مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987

في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة

عن حوادث المركبات

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة     أمير دولة البحرين0

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات،

وبناءً على عرض وزير التجارة،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصيّ المادتين (2)  فقرة ثانية، (5)  فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات النصان التاليان:

مادة (2) فقرة ثانية:

" ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات إلتزام المؤمن بما يحكم به من تعويض عن وفاة أي شخص أو عن أية إصابة جسمانية تلحق أي شخص بإستثناء المتسبب في الحادث وزوجه وأولاده القصر، ومالك المركبة وزوجه وأولاده القصر إذا كان يستخدم سائقاً خاصاً للمركبة وكان السائق هو المتسبب في الحادث0 ويجب أن تغطى وثيقة التأمن أيضا ما يحكم به من تعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المركبات مع مراعاة أنه لا يجوز الحكم بأكثر من خمسمائة ألف دينار كتعويض عن الأضرار التي تلحق الممتلكات عن الحادث الواحد من حوادث المركبات "0

 

 

مادة (5) فقرة ثانية:

" وعلى إدارة المرور والترخيص عند إلغاء تسجيل المركبة التأشير على وثيقة التأمين بما يفيد ذلك وتشمل حالات إلغاء وثيقة التأمين:

1  -  عدم صلاحية المركبة للإستخدام على الطرق وإلغاء تسجيل المركبة تبعاً لذلك0

2  -  إذا تم تحويل ملكية المركبة إلى مالك آخر قام بالتأمين إختياريا لدى شركة تأمين أخرى ومسجلة في دولة البحرين0

3  -  إذا تم إستبدال وثيقة التأمين بأخرى صادرة عن إحدى شركات التأمين المسجلة في دولة البحرين مع الالتزام بإبلاغ  إدارة المرور والترخيص بذلك0

4  -  إذا خرجت المركبة من دولة البحرين وبقيت في الخارج لمدة تزيد على ثلاثين يوماً دون انقطاع، فللمؤمن له الحق في إلغاء وثيقة التأمين وإبلاغ شركة التأمين معززاً بلاغه بشهادة من إدارة المرور والترخيص "0

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (3)  لسنة 1987 مادة جديدة برقم (14) مكرر تأتي بعد المادة (14) ونصها الآتي:

مادة (14) مكرراً:

" يصدر وزير التجارة نموذجاً لوثيقة التأمين للإسترشاد به يتضمن المبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له "0

المادة الثالثة

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره0

 

                                                

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 15 شوال 1416 هـ

الموافق 5   مارس 1996 م