مرسوم بقانون رقم ( 4 ) لسنة 2000

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية

بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         أمير دولة البحرين

    بعد الإطلاع على الدستور ,

    وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ,

    وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين , وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 24 / 3 / 2000 ,

    وبناء على عرض وزير المواصلات ,

    وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

    صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 24 / 3 / 2000 , والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

    على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                                            أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 5 محرم 1421هـ

الموافق: 10 إبريل 2000م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية بين حكومة دولة البحرين

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن النقل الجوي

 

إن حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ( المشار إليهما بالأطراف المتعاقدة ).

   

  بما أنهما أطراف في معاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 كانون أول 1944 ,

   

  ورغبة منهما في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة بغرض إنشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء إقليميهما ,

 

  قد اتفقنا على ما يلي:-

 

المادة الأولى

التعاريف

 

أ -  تعني عبارة " المعاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون أول 1944. وتتضمن أي ملحق لها بموجب المادة 90 و 94 طالما إن تلك الملاحق والتعديلات مطبقة من قبل الطرفين المتعاقدين.

ب -  تعني عبارة " سلطات الطيران " فيما يخص حكومة دولة البحرين / وزارة المواصلات ممثلة بشئون الطيران المدني وفيما يخص حكومة المملكة الأردنية الهاشمية سلطة الطيران المدني / وزير النقل و / أو أية سلطة مخولة قانونيا لممارسة الأعمال التي تقوم بها حاليا تلك السلطات.

جـ -  تعني عبارة " المؤسسة المعينة " مؤسسة النقل الجوي المعينة والمخولة طبقا للمادة 3 من الاتفاقية الحالية.

 د  -  تعني عبارة " الإقليم " فيما يخص الدولة مساحة الأرض , والمياه الإقليمية المتاخمة لها والواقعة تحت سيادة تلك الدولة.

 هـ -  تعني عبارة " الخدمة الجوية " الخدمة الجوية التي تقوم بها طائرات للنقل العام كنقل الركاب , البضائع والبريد.

        تعني عبارات " الخدمة الجوية الدولية " , " مؤسسات النقل الجوي والتوقف لأغراض غير تجارية " المعاني المحددة لهافي المادة 96 من المعاهدة.

  و -  تعني عبارات " معدات الطائرات " , " مستودعات الطائرات " و " قطع الغيار " المعاني المحددة لها في الملحق 9 من المعاهدة.

  ز -  تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالطائرة " الحمولة المتوفرة لتلك الطائرة على الخط أو جزء منه ,

 ح -  تعني عبارة " السعة " فيما يتعلق " بالخدمة المتفق عليها " حمولة الطائرة المستعملة لهذه الخدمة مضروب بعد الرحلات التي تقوم بها الطائرة خلال فترة معينة على الخط أو جزء منه.

 ط -  تعني عبارة " التعرفة " الأسعار أو الأجور التي تدفع لقاء نقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار أو الأجور بما في ذلك أسعار أو أجور وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

 ي -  تعني عبارة " الحركة " الركاب والأمتعة والبضائع والبريد.

 

المادة الثانية

منح الحقوق

 

1 -  يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية على الخطوط المحددة طبقا لملاحق هذه الاتفاقية مثل هذه الخدمات والخطوط المشار إليها فيما بعد على التوالي تعني " الخدمات المتفق عليها " و " الخطوط الجوية المحددة ".

       تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بممارسة الحقوق التالية خلال تسييرها للخدمات الجوية:-

       أ -  الطيران بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر ,

       ب -  التوقف في إقليم ذلك الطرف لأغراض غير تجارية , و

      جـ - التوقف في إقليم ذلك الطرف في نقاط على الخطوط الجوية المحددة لغرض إنزال وأخذ الحركة        الدولية من ركاب , بضائع وبريد القادمة من أو المتوجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو لدولة ثالثة.

2 -  ليس في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ما يعطي لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن ينقل داخل إقليم الطرف المتعاقد ركابا , بضائع أو بريدا مقابل أجرة أو تعويض إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة الثالثة

التعيين والتخويل

 

1 -  يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة من خلال سلطات الطيران المدني إلى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي أو أكثر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة.

2 -  يقوم الطرف المتعاقد الآخر عند تسلمه التعيين , ومع مراعاة شروط الفقرتين ( 4 , 5 ) من هذه المادة وبدون تأخير بمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة تصريح التشغيل اللازم.

3-   يحق لكل طرف متعاقد أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر خطيا بسحب تعيين مؤسسة النقل الجوي وتعيين مؤسسة نقل جوي أخرى.

4 -  سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين قد تطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بأن تقنعها بأنها مؤهلة لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة تلك السلطات وبصورة معقولة لتشغيل خدمات جوية طبقا لشروط المعاهدة.

5 -  يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة أو أن يفرض الشروط التي يراها ضرورية على ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة للحقوق المشار إليها في المادة ( 2 ) من الاتفاقية الحالية , وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف المتعاقد بأن الملكية الأساسية مع الرقابة الفعلية لتلك المؤسسة تعود للطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لرعاياه.

6 -  عندما يتم تعيين وتخويل مؤسسة نقل جوي فإنه يمكن لها البدء بتشغيل الخدمة المتفق عليها , شريطة أن تكون التعرفة المقدمة طبقا لشروط المادة ( 13 ) من هذه الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيما يتعلق بتلك الخدمة.

7 -  يحق لكل طرف متعاقد أن يعلق ممارسة مؤسسة النقل الجوي للامتيازات المحددة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 2 ) للاتفاقية الحالية , أو أن يفرض ما يراه ملائما من الشروط على ممارسة مؤسسة النقل الجوي لتلك الامتيازات , في أية حالة لا تتمكن فيها مؤسسة النقل الجوي من تطبيق القوانين أو الأنظمة الخاصة بالطرف المتعاقد الذي منح تلك الامتيازات , أو في أية حالة لا تتمكن تلك المؤسسة من التشغيل طبقا للشروط الموضوعة ضمن الاتفاقية الحالية , شريطة أن لا يكون التعليق الفوري أو فرض الشروط ضروريا لمنع وقوع مخالفات أخرى للقوانين والأنظمة , هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. وفي مثل هذه الحالة فإن المشاورات يجب أن تجري خلال فترة ( 30 ) يوما من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين للمشاورات.

 

المادة الرابعة

صيغة تشغيل الخدمات المتفق عليها

 

1 -  يجب أن تكون لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرصة عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط الجوية المحددة بين إقليميهما.

2 -  في حالة تشغيل الخدمات المتفق عليها , فإن مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر حتى لا تؤثر على الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقل الجوي الأخيرة على كافة الخطوط أو على جزء من نفس الخطوط.

3 -  إن الخدمات الجوية المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين , يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجمهور للنقل على الخطوط الجوية المحددة وأن يكون هدفها الرئيسي تحديد عامل حمولة معقول وسعة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة من ركاب , بضائع , وبريد القادمة من والمتوجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي. وإن تحديد نقل الركاب , والبضائع والبريد المأخوذة والمنزلة في نقاط على الخطوط المحددة في أقاليم الدول غير تلك الدول التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب أن تكون طبقا للمبادئ العامة للسعة والتي تتعلق بـ :

       أ -  متطلبات النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.

    ب -  متطلبات النقل للمنطقة التي تمر بها مؤسسات النقل الجوي بعد الأخذ بعين الاعتبار لخدمات النقل        الأخرى التي تقوم بها مؤسسات النقل الجوي التابعة لدول تلك المنطقة.

    ج -  متطلبات عمليات مؤسسة النقل الجوي.

 

المادة الخامسة

تطبيق القوانين

 

1 -  إن القوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من وإلى إقليمه بخصوص التشغيل والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها في إقليمه , يجب أن تطبق على الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر , ويجب الالتزام بها من قبل هذه الطائرات عند الدخول إلى أو الخروج من وخلال وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

2 -  إن قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وخروج الركاب , أطقم الطائرة أو الشحن من إقليمه بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالدخول , التصريح , الهجرة , الجوازات , الجمارك والحجز الصحي , يجب مراعاتها مباشرة أو نيابة عن هؤلاء الركاب , طاقم الطائرة أو الشحن من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند الدخول إلى , الخروج من أو المكوث في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

 

المادة السادسة

الاعتراف بالشهادات والرخص

 

      شهادات صلاحية الطائرات , شهادات الأهلية , والإجازات الصادرة أو المعتبرة ملزمة لأحد الطرفين المتعاقدين ولا تزال سارية المفعول , يجب الاعتراف بها باعتبارها ملزمة للطرف المتعاقد الآخر لأغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها.

      يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه , في رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لرعاياه أو المعتبرة ملزمة لدولة أخرى , وذلك لأغراض الطيران فوق إقليمه.

 

المادة السابعة

أمن الطيران

 

1 -  تمشيا مع الحقوق والالتزامات بمقتضى القانون الدولي , يؤكد الطرفان المتعاقدان بأن التزاماتهما تجاه بعضهما البعض لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروع تشكل جزءا مكملا لهذه الاتفاقية.

2 -  على الطرفين المتعاقدين وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي أن يتصرفا بشكل خاص وفقا لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 1963 , واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون أول 1970 , واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 أيلول 1971 , وأية اتفاقيات جماعية تحكم أمن الطيران يرتبط بها الطرفان المتعاقدان.

3  -  على الطرفين المتعاقدين أن يقدما عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية , أو أية أعمال أخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات , ركابها , أطقمها , المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

4  -  يجب على الطرفين المتعاقدين العمل طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين المتعاقدين , كما ويجب عليهما إلزام مستثمري الطائرات المسجلة لديهما والمستثمرين الذين يكون المركز الرئيسي لأعمالهم أو محل إقامتهم الرئيسية في إقليميهما , وكذلك مستثمري المطارات في إقليمهما , بأن يعملوا وفقا لأحكام أمن الطيران المدني المشار إليها.

5       -  يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات لمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة ( 4 ) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى أو المغادرة من أو خلال العبور في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الكافية داخل إقليمه لحماية الطائرات وأن يفتش المسافرين والطاقم والأمتعة المحولة باليد , البضائع , الشحن ومستودعات الطائرات وذلك قبل وأثناء صعود المسافرين أو تحميل البضائع.

6       -  على كل طرف متعاقد أن ينظر بعين العطف لأي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر , لاتخاذ إجراءات أمنية خاصة في مواجهة تهديد معين.

7       -  على كل طرف متعاقد أن ينظر أيضا بعين العطف لطلب الطرف المتعاقد الآخر بالدخول في ترتيبات إدارية متبادلة تمكن سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين بإجراء تقييم خاص به للإجراءات الأمنية المتوفرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والخاصة بمستثمري الطائرات والمتعلقة بالرحلات الجوية المتجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول.

8       -  يقوم كل طرف متعاقد عند وقوع حادث أو تهديد بحادث من حوادث الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي فعل من الأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات , ركابها , أطقمها , المطارات أو تجهيزات وخدمات الملاحة الجوية , بمساعدة الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الحادث أو وضع حد للتهديد به وذلك بسرعة وأمان.

9       -  عندما يكون لدى طرف متعاقد أسسا معقولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد أخل بأحكام هذه المادة , فإنه يحق للطرف المتعاقد الأول طلب مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة الثامنة

السلامة الجوية

 

1       -  يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات حول معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطائرة وملاحيها أو عملياتهم المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر , ويتوجب عقد هذه المشاورات خلال مدة ثلاثين ( 30 ) يوما من تقديم الطلب أعلاه.

2       -  فإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا ينفذ بفاعلية الحد الأدنى لمعايير السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو , فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها , والخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها لتتماثل مع تلك المعايير وأنه على الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. إن فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية المناسبة خلال فترة ( 15 ) يوما أو أي فترة أطول يتفق عليها , يعد سببا لتطبيق المادة ( 3 ) من هذه الاتفاقية.

3       -  بالرغم من الشروط الواردة في المادة ( 33 ) من معاهدة شيكاغو , فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة على الخدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن أن تخضع للفحص الداخلي والخارجي بواسطة المندوبين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتأكد من صلاحية الشهادات , والتراخيص الخاصة بها , وبملاحيها , وكذلك للتأكد من حالة الطائرة العامة ومعداتها أدلتها ( والتي يشار إليها من خلال هذه المادة   " بالتفتيش الميداني " ) شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث تأخير غير مبرر للطائرة.

4       -  إذا أدت أي من التفتيشات الميدانية إلى الاستنتاجات التالية:

         أ  -  إن الطائرة , أو تشغيلها لا يتفقان بشكل يدعو للقلق مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو , أو

         ب  -  افتقار التنفيذ الفعال بشكل يدعو للقلق لمستويات الصيانة المقررة بموجب مقاييس السلامة الجوية المعمول بها في حينه وفق معاهدة شيكاغو.

         جـ  -  إن أي من الشهادات أو أدلة الطائرة غير ساري المفعول.

                 فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الميداني وفقا للأغراض التي نصت عليها المادة ( 33 ) من معاهدة شيكاغو الاستنتاج بأن المتطلبات التي بموجبها أصدرت الشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة أو ملاحيها أو تلك التي بموجبها اعتبرت أنها سارية , أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتطابق أو ترقى عن المعايير الدنيا المعمول بها وفق معاهدة شيكاغو. عندها يتم تطبيق الفقرة ( 6 ) من هذه المادة.

5       -  في حالة رفض ممثل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأسباب غير مبررة إجراء الفحص الميداني لطائرة تشغل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة , فإنه يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يستنتج أن القلق المشار إليه في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة قد تحقق وهو الأمر الذي يؤدي إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.

6       -  يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إيقاف أو تعديل ترخيص التشغيل لمؤسسة , أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا " في حالة استنتاج الطرف المتعاقد الأول بأن اتخاذ إجراءات فورية ضروري لسلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي , سواء كان ذلك نتيجة الفحص الميداني أو بسبب رفض عقد المشاورات أو غير ذلك.

7       -  يجب إيقاف أي جزء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا " للفقرتين ( 2 ) أو ( 6 ) أعلاه , في حالة انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.

 

المادة التاسعة

الإعفاء من الرسوم والضرائب

 

1       -  يجب أن يعفى كل طرف متعاقد بناء على مبدأ المعاملة بالمثل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر , إلى أقصى حد ممكن وفقا " للقوانين الوطنية المطبقة لديه من قيود الاستيراد , الرسوم الجمركية , الرسو الضريبية , رسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب محلية أخرى على الطائرات , وقود الطائرات , زيوت التشحيم , المعدات الفنية المستهلكة , قطع الغيار ويشمل ذلك محركات الطائرات , المعدات المعتادة , مخزونات الطائرات ( يشمل المشروبات , التبغ وأية منتجات معدة للبيع للركاب خلال الرحلة بكميات محددة ) وأية مواد أخرى معدة فقط للاستعمال لأغراض عمليات الطائرات أو الخدمات على متنها التابعة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لذلك الطرف المتعاقد الآخر والتي تستثمر الخدمات المتفق عليها , بالإضافة إلى كوبانات تذاكر السفر , بوالص الشحن , وأية مطبوعات تحمل شعار المؤسسة وأية مواد دعائية توزع مجانا " من قبل تلك المؤسسة المعينة أو المؤسسات.

2       -  تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على العناصر الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

أ   -  المواد التي تدخل إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي  المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من ينوب عنها والتي تبقى على متن الطائرات التابعة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عند الوصول إلى أو المغادرة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب   -  المواد المحمولة داخل الطائرة التابعة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمعدة للاستعمال ثناء تشغيل الخدمات المتفق عليها , سواء تم استعمال أو استهلاك هذه المواد كليا " أو جزئيا " داخل إقليم الطرف المتعاقد الذي يمنح تلك الإعفاءات , شريطة عدم التصرف بتلك المواد في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

3    -   المعدات المعتادة والمستعملة لأغراض الطيران وكذلك المواد والمؤن التي يحفظ بها عادة على متن طائرات مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد يمكن أن تفرغ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر , فقط بموافقة سلطات الجمارك التابعة لذلك الإقليم.

            في هذه الحالة يمكن وضع هذه المعدات تحت إشراف تلك السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو التخلص منها طبقا لأنظمة الجمارك.

 

المادة العاشرة

استبدال الطائرات

 

يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين استبدال طائرة بطائرة أخرى أثناء استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في نقطة تقع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك ضمن الشروط التالية:-

أ -  أن يكون الاستبدال مبررا باقتصاديات التشغيل.

ب -  أن لا تزيد سعة الطائرة المسيرة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر عن سعة الطائرة المسيرة من بلد المنشأ.

ج -  أن يكون حجم النقل العابر كافيا.

 د -  أن لا تعرض مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للجمهور , بالإعلانات أو بأية وسيلة أخرى أنها تقوم برحلة تنطلق من النقطة التي يقوم فيها الاستبدال.

هـ -  أن تخضع جميع الإجراءات المتعلقة باستبدال الطائرة لأحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.

 

 

 

المادة الحادية عشرة

أجور المطارات

 

       يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض أجور معقولة وعادلة مقابل استعمال المطارات العامة وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته بشرط أن لا تكون هذه الأجور أعلى من الأجور المفروضة على جميع الطائرات الأخرى العاملة في خدمات دولية مماثلة.

 

المادة الثانية عشرة

اتفاقيات الرمز المشترك

 

     عند تشغيل أو تسويق الخدمات الجوية على الخطوط المتفق عليها بجدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية فإنه باستطاعة أي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة مع: -

1 -  شركة أو شركات طيران من نفس بلد الطرف المتعاقد

2 -   شركة أو شركات طيران من بلد الطرف المتعاقد الآخر.

3 -  شركة أو شركات طيران تابعة لبلد طرف ثالث , شريطة أن تقوم سلطات بلد الطرف الثالث بمنح حقوق مماثلة لمؤسسات النقل الجوي للطرف الآخر والسماح لها بالتشغيل وتقديم خدماتها بالاتفاق مع شركات أخرى من وإلى وعبر إقليم الطرف الثالث.

      تخضع شروط الترتيبات المذكور أعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات النقل الجوي للآتي:-

1 -  حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة.

2 -  أن تفي بالمتطلبات اللازمة لمثل هذه الترتيبات.

3 -  أن توضح لمشتري التذاكر التي تباع في نقاط البيع المختلفة اسم مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالتشغيل لكل مقطع ومع أي من المؤسسات الجوية المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية.

 

المادة الثالثة عشرة

التعرفات

 

1 -   التعرفات المستوفاة من قبل مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يجب أن توضع بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك كلفة التشغيل , الربح المعقول وخصائص الرحلة ومزايا الخدمة.

2 -  التعرفات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة يجب أن يتم الموافقة عليها إن أمكن من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين بعد التباحث مع حكومتيهما المعنيتين والتشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى إن كان ذلك ملائما , ومع ذلك إذا لم تبدي سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين اعتراضا على التعرفات المقترحة خلال ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ التقديم تعتبر هذه التعرفات مصادقا عليها.

3 -  تبقى التعرفات الموضوعة وفقا لأحكام هذه المادة نافذة المفعول إلى أن يتم وضع تعرفات جديدة , وبالرغم من ذلك لا يجوز تمديد تطبيق التعرفات لأكثر من اثني عشر ( 12 ) شهرا بعد تاريخ انتهائها.

4 -  إذا لم يتفق على التعرفات وفقا للفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة , أو إذا قدم إشعار الاعتراض خلال الفترة المبينة وفقا للفقرة ( 3 ) من هذه المادة , فعلى سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفات بالاتفاق فيما بينهما.

5 -  إذا لم تتمكن مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على أي تعرفة مقدمة إليها بموجب الفقرة ( 4 ) من هذه المادة , فإنه يجب حل النزاع طبقا لشروط المادة ( 18 ) من هذه الاتفاقية.

6 -  استنادا لنصوص الفقرة ( 4 ) من هذه المادة , فإنه لا يمكن لأي تعرفة أن تدخل إلى حيز التنفيذ إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل أي طرف متعاقد.

المادة الرابعة عشرة

تحويل فائض الإيرادات

 

1 -  يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بحرية بيع خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل وفقا للإجراءات المطبقة في كلا الطرفين المتعاقدين , وذلك بالعملة المحلية أو بأي عملة حرة قابلة للصرف على مبدأ المعاملة بالمثل لكلا الناقلين المعينين.

2 -  تتمتع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحرية تحويل فائض الإيرادات على النفقات المحصلة من الإقليم الذي تم فيه البيع إلى موطنها الأصلي. ويتضمن مثل هذا الصافي من التحويل إيرادات المبيعات , التي تمت مباشرة أو عن طريق وكيل خدمات النقل الجوي , والخدمات المساعدة الإضافية والفائدة التجارية المستحقة على مثل هذه الإيرادات أثناء إيداعها بقصد التحويل.

3       -  الإيرادات والأرباح المحصلة من قبل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي لأي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بنقل الركاب , البضائع والبريد , يجب أن تعفى من جميع الرسوم , الفرائض والضرائب.

 

المادة الخامسة عشرة

الموافقة على جدول المواعيد

 

       على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين ( 30 ) يوما قبل تقديم الخدمات على الطرق المحددة , وذلك للمصادقة عليها.

       ويطبق هذا أيضا على التغييرات اللاحقة , ويجوز تعديل هذه المدة من وقت لآخر بواسطة هذه السلطات.

 

المادة السادسة عشرة

المشاورات والتعديلات

 

1 -  تتشاور بين الحين والآخر سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين فيما بينهما وبروح من التعاون الوثيق وذلك لتأكيد تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالشكل المناسب ومراعاة ملاحقها.

2 -  إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين ضرورة إجراء تعديل على أي بند من هذه الاتفاقية , فإنه يجوز له طلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر. يمكن لهذه المشاورات ( والتي يمكن أن يتم التحضير لها بمحادثات بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين ) أن تبدأ خلال فترة ( 60 ) يوما من تاريخ الطلب , ما لم يتفق كلا الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة. التعديلات المتفق عليها يجب أن تحظى بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين طبقا للإجراءات الدستورية اللازمة لديه وتدخل إلى حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية فيما بينهما التي تبين تلك الموافقة.

3 -  إذا كانت التعديلات تتعلق بالملحق فقط , فإن المشاورات المباشرة يجب أن تتم بين سلطتي الطيران المدني لكلا الطرفين المتعاقدين , وعندما تتفق السلطات على ملحق جديد , فإن التعديلات المتفق عليها تصبح نافذة من اليوم الذي تم الاتفاق عليها من قبل سلطتي الطيران المدني.

 

المادة السابعة عشرة

المعاهدات الجماعية

 

في حالة عقد أية معاهدة جماعية عامة تتعلق بالنقل الجوي , وأصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين بها. فيجب أن تعدل هذه الاتفاقية لتطابق أحكام تلك المعاهدة.

 

المادة الثامنة عشرة

فض الخلافات

 

1 -  إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية , فيجب على الطرفين المتعاقدين في أول الأمر محاولة فض الخلاف بينهما بطريق المفاوضات.

2 -  إذا فشل الطرفان المتعاقدان في تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات فيمكن لهما إحالة الخلاف لاتخاذ قرار بذلك إلى شخص أو هيئة , وإذا لم يتفقا على ذلك فيمكن إحالة الخلاف إلى هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بناء على طلب أي طرف متعاقد. يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد والثالث يعين من قبل المحكمين الاثنين , يقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم خلال فترة ( 60 ) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعارا من الطرف المتعاقد الآخر بالطرق الدبلوماسية بطلب التحكيم وتعيين المحكم الثالث خلال فترة ( 60 ) يوما أخرى.

        وإذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم خلال المدة المحددة , أو إذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة فيمكن لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي بتعيين محكم أو محكمين كما تتطلبه الحاجة. في هذه الحالة يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة ويقوم بتنفيذ مهامه كرئيس لهيئة التحكيم.

3  -   يجب على الطرفين المتعاقدين الامتثال لأي قرار يصدر طبقا " للفقرة ( 2 ) من هذه المادة.

4 -   يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف المترتبة على المحكم الذي قام بتعيينه وأي جهاز مساعد , ويقوم الطرفان المتعاقدان بالتساوي بتحمل التكاليف الأخرى المترتبة على أنشطة هيئة التحكيم بما فيها الرئيس.

5 -  في حالة عدم تمكن أي من الطرفين المتعاقدين أو عدم تمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين في الامتثال إلى القرار الصادر طبقا " لهذه المادة , فيمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يحدد , يعلق أو يوقف أية حقوق أو امتيازات ممنوحة له بمقتضى الاتفاقية الحالية للطرف المتعاقد الآخر غيابيا " أو لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة والتابعة لذلك الطرف المتعاقد.

 

المادة التاسعة عشرة

الإحصائيات

 

يجب على سلطات الطيران لأي طرف متعاقد أن تقوم وبناء على طلب سلطات الطيران من الطرف المتعاقد الآخر  بتزويدها بالمعلومات الدورية أو غيرها من البيانات الإحصائية التي تطلبها وبصورة معقولة لغرض إعادة النظر في السعة المعروضة على الخدمات المتفق عليها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين.

 

المادة العشرون

إنهاء الاتفاقية

 

1 -  يجب أن يكون عقد هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة من الزمن.

2 -  يحق لي طرف متعاقد في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية , مثل هذا الإخطار يجب أن يبلغ في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي , في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تعتبر بحكم المنتهية بعد مرور ( 12 ) شهرا من تاريخ تسليم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار إلا إذا سحب هذا الإخطار بالاتفاق قبل انقضاء هذه المدة.

      وفي حالة عدم الإقرار باستلام ذلك الإخطار من قبل الطرف المتعاقد الآخر , فإن ذلك يعتبر في حكم الاستلام بعد مضي ( 14 ) يوما من تاريخ تسليم منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

 

المادة الحادية والعشرون

تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي

 

يجب أن تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات عليها , بما في ذلك تبادل المذكرات لدى منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) من قبل أي من الطرفين المتعاقدين.

 

المادة الثانية والعشرون

الدخول إلى حيز التنفيذ

 

1 -  تطبق هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها.

2 -  تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ النهائي بعد مضي ثلاثين يوما من تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية والتي تؤكد أنه قد تم الموافقة عليها طبقا للإجراءات الدستورية للطرفين المتعاقدين.

     

      حرر في عمان هذا اليوم 24 من شهر آذار عام 2000م بنسختين أصليتين باللغة العربية.

 

           عن حكومة دولة البحرين                          عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

            علي بن خليفة آل خليفة                                     المهندس عيسى أيوب 

               وزير المواصلات                                                 وزير النقل

 

 

ملحق الطرق الجوية

 

الجزء الأول

1 -  الطرق التي ستستخدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة البحرين في كلا الاتجاهين:-

 

          ( 1 )                 ( 2 )                 ( 3 )                  ( 4 )                   ( 5 )

   نقاط في البحرين    نقاط في الخليج         نقاط توسط          نقاط في الأردن       نقاط ما وراء

  

   نقطة في البحرين    دبي / الشارقة       الظهران / الكويت    عمان / القدس        القاهرة

                            أبو ظبي                بغداد                                              بيروت

                            الدوحة                                                                     استانبول

                             مسقط                                                                     الدار البيضاء

                                                                                                          فرانكفورت

 

 

       ملاحظات:-

1 -   مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة البحرين تتمتع بالحرية الخامسة من نقطة واحدة في العمود 3 فقط.

2 -  يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة البحرين تسيير خمس رحلات أسبوعيا بين البحرين والأردن.

3 -  يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة البحرين أن تحذف أي نقطة من النقاط الواردة أعلاه في أي من رحلاتها أو كلها.

 4 -  يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة البحرين ممارسة النقل بالحرية الخامسة من وإلى نقطة واحدة في العمود 3 أو العمود 5.

 

 

الجزء الثاني

1 -  الطرق التي ستستخدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية في كلا الاتجاهين:-

 

  

           ( 1 )                 ( 2 )                  ( 3 )                     ( 4 )                  ( 5 )

   نقاط في البحرين       نقاط توسط         نقاط في الخليج        نقاط في البحرين       نقاط ما وراء

 

   عمان / القدس          الظهران /          الدوحة / أبو ظبي          البحرين               كراتشي / بومباي

                               الكويت               دبي / الشارقة                                      كابول / دكا /

                                بغداد                 مسقط                                                كولمبو / بانكوك /

                                                                                                               ماتيلا  كوالالمبور

                                                                                                               سنغافورة / جاكرتا

                                                                                                               نقطة في استراليا

                                                                                                               طوكيو / بكين

                                                                                                              هانوي / نقطتين

                                                                                                               في جنوب أفريقيا

 

    

 

 

 

 

 

ملاحظات:-

 

1 -  لا يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممارسة حقوق النقل بين نقاط في العمود 3 ونقاط واردة في العمود 4.

2 - لا يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممارسة حقوق النقل بين نقاط واردة  في العمود 3 وبين نقاط واردة في العمود 2 ونقاط واردة في العمود 4.

3 -  يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  تسيير خمس رحلات أسبوعيا  فيما بين الأردن والبحرين.

 4 -  يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  تسيير رحلاتها إلى  ثلاث نقاط في الخليج في كل رحلة.

5 -  مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تعمل إلى كراتشي وذلك من نقطتين لا أكثر من الخليج بالحرية الخامسة بواقع رحلتين أسبوعيا فيما وراء الخليج.

6 -  لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أن تحذف أي نقطة من النقاط الواردة أعلاه في أي من رحلاتها أو كلها.

7 -  مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تمارس النقل بالحرية الخامسة من وإلى نقطة واحدة في العود 5 ما عدا بومباي.