مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1989

بالموافقة كل القرار رقم 5/13- س (ق.  أ)

الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس بانشاء

محكمة العدل الاسلامية الدولية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على المادة (37) من الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى وثيقة تصديق دولة البحرين على ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي بتاريخ 29 يونيه 1972 ،

وعلى القرار رقم 113/5 -  س (ق 0 أ) الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس بانشاء محكمة العدل الاسلامية الدولية ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الأتي:

المادة الأولى

ووفق كل القرار رقم 13/ 5 - س (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 26 الى 29 جمادى الأولى سنة 1407 هـ الموافق 26 الى 29 يناير سنة 1987 م المتضمن اضافة فقرة رابعة برقم (د) الى المادة الثالثة من ميثاق المؤتمر الاسلامي بانشاء محكمة العدل الاسلامية الدولية  ، كما ووفق على النظام الأساسي لهذه المحكمة المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر فى قصر الرفاع:

بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1409 هـ

الموافق  1  فبراير 1989 م


قرار رقم 13/5 - س (ق. أ )

بشأن انشاء محكمة العدل الاسلامية الدولية

 

ان مؤتمر القمة الاسلامي الخامس (دورة التضامن الاسلامي) المنعقد في الكويت (دولة الكويت) في الفترة من 26- 29 جمادى الأولى 1407 هـ (الموافق 26- 29 يناير 1987 م) ،

اذ يذكر بقرار القمة الاسلامية الثالثة رقم 11/3- س الذى وافق على انشاء محكمة عدل اسلامية دولية ،

وانسجاما مع أحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ، ورغبة في انشاء جهاز قضائي رئيسي يفصل في المنازعات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعد القانون الدولي العام سعيا لدعم العلاقات الأخوية وتنقيتها ،

واذ يعرب عن تقديره للجهود التي بذلها خبراء اللجنة المختصة بالتعاون مع الأمانة العامة في انجاز ما أشارت به القمة الاسلامية الرابعة بشأن اعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة ،

وبعد الاطلاع على المذكرة التفسيرية التي قدمتها الأمانة العامة والتي أرفقت بها الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي:

1-    يوافق كل مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية المعتمد على أساس الولاية الاختيارية لأحكامها.

2-  ويقرر أيضا اضافة فقرة رابعة " الفقرة  د " للمادة الثالثة من الميثاق يكون نصها "محكمة العدل الاسلامية الدولية ، وتؤدى مهامها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق الذى يعد جزءاً متمماً له ".

3-    يدعو الدول الأعضاء الى التصديق على المادة الثالثة بعد تعديلها ، وايداع وثائق تصديقاتها لدى الأمانة العامة.

4-    يكلف الأمانة العامة بالاتصال بالدول الأعضاء لتنفيذ هذا القرار.


ملخص

النص الأصلي المعدل

النظام الأساسي

لمحكمة العدل الاسلامية الدولية

تأسيس المحكمة ومقرها

المادة الأولى

محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، تقوم على أساس مبادئ الاسلام ومصادر الشريعة الاسلامية وقواعدها وتعمل بصفة مستقلة ، ووفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ولهذا النظام الأساسي.

المادة الثانية

‌أ)       مقر المحكمة في مدينة الكويت.

‌ب)  يمكن للمحكمة ، لدى الضرورة ، أن تعقد جلساتها وأن تلتزم بوظائفها في أى دولة عضو في المنظمة.

تشكيل المحكمة وعضويتها

المادة الثالثة

‌أ)   تشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالاضافة الى الرئيس وينتخبون جميعا من قبل المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وتقوم هيئة المحكمة بانتخاب نائب للرئيس من بين أعضائها.

‌ب)  لا يجوز أن ينتخب أكثر من عضو واحد من رعايا دولة واحدة.

‌ج)  اذا انتخب عضو يحمل أكثر من جنسية من بين جنسيات الدول الأعضاء ، عدد من جنسية الدولة التي يمارس فيها حقوقه المدنية والسياسية.

المادة الرابعة

يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوى الصفات الخلقية العالية ومن رعايا احدى الدول الأعضاء في المنظمة على أن لا يقل عمره عن أربعين عاما وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم أو من الخبراء في القانون الدولي ومؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الافتاء أو القضاء في بلاده.

المادة الخامسة

ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية:

‌أ)   يوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي كتابا الى الدول الأعضاء في المنظمة يحدد فيه موعد اجراء الانتخابات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويدعوها الى تقديم مرشحيها خلال شهر على الأكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام.

‌ب)  لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ترشيح ثلاثة أشخاص على الأكثر أحدهم من رعاياها.

‌ج)  يعد الأمين العام قائمة مرتبة وفق الحروف الهجائية بأسماء جميع المرشحين ويقدمها الى مؤتمر وزراء الخارجية تمهيدا لانتخاب أعضاء المحكمة في الموعد المحدد.

‌د)   يعقد مؤتمر وزراء الخارجية جلسة خاصة لانتخاب أعضاء المحكمة ويعد ناجحا من نال الأكثرية المطلقة لأصوات جميع أعضاء المنظمة.

‌ه)   يراعى مؤتمر وزراء الخارجية في انتخاب رئيس المحكمة وأعضائها، التوزيع الاقليمي والتمثيل اللغوى للدول الأعضاء.

‌و)  اذا لم يتم ملء جميع المناصب القضائية بعد أول جلسة عقدت للانتخاب ، عقدت جلسة ثانية ثم ثالثة عند الاقتضاء ، فإن بقي أى منصب شاغرا تولى مؤتمر وزراء الخارجية في الجلسة الثالثة اجراء القرعة لانتقاء العضو المتبقى من بين المرشحين الذين حصلوا على أغلب الأصوات.

المادة السادسة

‌أ)   اذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا الى رئيس المحكمة ، واذا رغب الرئيس في الاستقالة تقدم بها خطيا الى مؤتمر وزراء الخارجية ، عن طريق الأمين العام ، ويحل محله بصفة مؤقتة نائبه الى أن يتم تعيين رئيس جديد من قبل المؤتمر.

‌ب) عضو المحكمة لا يقال الا باجماع الاعضاء الآخرين على انه بات غير مستوف لشروط العضوية ، ولا تفصل المحكمة فى هذا الشأن الا بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات فى جلسة مغلقة ويكون قرارها نهائيا.

‌ج)  يبلغ مسجل المحكمة الامين العام كلا من الاستقالة أو الاقالة بالنسبة لرئيس المحكمة وأعضائها بكتاب رسمى ، وبذلك يخلو المنصب.

المادة السابعة

‌أ)       تملأ المناصب التى تخلو لأي سبب من الاسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة الخامسة.

‌ب)  عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدة العضوي!ة يتم مدة سلفه.

واجبات اعضاء المحكمة

المادة الثامنة

لا يجوز لعضو المحكمة:

‌أ)       ان يمارس مهام سياسية او ادارية او اية مهنة او يقوم بأي نشاط لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله.

‌ب)  ان يعمل مستشارا او وكيلا او محاميا او محكما او يشتغل بأي عمل مهنى آخر.

‌ج)  ان يشترك فى الفصل فى أية قضية سبق عرضها عليه بوصفه عضوا فى محكمة وطنية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى.

وتفصل المحكمة فى كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذه المادة.

المادة التاسعة

يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية:

" اقسم بالله العظيم أن أتقي الله وحده فى أدائى واجباتى وان اعمل بما تقتضيه الشريعة الاسلامية وقواعد الدين الاسلامى الحنيف دون محاباة وأن التزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامى ".

الحصانات والامتيارات

المادة العاشرة

‌أ)   تتمتع محكمة العدل الاسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها فى بلدان الدول الاعضاء بالحصانات والامتيازات المقررة بموجب اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامى لسنة 1976.

‌ب) يعقد الامين العام للمؤتمر الاسلامى مع دولة المقر اتفاقا ينظم العلاقة بين المحكمة ودولة المقر وتراعى فيه القواعد الدولية للحصانات والامتيازات.

المادة الحادية عشرة

‌أ)       تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من الموظفين.

‌ب)  يقيم رئيس المحكمة والمسجل موظفوها فى بلد المقر.

المادة الثانية عثرة

‌أ)       تنعقد المحكمة فى دورة مستمرة لا تنقطع الا مدة العطلة القضائية.

‌ب)  تحدد المحكمة مواعيد العطلة القضائية ومدتها.

‌ج)    لأعضاء المحكمة الحق فى اجازات دورية يحدد الرئيس ميعادها ومدتها.

‌د)   يعجب ان يكون عضو المحكمة تحت تصرف المحكمة فى كل وقت باستثناء مدة الاجازة الرسمية او حال المرض او الحالات العائقة التى يقبلها الرئيس.

المادة الثالثة عشرة

تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك فى هذا النظام على ألا يقل عدد اعضاء المحكمة عند اصدار الاحكام عن خمسة.

المادة الرابعة عشرة

‌أ)       اذا رأى احد اعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلى عن النظر فى قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئيس.

‌ب) اذا رأى الرئيس ، لسبب يقدره ، انه لا يجوز لأحد اعضاء المحكمة ان ينظر فى قضية معينة ، أعلمه بذلك ، وعلى العضو ان يتنحى.

‌ج)    اذا اختلف الرئيس والعضو فى أي من هاتين الحالتين تفصل المحكمة فى هذا الخلاف.

 

الدوائر الخاصة

المادة الخامسة عشرة

‌أ)   للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة او اكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر فى القضايا ذات الطابع الخاص.

‌ب)  للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة للنظر فى قضية بعينها ، وتحدد المحكمة عدد قضاتها بموافقة اطراف النزاع.

‌ج)  للمحكمة ان تؤلف سنويا دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للنظر فى القضايا المستعجلة متبعة اجراءات مختصرة عندما يطلب ذلك اطراف النزاع.

المادة السادسة عشرة

‌أ)   للدول الاطراف فى اي قضية مرفوعة امام المحكمة ان يكون لها قضاة يجلسون مع بقية اعضاء المحكمة ويشاركون فى الحكم على قدم المساواة مع سائر الاعضاء.

‌ب) ان كان لهذه الاطراف اعضاء من جنسياتها جلسوا فى المحكمة وان لم يكن لها اعضاء عينت قضاة تختارهم من جنسيات الدول الاعضاء تتوافر فيها الشروط المطلوبة لعضوية المحكمة.

‌ج)  عند وجود مصلحة مشتركة بين عدد من الدول الأطراف فى النزاع تصبح هذه الدول ، فى مجال تطبيق الفقرتين السابقتين ، طرفا واحدا وتفصل المحكمة فى اي خلاف ينشأ عن هذا الأمر.

المكافآت ومصاريف المحكمة الاخرى

المادة السابعة عشرة

‌أ)       يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة.

‌ب) يمنح القضاة الخاصون ، علاوة على أجور السفر ، تعويضا خاصا عن كل يوم يقيمون فيه فى بلد المقر من اجل المشاركة فى اعمال المحكمة.

‌ج)  يحدد مؤتمر وزراء الخارجية المكافآت المذكورة فى الفقرة (أ) كما يضع شروط منح معاشات التقاعد ونفقات السفر والنظام المالي للمحكمة.

‌د)   تعفى هذه الرواتب والمخصصات والمكافآت المنصوص عليها فى الفقرتين (أ) و(ب) من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها فى دولة المقر وكذلك فى سائر الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى.

المادة الثامنة عشرة

تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى الاعباء المالية التى تقتضيها بنسبة مساهماتها فى ميزانية المنظمة.


اللائحة الداخلية

المادة التاسعة عشرة

1.     تضع المحكمة لائحتها الداخلية.

2.     يجوز ان تنص اللائحة الداخلية علي خبراء مثمنين بالمحكمة دون ان يكون لهم حق التصويت.

مسجل المحكمة وموظفوها

المادة العشرون

‌أ)       يساعد المحكمة فى أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه الى جانب توقيع الرئيس.

‌ب) تتضمن اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بانتقاء المسجل وتعيينه وصيغة القسم الذى يؤديه لدى استلامه مهام منصبه وأحكام تعيين مساعد المسجل وتعيين موظفى المحكمة ، كما تتضمن النظام الادارى وطريقة العمل به.

اختصاصات المحكمة

المادة الواحدة والعشرون

‌أ)       الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى هى وحدها صاحبة الحق فى التقاضى أمام المحكمة.

‌ب) لسائر الدول الأخرى ان تكن أطرافاً فى الدعاوى التى تنظرها المحكمة ، بشروط يضعها مؤتمر وزراء الخارجية ، على ان تقبل هذه الدول اختصاص المحكمة وتعلن التزامها مسبقا بما تصدره المحكمة من احكام فى هذا الخصوص ، وتقدر المحكمة ما يتعين على هذه الدول تحمله من مصاريف التقاضي.

المادة الثانية والعشرون

‌أ)   للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التى ترى ضرورة الاطلاع عليها فى القضايا التى تنظر فيها وتتلقى ما تبتدرها به هذه المنظمات من معلومات مع مراعاة أحكام هذا النظام.

‌ب) إذا أثير فى قضية معروضة على المحكمة بحث حول تفسير أى وثيقة أنشئت بموجبها هيئة دولية أو قام على أساسها أى اتفاق دولي فعلى مسجل المحكمة أن يبلغ تلك الهيئة بالأمر ويرسل اليها صوراً من جميع الاجراءات المدونة.

التدخل

المادة الثالثة والعشرون

‌أ)   إذا قدرت احدى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ان لها مصلحة ذات طابع قانونى قد تتأثر بالحكم فى قضية معروضة على المحكمة فلها الحق ان تتقدم بطلب الى المحكمة للسماح لها بالتدخل.

‌ب) فان لم تكن الدولة عضوا فى منظمة المؤتمر الاسلامى ، وجب أن تعلن مسبقا التزامها بأحكام المحكمة وألا يمانع اطراف النزاع فى تدخلها.

‌ج)    تبت المحكمة فى هذا الطلب في الحالتين.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حالا سائر الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى الموقعة على تلك الاتفاقية ، عندئذ يجوز لأى من هذه الدول أن تتدخل فى الدعوى فان تدخلت كان التفسير الذى يقضى به الحكم ملزما لها أيضا.

ولاية المحكمة

المادة الخامسة والعشرون

تشمل ولاية المحكمة:

‌أ)       القضايا التى تتفق الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى على إحالتها اليها.

‌ب)  القضايا المنصوص على احالتها الى المحكمة فى أى معاهدة أو اتفاقية نافذة.

‌ج)    تفسير معاهدة أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطراف.

‌د)      بحث أى موضوع من موضوعات القانون الدولى.

‌ه)       تحقيق واقعة من الوقائع التى اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي. 

‌و)     تحديد نوع التعويض المترتب على خرق أى التزام دولى ومدى هذا التعويض.

قبول الاختصاص الزامي

المادة السادسة والعشرين

‌أ)       للدول الأعضاء فى المنظمة ان تصرح ، دونما حاجة الى اتفاق خاص بفنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفصل فى المنازعات القانونية مثل تفسير أحكام الشريعة الاسلامية وتفسير المعاهدات ومواضيع القانون الدولى ، التى تنشأ بينها وبين أى دولة تقبل الالتزام نفسه.
ويجوز أن يكنون التصريح المشار اليه آنفا غير مقيد ، كما يجوز أن يكون معلقا على قبول الولاية نفسها من جانب دولة معينة ، أو عدة دول أو خلال مدة محددة.
ويودع التصريح لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى ، وعليه أن يرسل صورا من هذا التصريح الى مسجل المحكمة والى جميع الدول الاعضاء فى المنظمة.

‌ب)  تفصل المحكمة فى كل نزاع يقوم حول ولايتها.

القانون الواجب التطبيق

المادة السابعة والعشرون

‌أ)       الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى الذى تستند اليه محكمة العدل الاسلامية الدولية فى أحكامها.

‌ب) تسترشد المحكمة بالقانون الدول والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الاطراف أو العرف الدول المعمول به أو المبادئ العامة للقانون أو الاحكام الصادرة عن المحاكم الدولية.

 

اللغات في المحكمة

المادة الثامنة والعشرون

‌أ)       العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهى مع الانجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية المعتمدة.

‌ب) للمحكمة ، بناء على طلب أى من اطراف النزاع ، أن تجيز استعمال لغة أخرى غير رسمية ، شريطة ان يتحمل هذا الطرف الأعباء المالية المترتبة على الترجمة الى احدى اللغات الرسمية.

‌ج)    تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثلاث.

اجراءات التقاضى

المادة التاسعة والعشرون

‌أ)       ترفع القضايا الى المحكمة باحدى طريقتين:
إما بطلب كتابى توجهه احدى الدول الاعضاء الى مسجل المحكمة ، وإما بابلاغ المسجل اتفاقا تم بين دولتين أو أكثر على عرض نزاعها على المحكمة ، وفى كلتا الحالتين يجب أن يتضمن الطلب والاتفاق تحديدا للموضوع وتعيينا للأطراف فيه ، مع عرض للأوجه التى تقوم عليها الدعوى وجميع البيانات والأدلة المستند اليها ، وتوقيع الوكيل القانوني للأطراف المدعية أو توقيع ممثليها الدبلوماسيين فى بلد المقر.

‌ب)  يبلغ المسجل الطلب أو الاتفاق فورا الى ذوى الشأن ويعلم به أيضا سائر الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى بواسطة أمينها العام.

الاجراءات

المادة الثلاثون

     الاجراءات أمام محكمة العدل الاسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية:

‌أ)   الاجراءات الكتابية: تشمل ما يقدمه أطراف الدعوى للمحكمة وللخصوم من مذكرات ولوائح وردود ، كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التى تؤيد الدعوى، ويتم ذلك عن طريق مسجل المحكمة وفقا للترتيب والمواعيد التى تقررها المحكمة.

‌ب) لا تصدر المحكمة قرارها باتخاذ أى تدبير مؤقت ، الا بعد اتاحة الفرصة أمام سائر الاطراف لتقديم ملاحظاتهم حول هذا التدبير ، ويتم فور صدور القرار ابلاغه لجميع أطراف الدعوى.

‌ج)    للمحكمة تعديل التدبير المؤقت أو الغاؤه اذا تبدلت الظروف التى أوجبته ، مراعية فى ذلك أحكام الفقرة السابقة.


تمثيل الأطراف

المادة الرابعة والثلاثون

‌أ)       يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين.

‌ب) يتمتع وكلاء أطراف النزاع أمام المحكمة ، والمستشارون والمحامون بالحصانات والامتيازات اللازمة لتأدية المهام الموكولة لهم.

التخلف عن المثول

المادة الخامسة والثلاثون

اذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير فى القضية ، ويتعين علي المحكمة قبل الفصل فى النزاع أن تتأكد من ثبوت اختصاصها ، ومن أن القضية تقوم على أساس من الواقع والقانون.

ادارة الجلسات

المادة السادسة والثلاثون

‌أ)   يتولى الرئيس ادارة الجلسات ، واذا تعذر ذلك عليه ، تولى عنه نائبه ، واذا تعذر عليه ذلك تولى الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

‌ب) تكون الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك ، ويجوز لأطراف النزاع الطلب من المحكمة عدم السماح للجمهور بحضورها.

‌ج)    يتم وضع محضر لكل جلسة يوقع عليه رئيس المحكمة ومسجلها.

‌د)      يكون المحضر الوثيقة الرسمية الوحيدة لضبط الجلسة.

اصدار الأحكام

المادة السابعة والثلاثين

‌أ)       يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهى الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة فيها.
وكل مستند يقدمه أحد الأطراف ترسل الى الطرف الآخر صورة منه مطابقة للأصل ، ولا يجوز سحب المستند الا بموافقة الخصم أو باذن خطي من رئيس المحكمة بعد حفظ صورة منه فى ملف الدعوى.

‌ب)  الاجراءات الشفوية: تشمل المرافعات أمام المحكمة والشهادات التى تستمع اليها وبيانات الخبراء وآراء المستشارين.


الاعلانات القضائية

المادة الواحدة والثلاثون

‌أ)   بغية ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة بالاتصال مباشرة بحكومة الدولة التى يجب أن يؤدى الابلاغ فى اقليمها النتيجة المطلوبة.

‌ب)  يطبق هذا الحكم كلما رأت المحكمة ضرورة الحصول على اثبات للأدلة فى مكان النزاع.

تسيير الدعوى وتلقي البيانات

المادة الثانية والثلاثون

‌أ)   تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذى يتعين على كل طرف أن يقدم به مذكراته وتحدد المواعيد التى يتوجب عليها الالتزام بها وتتخذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البيانات.

‌ب) للمحكمة أن تطلب من الوكلاء ، ولو قبل بدء المرافعة ، تقديم أى مستند أو ايضاحات وتسجل رسميا أى رفض لهذا الطلب.

‌ج)  للمحكمة أن تعهد الى أى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو هيئة تختارها ، وفى أى وقت ، اجراء تحقيق أو تقديم ما لديه أو لديها من خبرة.

‌د)      للمحكمة أن تطرح الاسئلة على الشهود والخبراء فى أثناء المرافعات ضمن الشروط التى تضعها وفقا لهذا النظام.

‌ه)   للمحكمة بعد تلقي البيانات في المواعيد التى حددتها لهذا الغرض أن ترفض ما قد يرغب فى تقديمه أحد اطراف الدعوى من أدلة اضافية كتابية أو شفوية الا اذا قبل الطرف الآخر بذلك.

التدابير المؤقتة

المادة الثالثة والثلاثون

‌أ)   للمحكمة أن تقرر- الى أن يتم الفصل فى الدعوى - أى تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق أحد الاطراف متى قدرت أن الظروف تستدعى ذلك.

‌ب)  تنسحب المحكمة للتداول في الحكم وتكون مداولاتها سرية.

‌ج)  تفصل المحكمة فى جميع المسائل برأى الأكثرية من القضاة الحاضرين ويكون صوت الرئيس أو من ينوب عنه هو المرجح.

‌د)      يبين الحكم الأسباب التى بنى عليها ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فى اصداره.

‌ه)       اذا لم يكن الحكم صادرا كله أو بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاض ٍ أن يسجل رأيه الخاص.

‌و)     يوقع الرئيس ومسجل المحكمة الحكم ثم يتلى فى جلسة علنية بعد اخطار الوكلاء اخطارا صحيحا.


الزامية الحكم

المادة الثامنة والثلاثون

لا يكون للحكم قوة الالزام الا على أطراف الدعوى وعلى النزاع الذى فصل فيه.

قطعية الحكم وتفسيره

المادة التاسعة والثلاثون

‌أ)       يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن.

‌ب)  عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تفسيره ، بناء كل طلب من أحد الاطراف.

‌ج)    فى حالة امتناع أى طرف فى القضية عن تنفيذ الحكم ، يحال الموضوع الى مؤتمر وزراء الخارجية.

اعادة النظر في الحكم

المادة الأربعون

‌أ)   أ  - لا يقبل الالتماس باعادة النظر في الحكم الا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة فى الدعوى وكانت مجهولة عند صدور الحكم لدى كل من المحكمة والطرف الذى يلتمس اعادة النظر شريطة ألا يكون جهل هذا الطرف ناشئا عن تقصيره.

‌ب) تتم اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت وجود الواقعة الجديدة ويستظهر الصفات اللازمة لاعادة النظر ويعلن قبول الطلب.

‌ج)    للمحكمة أن تستوجب التنفيذ المسبق للحكم قبل بدء اعادة النظر.

‌د)      يجب أن يقدم طلب اعادة النظر خلال ستة أشهر على الأكثر من ظهور الواقعة الجديدة.

‌ه)       لا يمكن قبول أى طلب باعادة النظر بعد مرور عشر سنوات على صدور الحكم.

مصاريف الدعوى

المادة الواحدة والأربعون

يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة به والتى تستوجبها المحاكمة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الآراء الاستشارية

المادة الثانية والأربعون

للمحكمة أن تفتي فى المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بطلب من أى هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية.

المادة الثالثة والأربعون

‌أ)   المسألة التى تستفتى المحكمة فيها تعرض عليها فى طلب كتابى يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع الوثائق التى قد تعين على جلائها.

‌ب) يبادر مسجل المحكمة الى اعلام جميع الدول الأعضاء فى المنظمة بتقديم طلب الرأى الاستشارى ، وبأنها تستطيع تقديم معلومات حول المسألة المستفتى فيها ، وأن المحكمة مستعدة لتلقى بياناتها أيضا فى جلسة علنية تعقد لهذا الغرض.

‌ج)  للمحكمة أن تطلب تقديم بيانات كافية من أى دولة عضو فى المنظمة أو من أى هيئة دولية أخرى ترى أن رأيها مفيد فى الموضوع ، وذلك بطلب خاص ومباشر، مع إعلامها باستعدادها لسماع البيانات الشفوية أيضا ان كانت ترغب فى ذلك.

‌د)   اذا لم تتلق دولة ممن لها حق الحضور أمام المحكمة الاخطار المشار اليه فى الفقرة السابقة ، فلها أن تعرب عن رغبتها فى تقديم بيان كتابى أو شفوى ، وتفصل المحكمة فى ذلك.

‌ه)   بعد تقديم البيانات الكتابية والشفوية تتاح الفرصة ، أمام جميع الدول الأعضاء فى المنظمة للتعليق على تلك البيانات ، بالطريقة وفى الميعاد اللذين يحددهما رئيس المحكمة ، ويتولى المسجل ارسال صور من التعليقات الى الدول التى سبق لها تقديم البيانات.

المادة الرابعة والأربعون

أ‌-   تصدر فتاوى المحكمة فى جلسة علنية يبلغ موعدها الى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى وكذلك الهيئات الدولية المعنية.

ب‌- يرسل مسجل المحكمة صورا من الفتاوى الصادرة الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى والى الدول الأعضاء والهيئات الدولية التى تقدمت ببيانات حول موضوع الاستفتاء.

المادة الخامسة والأربعون

تسترشد المحكمة فى اصدار فتاواها ، علاوة على ما تقدم ، بما تراه صالحاً للتطبيق من أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والأربعون

يجوز للمحكمة أن تقوم- عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ، أو عن طريق كبار المسئولين فى جهازها -  بالوساطة والتوفيق والتحكيم فى الخلافات التى قل تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامى اذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها فى ذلك ، أو اذا طلب ذلك مؤتمر القمة الاسلامى أو المؤتمر الاسلامى لوزراء الخارجية.

نشر الأحكام والفتاوى

المادة السابعة والأربعون

‌أ)       يتولى مسجل المحكمة جمع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم تقرها فى مجموعات متتالية.

‌ب)  للمحكمة تكليف مسجلها نشر أى مجموعات أخرى من أوامر ومحاضر ووثائق قدمت اليها.


تعديل النظام

المادة الثامنة والأربعون

‌أ)       تسرى على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11) من الميثاق.

‌ب) للمحكمة أن تقترح التعديلات التى ترى ضرورة ادخالها وتبلغ اقتراحاتها مكتوبة الى الأمين العام للنظر فيها وفق أحكام الفقرة السابقة.

‌ج)    يحيل الأمين العام أية اقتراحات بشأن تعديل هذا النظام الى المحكمة لابداء ملاحظاتها بشأنها.

نفاذ الحكم

المادة التاسعة والأربعون

يبدأ سريان هذا النظام بمجرد ايداع ثلثى تصديقات الدول الأعضاء وفق أحكام المادة (11) من الميثاق.

المادة الخمسون

حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة ، وكلها متساوية فى حجيتها ، وعند الخلاف حول تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هى المرجح.