مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1998

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975

بالموافقة علي إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي

(شركة مساهمة بحرينية)

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة لها ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975 بالموافقة على إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1992 ،

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 1997 بالسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس ،

وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لبنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) المتخذ في إجتماعها بتاريخ 1 أبريل 1998 بتعديل المادة (3) من إتفاقية التأسيس والمادة (2) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي (شركة مساهمة بحرينية) ،

وبناء على عرض وزير التجارة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآَتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (3) من إتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي وبنص المادة (2) من النظام الأساسي لبنك الخليج الدولي المرافقان لهذا القانون.

المادة الثانية

على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 24 ذي الحجة 1418هـ

الموافق 21 أبريل 1998 م