مرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1987

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976

في شأن الأوسمة

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة  أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة وتعديلاته ،

وبناء على عرض وزير الدفاع ووزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 وبالمرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1984 ،  النص التالي :

تنشأ الأوسمة التالية :

1 -     وسام القلادة الخليفية .

2 -     وسام أحمد الفاتح .

3 -     وسام الإقدام العسكري .

4 -     وسام البحرين .

5 -     وسام الكفاءة .

6 -     وسام تقدير الخدمة العسكرية.

7 -     وسام الواجب العسكري .

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 6 ) مكرر نصها الآتي :

" مادة 6 مكرر " :

يتألف وسام الواجب العسكري من درجة واحدة ، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة الدفاع والأمن العام الذين يقومون بواجب الدفاع عن الوطن .

المادة الثالثة

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البدرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 14 شعبان 1407 هـ

الموافق : 13 إبريل 1987  م