مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية إنشاء

مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي،

وبناء على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي الموقعة في مدينة أبو ظبي بتاريخ 3 محرم 1396 هـ الموافق 4 يناير 1976 والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 18 صفر 1397هـ

الموافق 7 فبراير 1977م

 

 

اتفاقية إنشاء مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك

لدول الخليج العربي

 

بالنظر لما يربط بين شعوب منطقة الخليج من وحدة حضارية وتاريخية وثقافية وما يجمع بينها من أصول وظروف اجتماعية ومعيشية واحدة.

وإدراكا للدور الهام المنوط بأجهزة الإعلام في خلق المجتمع الجديد الموحد لشعوب هذه المنطقة والتعبير بصدق عن أصالة تاريخها وتراثها وما يربط بينها من وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد مما يقتضي تضافر الجهود لتنسيق التعاون الإعلامي والفني فيما بينها وتنمية العلاقات الثقافية والإعلامية والنهوض بمستوى الفنون بين شعوبها.

فقد اتفقت دول الخليج العربي الموقعة على هذه الاتفاقية فيما بينها على ا،شاء " مؤسسة للإنتاج البرامجي المشترك لدول  الخليج العربي" تتولى إنتاج برامج مشتركة إذاعية وتلفزيونية تبرز السمات المميزة لشعوب المنطقة وتتعامل مع مشاكلها البيئية والتعريف بأمجادها وبطولاتها وترابطها بتاريخها وتراثها في مختلف في مختلف مجالات الآداب والفنون ، وفق الأحكام التالية المنظمة لها :-

 

أسم المؤسسة ومركزها وعضويتها

وأغراضها

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤسسة تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتسمى" مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي " ويشار إليها فيما يلي بـ " المؤسسة".

 

المادة الثانية

يكون مقر المؤسسة الدائم مدينة الكويت. ويكون هذا المقر محلا قانونيا للمؤسسة ومركزا لإداراتها واجتماعات مجلس الإدارة. ويجور لمجلس الإدارية إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها في دول الأعضاء أو غيرها في سبيل تحقيق إغراضها. كما يجوز لمجلس الإدارة عقد إجتماعاتة في أية عاصمة من عواصم الدول الأعضاء إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة الثالثة

تضم المؤسسة كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق هذه الاتفاقية ، ويجوز لكل دولة عربية خليجية أخرى الانظمام إلى المؤسسة إذا طلبت ذلك ووافق مجلس الإدارة على هذا الطلب بالإجماع.

 

المادة الرابعة

تحدد أغراض المؤسسة بإنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية لعرضها بالمحطات الإذاعية والتلفزيونية للأعضاء وكذلك  الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ويراعى في موضوعات هذه البرامج تحقيق الأهداف التالية

 

أ‌-        إحياء التاريخ العربي والإسلامي وإبراز المثل العليا لدين الإسلام الحنيف ،والتعريف بأمجاد الإسلام وسير أبطاله وقادته.

ب‌-    إحياء التراث الخليجي وخاصة الفنون الشعبية والعمل على تسجيلها وثائقيا لتكون مرجعا تاريخيا ومصدرا للنهوض بمستوى الفنون والآداب الخليجية في مختلف المجالات.

ج – التعريف بكل مناطق الخليج من كل زواياها وجوانبها جغرافيا وسكانيا وسياحيا.

د -  الارتفاع بمستوى الإنتاج الفني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية وإلقاء الأضواء على ما يصدر من أهل الخليج   

      من إنتاج أدبي وفني وعلمي

هـ - كشف البراعم الناشئة في مختلف مجالات الفنون والآداب والعلوم والعمل على تدربيها وإظهار مواهبها وتشجيعها بمختلف الوسائل الإعلامية.

و- إتاحة الفرصة للعاملين في المحطات التلفزيونية والإذاعية في الدول الأعضاء لرفع كفاءتهم الفنية والمهنية واكتساب خبرات مختلفة ، ونتيجة للاحتكاك المستمر بين العناصر المشاركة في أعمال هذا الإنتاج.

 

المادة الخامسة

تتولى المؤسسة إنتاج هذه البرامج لدى استوديوهات الدول الأعضاء والدول العربية أو الأجنبية الأخرى وذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة ومتطلبات الإنتاج وبالاتفاق المباشر مع هذه الاستوديوهات.

 

المادة السادسة

تباع البرامج المنتجة لأعضاء المؤسسة بسعر التكلفة مضافة إليه نسبة مئوية بسيطة لتغطية المصروفات وتوفير عائد مناسب يستخدم في تطوير وتنمية نشاط المؤسسة وحجم إنتاجها والنهوض بمستوى الأداء.

ويباع إنتاج المؤسسة الإذاعي والتلفزيوني لمحطات الدول غير الأعضاء بسعر مناسب يحقق ربحا معقولا يشجع الدول الأخرى  على شرائها.

ويجوز بيع هذه البرامج للدول غير الأعضاء بذات السعر المقرر للأعضاء وإهداؤها استجابة لظروف أو مناسبات أو مقتضيات سياسية أو عربية أو وطنية.

 

المادة السابعة

للمؤسسة في سبيل تحقيق إغراضها القيام بجميع الأعمال التي تستلزمها طبيعة عملها ومنها:-

أ‌-        الحصول على أية رخصة أو امتياز أو اتفاق لدى حكومات الأعضاء أو الدول الأخرى مما يؤدي إلى تحقيق إغراضها على أفضل وجه

ب‌-    التعاقد وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله

ج – الاشتراك بأي وجه من الوجوه من الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بإعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الدول الأعضاء أو غيرها.

 

المادة الحادية عشرة

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من المدير العام ، مرتين على الأقل في السنة ويحدد المجلس مقدما مواعيد هذه الاجتماعات كما يعقد المجلس في غير هذه المواعيد اجتماعات طارئة إذا ما طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المدير العام – في هذه الحالة- أن يوجه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الطارئ مشفوعة بأسباب طلب الاجتماع.

 

المادة الثانية عشرة

تسند رئاسة المجلس إلى ممثلي الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لدولهم ، وتكون الرئاسة لمدة سنة مالية واحدة . ويباشر الرئيس مهام رئاسة المجلس إلى أن تسند إلى خلفه.

 


المادة الثالثة عشرة

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس ملزمة لكافة الأعضاء ، وعلى أن قرارات المجلس الخاصة بإنتاج برامج معينة تكون ملزمة فقط للأعضاء الذين يوافقون على هذه القرارات.

وفي حالة تغيب رئيس المجلس يرأس الجلسة ممثل العضو الذي سيخلفه في الرئاسة طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة.

 

المادة الرابعة عشرة

يجوز لمجلس الإدارة في حالة الضرورة القصوى أن يصد ر قرارا بالتمرير ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على هذا القرار ويعرض في أولى جلسة تالية لإثباته في محضر الجلسة.

 

الجهاز التنفيذي

المادة الخامسة عشرة

أ‌-        يتولى إدارة المؤسسة مدير عام يعاونه عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية ويشترط أن يكونوا من رعايا الدول الأعضاء وأن تتوافر فيهم الخبرة الكافية في شئون اختصاصهم.

ب‌-    يعين المدير العام وشاغلو الوظائف الرئيسية  بقرار من مجلس الإدارة ويكون المدير العام مسئولا أمام مجلس الإدارة ويكون شاغلو الوظائف الرئيسية مسئولين أمام المدير العام.

ت‌-     

المادة السادسة عشرة

يمثل المدير العام المؤسسة في علاقاتها بالغير ، وأمام القضاء ويتولى تصريف شئونها المالية  والإدارية ويناط به تنفيذ  قرارات مجلس الإدارة , ويقوم بإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.

 

المادة السابعة عشرة

تكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بقرار من  مجلس الإدارة تتضمن بصفة خاصة ما يلي:-

أ‌-        اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة

ب‌-    اختصاصات المدير العام وشاغلي الوظائف الرئيسية

ج – القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية.

د – قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والمزايا النقدية أو العينية التي تمنح لهم وتأديبهم وأنتها خدماتهم.

هـ - قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها.

 

ميزانية المؤسسة

المادة الثامنة عشرة

تتألف موارد المؤسسة من:-

أ‌-        مساهمات الأعضاء في ميزانية المؤسسة وتحدد بالنسبة التي تساهم بها في ميزانية جامعة الدول العربية

ب‌-    إيرادات المؤسسة الناتجة عن بيع البرامج المنتجة.

ج – المعونات والهبات من حكومات الدول الأعضاء لدعم المؤسسة.

 

المادة التاسعة عشرة

تكون للمؤسسة ميزانية تعد على نمط الميزانيات التجارية ، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

 

المادة العشرين

يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية لإقراره كما يعرض عليه الحساب الختامي عن السنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده، ويقوم مجلس الإدارة بتحديد استخدام إيرادات المؤسسة عن هذه السنة المالية أو تغطية العجز في حالة حدوثه.

 


المادة الحادية والعشرون

تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة أنواعها المقررة في الدول الأعضاء.

 

أحكام عامة

المادة الثانية والعشرون

الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا إذا قصر في الوفاء بالتزاماته المقررة في هذه الاتفاقية ، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء المنضمين للمؤسسة.

 

المادة الثالثة والعشرون

على العضو الذي يرغب في الانسحاب من المؤسسة أخطار مجلس الإدارة بذلك قبل انتهاء السنة المالية بستة أشهر على الأقل ولا يخل انسحابه بالالتزامات المترتبة عليه قبل نفاذ هذا الانسحاب.

 

المادة الرابعة والعشرون

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار من مجلس الإدارة يصدر بإجماع الأعضاء.

 

المادة الخامسة والعشرون

أ‌-        يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعين عليها طبقا لنظمهم الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية دولة الكويت في أسرع وقت ممكن من تاريخ التوقيع

ب‌-    يسرى مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ  ايداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل ثلاث دول على  انه إذا استكمل ايداع في  النصف الثاني من الشهر ، فان مفعول هذه الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي

ج- تودع النسخة الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تسلم نسخة أو صورة طبق الأصل منها لكل دولة تصدق أو تنضم إليها.

كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها كدولة ايداع للدول المعنية وغيرها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة أبو ظبي بتاريخ 3 محرم 1396 هجرية الموافق 4 يناير 1976 فيما بين

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعنها                سعيد الغيث

                                                                       وزير الدولة لشئون ا لإعلام

حكومة دولة البحرين وعنها                                     طارق عبد الرحمن المؤيد

                                                                       وزير الإعلام

حكومة المملكة العربية السعودية وعنها                       محمد عبده يمانى

                                                                       وزير الإعلام

حكومة الجمهورية العراقية وعنها                              طارق عزيز

                                                                       وزير الإعلام

حكومة دولة قطر وعنها                                         عيسى الكواري

                                                                       وزير الإعلام

حكومة دولة الكويت وعنها                                      سعدون الجاسم

                                                                       وكيل وزارة الإعلام

 


برنامج عمل إعلامي بين حكومة

الجمهورية التونسية ودولة البحرين

 

-                                 أن حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة البحرين رغبة منها في تأكيد أواصر الصداقة وتوطيد العلاقات الأخوية القائمة بينهما.

-                                 ونظرا لما يجمع بينها من مبادئ الدين والجنس واللغة والتاريخ.

-                                 واعتمادا على الاتفاقية المبرمة بين البلدين بمناسبة  زيارة سيادة الوزير الأول إلى البحرين  والتي تنص على دعم التعاون بين البلدين في كل المجالات.

-                                 وتدعيما لجهودهما المشتركة المبذولة في سبيل توثيق الصلات الإعلامية بينهما وتوسيع مجالات التعاون .

قررتا تنفيذ هذا البرنامج تنظيما للتعاون في ميدان الإعلام واتفقتا على ما يلي:

 

المادة الأولى :

يشجع الطرفان على تبادل المعلومات بين البلدين في ميدان الإعلام بمختلف الوسائل الممكنة ومنها:

أ‌-        دعم الصلات بين مؤسساتهما الإعلامية

ب‌-    تخصيص كل من الطرفين في حدود إمكانياته لطلاب الطرف الآخر عددا من المنح للتدريب بالمعاهد أو المؤسسات الإعلامية.

 

المادة الثانية:

يقدم كل من الطرفين حسب إمكانياته إلى الطرف الآخر بنا على طلبه معونة فنية في مختلف ميادين النشاط الإعلامي وعلى الأخص:

أ‌-        تشجيع زيارات المسؤولين لتمكينهم من التعرف على الإمكانات في  مجال الإعلام

ب‌-    تبادل الفنيين  بقصد الاستخدام أو التدريب.

ج – إعارة مستخدمي وموظفي كل طرف للآخر بطلب منه.

 

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على تسهيل تداول صحف كل طرف ودورياته في بلد الطرف الآخر وذلك حسب النظم القائمة بكلا البلدين.

 

المادة الرابعة

يعمل الطرفان عل توثيق التعاون بين الهيئات المركزية الإعلامية في بلديهما.

 

أ – الإذاعة والتلفزيون:

تبرم الإذاعتان اتفاقية تحدد مختلف مجالات التعاون في الميدان الإذاعي والتلفزيوني تتعلق خاصة بتبادل نشرات إذاعية أسبوعية تحدد زمنيا بين المؤسستين مباشرة ، وتشمل أهم النشاطات القومية في كلا البلدين

-                                 تبادل برامج إذاعية منوعة تتناول الموسيقى ،والتراث، والمسرحيات... وتوكل إلى المؤسستين مهمة تحديد هذا التبادل شكلا ومضموماً.

-                                 تتبادل الأشرطة التلفزيونية الوثائقية حول معالم النهضة والحضارة في كلا البلدين وأخري ثقافية منوعة ويحدد هذا التبادل بين المؤسستين مباشرة.

-                                  

ب) معهد الصحافة وعلوم الأخبار:

يرسل معهد الصحافة وعلوم الأخبار بعثة طالبيه تتركب من أربعة طلاب وعلى رأسهم إستاد لزيارة البحرين ويستقبل المعهد من جهته أربعة صحفيين من البحرين

ويتكفل كل طرف بنفقات الدعوة سفرا وإقامة بالنسبة لوفد الطرف الآخر.

 

المادة الخامسة:

يعمل الطرفان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات والملتقيات الخاصة بالإعلام التي تعقد في كلا البلدين.

 

المادة السادسة:

يشجع الطرفان على إقامة معارض للصحف والمجلات والكتب والوثائق والمنتجات الفكرية في بلده.

 

المادة السابعة:

أتفق الطرفان على تبادل الوفود الصحفية والخبراء في مجالات الإعلام ، ويفضل أن تتم الزيارات بالنسبة للصحفيين خلال الأعياد القومية.

 

المادة الثامنة:

يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ التوقيع.

 

طارق عبد الرحمن المؤيد

وزير الإعلام

في دولة البحرين

مصطفى المصمودي

كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلام

في حكومة الجمهورية التونسية