مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1976

بالموافقة على اتفاقية إنشاء شركة الملاحة العربية المتحدة

(شركة مساهمة خليجية)

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة              أمر دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الامر الاميرى رقم (4) لسنة 1975،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة والاقتصاد،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة أولى

ووفق على اتفاقية انشاء شركة الملاحة العربية المتحدة " شركة مساهمة خليجية " الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 17 محرم 1396هـ الموافق 19 يناير 1976م المرافقة لهذا القانون.

مادة ثانية

على وزير التجارة والزراعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 10 صفر 1396هـ

الموافق 11 فبراير 1976م


اتفاقية

بانشاء شركة الملاحة العربية المتحدة (ش. م. خ)

 

 

ان حكومات:

1-

الامارات العربية المتحدة

4-

الجمهورية العراقية

2-

دولة البحرين

5-

دولة قطر

3-

المملكة العربية السعودية

6-

دولة الكويت

                                       

رغبة منها في توثيق الروابط الاقتصادية فيما لبينها والعمل على تنمية مواردها وافقت على تأسيس شركة ملاحية متحدة تدعى باسم " شركة الملاحة العربية المتحدة (ش. م.خ)". وفيما يلى نص الاتفاقية والنظام الاساسى المحق بها.

المادة الاولى

تؤسس شركة عربية بين حكومات الدول المذكورة أعلاه تسمى " شركة الملاحة العربية المتحدة (ش. م.خ) ".

المادة الثانية

اغراض الشركة:

1-    القيام لحسابها أو لحساب الآخرين بجميع عمليات الملاحة والنقل البحرى والقيام بجميع العمليات التي ترتبط بأى سبب بالملاحة والنقل البحرى.

2-        شراء وبيع واستئجار واستغلال وتهيئة وتملك جميع أنواع السفن والمراكب والوسائط العائمة ووسائط النقل البحرى.

3-    للشركة أن تقوم بجميع العمليات المتصلة بأغراضها وأن تعقد جميع الاتفاقيات والعقود التى من شأنها انماء أعمالها المختلفة، ولها فى سبيل تحقيق ذلك على الوجه الاكمل أن تشترك بطريق التوصية أو شراء أية شركة أخرى مماثله لها في أغراضها.

المادة الثالثة

مدة هذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتكون قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.

المادة الرابعة

رأسمال الشركة المصرح به خمسمائة مليون دينار كويتى يقسم الى خمسين مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير كويتية.

المادة الخامسة

  1-   رأس المال المكتتب به هو مائة وثمانون مليون دينار كويتى، وقد اكتتبت به حكومات الدول الموقعة كما يلى:-

الدولة

عدد الاسهم

الامارات العربية المتحدة

000ر480ر3

دولة البحرين

000ر600

المملكة العربية السعودية

000ر480ر3

الجمهورية العراقية

000ر480ر3

دولة قطر

000ر480ر3

دولة الكويت

000ر480ر3

 

 2- يجوز لكل دولة مساهمة طرح نسبة لا تتجاوز 49% من أسهمها لمواطنيها على أن لا تباع ولا تشترى هذه الاسهم الا من قبل مواطنى الدولة المساهمة والتى طرحت الاسهم لمواطنيها للاكتتاب.

  3-   للدول الاعضاء الحق في المساهمة في رأسمال الشركة بالتساوى حسبما ورد في الفقرة (1)، فاذا اكتفت احدى هذه الدول بجزء من نصيبها وزع الباقى على سائر الدول الاعضاء الراغبة في زيادة نصيبها بالتساوى بينها.
وتقوم الجمعية العمومية باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل اعادة توزيع رأسمال الشركة وذلك في الحالات التالية:-

‌أ-   زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة نتيجة لانضمام دولة جديدة إلى الشركة و/أو انتهاء عضوية دولة عضو أو أكثر في الشركة.

‌ب-  عندما ترغب احدى الدول الاعضاء في التنازل عن جزء من أسهمها أو أسهم مواطنيها.

  4-   يترتب حتما على حيازة الاسهم قبول نظام الشركة وقرارات الجمعية العمومية.

  5-   كل سهم غير قابل للتجزئة، ويعتبر السهم ملكا لمن سجل باسمه في سجل الشركة.

 6- بدون تمييز بين الاسهم، كل سهم يخول الحق في حصة مساوية لحصة كل سهم آخر في ملكية موجودات الشركة وفي اكتساب الارباح.

المادة السادسة

يجوز للشركة أن تزيد أو تنقص من رأس المال المصرح به بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بتوصية من مجلس الإدارة.

المادة السابعة

يكون مقر الشركة الرئيسى في دولة الكويت على أن تفتح الشركة فروعا لها في الدول المساهمة. ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر فتح فروع للشركة في أى دولة أخرى.

المادة الثامنة

‌أ.   تسجل البواخر العائدة للشركة في موانئ الدول المشتركة حسب نسبة مساهمتها برأسمال الشركة وترفع الباخرة علم الدولة المسجلة فيها.

‌ب.   تعتبر جميع البواخر عائدة للشركة ومملوكة لها بغض النظر عن علم الدولة المسجلة فيها الباخرة.

المادة التاسعة

ليس لحكومات الدول المساهمة الحق في تأميم أو الاستيلاء أو مصادرة ممتلكات الشركة.

المادة العاشرة

1-    تعفى الحكومات المساهمة هذه الشركة من جميع قيود النقد والضرائب، كما تعفى الارباح من أى قيد أو ضريبة.

2-  تقوم الحكومات باصدار النظم اللازمة لاعفاء السفن والمعدات الاخرى للشركة عند شرائها أو استيرادها من الخارج أو تسجيلها من جميع الرسوم المفروضة في هذه الاحوال.

المادة الحادية عشرة

تعتبر هذه الاتفاقية والنظام الملحق بها أساسا للعمل وان تعارضت نصوص هذه الاتفاقية والنظام مع القوانين والنظم التجارية للدول المساهمة.

المادة الثانية عشرة

‌أ.   يلحق بهذه الاتفاقية النظام الاساسي للشركة ويعتبر متمما لهذه الاتفاقية وتقوم الحكومات المساهمة باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية كل حسب قوانينها.

‌ب.   تعمل كل دولة مساهمة على اصدار القوانين والنظم المتمشية مع الاتفاقيات الدولية للملاحة البحرية.

المادة الثالثة عشرة

يجرى تحويل مبالغ رأس المال وأى مصروفات أخرى بالدينار الكويتى أو ما يعادله بالعملات الاخرى القابلة للتحويل.

المادة الرابعة عشرة

تعتبر شركة الملاحة الكويتية (ش. م.ك) نواة هذه الشركة وتثمن جميع ممتلكاتها وتعوض عن الزيادة في حصتها من رأس المال. كما تنتقل جميع التزامات وعقود شركة الملاحة الكويتية المتعلقة باسطولها البحرى إلى شركة الملاحة العربية المتحدة ( ش./. خ).

ويحق لكل دولة من الدول المساهمة طلب دمج الشركات أو البواخر الوطنية الموجودة بنفس الاسس التي تثمن بها شركة الملاحة الكويتية، وأن تدخل بقيمتها كجزء من حصتها في رأس المال.

المادة الخامسة عشرة

تعتبر شركة الملاحة العربية المتحدة الشركة الوطنية كل دولة أمام الاتحادات الملاحية الدولية على الخطوط التى تسيرها الشركة الا موانىء الخليج، ولكل دولة عضو الاحتفاظ بشركة أو شركات وطنية لا يزيد مجموع حمولتها عن مائة وعشرين ألف طن. ويتولى مجلس ادارة شركة الملاحة العربية المتحدة تنسيق المسائل المتعلقة بالتمثيل في اتحادات الملاحة الدولية، وتلتزم الدول الاعضاء بعدم دعم أى شركة أخرى أمام الاتحادات الملاحية الدولية.

المادة السادسة عشرة

مصاريف تأسيس هذه الشركة تقيد في حساب المصروفات الاولية.

المادة السابعة عشرة

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها.

حررت هذه الاتفاقية في الكويت يوم الاثنين الثامن عشر من محرم 1396هـ الموافق التاسع عشر من يناير 1976م من ست نسخ أصلية موقعة، لكل حكومة نسخة.


نظام

شركة الملاحة العربية المتحدة (ش. م.خ)

 

تأسست بين مالكى الاسهم شركة ملاحية عربية للملاحة البحرية سميت كما ورد في اتفاقية هذه الشركة: " شركة الملاحة العربية المتحدة (ش. م.خ)" شركة مساهمة خليجية.

المادة الاولى

1- للشركة القيام لحسابها أو لحساب الآخرين بجميع عمليات الملاحة والنقل البحرى والقيام بجميع العمليات التى ترتبط بأى سبب كان بلملاحة والنقل البحرى.

2-   للشركة شراء وبيع واستئجار وتهيئة وتملك جميع أنواع السفن والمراكب والوسائط العائمة ووسائط النقل البحرى.

3- للشركة أن تقوم بجميع العمليات المتصلة بأغراضها وأن تعقد جميع الاتفاقيات والعقود التى من شأنها انماء أعمالها المختلفة. ولها في سبيل تحقيق ذلك على الوجه الاكمل أن تشترك بطريق التوصية أو شراء أى شركة أخرى مماثلة لها في أغراضها.

المادة الثانية

يكون مقر الشركة الرئيسى في دولة الكويت على أن تفتح الشركة فروعا لها في الدول المساهمة. ويجوز لمجلس الادارة أن يقرر فتح فروع للشركة فى أى دولة أخرى.

المادة الثالثة

مدة هذه الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية وتكون قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.

المادة الرابعة

1-      رأسمال الشركة المصرح به خمسمائة مليون دينار كويتى، يقسم إلى خمسين مليون سهم قيمة كل سهم عشرة دنانير كويتية.

2-      رأس المال المكتتب به هو مائة وثمانون مليون دينار كويتى، وقد اكتتبت به حكومات الدول الموقعة كما يلى:

الدولة

عدد الأسهم

الامارات العربية المتحدة

000ر480ر3

دولة البحرين

000ر600

المملكة العربية السعودية

000ر480ر3

الجمهورية العراقية

000ر480ر3

دولة قطر

000ر480ر3

دولة الكويت

000ر480ر3

 

المادة الخامسة

يدفع المؤسسو عند التصديق خمسين بالمائة من كامل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب وذلك بالدينار الكويتى أو ما يعادله بالعملات الاخرى القابلة للتحويل (لدى أحد البنوك الوطنية في مقر الشركة) ويتم الوفاء بباقى قيمة الاسهم في المواعيد التى يحددها مجلس ادارة الشركة، وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الموعد المعين يدفع عنه تعويض تأخيرى لمصلحة الشركة بواقع 10% سنويا.

المادة السادسة

الاسهم جميعا اسمية ولا يجوز أن يملكها الا الحكومات العربية المساهمة أو الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون من مواطنى الدول المساهمة.

المادة السابعة

في حالة انتقال ملكية الاسهم الى شخص أو أشخاص من جنسية أخرى بطريق الميراث، فلحكومات الدول المساهمة أن تشتريها لنفسها أو تقوم ببيعها لمواطنيها بقيمتها الفعلية.

المادة الثامنة

تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على ملية الاسهم من سجل بكعب مرقوم ويوقع عليه اثنان من أعضاء مجلس الادارة ويختم بخاتم الشركة.

المادة التاسعة

لا يلتزم المساهمون الا بقدر قيمة كل سهم، وعليه لا يجوز مطالبتهم بما يزيد عن ذلك.

المادة العاشرة

يترتب على حيازة السهم قبول نظام الشركة وقوانينها.

المادة الحادية عشرة

ليس لورثة المساهم أو لمن حل محله أن يطلبوا لاى سبب من الاسباب وضع الاختام والحجز على ممتلكات الشركة أو أوراقها المالية أو القيام بأى معرضة عليها أو طلب قسمتها أو تصفيتها ولا أن يتدخلوا بأى وجه كان في ادارة الشركة بل يجب لعيهم عند مباشرة ما لهم من حقوق أن يرجعوا الى كشوف جرد الشركة والى قرارات الجمعية العمومية.

المادة الثانية عشرة

بدون تمييز بين الاسهم يخول الحق في حصة مساوية لحصة كل سهم آخر في ملكية موجودات الشركة وفي اكتساب الارباح.

المادة الثالثة عشرة

يجوز زيادة رأسمال الشركة باصدار أسهم جديدة تكتتب بها الحكومات المساهمة كل بنسبة ما يملكه من أسهم على أن تعطى الدول الاقل مساهمة الاولوية في أن تتساوى مع الدول المساهمة الاخرى عند زيادة رأسمال الشركة.

المادة الرابعة عشرة

يقوم بادارة لشركة مجلس ادارة مكون من عضوين عن كل دولة مساهمة لتمثيلها مع رعاياها وتكون قوة تصويت ممثلى تلك الدول بنسبة مساهمتها في رأسمال الشركة.

المادة الخامسة عشرة

يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز ابدالهم، كما يصح اعادة تعيين الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة السادسة عشرة

لا يتحمل أعضاء مجلس الادارة عند القيام بوظائفهم بأى التزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة.

المادة السابعة عشرة

تكون رئاسة مجلس الادارة بالتتابع بين الاعضاء حسب الترتيب الابجدى ويختار المجلس نائبا للرئيس أو أكثر ويحدد صلاحياتهم كما أن لمجلس تعيين واعفاء المدير العام للشركة ونوابه وتحديد صلاحياتهم ومستحقاتهم.

المادة الثامنة عشرة

يتحتم حضور الاغلبية العددية لاعضاء مجلس الادارة لكى يكون الانعقاد صحيحا على أن يمثلوا ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الاسهم.

المادة التاسعة عشرة

يعقد مجلس الادارة في مقر الشركة كلما دعت المصلحة الى انعقاده على ألا يقل عن أربع مرات في السنة وذلك باء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب تقدمه ثلاث من الدول الاعضاء. ويجوز انعقاد المجلس  خارج مقر الشركة اذا لزم الامر وتم اعلام الاعضاء جميعا.

المادة العشرون

تتخذ القرارات في جميع ما يعر ض على المجلس بالاغلبية المطلقة للاصوات وذلك باحتساب صوت عن كل سهم يمثله العضو، وعند التساوى يرجح جانب الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة الحادية والعشرون

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر جلسات في سجل خاص وتشمل اسماء الاعضاء الحاضرين ويوقع عليها الحاضرون وللعضو المعارض أن يدون ملاحظاته.

المادة الثانية والعشرون

يمثل الشركة رئيس مجلس الادارة أو نائبه أمام القضاء مدعيا أو مدعى عليه.

المادة الثالثة والعشرون

يملك التوقيع عن الشركة منفردا الرئيس أو نائب الرئيس ولمجلس الادارة أن يخول أحد الاعضاء أو أكثر بعض الصلاحيات لأغراض خاصة.

المادة الرابعة والعشرون

لمجلس الادارة أوسع الصلاحيات لادارة أعمال الشركة، وله على الاخص:-

1-   تنفيذ الشروط المدونة في اتفاقية الشركة والنظام الاساسى.

2-   تحديد كافة المصاريف التأسيسية والادارية.

3-   سن اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وادارة أعمال الشركة.

4-   بيع المنقولات والعقارات وامتلاكها بكافة أنواع العقود وكذلك الاستئجار أو التأجير بما يتعلق بأعمال الشركة.

5-   استثمار أموال الشركة وعقد القروض برهن أو غيره.

6-   عقد الاتفاقات والمصالحات والتحكيم.

7-   ابرام عقود بناء على السفن أو استئجارها.

8-   اعداد تقرير مجلس الادارة السنوى ورفعه إلى الجمعية العمومية.

المادة الخامسة والعشرون

تحدد الجمعية العمومية مكافآت أعضاء مجلس الادارة بناء على توصية مجلس الادارة.

المادة السادسة والعشرون

يكون للشركة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية، كما تحدد مكافآته.

المادة السابعة والعشرون

مراقب الحسابات مكلف بتطبيق ومراعاة الشركة لنظامها، وله الحق أن يراجع الجرد والحسابات الختامية السنوية، كما له أن يدقق كافة سجلات الشركة ومستنداتها للاطلاع عليها والتثبت من صحتها، وله أن يراجع في كل وقت الصندوق ومحفظة الاوراق المالية ويجب عليه أن يقدم في كل هذا تقريرا مفصلا الى الجمعية العمومية.

المادة الثامنة والعشرون

تقوم دولة المقر بدعوة الوزراء المختصين في دور انعقاد غير عادى خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وتخصص هذه الدورة لاتخاذ الخطوات اللازمة لبدء نشاط الشركة ويعتبر الاجتماع هذا بمثابة اجتماع للجمعية التأسيسية للشركة.

المادة التاسعة والعشرون

تعين الجمعية التأسيسية مجلس الادارة الاول ومراقب الحسابات وتحدد أتعابه وتعلن تأسيس الشركة نهائيا.

المادة الثلاثون

متى انعقدت الجمعية العمومية بصفة قانونية تعتبر ممثلة لعموم المساهمين وتنعقد الجمعية في مقر الشركة الا اذا طلب حاملو 25% من أسهم الشركة انعقادها خارج المقر.

المادة الحادية والثلاثون

لا يقبل في الجمعية العمومية الا ممثلو الدول المساهمة والمساهمون الذي يملكون مائة سهم على الاقل، ولكل مساهم توافرت فيه الشروط اللازمة لحضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه مساهما آخر يكون عضوا من أعضاء الجمعية ولكل من أعضاء الجمعية العمومية عن نفسه وعن كل واحد من ممثليه صوت واحد عن كل مائة سهم.

المادة الثانية والثلاثون

لا يجوز أن يثبت في دفاتر الشركة نقل لمكية الاسهم من يوم نشر اعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لغاية انقضائها.

المادة الثالثة والثلاثون

تكون الدعوة على الجمعية العمومية بواسطة اعلان ينشر في جريدة من الجرائد المحلية اليومية أو الاسبوعية التى تظهر في كل عواصم الدول المساهمة في هذه الشركة ويكون النشر على دفعتين، ويجب أن يكون النشر في الدفعة الثانية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل وأن يشمل اعلان الدعوة جدول الاعمال ويمكن دعوة الجمعية العمومية بموجب خطابات موصى عليها.

المادة الرابعة والثلاثون

تنعقد الجمعية العمومية انعقادا صحيحا متى كانت تمثل على الاقل نصف رأسمال الشرك المكتتب به واذا لم يتكامل هذا الحد الادنى باء على الدعوة الاولى فان الجمعية العمومية تنعقد بناء على دعوة ثانية بثلاثين يوما بعد موعد الدعوة الاولى ويعتبر انعقادا صحيحا مهما كان عدد الاسهم الممثلة فيه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه صوت رئيس الجمعية. يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوبه.

المادة الخامسة والثلاثون

تدون مداولات الجمعية العمومية بسجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير وجامعو الاصوات ويلحق بمحاضر الجلسات قائمة حضور تشمل أسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاسهم التي يمثلونها ويوقع عليها المنوه عنهم أعلاه، كما يلحق بمحاضر الجلسات الجرائد الدالة على اعلان الدعوة.

المادة السادسة والثلاثون

قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمعارضين.

المادة السابعة والثلاثون

تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة في المكان واليوم والساعة المحددة في اعلان الدعوة وذلك لسماع تقرير مجلس الادارة عن حالة الشركة وتقرير مراقب الحسابات وللنظر في التصديق على الحساب الختامى وحساب الارباح والخسائر ومكافأة أعضاء مجلس الادارة ولتحديد حصة الارباح الواجب توزيعها على المساهمين واختيار مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.

المادة الثامنة والثلاثون

يجوز اعتبار أعضاء مجلس الادارة المعينين من قبل حكومات الدول المساهمة في هذه الشركة هم ممثلى الدول في الجمعية العمومية.

المادة التاسعة والثلاثون

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية في الحالات التالية:

‌أ-        عند تعديل الاتفاقية والنظام الاساسى الملحق بها.

‌ب-      في حالة زيادة أو نقصان رأس المال.

‌ج-      في حالة اتخاذ قرار بحل الشركة أو ادماجها.

‌د-       تعيين مصفين وإعطائهم الصلاحيات الكافية في حالة التصفية.

في حالة عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يتطلب لصحة الانعقاد حضور مالكى ثلاثة أرباع أسهم هذه الشركة.

المادة الأربعون

لمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العمومية الى الانعقاد وأن يضع جدول الاعمال وذلك في حالة أهمية المواضيع التي يراها وتستوجب اتخاذ قرار من الجمعية العمومية.

المادة الحادية والاربعون

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل سنة وتنتهى في 31 ديسمبر من تلك السنة الا السنة المالية الاولى لتأسيس الشركة فانها تنتهى فى 31 ديسمبر من السنة التى تليها.

المادة الثانية والاربعون

يجب نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر في جريدة يومية أو مجلة اسبوعية من الجرائد والمجلات التى تصدر في كل من عواصم الدول المساهمة في الشركة.

المادة الثالثة والاربعون

يوزع صافى أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الاخرى بالكيفية الآتية:-

‌أ-   يخصص مبلغ لا يقل عن 10% من الارباح لتكوين احتياطى اجبارى ويكف عن هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطى ما يساوى 50% من رأسمال الشركة المكتتب به. فاذا نقص الاحتياطى عن هذه النسبة يرجع للاخذ ثانية من الارباح.

‌ب-   ثم يخصم مبلغ كاف لتوزيع ربح حده الادنى 5% للمساهمين من قيمة أسهمهم المدفوعة، فاذا لم تسمح أرباح سنة منا لسنين بتوزيع هذه الحصة ترحل الارباح للسنة التالية.

‌ج-      يخصم بعد ذلك من الباقى ما تعتمده الجمعية العمومية مكافأة لاعضاء مجلس الادارة.

‌د-   ما تبقى بعد ذلك من الارباح يوزع كأرباح اضافية على المساهمين أو ترحل كلها أو بعضها بناء على اقتراح مجلس الادارة على السنة التالية أو تخصص لانشاء مال احتياطى اختيارى أو مال للاستهلاك ذى طبيعة خاصة.

المادة الرابعة والاربعون

يستخدم الاحتياطى حسب قرار مجلس الادارة في أفضل الطرق لمصلحة الشركة.

المادة الخامسة والاربعون

تدفع الارباح على المساهمين في المكان والزمان اللذان يحددهما مجلس الادارة.

المادة السادسة والاربعون

تودع وتستثمر أموال الشركة في بنوك الدول المساهمة أو في البنوك العربية أو العالمية حسبما يقرره مجلس الادارة.

المادة السابعة والاربعون

في حالة خسارة نصف رأسمال الشركة تحل الشركة قبل ميعادها ما لم تقرر حكومات الدول المساهمة غير ذلك.

المادة الثامنة والاربعون

في حالة انتهاء مدة الشركة وعدم تمديدها أو حالة حلها قبل الميعاد تقرر الجمعية العمومية تصفية الشركة وتعيين مصفين لها. وبتعيين المصفين تنتهى أعمال مجلس الادارة وتستمر سلطة الجمعية العمومية قائمة طول مدة التصفية.

المادة التاسعة والاربعون

أى خلاف يحدث بين أحد المؤسسين والشركة ويتعذر حله بالتفاهم المتبادل، يسوى عن طريق التحكيم الذى يتم باختيار كل طرف في الخلاف محكما من جانبه ويتفق المحكمان على اختيار محكم ثالث مرجح، ويلتزم كافة الاطراف بنتيجة التحكيم.

المادة الخمسون

يعتبر نص الاتفاقية والنظام الاساسى لهذه الشركة نافذين في جميع الدول المساهمة في الشركة، وان تعارضا مع قوانينها المحلية.

حرر هذا النظام في الكويت يوم الاثنين الثامن عر من محرم 1396هـ الموافق التاسع عشر من يناير 1976م، ويلحق باتفاقية انشاء الشركة ويعتبر جزءا لا يتجزأ منها. 

عن حكومة

الامارات العربية المتحدة

(محمد سعيد الملا)

وزيرالمواصلات

عن حكومة

دولة البحرين

(ابراهيم عبدالكريم)

وزير التجارة والزراعة والاقتصاد

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

(محمد ابا الخيل)

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عن حكومة

الجمهورية العراقية

(فوزى السبع)

وزير المالية

عن حكومة

دولة قطر

(عبدالله بن ناصر السويدى)

وزير المواصلات والنقل

عن حكومة

دولة الكويت

(عبدالرحمن سالم العتيقى)

وزير المالية