في شأن الإسكان
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على عرض وزير الإسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة – 1 –
تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير. كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة – 2 –
يتم توزيع المساكن المخصصة لهذا الغرض نفاذا لهذا القانون طبقا لأولويات تحدد بقرار من وزير الإسكان سواء كان التوزيع بقصد التمليك أو التأجير. وتتولى إبداء الرأي في عملية التوزيع لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها الأخرى بقرار من وزير الإسكان، ولا تنفذ قرارات اللجنة إلا بعد اعتمادها من وزير الإسكان.
مادة – 3 –
لا يجوز لمن آلت إليه ملكية أحد المساكن نفاذا لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان وبشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن.
مادة – 4 –
ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون.
مادة – 5 –
يصدر وزير الإسكان قرارا بتنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة.
مادة – 6 –
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون، على أن يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حاليا بشأن التمليك والتأجير والإقراض إلى أن تعدل أو تلغى بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة – 7 –
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
بتاريخ 27 صفر 1396هـ
الموافق 28 فبراير 1976م