مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1991

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (110)

من القانون البحري

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون البحري الصــادر بالمرســـوم بقانون رقم (23) لسنة 1982،

وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

تضاف إلى نص المادة (110) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 فقرة أخيرة، يكون نصها التالي:

" ومع ذلك فللبحار مغادرة السفينة في أول ميناء تصل إليه بعد انتهاء العقد محدد الأجل إذا طلب ذلك كتابة، وعندئذ ينتهي العقد ".

المادة الثانية

علــى الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                  عيسى بن سلمان إلى خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريـخ 27 رجب 1411 هـ

الموافق 12 فبراير1991 م