مرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1984

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976

في شأن الأوسمة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 1984 م ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 .

وبناء على عرض وزير الدفاع .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 والمشار إليه النص التالي :

" مادة 1 " : تنشأ الأوسمة التالية :

1 -     وسام القلادة الخليفية .

2 -     وسام أحمد الفاتح .

3 -     وسام الإقدام العسكري .

4 -     وسام البحرين .

5 -     وسام الكفاءة .

6 -     وسام تقدير الخدمة العسكرية " .

المادة الثانية

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 بشأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 والمشار إليه مادة جديدة برقم ( 3 ) مكرر تأتي بعد المادة ( 3 ) ونصها الآتي :

" مادة 3 مكرر " :

يتألف وسام الإقدام العسكري من درجة واحدة ، ويمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام الذين يقومون بأعمال بطولية فائقة في الدفاع عن الوطن .

ويجوز منح هذا الوسام لعلم وحدة عسكرية تكون قد أبلت في الذود عن البلاد وبذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في الدفاع المسلح " .

المادة الثالثة

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البدرين بالنيابة

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 15 ربيع الثاني 1404 هـ

الموافق : 18 يناير 1984 م