلامي لدول الخليج له الشخصية القانونية ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز".

 

المادة الثانية

المقر الرئيسي  للمركز بمدينة بغداد وله أن ينشئ مكاتب اتصال أو تعيين مراسلين في أي دولة من الدول المتعاقدة (الأعضاء).

 

المادة الثالثة

يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية، توقع و تصدق على هذه الاتفاقية أو تنظم إليها.

 

المادة الرابعة

يهدف المركز بصورة خاصة إلى تحقيق الأغراض التالية:

                                                                                           ‌أ  -             تجميع أكبر قدر ممكن من الإنتاج الإعلامي في مختلف أشكاله وأوعيته كالمطبوعات والمواد السمعية والبصرية والوثائق الحكومية والبحوث والدراسات وغيرها من المواد اللازمة للعاملين والدارسين والباحثين في حقل الإعلام.

                                                                                      ‌ب  -             تنظيم وتحليل الوثائق وأوعية نقل المعلومات المجمعة وفقا لنظم وأصول وتقنيات تناظر أحدث الأساليب والنظم المطبقة عالميا بعد مراعاة تطويع النظم العالمية هذه لمواصفات وخصائص اللغة العربية من ناحية ولنوعيات ودقائق المعلومات العربية بوجه عام والدول العربية الخليجية بوجه خاص من ناحية أخرى.  وذلك بغية استنباط ما تحتويه هذه الوثائق والأوعية من معلومات وبيانات وتنظيمها في مراصد معلومات وبنوك بيانات تتيح استرجاعها بدقة وسرعة ويسر.

                                                                                       ‌ج  -             توفير المعلومات التي يحتاجها المخططون والعاملون والباحثون في حقل الإعلام بمنطقة الخليج، وتزويدهم بالبيانات الصحيحة عن القضايا والمشروعات والأنشطة الخليجية المختلفة وتمكينهم من متابعة أحدث التطورات والاتجاهات في مختلف فروع العلم والمعرفة بهدف دفع عجلة الإنتاج، وتطوير مستويات الأداء وتقديم برامج ومواد أكثر ثراء وتنوعا وحيوية.

                                                                                          ‌د  -             الكشف عن الأصول الحضارية والثقافية للمنطقة عن طريق تجميع التراث القومي والشعبي وفنون وآداب البيئة وتوثيقها وإتاحتها للاستخدام في وسائل الإعلام والنشر المختلفة مما سيكون له أوقع الأثر في دعم اتجاه وحدة الخليج ثقافيا وفنيا وإعلاميا، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص للإبداع الفني على المستوى المحلي في مختلف القوالب الإعلامية وعدم الاعتماد بنسبة كبيرة على المواد – والبرامج المستوردة.

هـ -  تعزيز سبل التنسيق والتعاون في مجال إنتاج البرامج والمواد الإعلامية وتبادلها في نطاق دول المنطقة وذلك عن طريق رصد مقتنيات الأجهزة الإعلامية لدول الخليج في شكل فهارس موحدة والتعريف بها عن طريق إصدار قوائم ببليوجرافية دورية وتوزيعها على الأجهزة الإعلامية.

و-   الانفتاح على ثقافات العالم الخارجي وذلك عن طريق تبادل المطبوعات وخدمات الإعلام والخبرات الفنية مع الدول المختلفة والمراكز المتشابهة وكذلك التقاط الثقافات والمعلومات من العالم الخارجي وبثها إلى منطقة الخليج عن طريق الاشتراك في بنوك وخدمات المعلومات المتصلة بمجالات الإعلام.

ز-   دعم البنية الأساسية لخدمات المعلومات والمكتبات والتوثيق بالأجهزة الإعلامية الخليجية وسد الفجوات الحالية في هذه الخدمات عن طريق إرساء قواعد الإعداد الفني للمواد بتصميم مجموعات من نظم المعالجة والحفظ والاسترجاع النمطية وإعداد أدلة لتقنين أساليب العمل والأداء وتوفير الأدوات والمراجع الأساسية مع تدريب أخصائي المعلومات والتوثيق على تطبيق هذه النظم وباستخدام تلك الأدوات، وفقا لأساليب عمل مقننة.

 

المادة الخامسة

يقوم المركز في سبيل تحقيق أغراضه بجميع الأعمال والتصرفات التي تستلزمها طبيعة عمله والتي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

 

مجلس الإدارة

المادة السادسة

يكون للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية هو وزير الإعلام بصفته عضوا أصيلا في المجلس وممثل آخر يفوضه ويكون عضوا مناوبا، ويجوز أن يرافق كل منهما إلى اجتماعات مجلس الإدارة عدد من المساعدين أو المستشارين ويكون المدير العام للمركز مقررا للمجلس.

 

المادة السابعة

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز وهو الذي يرسم سياسته العامة ويوجه نشاطه ويضع القواعد التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي قام المركز من أجله وعلى الأخص:

                                                                                              ‌أ  -             إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمركز وتعديلها وكذلك تحديد علاقات المركز مع الأجهزة والمؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء وفي العالم.

                                                                                         ‌ب  -             إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز والمصادقة على الحساب الختامي.

                                                                                          ‌ج  -             تعيين المدير العام للمركز وشاغلي الوظائف الرئيسية وعزلهم.

                                                                                             ‌د  -             تعيين مراقب للحسابات واعتماد تقريره السنوي وتحديد مكافأته.

هـ -  تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المركز.

و-   لنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز أو النظر في كل ما يرى المدير عرضه من مسائل تتعلق بأغراض المركز.

ز-   تحديد مكان انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس.

 


المادة الثامنة

تشارك كل من وكالة أنباء الخليج وجهاز تلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج وأية مؤسسات إعلامية مشتركة للدول العربية الخليجية سيتم إنشاؤها مستقبلا في اجتماعات مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء مراقبين لهم حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات وليس لهم حق التصويت ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو أي منظمة أخرى للمشاركة في جلساته بصفة مراقب.

 

المادة التاسعة

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه أو المدير العام للقيام بمهمة محددة.

 

المادة العاشرة

                                                                                           ‌أ  -             مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) أدناه ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من المدير العام في التاريخ الذي يحدده وفي المكان الذي يعينه مجلس الإدارة.

                                                                                      ‌ب  -             يعقد المجلس دورتين عاديتين كل عام في شهر تشرين الأول (أكتوبر) آذار (مارس) وترسل الدعوة إلى الأعضاء مشفوعة بجدول الأعمال قبل موعد الاجتماعات بشهرين على الأقل ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب اثنين من أعضائه على الأقل وعلى المدير العام في هذه الحالة توجيه الدعوة مشفوعة بأسباب طلب الاجتماع .

                                                                                       ‌ج  -             وللدول الأعضاء حق التصويت في مجال الإدارة ولكل دولة منها صوت واحد.

                                                                                          ‌د  -             لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات – بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

المادة الحادية عشرة

                                                                                           ‌أ  -             تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم، ويبقى الرئيس قائما بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية.

                                                                                      ‌ب  -             في حالة تغيب رئيس المجلس يرأس الاجتماع ممثل العضو الذي سيخلفه في الرئاسة.

 

المادة الثانية عشرة

يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على هذا القرار الذي يجب أن  يعرض في أول اجتماع عادي لإثباته في محضر الاجتماع.

 

الجهاز التنفيذي

المادة الثالثة عشرة

يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها ولمرة واحدة ويعاونه في الوظائف الأساسية عدد كاف من العاملين المؤهلين من رعايا الدول الأعضاء وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة كما يحق له تعيين عدد من ذوي الخبرة في اختصاصهم بصفتهم خبراء وعلى أن يقترن ذلك بموافقة غالبية أعضاء مجلس الإدارة.

 

المادة الرابعة عشرة

                                                                                           ‌أ  -             يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية:-

1-    تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

2-    تصريف الشئون الإدارية والعلمية والمالية للمركز وفق اللوائح المعتمدة.

3-    إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

4-    تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

5-    تقديم تقرير سنوي عن سير عمل المركز ومقترحاته بشأن تطويره.

                                                 ‌ب  -             يكون مدير عام المركز مسئولا أمام مجلس الإدارة.

 

المادة الخامسة عشرة

يكون للمركز لائحة داخلية تصدر من مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:-

اختصاص رئيس مجلس إدارة المركز.

اختصاص المدير العام.

القواعد التي تتبع في إدارة الأعمال بالمركز ونظامه بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبة.

قواعد تعيين موظفي المركز ومستخدميه وعماله وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية أو العينية التي تمنح لهم وتأديبهم وانتهاء خدماتهم.

 

 

 

 

ميزانية المركز

المادة السادسة عشرة

تتألف موارد المركز من:-

                                                      ‌أ  -             مساهمات الأعضاء في ميزانية المركز، وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النحو التالي:  19 % لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العراقية، دولة قطر، دولة الكويت، و2.5 % لكل من دولة البحرين وسلطنة عمان.

                                                 ‌ب  -             حصيلة ما يقوم به من نشاط أو ما يؤديه من خدمات.

                                                  ‌ج  -             المعونات والهبات والقروض من حكومات الدول الأعضاء.

 

المادة السابعة عشرة

تبدأ السنة المالية أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر كانون الأول (ديسمبر) من السنة المالية التالية.  يكون موعد دفع الالتزامات المالية للأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي بدأ السنة المالية للمركز.

 

المادة الثامنة عشرة

يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل الدورة العادية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مشروع الميزانية لإقراره، كما يعرض عليه الحساب الختامي للسنة المقتضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده الدورة العادية في شهر آذار (مارس).

 

المادة التاسعة عشرة

يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها في جميع الدول الأعضاء.

 

أحكام عامة

المادة العشرون

الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذه الاتفاقية.  ويكون إسقاط العضوية بموافقة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية والتي صدقت عليها أو انضمت إليها.

 

المادة الحادية والعشرون

لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية إلى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.

 

المادة الثانية والعشرون

                                                      ‌أ  -             تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إلا بقرار من مجلس الإدارة سواء في دورته العادية أو دورة استثنائية.

                                                 ‌ب  -             تؤول موجودات المركز في حالة حله إلى الجهة أو الجهات التي يحددها القرار المتخذ بحل المركز.

 

المادة الثالثة والعشرون

                                                      ‌أ  -             يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وودع وثائق التصديق الأصلية لدى وزارة خارجية الجمهورية العراقية في أسرع وقت ممكن.

                                                 ‌ب  -             يسري مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل أربع من الدول الأعضاء على أنه إذا استكمل الإيداع في النصف الثاني من الشهر فإن مفعول الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي وتوجه دولة المقر الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة للمرة الأولى.

                                                  ‌ج  -             تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية الجمهورية العراقية التي تسلم نسخة أو صورة طبق الأصل منها لكل دولة تصدق أو تنظم إليها كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها كدولة إيداع للدول المعنية و غيرها.

 

 

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الدوحة) بتاريخ 27 / ربيع الأول / 1400 هـ 

12/2/1980م فيما بين:-

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عنها:

وزير الإعلام

حكومة البحرين عنها:

وزير الإعلام

حكومة المملكة العربية السعودية عنها:

وزير الإعلام

حكومة الجمهورية العراقية عنها:

وزير الثقافة والإعلام

حكومة دولة قطر عنها:

وزير الإعلام

حكومة دولة الكويت عنها:

وزير الإعلام