مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1998
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1998 ،
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998 ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة اليابان الموقعة في البحرين بتاريخ 4 مارس 1998.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 22 ذى القعدة 1420 هـ
الموافق 21 مارس 1998 م