مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1976

بالموافقة على الاتفاق التجاري والاقتصادي

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة   أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الامر الاميرى رقم (4) لسنة 1975،

وبناء على عرض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

- مادة الأولى -

ووفق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمان بتاريخ 20 ذى الحجة 1395هـ الموافق 22 ديسمبر 1975م المرافق لهذا القانون.

- مادة ثانية -

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 20 محرم 1396هـ

الموافق 22 يناير 1976م


الاتفاق التجاري والاقتصادي بين

حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

 

ان حكومة دولة البحرين

وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

اذ تحدوهما روح التعاون المنبثق من ايمان الشعبين البحرينى والاردنى بالاخوة التي تربطهما ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

تسمح حكومتا البلدين باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المستوردة والمصدرة مباشرة من والى البلدين.

المادة الثانية

تعفى اعفاء كاملا من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها أحد البلدين المتعاقدين والتي يستوردها البلد الآخر.

المادة الثالثة

يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ أردنى أو بحريني لأغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعى لا تقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ المحلى واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن 40% ولا تستفيد البضائع المصدرة من المناطق الحرة في أى من البلدين المتعاقدين والمرسلة الى بلد الطرف الآخر من مميزات الاعفاء الجمركى وتطبق عليها التعريفة الجمركية السارية في كلا البلدين.

المادة الرابعة

لغرض تطبيق احكام المواد الاولى والثانية والثالثة ترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من والى بلد أحد الطرفين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر.

المادة الخامسة

يتعهد الطرفان المتعاقدان بابراز الشهادات التي تثبت سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية من الامراض والآفات عند استيرادها ويقبل البلد المستورد الشهادات الصادرة بهذا الشأن من بلد المصدر.

المادة السادسة

يجرى تسديد المدفوعات التجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بأى عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة السابعة

رغبة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين المتعاقدين وتشجيع حركة السياحة والاصطياف فيهما يسعى الجانبان الى:-

1-        اقامة مشاريع وشركات مشتركة في كلا البلدين.

2-   تمكين رؤوس الاموال التى يوظفها أحد البلدين المتعاقدين أو رعاياه في البلد الآخر من الاستفادة من مزايا التشجيع والحماية الصناعية التي تتمتع بها رؤوس الاموال الوطنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.

3-   منح رعايا أى من البلدين حرية الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي في البلد الآخر وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.

4-        تشجيع رعايا كل منهما على السياحة والاصطياف في البلد الآخر.

المادة الثامنة

يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.

المادة التاسعة

يؤمن الطرفان المتعاقدان حرية انتقال رؤوس الاموال التى يوظفها أحد البلدين أو رعاياه في البلد الآخر حسب القوانين وتعليمات التحويل الخارجى والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات.

المادة العاشرة

يسعى الطرفان المتعاقدان بالعمل على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائل النقل عبر اراضيهما ضمن القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين.

المادة الحادية عشرة

رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة تجتمع في عمان والمنامة سنويا بالتناوب الا اذا طلب أحد الطرفين الاجتماع قبل ذلك وتكون مهمتها:-

‌أ)       وضع خطة التبادل التجاري بين البلدين.

‌ب) الاشراف على تطبيق هذا الاتفاق ودراسة سير التبادل التجارى بين البلدين واتخاذ التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنمية هذا التبادل.

‌ج)    الاتفاق على الحلول للمشاكل التى قد تحصل نتيجة للتبادل التجارى بين البلدين.

المادة الثانية عشرة

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين ويصبح سارى المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتى البلدين عليه وفقا للانظمة الدستورية في كل منهما، ويبقى ساريا لمدة ثلاثة سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بثلاثة أشهر على الاقل.

وقع هذا الاتفاق في عمان في اليوم العشرين من ذى الحجه 1395هجرية الموافق لليوم الثانى والعشرين من شهر كانون الاول 1975 ميلادية.

من نسختين اصليتين باللغة العربية ويحتفظ كل طرف باحداهما ولكل من النسختين حجية كاملة.

 

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

عن حكومة دولة البحرين

وزير الصناعة والتجارة

وزير التجارة والزراعة والاقتصاد

رجائى معشر

ابراهيم عبدالكريم