مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 16 أكتوبر 2000 ميلادية ،
وبناءً على عرض وزير المواصلات ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
صُودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة في مدينة روما بتاريخ 16 أكتوبر 2000 ميلادية ، والمرافقة لهذا القانون.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 2 ذى القعدة 1421 هـ
الموافق 27 يناير 2001 م
اتفاقية
النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين
وحكومة جمهورية إيطاليا
بما أنهما من ضمن الأطراف الموقعة على المعاهدة الدولية للطيران المدني بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ورغبة منهما في الدخول في اتفاقية مكملة لما جاء بتلك المعاهدة المذكورة لتقديم خدمات النقل الجوي بينهما ومن خلالهما لما وراء بلديهما ،
اتفقت حكومتا دولة البحرين وجمهورية إيطاليا على ما يلي:
المادة ( 1 )
تعريفات
لإغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
( أ ) " المعاهدة " يقصد بها: الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي عرضت للتوقيع عليها في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في 7 ديسمبر1944 بما في ذلك كافة ما جاء بها من ملاحق حسب المادة (90) منها وأي تعديل على تلك المعاهدة أو ملاحقها يتم وفق نص المواد (90) و (94) (أ) من تلك الاتفاقية إلى المدى الذي تكون فيه تلك الملاحق والتعديلات الواردة عليها واجبة التطبيق على طرفي هذه الاتفاقية.
(ب) " سلطات الطيران " يقصد بها في حكومة دولة البحرين وزارة المواصلات التي تمثلها إدارة شئون الطيران المدني وفي حكومة جمهورية إيطاليا وزارة المواصلات أو في كلتا الدولتين أية جهة أو شخص يكون مفوضاً للقيام بأي مهام تقوم بها حالياً السلطات المذكورة أو أي مهام أخرى مشابهة لتلك المهام.
(ج) " خط الطيران المحدد " يقصد بها أية خط طيران يتم تحديده والتصريح له بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.
( د) " الخدمات المتفق عليها " يقصد بها الخدمات الجوية الدولية المجدولة على أي خط أو خطوط محددة بالملحق المصاحب لهذه الاتفاقية لنقل الركاب وأمتعتهم ونقل البضائع والبريد في حدود الطاقات المتفق عليها.
(ه) " الخط المحدد " يقصد به الخط المحدد بهذه الاتفاقية.
( و) " طاقة " يقصد بها بالنسبة للطائرة الحمولة المدفوعة الأجرة على أي طريق جوي أو جزء من ذلك الخط. وبالنسبة " للخدمات المتفق عليها " يقصد بها طاقة الطائرة المستخدمة في تلك الخدمة مضروبة في الذبذبات المستخدمة في تلك الطائرة خلال فترة معينة بذلك الخط أو الجزء منه.
(ز) " هذه الاتفاقية " يقصد بها هذه الاتفاقية والملحق المصاحب لها وأي تعديلات تتم عليها أو عليها أو على ذلك الملحق.
(ح) " منطقة " يقصد بها المعنى الوارد لها بالمادة ( 2 ) من الاتفاقية وعبارة " خدمة جوية " و " خدمة دولية " و" خط طيران " وعبارة " توقف لإغراض بخلاف الحركة " تكون لها المعاني المحددة لها بالمادة ( 96 ) من الاتفاقية.
(ط) " تعرفة " يقصد بها الأسعار الواجبة السداد على نقل الركاب وأمتعتهم و نقل البضائع والشروط الواجب تطبيقها على مثل تلك الأسعار بما في ذلك العمولات والرسوم والأجور الأخرى التي تدفع للوكالات أو مبيعات وثائق النقل باستثناء الأجور والشروط الواجبة على نقل البريد.
(ي) " ملحق " يقصد به الملحق المصاحب لهذه الاتفاقية والتعديل الوارد عليه ، على أن يكون الملحق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وكل إشارة للاتفاقية هذه تشمل الإشارة إلى ذلك الملحق ما لم يقتض السياق معنى آخر.
(ك) "حركة " يقصد بها حركة الركاب وأمتعة الركاب ونقل البضائع والبريد الجوي.
(ل) " الشفرة المشتركة " يقصد بها العمليات التي يقوم بها كل خط محدد يستخدم خلالها رمزاً للتخاطب ورقم الرحلة الخاصين بخط طيران آخر بالإضافة شفرته ورقم رحلته.
( م) " تغيير المقياس " يقصد بها تغيير الطائرة على نقاط في خطوط محددة.
المادة ( 2 )
يتوقف تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على مدى مطابقتها لما جاء من نصوص باتفاقية شيكاغو لسنة 1944 وإلى المدى الذي تكون فيه نصوص هذه الاتفاقية واجبة التطبيق على خدمات النقل الجوي الدولية الخاصة به.
المادة ( 3 )
منح الحقوق
(1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية أن يمنح الطرف الآخر الحقوق التالية في مقابل خدماته الجوية الدولية:
( أ ) حق الطيران عبر أجوائه دون هبوط.
(ب) حق التوقف في أراضيه لأية أغراض بخلاف إغراض الحركة.
(ج) الوقوف في المناطق المحددة لذلك الطريق الجوي بالملحق المصاحب لهذه الاتفاقية وذلك بغرض التفريغ أو التحميل خلال الحركة الدولية بالجملة أو الانفراد.
(2) لا يخول ما ورد بالفقرة ( 1 ) من هذه المادة أي حق لمؤسسات النقل الجوي التابعة لإي من طرفي هذه الاتفاقية نقل الركاب أو أمتعتهم أو نقل البضائع بما في ذلك البريد مقابل أجر من نقطة بداية في منطقة الطرف الآخر إلى نقطة نهاية في منطقة أخرى من مناطق ذلك الطرف الآخر.
المادة ( 4 )
(1) يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في تحديد ما لا يزيد عن خطين للطيران للطرف الآخر كتابة لأغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الخطوط المحددة كما يجوز له سحب أو تغيير أي من تلك المؤسسات.
(2) عند استلام أي طرف من طرفي هذه الاتفاقية التحديد المذكور لتلك المؤسسات يكون للطرف الآخر مع مراعاة ما ورد بالفقرتين (3) و (4) من هذه المادة حق منح ما حدده من خط أو خطوط الترخيص أو التراخيص اللازمة دون تأخير.
(3) يجوز لسلطات طيران أي من طرفي هذه الاتفاقية مطالبة خط الطيران الذي يحدده لها الطرف الآخر مدها بكل ما يثبت أنه مؤهل للوفاء بكل ما ورد من شروط بالقوانين واللوائح المطبقة على خدمات الطيران الدولية التي تقدمها تلك السلطات بما لا يتعارض مع نصوص اتفاقية شيكاغو.
(4) يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية حق رفض منح الترخيص المنصوص عليه بالفقرة (2) من هذه المادة أو فرض الشروط التي يراها ضرورية لتمتع أي خط طيران بالحقوق الواردة بالمادة (3) من هذه الاتفاقية في أية حالة لا يقتنع فيها بأن الملكية الحقيقية لذلك الخط أو الإدارة الفعلية لذلك الخط لدى الطرف الآخر الذي حدده ذلك الخط أو لدى مواطني ذلك الطرف الآخر.
(5) في حالة تحديد خط الطيران ومنحه الترخيص اللازم يجوز له بداية تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون التعرفة المحددة بموجب المادة (7) من هذه الاتفاقية قد أصبحت سارية المفعول على تلك الخدمات.
المادة ( 5 )
1- يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو إيقاف مؤسسة النقل الجوي التي عينها الطرف الآخر من ممارسة الحقوق الواردة بالمادة (3) من هذه الاتفاقية أو فرض أية شروط يراها ضرورية لممارسة تلك الحقوق وذلك في الحالات الآتية:-
( أ ) حالة عدم اقتناعه بأن الملكية الحقيقية أو الإدارة الفعلية لخط الطيران لدى مواطني الطرف الذي حدد ذلك الخط.
(ب) حالة فشل خط الطيران المعني في الالتزام بقوانين ولوائح الطرف المانح لتلك الحقوق.
(ج) في حالة فشل خط الطيران في التشغيل وفق الشروط الواردة بهذه الاتفاقية.
2 - ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف أو الفرض الفوري للشروط الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة أمراً ضرورياً للحد من عدم الالتزام بالقوانين واللوائح تكون ممارسة ذلك الحق فقط بعد التشاور مع الطرف الآخر على أن يتم التشاور خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر التقرير الخاص بذلك كتابة.
3 - في حالة إتخاذ أي من الطرفين أي إجراء بموجب هذه المادة يجب أن يكون ذلك دون مساس بحقوق الطرف الآخر الواردة بالمادة (25) من هذه الاتفاقية.
المادة ( 6 )
المبادئ التي تحكم الخدمات المتفق عليها
1- يتاح لخطوط طيران الطرفين على أساس المساواة والعدالة لتشغيل الخطوط المحددة والمتفق عليها.
2- على خطوط طيران أي من الطرفين مراعاة حقوق ومصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر في تشغيل الخدمات المتفق عليها.
3- على خطوط طيران الطرفين مراعاة احتياجات الجمهور للمواصلات العامة على الخطوط المحددة في تقديمها للخدمات المتفق عليها وأن يكون هدفها الأساسي توفير المواصلات بالطاقة المعقولة والكافية لمقابلة احتياجات نقل البضائع والركاب الحالية والمتوقعة مستقبلاً بما في ذلك خدمات البريد الجوي من وإلى مناطق الطرفين المختلفة.
تقديم خدمات نقل البضائع والركاب تشمل خدمات البريد المنقول على الطرق الجوية من وإلى مناطق الدول الأخرى بخلاف تلك التي حددت خطوطها على أن تكون طاقة النقل وفق المبادئ العامة ذات علاقة بما يلي:
( أ ) احتياجات الحركة من وإلى منطقة أي من الطرفين الذي حدد ذلك المؤسسة أو تلك الخطوط.
(ب) احتياجات الحركة للمساحة المطلوبة لتقديم الخدمات المتفق عليها مع مراعاة خدمات المواصلات التي تقدمها خطوط طيران الدول الأخرى من خلال ذات المساحة.
(ج) متطلبات تشغيل خطوط الطيران الأخرى.
المادة ( 7 )
التعرفة
1- يجب أن يتم تحديد تعرفة النقل عن طريق خط الطيران التابع لأي من الطرفين من وإلى مناطق الطرف الآخر وفق مستويات معقولة وأن يعطي الاعتبار اللازم لكافة العوامل المحددة لتلك التعرفه بما في ذلك تكلفة التشغيل والربح المعقول وتعرفة خطوط الطيران الأخرى.
2- يجب أن يتم الاتفاق بين خطوط طيران الطرفين ما أمكن ذلك حول التعرفه الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة وذلك بعد التشاور مع إدارات خطوط الطيران العاملة الأخرى بتلك الخطوط المحددة أو بأي جزء منها على أن يتم ذلك الاتفاق ما أمكن وفق إجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي لتحديد تعرفة النقل.
3- يجب تقديم التعرفة التي يتم الاتفاق عليها لإجازتها بواسطة سلطات طيران الطرفين وذلك قبل وقت لا يقل عن (90) يوماً من تاريخ إعدادها على أنه يجوز تقليل تلك المدة في حالات خاصة وفق تراضي طرفي هذه الاتفاقية.
4- يجوز إجازة تلك التعرفة شفاهه وفي حالة عدم إفصاح أي من سلطات طيران أي من الطرفين عن موافقتها على تلك التعرفة صراحة خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمها لها وفق الفقرة (3) من هذه الاتفاقية تعتبر تلك التعرفة قد أجيزت تلقائياً وفي حالة تخفيض المدة المحددة لتقديم تلك التعرفة للسلطات المختصة وفق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجوز لسلطات الطيران بالطرفين الاتفاق على تقليل المدة اللازمة لتقديم إجازة التعرفة خلالها إلى أقل من (30) يوماً.
5- في حالة عدم الاتفاق على التعرفة حسب المادة (2) من هذه الاتفاقية أو في حالة قيام أي من السلطات طيران الطرفين بإخطار سلطات طيران الطرف الآخر خلال المدة المحددة بموجب الفقرة (4) من هذه المادة بعدم إجازتها لأي تعرفة تم الاتفاق عليها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يكون على سلطات الطيران لدى الطرفين بعد التشاور مع أي سلطات طيران لأية دولة أخرى ترى فائدة من مشاورتها بذل ما في وسعها للوصول إلى اتفاق مشترك حول تلك التعرفة.
6- في حالة عدم وصول سلطات الطيران لدى الطرفين لاتفاق على أية تعرفة قدمت إليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة أو في حالة عدم تحديد أي تعرفة بموجب الفقرة (5) منها يجب تسوية النزاع وفق أحكام المادة (23) من هذه الاتفاقية.
7- التعرفة التي تم تحديدها وفق هذه المادة يجب أن يعمل بها حتى إصدار تعرفة جديدة ومع ذلك لا يجوز تمديد العمل بتلك التعرفة وفق هذه الفقرة لأكثر من (12) شهراً بعد التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي العمل بها فيه.
المادة ( 8 )
(1) تطبق أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأي من طرفي هذه الاتفاقية على خطوط طيران الطرف الآخر وذلك أثناء دخول طائراتها أو عبورها المجال الجوي أو إقلاعها من أراضي ذلك الطرف الخاصة به تلك القوانين واللوائح.
(2) تطبق أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأي من طرفي هذه الاتفاقية الخاصة بإجراءات دخول المسافرين أو الطائرات أو دخول البضائع أو البريد إلى أراضيه أو بقائهم أو مغادرتهم لتلك الأراضي فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول أو الخروج وإجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية والحجز الصحي على مسافري وطاقم طائرات ودخول البضائع والبريد عن طريق خط الطيران أو خطوط طيران الطرف الآخر أثناء وجودهم بأراضي ذلك الطرف الخاصة به تلك القوانين واللوائح.
(3) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية ، عند الطلب منه أن يمد الطرف الآخر بصور من تلك القوانين واللوائح الخاصة به.
المادة ( 9 )
(1) يجب اعتراف كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية بشهادات صلاحية طيران وشهادات الكفاءة والرخص التي يصدرها أو يقدمها الطرف الآخر والتي تكون سارية المفعول وأن يعترف بصلاحيتها وذلك لأغراض تشغيل عمليات الخطوط والخدمات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية على أن تكون تلك الشروط التي صدرت بموجبها تلك الشهادات 000 أو اعتبرت سارية المفعول مساوية أو فوق الحد الأدنى المطلوب من المستوى المقرر أو الذي يجوز أن يقرر وفق أحكام هذه الاتفاقية.
(2) يحتفظ كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية ـ في ما يتعلق بالرحلات عبر مجاله الجوي ـ بالحق في عدم الاعتراف بشهادات صلاحية الطيران أو الكفاءة أو الرخص التي تمنح لمواطنيه أو تعتبر سارية لهم بواسطة الطرف الآخر.
المادة (10)
إجازة الجداول
يجب على كل خط أو خطوط طيران محددة بواسطة أي من طرفي هذه الاتفاقية أن يقدم في موعد لا يقل عن (30) يوماً قبل تقديمه لتلك الخدمة أو الخدمات الجوية ، الجداول المقترحة لسلطات طيران الطرف الآخر لإجازتها. على أن تشمل تلك الجداول نوع الخدمة الجوية والطيران المستخدم لتقديمها وجدول الرحلات وأي معلومات أخرى ذات العلاقة. على أن يكون ذلك أيضاً في حالة أجراء أية تعديلات لاحقة على تلك الجداول ويجوز في بعض الحالات تخفيض الحد الزمني المنصوص عليه بهذه المادة وفقاً لما تراه تلك السلطات.
المادة (11)
مع مراعاة قوانين ولوائح كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية على كل طرف منح الناقلين الجويين للطرف الآخر حق تسويق وبيع خدمات النقل الجوي وكافة المنتجات المتعلقة بها داخل أراضيه بما في ذلك حق فتح المكاتب على الخطوط أو خارجها.
المادة (12)
نظام الحجز بالكمبيوتر
يوفق الطرفان على استخدام نظام الحجز بالكمبيوتر كل داخل المناطق الخاصة به وذلك:
( أ ) لحماية مصالح مستهلكي الخدمات والمنتجات الجوية من أي سوء استغلال لنظم معلومات الكمبيوتر بما في ذلك المعلومات المضللة.
(ب) للعمل بنظام الشفرات المستخدمة بواسطة المنظمة العالمية للطيران المدني فيما يتعلق بالنظام الدولي لتوزيع الركاب والبضائع وخدمات النقل الجوي.
المادة ( 13 )
على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح للناقلين الجويين للطرف الآخر بما يلي:
( أ ) استخدام موظفين من غير مواطنيه وذلك لإدارة العمليات التجارية والإدارية والفنية وأعمال التشغيل الأخرى لتقديم الخدمات الجوية من داخل أراضيه على أن يكون ذلك وفق قوانين الدخول والإقامة والعمل بأراضي ذلك الطرف الآخر.
(ب) استخدام خدمات أو موظفي أية منظمة أخرى أو شركة أو خط طيران عامل بأراضيه ومرخص له بتقديم خدمات النقل الجوي.
المادة (14)
على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح للناقلين الجويين للطرف الآخر بأن يدفع المصروفات المحلية داخل أراضيه بما في ذلك مشترياته من الوقود بالعملة المحلية أو حسب اختيار أولئك الناقلين وفق ما يعتمد بأي عمله أخرى قابلة للتحويل.
المادة (15)
رسوم الاستخدام
(1) عبارة " رسوم الاستخدام " يقصد بها الرسوم التي تفرضها سلطات الطيران المختصة على خطوط الطيران أو تسمح بفرضها عليها وذلك مقابل استخدام ممتلكات المطار ومرافقة أو تسهيلات الملاحة الجوية بما في ذلك الخدمات والتسهيلات الخاصة التي تقدم للطائرات وطواقمها والمسافرين ونقل البضائع.
(2) لا يجوز لأي طرف من طرفي هذه الاتفاقية فرض رسوم استخدام أو السماح بفرض رسوم استخدام على خطوط الطيران التي يحددها الطرف الآخر تكون أعلى من تلك التي يفرضها على خطوط طيرانه الخاصة به والعاملة في تقديم خدمات النقل الجوي المشابهة.
(3) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية تشجيع إجراء المشاورات حول رسوم الاستخدام بين سلطاته المختصة بفرض تلك الرسوم وخطوط الطيران المستخدمة لتلك الخدمات والمرافق التي تقدمها تلك السلطات المختصة متي كان ذلك ممكنا من خلال ممثلي خطوط الطيران تلك. على أن يمنح أولئك المستخدمون اخطارات بوقت مناسب بكل اقتراح حول تلك الرسوم وذلك لتتمكن من إبداء آرائها قبل فرض تلك الرسوم.
وعلى كل طرف أن يشجع بالإضافة إلى ذلك سلطاته المختصة بفرض الرسوم وأولئك المستخدمين على تبادل المعلومات حول رسوم الاستخدام.
المادة (16)
الإحصائيات
على سلطات طيران أي من طرفي هذه الاتفاقية تقديم كشف إحصائيات دورية أو إحصائيات عند طلب الطرف الآخر ذلك متى كان ذلك مناسباً لمراجعة الطاقات المستخدمة في تقديم الخدمات المتفق عليها بواسطة خط طيران أو خطوط طيران الطرف الطالب لذلك على أن تشمل كشوفات الإحصائيات تلك كافة المعلومات اللازمة لتحديد كمية ما تم نقله بواسطة خطوط الطيران من الخدمات المتفق عليها وتحديد مقر منشأ ومقر وصول تلك الخدمات.
المادة (17)
(1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية إعفاء طائرات الطرف الآخر المستخدمة في خدمات النقل الجوي بواسطة خط أو خطوط الطيران المحددة بواسطة ذلك الطرف وإعفاء معداتها الدورية ووقودها وشحومها ومستهلكاتها الفنية وقطع غيارها بما في ذلك ماكيناتها وحظائرها ( بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الغذاءات والمشروبات ومنتجات التبغ ) التي تكون على متنها من كافة الرسوم الجمركية على أساس المعاملة بالمثل وكذا الضرائب والرسوم المشابهة التي لا تبنى على أساس تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها عند الوصول على أن تظل تلك المعدات والبنود الأخرى المذكورة على متن الطائرة.
(2) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية إعفاء ما يخص الطرف الآخر من معدات وأجهزة مستبدله دورياً ووقود وشحوم والأجهزة الفنية المستهلكة وقطع غيار ماكينات الطائرات وحظائرها ( بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الغذاءات والمشروبات ومنتجات التبغ ) ومخزون التذاكر المطبوعة وفواتير الخدمات الجوية وأي مطبوعات أخري التي تحمل رمز أو علامة خط الطيران لذلك الطرف الآخر ومواد الدعاية التي توزع دون مقابل والتي تستجلب لأرض ذلك الطرف بواسطة أو نيابة عن ذلك الخط أو تحمل على متن طائراتها مما يخصه من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المشابهة والرسوم التي لا تبنى على أساس تكلفة الخدمات التي يتم تقديمها عند محطة الوصول وذلك على أساس المعاملة بالمثل حتى وأن كان الغرض من تلك المعدات والأجهزة المستبدلة والبنود الأخرى هو استخدامها خلال جزء من الرحلة عبر أراضيه.
(3) يجوز أن يطلب أي طرف من الطرفين من الطرف الآخر بأن تظل تلك المعدات والأجهزة المتبدلة وكافة ما ورد بالبنود المذكورة بالفقرتين (1) ، (2) من هذه المادة تحت مراقبة أو إدارة سلطات الجمارك التابعة له.
(4) يجوز إنزال تلك المعدات والبنود الأخرى الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة بأراضي الطرف الآخر دون موافقة سلطات الجمارك التابعة له وفي هذه الحالة تطبق على هذه المعدات والأجهزة وكافة البنود المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة الإعفاءات الواردة بها وذلك على أساس المعاملة بالمثل حتى تتم إعادتها أو التصرف فيها وفق اللوائح الجمركية ويجوز لسلطات الجمارك أن تطلب وضع تلك المعدات والأجهزة وما ورد بكافة البنود المذكورة تحت رقابتها حتى التاريخ.
(5) الإعفاءات المنصوص عليها بهذه المادة يجب أن يتم تطبيقها في حالة دخول أي من خط الطيران أو خطوط الطيران المحددة بأي من الطرفين مع خط طيران أو خطوط طيران أخرى في اتفاقية فرض أو تحويل تلك المعدات والأجهزة لذلك الطرف الثالث داخل أراضي الطرف الآخر الوارد ذكرها بالفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على أن يتمتع خط الطيران أو خطوط الطيران بذات الإعفاءات من الطرف الآخر الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة أرضى أي من الطرفين يجب أن تعفى بواسطة الطرف الآخر من الرسوم الجمركية والضرائب وكافة الرسوم التي لا تبنى على أساس تكلفة الخدمات المقدمة عند محطة الوصول.
المادة ( 18 )
تحويل العائدات بالعملات القابلة للتحويل
يجب على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية السماح للطرف الآخر بتحويل كافة عائداته المحلية من مبيعات خدماته الجوية والنشاطات ذات العلاقة بها مباشرة والتي تكون زائدة عن احتياجاته المحلية للخارج حسب اختيار الجهة الناقلة وبناء على طلبها وذلك فوراً ودون أي قيود أو تمييز بعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية الواجبة على تلك العائدات بسعر التبادل الساري في تاريخ طلب تحويل قيمتها إلى عملة أخرى وتحويلها للخارج.
المادة ( 19 )
(1) يجوز لأي من الطرفين طلب التشاور في أي وقت فيما يتعلق بمستويات السلامة المطلوبة في أي منطقة فيما يخص سلامة الطاقم والطائرة أو عمليات التشغيل الخاصة بالطرف الآخر على أن تتم تلك المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
(2) في حالة اكتشاف أي من الطرفين أن الطرف الآخر بعد إجراء تلك المشاورات لا يملك تلك المستويات من السلامة أو لم يتم توظيفها بصورة فعالة في أي من تلك المناطق على الأقل على المستوى الأدنى المطلوب يجب على الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بما توصل إليه في هذا الشأن وبالخطوات الضرورية والواجب قيامه باتخاذها للوصول إلى مستويات الحد الأدنى المطلوب من سلامة الطيران وعلى ذلك الطرف المعني اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. وفي حالة فشل ذلك الطرف في اتخاذ تلك الإجراءات خلال (15) يوماً أو أي مده أطول حسبماً يتفق عليه يكون ذلك الفشل سبباً لتطبيق نص المادة (5) من هذه الاتفاقية.
(3) مع مراعاة الالتزامات الواردة بالمادة (33) من الاتفاقية وافق الطرفان على أن تخضع أي طائرة تابعة لأي خط طيران أو خطوط طيران محددة بواسطة الطرف الآخر أثناء رحلتها من وإلى أراضي الطرف الآخر إلى فحص من قبل الممثلين المعتمدين لذلك الطرف من الداخل والخارج وذلك للتأكد من سريان وثائقها والوثائق التي تخص طاقمها وحالتها الظاهرة وحالة معداتها " ويسمى ذلك الفحص لإغراض هذه المادة (الفحص الميداني) " على أن لا يتسبب ذلك الفحص في أي تعطيل لعمليات الطائرة.
(4) إذا أدي ذلك الفحص ومن خلال مجموعة فحوصات سطحية إلى:
( أ ) حقائق خطيرة تتمثل في أن الطائرة أو العمليات الخاصة بها لا تفي في ذلك الوقت بالحد الأدنى المطلوب من المستويات الخاصة بسلامة الطيران التي حددت وفق الاتفاقية.
(ب) حقائق خطيرة تتمثل في عدم وجود الصيانة والإدارة الفعالة في ذلك الوقت لمستوى السلامة التي حددت وفق المعاهدة.
على الطرف الذي قام بذلك الفحص عندئذ ولأغراض المادة (33) من الاتفاقية أن يستنتج وفق اختياره أما أن المتطلبات التي صدرت بموجبها الشهادات أو الرخص الخاصة بتلك الطائرة أو طاقمها تعتبر سارية أو أن المتطلبات اللازمة لتلك الطائرة أو طاقمها لا تعادل أو تزيد عن الحد الأدنى للمستويات المطلوبة ونص أحكام الاتفاقية.
(5) في حالة رفض ممثل خط أو خطوط الطيران المحددة بواسطة الطرف الآخر المعني الدخول بغرض إجراء الفحص السطحي على طائرته أو طائراتها طبقاً لأحكام الفقرة (3) أعلاه يكون الطرف الآخر حراً في استنتاج أن حقائق خطيرة من النوع المشار إليه بالفقرة (4) أعلاه قد ثبتت وأن يستنتج من ذلك ما أشير إليه من استنتاجات بتلك الفقرة.
(6) يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في تعليق أو تعديل الترخيص الخاص بتشغيل عمليات خط الطيران المعني أو خطوط الطيران المعنية بهذا الإجراء التابع للطرف الآخر فور استنتاج ذلك الطرف من نتائج الفحص الميداني والمشاورات أو غيرها أن إجراء فورياً قد أصبح ضرورياً لسلامة عمليات ذك الخط أو خطوط الطيران تلك.
(7) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية إيقاف أي إجراء بدأ في اتخاذه وفقاً لأحكام الفقرة (2) أو الفقرة (6) أعلاه بمجرد زوال الأسباب التي أدت إلى البدء في اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة (20)
1 - تأمين إجراءات سلامة الطائرة المدنية وركابها وطاقمها من الشروط المسبقة لتقديم الخدمات الجوية الدولية ولذلك يؤكد الطرفان التزام كل منهما تجاه الآخر فيما يتعلق بأمن الطيران المدني من أي تدخل غير مشروع وعلى وجه الخصوص التزامهما بما جاء باتفاقية شيكاغو فيما يتعلق بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والتي تم التوقيع عليها بمدينة طوكيو في 14 سبتمبر 1963.
واتفاقية قمع جرائم الحجز غير المشروع للطائرات التي تم التوقيع عليها بمدينة لاهاي في 16 ديسمبر 1970 ، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني التي تم التوقيع عليها بمدينة مونتريال في 23 سبتمبر 1971 والبروتوكول الخاص بقمع الأفعال غير المشروعة الخاصة باستعمال العنف في المطارات الخاصة بالطيران المدني التي تم التوقيع عليها بمدينة مونتريال في 24 فبراير 1988 أو أية اتفاقية أو بروتوكول آخر خاص بالطيران يكون الطرفان ملتزمين به.
2 - على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية عند الطلب تقديم كافة المساعدات الضرورية للطرف الآخر لمنع أي حجز غير مشروع للطائرات المدنية ومنع الأفعال غير المشروعة الأخرى ضد سلامة تلك الطائرات والمسافرين عليها وطواقمها والمطارات وكافة مرافق الطيران المدني المساعدة من أي تهديد آخر يمكن توجيهه لأمن الطيران المدني.
3 - على الطرفين العمل في علاقتهما مع بعضهما على الالتزام بالمستويات المطلوبة لأمن الطيران والالتزام بما أرسته المنظمة الدولة للطيران المدني الواردة بالملاحق المصاحبة لاتفاقية شيكاغو من مستويات تأمين الطيران وأن يطلبا من أصحاب الطائرات المسجلة لديهم أو الذين تقع مقرات أعمالهم الرئيسية أو أماكن أقامتهم الدائمة بأراضيهما والعاملين بمطاراتهم الالتزام التام بتلك النصوص المتعلقة بمستويات أمن الطيران وتشمل الإشارة إلى مستويات أمن الطيران الواردة بهذه الفقرة أي اختلاف أخطر به الطرف المعني وعلى كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية إعلام الطرف الآخر مقدماً بنيته في الأخطار بأي اختلاف في تلك المستويات.
4 - على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية التأكد من أن كافة الإجراءات الفعالة قد اتخذت داخل أراضيه لحماية الطائرات ومراقبة المسافرين وما يحملون معهم والاستمرار في فحص طواقم الطائرات والبضائع المنقولة ( بما في ذلك ما يحمل باليد ) وحظائر الطائرات مسبقاً وأثناء التحميل والصعود إلى الطائرات وأن تلك الإجراءات قد تمت بعناية لمقابلة التهديدات المتزايدة في هذا الشأن.
وقد وافق كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية على أنه يجوز أن يطلب من خطوط طيرانه مراقبة النصوص الواردة بالفقرة (3) الخاصة بأمن الطيران التي يطلب الطرف الآخر تأمينها له في حالات الدخول إلى أراضي الطرف المعني أو المغادرة منها أو أثناء التواجد بها. وعلى كل طرف الاستجابة المخلصة لأي طلب من الطرف الآخر لإتخاذ إجراءات خاصة لمجابهة أية مهددات معينة.
5 - على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية مساعدة الطرف الآخر في حالة وقوع أي حادث أو التهديد بأي حادث بحجز غير مشروع لأي طائرات مدنية أو التهديد بالقيام بأي عمل غير مشروع يهدد سلامة الطائرة أو الركاب أو ملاحي الطائرات أو المطارات أو أي من مرافق الطيران المدني الأخرى وذلك بتسهيل وسائل المواصلات وأي إجراءات مناسبة أخرى يزمع القيام بها للانتهاء السريع لما حدث أو ما يمكن أن يحدث من تهديد ما أمكن ذلك وبما يتناسب معه وبأقل ما يمكن من مخاطر أو مهددات للأرواح.
المادة (21)
في حالة دخول طرفي هذه الاتفاقية في أية اتفاقية دولية عامة للنقل الجوي متعددة الأطراف تسود أحكام تلك الاتفاقية على أن تتم أي مناقشات حول مدى تطابق هذه الاتفاقية مع تلك الاتفاقية الدولية العامة وإلى أي مدى يمكن إلغاء هذه الاتفاقية أو استبدالها أو تعديلها أو إضافة أي نصوص عليها من نصوص تلك الاتفاقية الدولية العامة وفق أحكام المادة (24) من هذه الاتفاقية.
المادة (22)
(1) على كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية أو سلطات الطيران الخاصة به مشاورة الطرف الآخر بروح التعاون من وقت لآخر للتأكد من التطبيق والالتزام التام بنصوص الاتفاقية والملاحق المصاحبة لها.
(2) تبدأ المشاورات المذكورة خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الطلب الخاص بذلك ما لم يتم تعديل هذه المدة بتراضي سلطات الطيران لدى الطرفين.
(3) يكون لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية الحق في طلب مشاورة الطرف الآخر في أي وقت لتعديل هذه الاتفاقية أو الملاحق المصاحبة لها.
(4) على أن يقوم كل طرف منهما بالتصديق على أية تعديلات تطرأ على نصوص الاتفاقية بخلاف نصوص الجداول الملحقة بها وفق إجراءاته الدستورية الخاصة به. على أن يبدأ العمل بأي تعديلات كهذه يتم الاتفاق عليها من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية الخاصة بتلك المصادقات.
(5) يجوز الاتفاق على التعديلات الخاصة فقط بنصوص الجداول الملحقة بالاتفاقية مباشرة من خلال مشاورات سلطات الطيران لدى الطرفين. على أن يصدر ملحق جديد بما اتفق علية من تعديلات ويبدأ العمل به من تاريخ مصادقة سلطات الطيران في البلدين عليه.
المادة ( 23)
في حالة نشوب أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على الطرفين في المقام الأول بذل جهودهما لتسوية ذلك النزاع عن طريق المباحثات بينهما.
المادة (24 )
يجوز لأي طرف من طرفي هذه الاتفاقية في أي وقت أخطار الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية. على أن يخطر في ذات الوقت المنظمة الدولية للطيران المدني بذلك القرار. وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد (12) شهراً من تاريخ استلام ذلك الإخطار بواسطة الطرف الآخر ما لم يتم سحب الإخطار بإنهاء هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين قبل نهاية تلك المدة. وفي حالة عدم معرفة تاريخ استلام الطرف الآخر لذلك الإخطار يعتبر قد استلم بعد (14) يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني ذلك الإخطار.
المادة ( 25 )
تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني ( ICAO )
يجب تسجيل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تتم عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.
المادة ( 26 )
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد (30) يوماً من تاريخ استلام الأخطار الثاني من الإخطارين الذين يتبادلهما الطرفان رسمياً فيما يتعلق بإنهاء إجراءاتهما الداخلية المنصوص عليها لهذا الغرض.
أشهاداً على ذلك قام الطرفان بالتوقيع على هذه الاتفاقية أدناه وهما مفوضان من قبل حكومتيهما للتوقيع عليها.