مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992
بتعديل المادة رقم (81) من قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسـوم بقـانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
يستبدل بنص المادة (81) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1991 النص الآتي:
" مادة ( 81 ):
1 - تستحـــق الفوائـــد عــن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 - ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي حـُسِبت عليه الفوائد، وذلك في حالات الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا ً.
3 - ولا يسرى حكم الفقرة (2) على فوائد الديون التي تـُستحَق عن المعاملات التي تعقد بالعملة الأجنبية.
4 - وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجــاوز هذه الفوائد قد تسبَّب فيه المدين بغش أو خطأ جسيم ".
على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 30 رجب 1412 هـ
الموافق 3 فبراير 1992 م