مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1986

بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة العامة للجسر السعودي

البحريني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              أمير دولة البحرين بالنيابة

   بعد الإطلاع على الدستور،

   وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

   وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1986،

   وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1981 بشأن الموافقة على اتفاقية الجسر بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية،

   وعلى اتفاقية إنشاء المؤسسة العامة للجسر السعودي البحريني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 20 ربيع الأول 1406ه، الموافق 2 ديسمبر 1985م،

   وبناء على عرض وزير التنمية والصناعة،

   وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

          ووفق على اتفاقية إنشاء المؤسسة العامة للجسر السعودي البحريني الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 20 ربيع الأول 1406هـ الموافق 2 ديسمبر 1985م، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

          على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1406هـ

الموافق: 29 يناير 1986م

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية إنشاء المؤسسة العامة

للجسر السعودي البحريني

          تنفيذا للمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من البند الثاني من اتفاقية بناء الجسر البحري المبرمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية والبحرين الخاصة بإنشاء مؤسسة عامة تقوم على شئون الجسر وإدارته وتشغيله وصيانته.

          فقد اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية ويمثلها:

          معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني / محمد العلي أبا الخيل

          وحكومة دولة البحرين ويمثلها:

          معالي وزير التنمية والصناعة / يوسف أحمد الشيراوي

على ما يلي:-

منطقة الجسر:

1-  تم الاتفاق على تحديد منطقة الجسر في أراضي ومياه كل من الدولتين التي تقوم على شئونها المؤسسة العامة للجسر البحري السعودي البحريني كما يلي:-

أ‌)       في دولة البحرين:

1-      الأراضي:

                   تبدأ منطقة حرم الجسر في البحرين بعرض 50 مترا على كل من جانبي محور الجسر عند النقطة (ب) ويمتد حرم الجسر بهذا العرض في اتجاه الغرب شمالا وجنوبا على جانبي الجسر إلى نقطتي تقاطعه مع الساحل الغربي لهذه الجزيرة على جانبي النقطة (18) الواقعة على محور الجسر.

                   ثم تمتد منطقة حرم الجسر من الساحل الشرقي لجزيرة أم نعسان في اتجاه الغرب بعرض 50 متراً على كل من جانبي محور الجسر عند النقطة (15) الواقعة على محور الجسر إلى النقطتين الواقعتين شمال وجنوب محور الجسر وبعدهما العمودي 50 مترا من النقطة (14) الواقعة على محور الجسر. ومن النقطة التي تقع شمال محور الجسر يمتد الحد الشمالي لحرم الجسر بخط مستقيم إلى نقطة بعدها العمودي 100 متر من النقطة (13) الواقعة على محور الجسر، ومنها يمتد بخط مستقيم إلى نقطة بعدها العمودي 100 متر من النقطة (12) الواقعة على محور الجسر، ومنها يمتد إلى نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (11) الواقعة على محور الجسر، ومنها يمتد الحد الشمالي لحرم الجسر بعرض 50 متراً من محور الجسر إلى نقطة تقاطعه مع الساحل الغربي لهذه الجزيرة شمال النقطة (10) الواقعة على محور الجسر. ومن النقطة التي تقع جنوب محور الجسر عند النقطة (14) المشار إليها، يمتد الحد الجنوبي لحرم الجسر على هيئة قوس إلى نقطة بعدها العمودي 184 متراً من النقطة (13) المشار إليها. ومنها يمتد بخط مستقيم إلى نقطة بعدها العمودي 184 متراً من النقطة (12) المشار إليها. ومنها يمتد على هيئة قوس إلى نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (11) المشار إليها، ومنها يمتد الحد الجنوبي لحرم الجسر بعرض 50 متراً من محور الجسر إلى نقطة تقاطعه مع الساحل الغربي لهذه الجزيرة جنوب النقطة (10) المشار إليها.

 

2-      المياه:

                   تمتد منطقة حرم الجسر من النقطتين الواقعتين على الساحل الغربي لجزيرة البحرين على جانبي محور الجسر وبعدهما العمودي 50 متراً من النقطة (18) المشار إليها بعرض 50 متراً في اتجاه الغرب على كل من جانبي محور الجسر إلى نقطتين بعدهما العمودي 50 متراً من النقطة (17) الواقعة على محور الجسر. وعند هاتين النقطتين يتسع عرض حرم الجسر ليصبح 200 متر على كل من جانبي محور الجسر، ويمتد بهذا العرض إلى نقطتين بعدهما العمودي 200 متر من النقطة (16) الواقعة على محور الجسر. وعند هاتين النقطتين يضيق عرض حرم الجسر، ليصبح 50 متراً على كل من جانبي محور الجسر، ويمتد بهذا العرض حتى نقطتي تقاطعه مع الساحل الشرقي لجزيرة أم نعسان على جانبي النقطة (15) المشار إليها.

                   ثم تمتد منطقة حرم الجسر من الساحل الغربي لجزيرة أم نعسان، عند النقطة (10) المشار إلهيا في اتجاه الغرب بعرض 50 متراً على كل من جانبي محور الجسر إلى نقطتين تقعان على جانبي محور الجسر بعدهما العمودي 50 مترا من النقطة (9) الواقعة على محور الجسر وعند هاتين النقطتين يتسع عرض حرم الجسر ليصبح بعده العمودي 200 متر شمالا و 500 متر جنوبا من محور الجسر ويمتد بهذا العرض بخطين مستقيمين إلى نقطتين بعدهما العمودي 200 متر شمال و 500 متر جنوب النقطة (8) الواقعة على محور الجسر وعند هاتين النقطتين يصبح عرض حرم الجسر 500 متر على كل من جانبي محور الجسر ويمتد بهذا العرض بخطين مستقيمين إلى نقطتين بعدهما العمودي 500 متر من النقطة (7) الواقعة على محور الجسر ومنهما يمتد حرم الجسر بخطين مستقيمين إلى نقطتين بعدهما العمودي 800 متر من النقطة (6) الواقعة على محور الجسر، ومن هاتين النقطتين يمتد حرم الجسر بخطين مستقيمين إلى النقطتين (ج،د) الواقعتين على الخط ( ج أ د ) الفاصل بين منطقة الخدمات البحرينية ومنطقة الخدمات السعودية وتبعدان مسافة 900/800 متر على التوالي من النقطة (أ) الواقعة على محور الجسر.

 

ب‌)   في المملكة العربية السعودية:

1-      الأراضي:

                   يمتد الحد الشمالي لمنطقة حرم الجسر في المملكة من نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (س) الواقعة على محور الجسر، ومن هذه النقطة يمتد الحد الشمالي لحرم الجسر بخط مستقيم بعرض 50 متراً من محور الجسر إلى نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (2) الواقعة على محور الجسر، وعند هذه النقطة يتسع عرض حرم الجسر ليصبح 250 متراً من محور الجسر ويمتد بهذا العرض إلى نقطة تقاطعه مع الساحل الشرقي للمملكة شمال النقطة (3) الواقعة على محور الجسر، ويمتد الحد الجنوبي لمنطقة حرم الجسر من نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (س) المشار إليه بخط مستقيم على بعد 50 متراً من محور الجسر إلى نقطة بعدها العمودي 50 متراً من النقطة (1) الواقعة على محور الجسر، وعندها يتسع عرض حرم الجسر ليصبح 250 مترا ًمن محور الجسر ويمتد بهذا العرض حتى نقطة تقاطعه مع الساحل الشرقي للمملكة جنوبي النقطة (3) المشار إليها.

 

2-      المياه:

                   تمتد منطقة حرم الجسر من النقطتين الواقعتين على الساحل الشرقي للمملكة وبعدهما العمودي 500 متر من النقطة (3) المشار إليها بعرض 500 متر على كل من جانبي محور الجسر إلى نقطتين بعدهما العمودي 500 متر من النقطة (4) الواقعة على محور الجسر ومن هاتين النقطتين يمتد حرم الجسر بخط مستقيم إلى نقطتين بعدهما العمودي 800 متر من النقطة (5) الواقعة على محور الجسر، ومن النقطتين المذكورتين يمتد حرم الجسر بخطين مستقيمين إلى النقطتين ( ج ، د ) الواقعتين على الخط ( ج أ د ) الفاصل بين منطقة الخدمات السعودية ومنطقة الخدمات البحرينية وتبعدان مسافة 900 / 800 متر على التوالي من النقطة (أ) الواقعة على محور الجسر.

                   (وتعتبر الرسوم والخرائط والمحاضر المرفقة التي وضعتها اللجنة الفنية المشتركة لهذا الغرض جزءاً لا يتجزأ من هذه المادة).

 

المؤسسة العامة للجسر:

2- المؤسسة العامة للجسر السعودي البحريني هيئة ذات شخصية اعتبارية تتخذ من مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية مقرا لها.

3- تخضع المؤسسة العامة للجسر البحرين السعودي البحريني وموظفوها لأنظمة المملكة العربية السعودية.

 

أغراض المؤسسة العامة للجسر:

4- تتولى المؤسسة العامة للجسر البحري السعودي البحريني إدارة منطقة الجسر وصيانتها، وتحديد رسوم استخدام الجسر والمرور عليه بعد الاتفاق مع حكومتي البلدين وفقا لمعايير الجدوى الاقتصادية والطرق المتعارف عليها في المشاريع الاقتصادية المشابهة.

 

تكوين المؤسسة العامة للجسر:

5- تتكون المؤسسة العامة للجسر من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية.

 

مجلس الإدارة:

6- يتألف مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء أربعة منهم سعوديون تعينهم حكومة المملكة العربية السعودية وأربعة منهم بحرينيون تعينهم حكومة دولة البحرين.

7- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذه الاتفاقية.

8- تسمى حكومة المملكة العربية السعودية أحد ممثليها في مجلس الإدارة رئيسا للمجلس، كما تسمى حكومة البحرين أحد ممثليها في المجلس نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

 

صلاحيات مجلس الإدارة:

9- يتولى مجلس إدارة المؤسسة الصلاحيات التالية:-

أ) إدارة وصيانة وتشغيل منطقة الجسر وتطويرها بما يحقق إيجاد وسيلة ارتباط فعالة بين البلدين، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع ما يراه لازماً من ترتيبات لذلك.

ب) الاتفاق مع حكومتي البلدين على تحديد الرسوم المالية التي يحق للمؤسسة تحصيلها مقابل المرور على الجسر أو استخدام مرافق منطقة الجسر، وتتخذ طبقا للاتفاق الإجراءات المناسبة لاستحصال الرسوم بأسلوب حديث تتوفر فيه الفعالية والدقة، ويجوز إعادة النظر في هذه الرسوم كلما دعت الحاجة بالاتفاق بين حكومتي البلدين.

ج) النظر في ميزانية المؤسسة العامة للجسر وإقرارها.

د) الموافقة على الأنظمة الإدارية والمالية والفنية التي تلزم لإدارة المؤسسة.

ه) تعيين مراقب خارجي لمراقبة حسابات المؤسسة.

و) رفع تقرير سنوي لحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة البحرين عن أعمال المؤسسة العامة للجسر.

ز) تحديد مجالات استثمار أموال المؤسسة العامة للجسر واحتياطياتها.

 

مدير عام المؤسسة:

10- يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للمؤسسة من المملكة العربية السعودية ترتبط به جميع الإدارات التنفيذية للمؤسسة التي يجب أن تضم عددا كافيا من الموظفين الإداريين والفنيين اللازمين ويمارسون أعمالهم المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة مرافق الجسر واستثمار منطقة الجسر وتحصيل وارداتها.

11- يتولى المدير العام للمؤسسة تعيين وفصل الموظفين وكل ما يتعلق بشئونهم طبقا للائحة التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة.

 

ميزانية المؤسسة العامة للجسر ومواردها:

12- تتكون موارد المؤسسة العامة للجسر من رسوم المرور على الجسر واستخدام منطقة الجسر.

13- السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية.

14- ريثما يتم البدء في تحصيل رسوم المرور والاستخدام تقوم كل من حكومتي البلدين بالاتفاق مع المؤسسة بإيداع المبالغ اللازمة للمؤسسة لفترة معينة تستخدم في الصرف منها على إقامة المؤسسة، ثم تقوم المؤسسة بردها للحكومتين تدريجيا طبقا لما يتفق عليه.

15- أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة في كلا البلدين معفاة من الرسوم والضرائب بجميع أنواعها ما عدا الزكاة الشرعية والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات العامة.

 

أعمال الدولتين في داخل منطقة الجسر:

16- تمارس الدولتان أعمالهما داخل منطقة الجسر طبقا لترتيبات موحدة يتفق عليها بين المؤسسة العامة للجسر والسلطان المختصة في كل دولة لتنظيم ممارسة منسوبي الدولتين لأعمالهم على أفضل وجه طبقا للقوانين السائدة في كل دولة.

17- يكون للسلطات السعودية في منطقة الخدمات السعودية الواقعة ضمن الحدود البحرية لدولة البحرين والتي تعتبر جزءاً من الجسر المملوك للمملكة العربية السعودية كامل الاختصاصات في تطبيق أحكام جميع القوانين السعودية الخاصة بالسفر والجوازات والجمارك والأمن مثلها في ذلك مثل أي أرض سعودية.

18- يشكل فريق دائم للتنسيق والمتابعة يتكون من عدد متساو لكل دولة يمثلون الحكومية التي تمارس أعمالها داخل منطقة الجسر بشكل دائم ويقوم هذا الفريق بعقد اجتماعات دورية مع الموظفين المسئولين عن إدارة منطقة الجسر من أجل تحقيق التنسيق والتشاور اللازمين لضمان حسن سير العمل داخل منطقة الجسر على أفضل وجه.

19- لمدير عام المؤسسة العامة للجسر الحق في إجراء اتصالات مباشرة بالمسئولين الحكوميين المحليين في كل من البلدين فيما يتعلق بإدارة منطقة الجسر وأعمالها، بما لا يتعارض مع لوائح العمل وقواعده في الحكومتين أو في المؤسسة العامة للجسر.

20- تمارس الحكومتان أعمال السيادة على أراضيهما ومياههما الإقليمية، ورعاياهما، وعلى المؤسسة العامة للجسر أن تقدم جميع التسهيلات اللازمة لذلك.

21- يخضع الأفراد الذين يعملون داخل منطقة الجسر ولا يحملون جنسية أي من الدولتين لأنظمة الدولة التي تخضع لها المؤسسة العامة للجسر بما لا يتعارض مع سريان القوانين العامة المطبقة في كل من الدولتين عند تواجدهم في منطقة الدولة التي يتبع لها ذلك الجزء من الجسر طبقا للمادة (20) من هذه الاتفاقية.

22- تتقاضى المؤسسة العامة للجسر من الحكومتين أجور ما تقوم به المؤسسة من خدمات وتتضمن قواعد الرسوم المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذه الاتفاقية أنواع وقيمة هذه الأجور.

أحكام ختامية:

23- لأي من حكومتي البلدين أن تستبدل أيا من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للجسر، المعين من قبلها كلما رأت ضرورة لذلك.

24- تعتبر اتفاقية بناء الجسر البحري السعودي البحريني المبرمة بين الحكومتين بتاريخ 7/9/1401هـ والمصادق عليها في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 24/9/1401هـ وفي دولة البحرين بالمرسوم بقانون رقم 21 وتاريخ 1/12/1401هـ متممة لهذه الاتفاقية، ويرجع إليها في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية بتاريخ 20/3/1406هـ والله الموفق ،،،،،

عن حكومة المملكة العربية السعودية                       عن حكومة دولة البحرين

  وزير المالية والاقتصاد الوطني                            وزير التنمية والصناعة

                   محمد العلي أبا الخليل                                يوسف أحمد الشيراوي